باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 21 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
عقارات جميرا جولف ش.ذ.م.م
مدعى عليه:
ديك ستشاليكامب
ألارد مايج
جاكوب جان ستشاليكامب
جون ستورات اشكروفت
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة
حيث تتحصل الوقائع في أن المدعية أقامت الدعوى ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 27-5-2019 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 150 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدولي وإلغاء كافة أثارة وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من أنه من أن المدعى عليهم أقاموا الدعوى التحكيمية رقم 150 لسنة 2015 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي على زعم أنهم بتاريخ 28-5-2008 أبرموا مع المدعية اتفاقية بيع وشراء لشراء فيلا بمنطقه فاير سايد في مشروع جميرا جولف ايستيتس بموجبها أشتروا فيلا من نوع كاونتي داون بمساحة إجمالية للأرض 12.268 قدم مربع ومساحة مباني 8.849 قدم مربع بسعر إجمالي خمسة وعشرون مليون ومائتان وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وستون درهما وأربعة وثلاثون فلسا تأسيسا على أنها لم تنفذ التزامها بإنجاز الوحدة في الموعد المتفق علية رغم أنهم من أخلوا بإلتزاماتهم ولم يسددوا الدفعات المستحقة من ثمن الوحدة في مواعيدها ولما كانت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تتضمن شرط تحكيم يقضي بإختصاص التحكيم بالفصل في أى منازعة تنشأ عن العقد وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي وبناء علية قدم المدعى عليهم طلب التحكيم رقم 150 لسنة 2015 لمركز دبي للتحكيم الدولي وتشكلت هيئة تحكيم ثلاثية لنظر النزاع وقد باشره هيئة التحكيم نظر الدعوى التحكيمية ثم أصدرت حكمها بإختصاص هيئة التحكيم بنظرة وبإعتبار اتفاقية البيع والشراء منتهية وإلزام المدعية (المدعى عليها بدعوى التحكيم) أن تؤدي للمدعين مبلغ إجمالي قدرة أثنان وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وثلاثمائة وتسعون درهما وتسعه عشر فلس وفائدة عن ذلك المبلغ بواقع 9 % من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد ولما كان ذلك الحكم باطل فإن المدعية تطعن علية للأسباب الآتية 1- أن الحكم صدر بالمخالفة للنظام العام لكون الاتفاقية التي قضى بفسخها هي اتفاقية بيع على الخارطة تخضع لنص المادة 3 من قانون السجل العقاري رقم 3 لسنة 2008 وكان يتعين على هيئة التحكيم التحقق من مدى صحتها أوبطلانها 2- أن الحكم قضى بفائدة مركبة لصالح المدعى عليهم دون وجه حق وبالمخالفة للنظام العام 3- أن هيئة التحكيم لم تمكن المدعية من تقديم دفاعها بشأن صحة قيامها بفسخ الاتفاقية لإخلال المدعى عليهم بإلتزاماتهم واعتبرت ذلك بمثابة دعوى متقابلة وأنها سبق وأن قدمتها ثم سحبتها ولم تسدد رسومها 4- أن الحكم قضى بفسخ الاتفاقية ثم طبق بنود الفوائد والغرامة الواردة بها بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة في النظام القانوني الإماراتي والتي وردت في شكل عام يجعلها من النظام القانون العام للدولة 5- أن هيئة التحكيم تصدت بالفصل في الدعوى رقم 151 لسنة 2015 وهى مماثلة للدعوى الصادر فيها الحكم المطعون ببطلانه وبالتالي لا تصلح للفصل في هذه الدعوى لانتفاء ضمانة الحيادية مما يبطل حكم التحكيم 6- لم يبين الحكم بالأسباب أو المنطوق نصيب كل من المحكوم لصالحهم في المبلغ المقضي به مما يبطله.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وحضر المدعى عليهم بوكيل عنهم وقدم مذكرتين بدفاعهم طلبوا في ختامها عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبرفض الدعوى كما قدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وقدم الحاضر عن المدعية مذكرة بدفاعها وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه وعن الشكل في الدعوي والدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فلما كان من المقرر أن مرور الزمان المانع من سماع الدعوى يقف كلما استحال على صاحب الحق ماديا أوقانونيا مطالبة المدين بالحق وكان من المقرر بنص المادة 54 / 2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه
لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان0 لما كان ذلك وكان البين للمحكمة أن المدعي عليهم سبق وأن أقاموا الدعوى رقم 47 لسنة 2018 تجاري كلي بطلب التصديق على حكم التحكيم موضوع الدعوى الراهنة وقد وجهت بها المدعية طلبا عارضا ببطلان ذلك الحكم وقد قضت المحكمة برفض الدعوى المتقابلة وفي الدعوى الأصلية بالتصديق على حكم التحكيم فطعنت المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1599 لسنة 2018 تجاري وبتاريخ 29-4-2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالتها لرئيس محكمة الاستئناف للاختصاص ومن ثم فإن هذه الدعوى وحتى صدور الحكم الأخير تُعد مانعا يحول دون المدعية ورفع دعوى البطلان بعد سريان أحكام القانون الاتحادى رقم 6 لسنة 2018 ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بطلب بطلان حكم التحكيم بتاريخ 27-5-2019 فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد ومن ثم فهي مقبولة شكلا.
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى والسبب الاول من أسباب البطلان فإنه لما كان من المقرر أنه ولئن كان من المقرر إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة (203) من قانون الإجراءات المدنية انه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح إلا أن شرط ذلك ، أن تكون هذه المسائل مطروحة على هيئة التحكيم للفصل فيها ، فإذا لم تكن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح من بين أسباب النزاع المطروحة في منازعة التحكيم للفصل فإنها لا يصلح سبباً لبطلان حكم المحكمين (الطعن رقم 344 لسنة 2017 عقاري جلسة 21-2-2018) . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن طلبات المدعيين (المحتكمين) في الدعوى التحكيمية موضوع الدعوى هي فسخ عقد البيع سند الدعوى المحرر بينهم وبين المحتكم ضدها لإخلال الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية لعدم تسليمها الوحدة العقارية في الميعاد المتفق عليه والحكم لهم بالتعويضات والغرامات والفوائد، ولم يطلبوا بطلان العقد لعدم تسجيله في السجل العقاري الأولى وهو ما يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنه والصلح فيه ومن ثم فإن التحكيم الوارد بالعقد يكون قائماً ويعتد به ولا يطالة البطلان ومن ثم يكون هذا السبب قائم على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه .
وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب البطلان لقضاء الحكم بفائدة مركبة لصالح المدعين بدون وجه حق وبالمخالفة للنظام العام فلما كان الثابت من مطالعه حكم التحكيم أن المبالغ التي قضت بها هيئة التحكيم هي عبارة عن الدفعات التي تم سدادها من المدعين مقابل ثمن الشراء والغرامات التعاقدية المنصوص عليها بالبند 6 / 2 من اتفاقية البيع والشراء وكذلك مقابل الغرامة التعاقدية المنصوص عليها بالبند 20 / 3 من اتفاقية البيع والشراء ومقابل تكاليف ورسوم التحكيم والفائدة بنسبة 9 % على المبالغ المحكوم بها وليس في ذلك ما يخالف النظام العام في شيء، أما القول بعدم أحقية المدعين في تلك الفوائد فهو في حقيقته جدل في سلطة المحكم التقديرية في تقدير التعويض الذي لا يصلح سببا للنعي على حكم التحكيم بالبطلان وتقضي المحكمة برفضه.
وحيث انه عن السبب الثالث من أسباب البطلان تأسيسا على أن هيئة التحكيم لم تمكن المدعية من أبداء دفاعها بصحة فسخ الاتفاقية بسبب عدم التزام المدعى عليهم تقابلا بتنفيذ التزاماتهم إلا أن الهيئة اعتبرت أن طلباتها بمثابة دعوى متقابلة وقررت أنها - أي المدعية تقابلا -- سبق لها أن تقدمت بدعوى متقابلة وسحبتها دون أن تسدد عنها الرسوم فإنه لما كان النص في المادة 26 من قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي تنص على أن " 1 -- مع مراعاة أي اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك ، يجوز لأي من الأطراف أن يعدل دعواه او ادعائه المقابل او دفاعه او يضيف اليها ، أثناء سير إجراءات التحكيم ، إلا إذا وجدت الهيئة انه لا يجوز السماح بمثل ذلك التعديل بالنظر الى طبيعته او التأخير الذي يمكن أن يؤدي إليه او الإجحاف الذي قد يسببه ذلك للطرف الأخر او لأية ظروف أخرى 2 - بعد تقديم مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع والدعوى المتقابلة ، لا يجوز لأي طرف أن يقدم طلبات او دعاوي متقابلة جديدة ما لم تسمح الهيئة بذلك آخذه في الاعتبار طبيعة تلك الطلبات الجديدة او الدعاوي المتقابلة والمرحلة التي وصل اليها التحكيم وأية ظروف أخرى0وكان الثابت بحكم التحكيم أن هيئة التحكيم اثبت في البند رقم 7 /1 /26 أنها أصدرت الأمر برفض طلب المحتكم ضدها بتعديل مرافعتها وطلبها إصدار تصريح قضائي منصف على أساس أن التصريح المطلوب كان معادلا لدعوى متقابلة جديدة يتوجب على المحتكم ضدها أن تدفع مقابلها مقدم تكاليف الى مركز دبي للتحكيم الدولي ، وبما أن الدعوى المتقابلة الأصلية قد سحبت لم تكن هيئة التحكيم على استعداد أن تمارس تقديرها بموجب المادة 26 / 2 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي للاعتراف بدعوى متقابلة جديدة بعد أن تم تقديم الدفاع والدعوى المتقابلة الأصليين0 لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعين أقاموا الدعوى التحكيمية بطلب اعتبار الاتفاقية مفسوخة اعتبارا من 14-1-2011 لإخلال المدعية بالتزاماتها وكان البين من مطالعة حيثيات حكم التحكيم أن المدعية تقابلا كان دفاعها الرئيسي أمام هيئة التحكيم ينصب على أنها لم تخل بالاتفاقية وان المدعى عليهم تقابلا هم من اخلوا بالتزاماتهم التعاقدية بعدم سداد دفعات الثمن في مواعيدها وقد أوردت هيئة التحكيم دفاعها في البند 7 المعنون بمرافعات ومذكرات الطرفين ، كما أن الثابت من حكم التحكيم أيضا أن المدعية تقابلا كانت قد تقدمت بدعوى متقابلة إلا أنها امتنعت من سداد رسومها وقامت بسحبها وعلى ضوء ذلك ارتأت هيئة التحكيم في طلب المدعية تقابلا التصريح بصحة فسخها لاتفاقية البيع والشراء موضوع النزاع بمثابة دعوى متقابلة جديدة يتوجب على المدعية تقابلا أن تدفع مقابلها مقدم تكاليف الى مركز دبي للتحكيم الدولي ، إلا انه لما كانت المدعية تقابلا قد سحبت الدعوى المتقابلة الأصلية لعدم سداد الرسوم فإن هيئة التحكيم إذ أعملت السلطة المخولة لها بالمادة 26 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي سالفة البيان وقدرت على ضوء ما تم من إجراءات في التحكيم رفض طلب المحتكم ضدها فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون هذا السبب من أسباب البطلان قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه .
وحيث إنه وعن السبب الرابع من أسباب البطلان لمخالفة حكم التحكيم للنظام العام عندما قضي بفسخ الاتفاقية موضوع النزاع وطبق في ذات الوقت بنود الغرامة والفوائد الواردة فيها بالمخالفة للمبادئ القانونية المستقرة في النظام القانوني الإماراتي فإنه فلما كان من المقرر أن القانون وإن خلا من تحديد المقصود بالنظام العام إلا أن من المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه هذه المصلحة على مصالح الأفراد وتقوم فكرته على أساس مصلحة الجماعة بأسرها - بما مؤداه - أن فكرة النظام العام تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة أساسية وعامة للجماعة، ومن المقرر - أيضاً - أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين - عند النظر في طلب المصادقة عليه أو بطلانه - قد سنها المشرع للتأكد من شرعية أعمالهم وأن المحكمة عند النظر في ذلك يقتصر دورها على التثبت من استيفاء الحكم لمقوماته الشكلية من كونه مكتوباً مشتملاً على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين على الحكم ورعايته للمبادئ الأساسية للتقاضي وعدم معارضته مع النظام العام أو الأداب ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث النزاع الذي فصل فيه المحكمون ولا أن تعرض لحكمهم من الناحية الموضوعية ولا تتطرق لمدى مطابقته للقانون ولا لأي منازعة يثيرها الخصوم طعنا في الحكم وتكون متعلقة بتقدير المحكمة للأدلة المقدمة في الدعوى ومدى كفايتها من عدمه متى كان الحكم مستوفيا للمبادئ الأساسية للتقاضي - على النحو السالف بيانه - كما أن دعوى بطلان حكم التحكيم - على ما نصت عليه المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية - إنما توجه إلى الحكم باعتباره عملا قانونيا وتنصب - على الخطأ في الإجراءات وليس على الخطأ في التقدير - وأن العيوب التي يجوز الحكم بناء عليها ببطلان حكم التحكيم قد وردت في القانون على سبيل الحصر وهي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة تحكيم باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد المقرر للتحكيم أو خروج المحكم عن الحدود المقررة بها أو عن النظام العام أو الآداب أو صدور الحكم من محكمين لم يتم تعيينهم طبقاً للقانون أو مخالفة المحكم للمبادئ الأساسية للتقاضي على نحو ما سلف بيانه أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات المؤثرة فيه ولا يدخل ضمن هذه العيوب خطأ المحكم في التقدير أو عدم كفاية الأسباب التي بني عليها قضاءه أو خطأه في تفسير القانون وتطبيقه.(الطعن رقم 417 لسنة 2018 عقاري جلسة 6-2-2019) لما كان ذلك وكانت المدعية تقابلا ترتكن في هذا السبب ببطلان حكم التحكيم لعدم صحة ما قضى به بغرامات تعاقدية منصوص عليها بالاتفاقية بجانب قضائه بفسخها وهي أسباب تتعلق بعدم صحة أوكفاية أسباب حكم المحكم وتتناول قواعد قانونية يجوز الاتفاق على خلافها بما يجعلها منبته الصلة بالنظام العام ولا تتعلق بإجراءات التحكيم ولا تُعد من أسباب البطلان المنصوص عليها حصرا في المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم يكون هذا السبب قائم على غير أساس من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة برفضه .
وحيث انه عن السبب الخامس من أسباب البطلان المؤسس على القول ببطلان الحكم لصدوره من هيئة تحكيم تصدت للفصل في دعوى أخرى هي الدعوى التحكيمية رقم 151 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدولي وهي مطابقة في عناصرها الأساسية ودفاع ودفوع الخصوم فيها للدعوى الصادر فيها حكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان ونقلت هيئة التحكيم أسباب حكمها في الدعوى المشار اليها حرفيا وجعلتها هي نفسها أسباب حكمها في دعوى التحكيم رقم 150 لسنة 2015 محل التداعي منحازة الى رأيها في الدعوى الاولى مما يهدر الحيادية التي يجب أن تتوافر في الهيئة التي تتصدى لإصدار حكم التحكيم وهي ضمانة من النظام العام إذا انتفت بطل الحكم ، فلما كان من المقرر أنه وإن كانت عدم صلاحية المحكم للحكم تندرج ضمن الحالات التي حددتها المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية على سبيل الحصر وتجيز لذوي الشأن طلب بطلان حكم المحكم لهذا السبب إلا أنه لما كان النص في المادة 207 / 4 من القانون سالف البيان على أنه ( ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم - ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تاليا لأخباره بتعين المحكم ) يدل على أن المشرع قد حدد ميعاداً ناقصا يتعين خلاله الإدلاء بطلب رد المحكم أو طلب إعتباره غير صالح لنظر الخصومة وأنه أوجه رفع طلب الرد سواء في الحالات التي يجوز فيها رد المحكم أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم إلى المحكمة التي كان من أختصاصها أصلاً نظر النزاع وذلك خلال خمسة أيام من تحقق أي من الحالات التي حددتها ومنها تاريخ حدوث سبب الرد أو العلم به وذلك دون تفرقه في هذا الصدد بين التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة أو خارجها إذ ورد النص عاماً دون تخصيص مواجهاً الحالتين - ومن ثم فإن مناط التمسك بعدم صلاحية المحكم للحكم كسبب لطلب بطلان حكمه أن يكون المتمسك بذلك قد سلك الطريق الذي حدده القانون لرد المحكم وفي الميعاد سالف البيان(الطعن رقم 286 لسنة 2012 تجاري جلسة 13-3-2013) وكان من المقرر وفقا لنص المادة 13/ 3/ 4 من قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي تنص على أن " يجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم إذا توافرت ظروف تثير شكوكا مبررة حول حيدته او استقلاله . ويجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم قام بتسميته او شارك في إجراءات تعيينه ، على أن يكون ذلك لأسباب علم بها بعد تمام التعيين ، وعلى الطرف الذي يريد الاعتراض على محكم أن يرسل الى المركز والهيئة وجميع الأطراف الأخرى طلبا خطيا يوضح فيه أسباب اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تشكيل الهيئة أو بعد ذلك خلال خمسة عشر يوما من علمه بأي ظروف أشارت اليها الفقرتان 2 و 3 أعلاه ، وإذا لم ينسحب المحكم المعترض عليه او يوافق جميع الأطراف الآخرين على الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من استلام الطلب الخطي يصدر المركز قرار بشأن الاعتراض " وكان من المقرر أن النص في المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن إبداء القاضي لرأيه في دعوى سابقة والذي يؤدي إلى عدم صلاحيته لنظر الدعوى اللاحقة بين نفس الخصوم مشروط بأن يكون موضوع الخصومة المرددة بينهم في الدعويين واحدا وأن يستدعي الفصل في الدعوى اللاحقة الإدلاء بالرأي في ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الدعوى السابقة وذلك متى كانت الخصومة في الدعوى اللاحقة تعد استمرارا للخصومة التي كانت قائمه في الدعوى السابقة، والأصل أن الهدف من ذلك النص هو منع القاضي من إعادة نظر ذات الخصومة في مرحلة لاحقه للتقاضي أمام محكمة أعلا متى كان قد سبق له الحكم فيها في مرحلة أدنى للتقاضي، أما حيث يعرض القاضي للحكم في الخصومة اللاحقة بين ذات الأطراف في الدعوى السابقة مع اختلاف الموضوع في كل منهما في ذات مرحلة التقاضي، ولو تطرق لبحث ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت في الدعوى السابقة، فإنه ليس هناك ما يحول قانونا دون قيامه بنظر الدعوى اللاحقة والحكم فيها(الطعن رقم 150 لسنة 2008 مدني جلسة 21-9-2008 ) لما كان ذلك وكانت المدعية تقابلا مع علمها بموضوع الدعويين التحكيميتين وأطرافهما وتشابهما وذلك لكونها طرفا في كل منهما لم تدعي أنها قد تمسكت بعدم صلاحية هيئة التحكيم للفصل في الدعوى وأنها سلكت الطريق الذي حدده القانون لرد هيئة التحكيم في الميعاد فضلا على أن موضوع الدعوى التحكيمية رقم 151 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدولي ليس هو موضوع الدعوى التحكيمية رقم 150 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدولي فكل منهما عن عقد وعقار يختلف عن الأخرى ومن ثم فإن النزاعين مختلفين من حيث السبب والموضوع وبالتالي ليس هناك ما يحول بين هيئة التحكيم ونظر الدعوى التحكيمية موضوع الدعوى الماثلة ولا ينال من ذلك تشابه الدعويين بما يكون معه هذا السبب قد أقيم على أساس جدير بالرفض
وحيث إنه عن السبب السادس من أسباب البطلان استنادا إلى أن حكم التحكيم لم يذكر في منطوقة وأسبابه نصيب كل واحد من المحكوم لصالحهم في المبلغ المقضي به حيث قضى لصالحهم بمبلغ إجمالي فإنه غير سديد لكونه لا يندرج ضمن أسباب البطلان المنصوص عليها حصرا في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم فضلا عن أن هذا السبب وأيا كان وجه الرأي فيه ليس للمدعية صفة في التمسك بة ومن ثم فإنه يكون قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم ترفضه المحكمة ومتى كان ما تقدم وترتيبا علية فإن دعوى المدعية ببطلان حكم التحكيم تكون قد أقيمت على غير سند جديرة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة
وحيث إنه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فتلزم بها المدعية عملا بالمادتين 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، 168 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.