الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 26 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 26 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

تكافل الامارات - تامين ( ش.ذ.م.م)

مدعى عليه:

جيوتى ناريندرا شريمانكر

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/6 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 14-11-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل - وعلى ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل أن المدعية تكافل الأمارات - تأمين - أقامت الدعوى رقم 6-2018م بموجب صحيفة بتاريخ
3-9-2018م في مواجهة المدعي عليها ( جيوتي ناريندرا ) طلبت في ختامها الحكم أولا بصورة مستعجلة بإصدار الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم موضوع الدعوى لحين الفصل في دعوى البطلان الماثلة وثانيا في الموضوع ببطلان حكم التحكيم بالدعوى رقم 384-2014م - مدني كلي - مع الزام المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتأسيسا على ان سبق للمدعي عليها اقامت الدعوى 384-2014م - مدني كلي - في مواجهة المدعية بطلب الزامها بأن تؤدي لها مبلغ اربعة مليون دولار قيمة بوليصة التأمين المستحقة لها بعد وفاة المؤمن له واذ تمسكت الشركة المدعية بشرط التحكيم وطلب كل من الطرفين تعيين محكم من جانبه قضت المحكمة المذكورة بتعيين المحكمين على ان يعينا محكما ثالثا مرجحا , ونفاذا لذلك الحكم قام المحكمان بتعيين المحكم كريم جميل ناصف محكما ثالثا , ونسبة لعدم تمكن المدعي عليها من سداد أتعاب هيئة التحكيم تقدمت الهيئة باستقالتها وتنحيها عن نظر التحكيم .. وبعد مرور عامين طلبت المدعي عليها من المدعية الاستمرار في التحكيم وبأنها عينت السيد - علي الزرعوني محكما فقامت المدعية بتعيين السيد - أرشد طيب محكما عنها ومن ثم تم تعيين السيد - رامي نحاس محكما ثالثا ولم تعقد الهيئة أي جلسة لإجراءات التحكيم وأصدرت حكمها بالزام المدعية بسداد مبلغ اربعة مليون دولار امريكي والفائدة بواقع 9% من تاريخ اقامة الدعوى رقم 384-2014م مدني كلي .
حيث أن المدعية لم ترتض الحكم المذكور فطعنت عليه بالدعوي رقم 6-2018م - بطلان حكم تحكيم وبالطلبات الواردة عاليه وللأسباب التالية : -
1- بطلان الحكم لصدوره من هيئة تحكيم غير مختصة حيث أن الهيئة صاحبة الاختصاص هي التي تم تعيينها بموجب الحكم الصادر في الدعوى 384-2014م مدني كلي ولما كانت الهيئة المذكورة قد اسقطت صلاحيتها في نظر التحكيم بموجب استقالتها وكانت المحكمة المختصة لم تصدر حكما جديدا بتعين هيئة اخري لنظر التحكيم فان الحكم محل الطعن يكون قد صدر من هيئة تحكيم غير مختصة .
2- بطلان حكم التحكيم لسقوط وثيقة التحكيم لانقضاء المدة المقررة للفصل في التحكيم قبل صدور القرار حيث أن الطرفين والهيئة اتفقا على أن الأجل المحدد لنظر التحكيم (12) شهرا من تاريخ الجلسة الأولى وللهيئة حق تمديد ميعاد الحكم لمدة ثلاثة أشهر اضافية , ولما كان الثابت أن دعوة الأطراف للجلسة الاولى كانت بتاريخ 7-12-2014م وقد انقضت أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الجلسة الاولي فان الحكم يكون قد جاء بعد سقوط وثيقة التحكيم . 3- بطلان حكم التحكيم لعدم انعقاد أي جلسة تحكيم وعدم اجتماع رئيس الهيئة مع أعضاء الهيئة في مكان واحد من أجل مباشرة اجراءات التحكيم مخالفة بذلك الاجراءات التي يجب عليها اتباعها حيث اغفلت اعلان الاطراف بتاريخ انعقاد الجلسة الأولى ولم تعقد الهيئة أي جلسة للاجتماع بالأطراف وأن المحكم أرشيد الطيب كان متواجدا خارج الدولة طوال مدة التحكيم برغم أن مكان التحكيم امارة دبي . 4- بطلان حكم التحكيم لصدوره بالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بشأن تزويد المؤمن له الشركة المؤمنة بكافة المعلومات المطلوبة , أن اخفاء هذه المعلومات تعد مخالفة واخلالا يسقط وثيقة التأمين ويلغيها وهو ما خالفه حكم التحكيم بصورة واضحة وصريحة لمخالفته أحكام المادة 53-3-أ من القانون رقم (6) بشأن التحكيم والتي نصت على وجوب ألا يتعارض الحكم مع نصوص العقد وإلا اعتبر باطلا . 5- بطلان حكم التحكيم لعدم جواز التصديق عليه باعتبار أن الحكم عباره عن تحكيم أجنبي حيث أن المحكمين لم يجتمعوا في مكان واحد وأن رئيس الهيئة لم يحضر للدولة طوال مدة التحكيم وبما ينفي عن الحكم صفة أنه تحكيم داخلي .
6- بطلان حكم التحكيم لاعتماد الحكم على اجراءات حكم سابق حيث أن الحكم الصادر من الهيئة قد أحال اسبابه واجراءاته حكم قد زالت بما يكون معه قد أحال الي عدم وبما يوجب بطلانه . 7- صدر الحكم من هيئة بها محكم لا تتوافر فيه الشروط واخر تم اختياره بعدم حيادية حيث ان المحكم ارشيد طيب مطلوب للعدالة أمام محاكم الدولة في قضايا عديدة وكان يتعذر عليه الحضور للدولة وبما تنتفي عنه الشروط المتعين توفرها في المحكم كما ورد بنص المادة (10) من القانون رقم (6) بشأن التحكيم , وأن المحكم على الزرعوني قد تواصل مع وكيل المدعي عليها بشأن تعيين المحكم الثالث وهو اجراء باطل يفتقد للحيادية ويؤدي لبطلان الحكم . 8- بطلان القرار الصادر من هيئة التحكيم استنادا الي احتسابه الفائدة القانونية للمدعي عليها بنسبة 9% من تاريخ وفاة المؤمن له بتاريخ 9-9-2012م وحتى تاريخ التسوية النهائية للمبالغ المحكوم بها وذلك بتصنيفه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة تجارية خلافا للحقيقة وطبيعة العلاقة المدنية . 9- لم تتقيد هيئة التحكيم بالحكم الصادر بتعيينها وأن الهيئة لم تقم بإيداع نسخة حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بملف الدعوى رقم 384-2014م - مدني كلي - حتى تاريخه برغم صدور الحكم في
28-6-2018م بما يتوجب القضاء ببطلانه .
حيث أصدرت المحكمة بجلسة 14-1-2019م بعدم سماع دعوى البطلان لتقديمها بعد الميعاد والزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة
حيث طعنت المدعية على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بالنقض لدى محكمة التمييز والتي أصد رت حكمها في الطعنين 1201-2018م + 242- 2019م - تجاري - بنقض الحكمين رقمي 6لسنة 2018م تجاري , 2لسنة 2019م تظلم وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوي ومثل وكيل المدعية وتقدم بطلب قيد دعوى بذات الأسباب وتم قيدها بالرقم 26-2019م - دعوى بطلان حكم تحكيم بمذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق ابداؤه بلائحة الدعوى السابقة والتي تم اعادة قيدها بالرقم 25-2019م دعوى بطلان حكم تحكيم واطلعت عليها المحكمة ومثل وكيل المدعي عليها وتقدم بمذكرة صمم من خلالها على رفض الدعوى ولما أورده من أسباب وأصدرت المحكمة قرارها بضم الدعويين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد , وقررت حجز الدعوى للحكم واصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل ولما كان الحكم الناقض قد فصل في هذا الشأن وحاز الحكم حجيته أمام هذه المحكمة فان المحكمة والتزاما بما فصل فيه الحكم الناقض تقضي بقبول الدعوي شكلا .
حيث أنه عن موضوع الدعوى فان المقرر وبموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم ألا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان الي المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طلب البطلان أن يثبت توفر أيا من الأسباب الواردة بالمادة المذكورة علي سبيل الحصر ,, ولما كانت المدعية أقامت الدعويين المذكورتين وللأسباب التي سبق ذكرها عاليه فان المحكمة وبعد اطلاعها على الأسباب التي أوردها وكيل المدعية بمذكرته والتعقيب عليها ترى الاتي :
- فيما يتعلق بما جاء بالسبب الأول - صدور الحكم من هيئة غير مختصة - ولما كان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد اتفقا بموجب وثيقتا التأمين على اللجوء التحكيم حال نشوء نزاع بينهما بشأن الوثيقتين ,ولما كان الطرفان قد اتفقا على تعيين المحكمين بعد استقالة الهيئة التي تم تعيينها عن طريق المحكمة , وتم تعيين المحكمين بالاتفاق بينهما فان الحكم الصادر عن الهيئة المكونة باتفاق الطرفين يكون قد صدر من هيئة مختصة قانونا بنظر التحكيم , ولا يقدح في ذلك أن الهيئة السابقة والتي تم تعيينها بالحكم الصادر في الدعوى
384-2014م مدني كلي قد استقالت من أداء المهمة , حيث أن لطرفي العقد الاتفاق علي تعيين المحكمين طالما أن الاتفاق على التحكيم ما زال قائما ولم يطاله البطلان كما هو الحال في الدعوى محل النزاع حيث لم يثبت بطلان وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين .
- حيث أنه النعي على الحكم ببطلان الحكم لبطلان وثيقة التحكيم لانقضاء المدة , ولما كان الثابت أن الطرفين قد اتفقا على متابعة التحكيم بعد استقالة الهيئة المعينة عن طريق المحكمة , وقاما بتحرير وثيقة أخرى بواسطة هيئة التحكيم التي تم الاتفاق علي تعيينها فان الوثيقة الأخيرة تظل هي الحاكمة للتحكيم واجراءاته والتي من تاريخ تحريرها تبدأ إجراءات التحكيم إذ أن الوثيقة التي أبرمتها الهيئة المعينة بواسطة المحكمة قد اصبحت في حكم العدم ولا علاقة لها بالتحكيم محل النظر .
- حيث أن النعي على الحكم لعدم عقد الهيئة لأي من الجلسات ولما كان الثابت من نسخة اتفاق التحكيم المرفقة بحكم التحكيم والتي أصبحت هي القواعد والأحكام التي تنطبق على التحكيم أن الطرفين قد اتفقا على أن يتم مباشرة اجراءات جلسات التحكيم عن طريق وسائل التقنية الحديثة وهو ما قامت به هيئة التحكيم والذي يتفق وأحكام المادة (28- ب ) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان النعي يكون على غير أساس متعين رفضه .
- حيث أنه عن النعي على الحكم بالسببين الرابع والتاسع - صدور حكم التحكيم بالمخالفة للعقد والقضاء بالفائدة باعتبار أن طبيعة العلاقة بين الطرفين علاقة مدنية وليست تجارية - ولما كان المقرر أن دعوى البطلان انما توجه الي حكم التحكيم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير أو صحة أو عدم كفاية أسباب حكم التحكيم ولا يمتد دور الرقابة الي بحث موضوع النزاع أو الي دور ما قضى به حكم التحكيم ( الطعن 653-2013م تجاري ) .
- حيث أنه عن النعي ببطلان الحكم من هيئة بها محكم لا تتوافر فيه الشروط واخر تم اختياره بعدم حيادية , ولما كان الثابت أن المحكم ارشد طيب قد تم تعيينه وتسميته محكما بواسطة المدعية وأن المدعية لم تتعرض على ذلك ولم تدفع برده أثناء نظر التحكيم ووفقا لما هو مقرر بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان النعي يكون على غير أساس من القانون .
- حيث أنه عن النعي ببطلان الحكم باعتبار أن الحكم حكما اجنبيا ولا يجوز التصديق عليه وفق الاجراءات المقررة قانونا , ولما كان الثابت أن الطرفين قد اتفقا على تحديد الكيفية التي يتم بها مباشرة اجراءات التحكيم وبموجب الاتفاقية الواردة وأن للهيئة أن تباشر هذه الاجراءات عن طريق وسائل التقنية الحديثة , ولما كانت المدعية لم تثبت أن الهيئة لم تقم بمباشرة التحكيم على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الاطراف وهي المناط بها اثبات ذلك فان النعي يكون على غير أساس .
- حيث أنه عن النعي ببطلان الحكم لاستناده الي حكم سابق , ولما كان الحكم قد صدر عن هيئة مختصة وقامت بمباشرة اجراءات التحكيم على النحو المتفق عليه بموجب وثيقة التحكيم , ولم يثبت للمحكمة توافر أي من اسباب البطلان الواردة بموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان الاجراء الذي قررته الهيئة بالحاق حكم التحكيم بملف الدعوى رقم 384-2014م مدني كلي بعد صدور حكم التحكيم لا يؤثر في سلامة حكم التحكيم ولا يأخذ من سلامته وبما يتعين رفضه .
حيث خلت أسباب الدعوى من أي من حالات البطلان التي وردت بنص المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم والتي جاءت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها فان المحكمة تقضي برفض الدعوى .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعويين والزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار