الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 23 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-08-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 23 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة بوسكو للألومنيوم والزجاج ذ.م.م

مدعى عليه:

شركة الاتحاد للبناء والاستثمار ذ.م.م " أسكون "

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية أقامتها بصحيفة قيدت بتاريخ 20/5/2019 وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بالآتي:
1. بطلان البند السابع من حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 76/2017 لدى مركز دبي للتحكيم الدولي.
2. التصديق على البنود من الأول إلى السادس من حكم التحكيم المذكور.
3. إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سندٍ من أنه سبق لها أن أقامت الدعوى التحكيمية المذكورة ضد المدعى عليها تأسيساً على أنه في غضون شهر أكتوبر 2015 أبرم الطرفان عقدي مقاولة من الباطن التزمت بموجبهما المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الوفاء بمستحقاتها وأجبرت المدعية على إقامة تلك الدعوى التحكيمية، فصدر حكمها بتاريخ 19/4/2019 بالمنطوق المبين تفصيله في الحكم المرفق، حيث تضمن البند السابع من المنطوق برفض ما عدا ذلك من طلبات فأقامت المدعية هذه الدعوى معترضة على هذا البند وتمسكت ببطلانه لسببين، أولهما أن هيئة التحكيم قضت باستقطاع مبالغ من مستحقات المدعية لصالح المدعى عليها دون أن تقوم الأخيرة بإبداء طلب عارض حسب المقرر قانوناً، وفي السبب الثاني أن هيئة التحكيم لم تقم ببحث كافة طلبات المدعية التي كانت مطروحة عليها، وفي بيان هذا النعي قررت المدعية أن هيئة التحكيم قامت باستبعاد مبلغ 3,193,960.36 درهم مسببة هذا القضاء بما تبين لها من وقائع بأن الأعمال المنفذة من قبل المدعية فيما بعد تاريخ 30/4/2016 لا يوجد لها أي تقييم من جانب استشاري المشروع ولا اتفاق من قبل المدعى عليها، مكتفية بطرح ذلك المبلغ لهذا السبب فقط، فضلاً عن أن لها الاستعانة بأهل الخبرة في أية مسألة فنية ويكون لزاماً حال كونه مؤثراً، وتمسكت بطلب التصديق الجزئي على باقي البنود الستة.
وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات قررت أنها تنطوي على حكم التحكيم محل الدعوى مع الترجمة القانونية.
نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تم إعلان المدعى عليها وفق مقتضيات القانون ولم تمثل وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات قرر أنها تنطوي على اتفاقية التحكيم مع الترجمة القانونية، فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت حسبما أسلفت المحكمة بيانه أن الدعوى تتضمن شقين من الطلبات، فأما الشق الأول فإنه يتمثل في طلب القضاء ببطلان البند السابع من حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 76/2017 لدى مركز دبي للتحكيم الدولي وهو طلب استوفى أوضاعه الشكلية لكون أن الادعاء به أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً بنص المادة 54 من القانون رقم 6 لسنة 2018 الذي بدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 16/6/2018 فتقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، أما عن الشق الثاني المتعلق بالتصديق على حكم التحكيم في بنوده من الأول وحتى السادس فإن المشرع حدد في المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2018 سالف الطريق الواجب سلوكه لمن يسعى إلى التصديق على حكم التحكيم وذلك بتقديم طلب مباشر إلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه لإصدار الأمر بالتأشير عليه بالقبول أو الرفض، ومن ثم فإن سلوك المدعية سبيل الادعاء والسعي لاستصدار حكم قضائي في هذا الشأن لا يكون قد صادف صحيح القانون، ولا ينال من ذلك أن يقترن هذا الطلب بطلب بطلان شقٍ آخر من ذلك الحكم، إذ أن اتحاد هذين الطلبين في واقعة واحدة لا يعني بالضرورة جواز مخالفة النصوص الإجرائية الآمرة الواجب سلوكها لكل من الطرفين سيما وأنها ليست من الطلبات المختلطة التي يتوجب الفصل في إحادها النظر إلى الأخرى بطريقة لا يمكن الفصل فيها، إذ أن توافر شرائط أحد الطلبين من عدمه لن يمس بالطلب الآخر أياً كان مآله في ظل الطلبات المطروحة، وعليه تقضي بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لعدم اللجوء إلى الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إنه عن طلب البطلان، فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن المادة 59 من قانون التحكيم المشار إليه قد نصت على سريان أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة، وكان الثابت أن إجراءات التحكيم محل النزاع قد بدأت بتاريخ 14/6/2017 أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وقد صدر القانون وتم العمل به أثناء سريان تلك الإجراءات إلى أن صدر الحكم التحكيمي بتاريخ 19/4/2019 في ظل القانون الجديد فتعتد المحكمة بذلك حال بحث المناعي بتحديد العنصر الزمني لها على اعتبار سريان القانون الجديد على ما وقع من إجراءات بدأت وانتهت خلال الفترة من تاريخ 16/6/2018 وحتى إصدار حكم التحكيم، في حين تسري المواد من 203 إلى 218 من قانون الإجراءات المدنية التي تم إلغاؤها على ما سبق تلك الفترة من إجراءات تمت وانتهت في ظل سريانها، وكان الثابت أن مناعي المدعية ببطلان حكم التحكيم تنحصر في وجهين منصبين على حكم التحكيم ذاته دون أي إجراءٍ اتخذه اللجنة أثناء نظر التحكيم بما مؤداه انطباق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم فيما يخص هذه المناعي.
وحيث إنه عن موضوع بطلان حكم التحكيم فيما قضى به المحكم في البند السابع من منطوق الحكم تأسيساً على أنه قضى باستقطاع مبالغ من مستحقات المدعية لصالح المدعى عليها دون أن تقوم الأخيرة بإبداء طلبٍ عارض حسب المقرر قانوناً، فإن المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 قد حددت الحالات التي يجوز بموجبها الاعتراض على حكم التحكيم عن طريق رفع الدعوى ببطلانه وجاءت على سبيل الحصر، ولم يكن هذا النعي من ضمن تلك الحالات بما فيها استنادها للفقرة "ز" من المادة المذكورة إذ أن المشرع حدد اختصاصات المحكم في الفصل في النزاع القائم المطروح عليه دون أن يلزمه بأية قيود سيما ما أثارته المدعية بشأن عدم المطالبة باستقطاع ما تم استبعاده وهو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في قضاء المحكم في تحديده المبلغ المترصد مما لا تجوز المنازعة فيه ويخرج عن نطاق تلك الحالات المحددة على سبيل الحصر، وهو ما يسري أيضاً على الوجه الثاني من هذا الاعتراض المتمثل في الادعاء بأن المحكم قصر في عدم القضاء لها بمبلغ 3,193,960.36 درهم بحجة عدم وجود أي تقييم من جانب استشاري المشروع للأعمال المنفذة من قبل المدعية فيما بعد تاريخ 30/4/2016، إذ أنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في قضاء المحكم ولا شأن له بما أسمته المدعية بأنه أغفل هذا الطلب لثبوت أنه فصل فيه برفضه ولو بحالته لعدم الثبوت، وأن مسألة عدم استعانته بأهل الخبرة فيما يخص ذلك التقييم إنما هي من المسائل التقديرية التي تدخل في اختصاصه ولا شأن لها بأيٍ من الحالات التي تؤدي إلى إبطال الحكم وعليه تلتفت عن هذا النعي وتقضي برفضه.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المدعية وفق المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً فيما يخص طلب بطلان البند السابع من حكم التحكيم وبرفضه موضوعاً.
ثانياً: بعدم قبول طلب التصديق على باقي البنود شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ثالثاً: بإلزام المدعية بالمصروفات.

عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار