باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-11-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 28 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
مصنع علي وأولاده للهندسة البحرية ذ م م
مدعى عليه:
ني مارين ش م ح
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :
حيث تخلص وقائع الدعوي من مطالعة سائر مستنداتها واوراقها في ان المدعي (مصنع علي وأولاده للهندسة البحرية ذ م م ) قد اقام الدعوي بصحيفة مودعة بتاريخ
25 -7 -2019 ومعلنة قانونا للمدعي عليها (ئي مارين ش م خ) طلبت في ختامها اولا - بقبول الدعوي شكلا ثانيا - ببطلان الحكم الجزئي النهائي الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 19 -6 -2019 في دعوي التحكيم رقم 103 لسنة 2016 وزوال اثاره المترتبة عليه مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول ان حكم التحكيم الصادر في الدعوي المشار اليها قد صدر خاليا من توقيع المحكمين علي منطوقه واسبابه مما يشوبه بالخطأ في الاجراءات لخلوه من البيانات التي يجب ان يشتمل عليها من وجوب توقيع المحكمين عليه , وهذا في ذاته يستوجب بطلان الحكم بطلانا مطلقا لكونه امرا متعلقا بالنظام العام , كما ان نص المادة 41 فقرة 3 من قانون التحكيم قد استلزمت توقيع المحكمون علي حكم التحكيم , ومتي كان المقصود بحكم التحكيم بحسب مفاد احكام محكمة تمييز دبي هو منطوقه واسبابه ومتي خلا المنطوق والاسباب من توقيع المحكمين فيكون الحكم بذلك قد صدر بدون توقيع مما يشوبه بالبطلان وعليه اقام دعواه الماثلة .
وحيث قدم سندا لدعواه المستندات الاتية :- 1- صورة مترجمة من حكم التحكيم الصادر من مركز دبي للحكيم الدولي في دعوي التحكيم رقم 103 لسنة 2016
2- صورة من الخطاب الصادر بتاريخ 27 -6 -2019 من مركز دبي للتحكيم الدولي بإعلان اطراف الدعوي بحكم التحكيم
3- صورة من الرخصة التجارية للمدعي .
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وقام المدعي بتصحيح اسم المدعي عليها ليصبح (ئي مارين خ ) بدلا من (ئي مارين ش م ح ) .
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 25 -9 -2019 حضر محام المدعي بالانابة وقدم مذكرة وحافظة مستندات وطلب تصحيح شكل الدعوي في مواجهة الحاضر عن المدعي عليه بجعل اسم المدعي عليها (ش م خ ) بدلا من (ش م ح ) وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 23 -10 -2019 للجواب وتصحيح اسم المدعي عليها كطلب المدعي , وبجلسة 23 -10 -2019 حضر محام المدعي بالانابة , كما حضر محام المدعي عليها وقدم مذكرة بدفاعه رد فيها علي الدعوي و دفع فيها اولا - بعدم سماع الدعوي لتقديمها بعد المدة المقررة لسماعها ثانيا -الحكم برفض الدعوي , وطلب محام المدعي اجلا للجواب , وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم , وخلال فترة حجز الدعوي للحكم قدم وكيل المدعي طلبا التمس فيه اعادة الدعوي للمرافعة للجواب علي الدعوي رفق المذكرة المقدمة بالطلب و قامت المحكمة بالتأشير علي الطلب بالنظر والارفاق .
وحيث ان الدعوي استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا
وحيث انه عن الدفع بعدم سماع الدعوي فلما كان الثابت بالأوراق ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 19 -6 -2019 وتم اعلانه للمدعي بتاريخ 27 -7 -2019 , وتم اقامة الدعوي بتاريخ 25 -7 -2019 ومن ثم يكون المدعي قد اقام دعواه ببطلان حكم التحكيم خلال المدة المقررة قانونا وهي ثلاثون يوما من تاريخ إعلانه ويضحي الدفع قد جاء علي سند غير صحيح متعينا رفضه .
وحيث انه عن الموضوع وعن نعي المدعي ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز دبي للتحكيم التجاري في الدعوي رقم 103 لسنة 2016 لعدم توقيع المحكمين علي جميع صفحات الحكم والتوقيع علي الصفحة الاخيرة منه فقط - فمردود عليه انه لما كان مفاد نص المادة 35 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 (لا يقبل الاعتراض علي حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوي بطلان الي المحكمة او اثناء نظر طلب المصادقة علي الحكم وعلي طالب البطلان ان يثبت ايا من الاسباب الاتية :- ا- عدم وجود اتفاق تحكيم او ان الاتفاق كان باطلا او سقطت مدته وفق القانون الذي اخضعه له الاطراف او وفقا لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود اشارة الي قانون معين .
ب- ان كان احد الاطراف كان وقت ابرام اتفاق التحكيم فاقد الاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته ج- عدم امتلاك الشخص اهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقا للقانون الذي يحكم اهليته والمنصوص عليه في المادة (4 ) من هذا القانون
د- اذا تعذر علي احد اطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم او نتيجة اخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي او لأي سبب اخر خارج عن ارادته ه- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع و- اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين احد المحكمين علي وجه مخالف لأحكام هذا القانون او لاتفاق الاطراف ز- اذا كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم او صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - اذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق , ومع ذلك اذا كان من الممكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له , فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء الاخيرة وحدها .
مما مفاده ان اسباب القضاء ببطلان حكم التحكيم قد وردت علي سبيل الحصر بحيث لا يجوز التوسع فيها , وليس من بينها عدم التوقيع علي جميع صفحات حكم التحكيم , اذ ان هذا الاجراء لا ينال من الاخير ولا يمس سلامة اجراءاته الشكلية المقررة قانونا للحكم التحكيمي , ذلك لان من المقرر - انه لا يتقيد المحكم في إصدار حكمه بحسب الأصل بإجراءات المرافعات المتبعة في الدعاوي أمام المحاكم ولكنه يلزم باتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من إجراءات كما يلزم باحترام الدفاع وتميكن كل خصم من الأدلاء بما يعين له من طلبات ودفاع وتمكينه من أثبات ما يدعيه ونفى ما يثبته الخصم الآخر ومن ثم فإن المناط في بطلان حكم المحكم بسبب مخالفته قواعد المرافعات هو خروجه عن القواعد الأساسية لإجراءات التقاضي التي تحقق مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم ومخالفة الإجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص ( طعن رقم 2018 /1118طعن تجاري )
ولما كان ذلك وكان حكم التحكيم سند الدعوي لم يخالف احكام الماد53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم ومن ثم يكون قد استوفي الاجراءات الشكلية لصدوره وان خالف بعض الاجراءات الشكلية بشان التوقيع علي جميع صفحاته , فان ذلك لا ينال من كونه قد صدر صحيحا وفقا للقانون, ولما كان ذلك فان دعوي المدعي تكون قد جاءت علي سند غير صحيح وتقضي المحكمة برفضها .
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 55 /1 ,2 من اللائحة التنظيمية من قانون الاجراءات المدنية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار