باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-11-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 19 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
الشيخ راشد بن خليفة آل مكتوم
مدعى عليه:
شركة الشعفار الوطنية للمقاولات ذ.م.م
محمد صالح على نقى الزرعونى
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل في أن المحتكمة شركة الشعفار الوطنية للمقاولات سبق لها أن تحصلت على حكم قضائي من محاكم دبي في الاستئناف رقم 1624/2016 تجاري بتعيين الخبير الهندسي صاحب الدور بالجدول ليكون محكماً عن -المحتكم ضدهما أصلياً- على أن يتولى المحكم المذكور والمحكم المعين من قبل -المحتكمة- تعيين محكماً ثالثاً رئيساً للجنة التحكيم للفصل في النزاع بين الطرفين وذلك وفق المادة 67 من الشروط العامة للاتفاقية المبرمة بين الأطراف بتاريخ 1/4/2008، وتنفيذاً لذلك الحكم تم تعيين لجنة التحكيم فباشرت إجراءاتها وبتاريخ 21/3/2019 أصدرت حكمها محل النزاع، ثم تقدمت الشركة المحتكمة أصلياً بالأمر على عريضة رقم 54 لسنة 2019 تحكيم بصحيفة قيدت بتاريخ 8/4/2019 بطلب التصديق عليه، وبتاريخ 29/4/2019 صدر القرار من السيد القاضي المنتدب من رئيس المحكمة بالأمر بالمصادقة على حكم التحكيم المشار إليه وبإلزام المقدم ضدهما الأمر بالرسوم والمصروفات.
لم يرتض الشيخ راشد بن خليفة ذلك القرار فقيد التظلم رقم 28 لسنة 2019 بصحيفة قيدت بتاريخ 30/5/2019 بطلب القضاء بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر بتاريخ 29/4/2019 بالتصديق على حكم التحكيم وبإصدار الأمر مجدداً بعدم الموافقة على التصديق، واحتياطياً إحالة عقد المقاولة إلى المختبر الجنائي لمضاهاة التوقيع المذيل به العقد للتأكد من مدى عائديته للمتظلم من عدمه وبإلزام الشركة المتظلم ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
كما قيد دعوى رقم 19 لسنة 2019 بطلان حكم تحكيم بصحيفة قيدت بتاريخ 23/4/2019 بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم لعدم اتفاق المدعي على التحكيم ولعدم تفويضه لمن وقع على العقد، كما تمسك بالطلب الاحتياطي ذاته المبين بتظلمه بإحالة العقد إلى المختبر الجنائي لمضاهاة توقيعه بالتوقيع المذيل به العقد للتأكد من أنه ليس من أبرمه، وبإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي بيان أسباب التظلم ودعوى بطلان حكم التحكيم المشار إليهما بالرقمين 28 لسنة 2019 و 19 لسنة 2019 على التوالي تمسك أولاً بعدم قيامه بالتوقيع على عقد المقاولات وبالتالي عدم حجية الاتفاق على التحكيم قبله وبالنتيجة بطلان الاتفاق لعدم صدوره منه، وأكد على أنه لم يفوض غيره بالقيام بذلك، وثانياً بالإخلال بالإجراءات التحكيمية لأنه تمسك بهذا الدفع أمام هيئة التحكيم إلا أنها لم تحققه، وثالثاً ببطلان الحكم لإهداره نصوص العقد حيث قضى باستحقاق الشركة المحتكمة أصلياً مصروفات زعمت تكبدها أثناء فترة تعليق الأعمال رغم أن البند 40/1 من العقد نص على ضرورة إخطار مهندس المشروع بذلك، وأيضاً بالمخالفة لنص البند 2/1 منه حال القضاء بمقابل التغييرات المزعومة على ما تم الاتفاق عليه، وما قضي بأحقية الأخيرة بما يعادل 6% من قيمة الأعمال الغير منجزة كربح فائت، ومخالفة الهيئة برفض اعتراض المتظلم / المدعي بشأن مراجعة طلبيات صرف المبالغ لكونها مخالفة للأعمال المنجزة، وقدم حافظة مستندات قرر أنها تنطوي على صورة من حكم التحكيم.
كما يرتض محمد صالح علي نقي الزرعوني ذلك القرار الصادر بتاريخ 29/4/2019 بالتصديق على حكم التحكيم الصادر ضده فقيد التظلم رقم 29 لسنة 2019 بطلب وقف التنفيذ لحين البت في هذا التظلم، وأصلياً بإلغاء القرار المتظلم منه لبطلان حكم التحكيم واحتياطياً التصريح بمخاطبة بريد الإمارات لبيان أرقام صناديق البريد المسجلة باسمه وخاصة صندوق البريد رقم 55850 دبي، وبإلزام الشركة المتظلم ضدها الأولى بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة.
كما أنه أقام الدعوى رقم 20 لسنة 2019 بطلان حكم تحكيم بصحيفة قيدت بتاريخ 30/4/2019 بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين البت في الدعوى، وأصلياً القضاء ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى واحتياطياً التصريح له بمخاطبة بريد الإمارات على النحو السالف بيانه في تظلمه.
وفي أسباب التظلم ودعوى البطلان الذين أقامهما 29 لسنة 2019 و 20 لسنة 2019 على التوالي تمسك بعدم قيامه بالتوقيع على العقد ولم يوافق على شرط التحكيم الذي تضمنه ذلك العقد وبالتالي بطلان الشرط، وببطلان إعلانه بحكم الاستئناف لعدم استنفاذ وسائل التحري عنه وأن الإعلان بالبريد تم على صندوق بريد يخص شركة تضامنية لا شأن له بها، وببطلان إجراءات التحكيم من قبل الهيئة المعينة لعدم إعلانه بها والاكتفاء بإعلانه على العنوان الوارد بعقد المقاولة الذي لم يبره على اعتباره عنوانه المختار وهو صندوق البريد رقم 55850 دبي في حين أنه ليس عائداً له ولا شأن له به وأنه تم إعلانه بالنشر دون التحري عن عنوانه، كما تمسك ببطلان حكم التحكيم لعدم استيفائه شراطه المتعلقة بالمادة 41/5 من قانون التحكيم وذلك لعدم ذكر المحكمين جنسياتهم، وقدم حافظة مستندات قرر أنها تنطوي من بينها على صور ضوئية لالعقد ونموذج توقيع المتظلم ونموذج اتفاقية العقد والرخصة التجارية للشركة التضامنية التي تمسك بعائدية البريد إليها ولا شأن له بها، وثيقة التحكيم محضر الاجتماع الأول، والقرارات الخاصة بإعلان المتظلم بتعيين المحكم وتكليف هيئة التحكيم بمباشرة المأمورية والجلسات، ومحاضر الاجتماعات، وإجراءات التحري التي تمت في الاستئناف المشار إليه بتعيين محكم.
وحيث إن المحكمة قررت ضم التظلمين والدعوى 20 لسنة 2019 إلى الدعوى 19 لسنة 2019 للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد، فقدم كل من الأطراف الثلاثة مذكراته وتمسك الحاضر عن الشركة برفض التظلمين والدعويين، فقررت المحكمة إصدار الحكم بتاريخ اليوم.
وحيث إنه عن شكل التظلمين والدعويين فإنها أقيمت خلال المعياد المقرر قانوناً واستوفت أوضاعها الشكلية فتقضي المحكمة بقبولهم شكلاً.
وحيث إن المدعي في الدعوى رقم 19 لسنة 2019 بطلان حكم التحكيم قد أقامها بناءً على الأسباب والمناعي ذاتها التي أوردها في التظلم رقم 28 لسنة 2019 وبالتالي تشرع المحكمة في بحثهما معاً بأسباب واحدة.
وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بأن المادة 59 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم نصت على سريان أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة، وكان الثابت أن إجراءات التحكيم محل النزاع قد بدأت قبل العمل بأحكام هذا القانون ثم صدر القانون وتم العمل به أثناء سريان تلك الإجراءات إلى أن صدر الحكم التحكيمي بتاريخ 22/2/2019 في ظل القانون الجديد فتعتد المحكمة بذلك حال بحث المناعي بتحديد العنصر الزمني لها على اعتبار سريان القانون الجديد على ما وقع من إجراءات بدأت وانتهت خلال الفترة من تاريخ 16/6/2018 وحتى إصدار حكم التحكيم، في حين تسري المواد من 203 إلى 218 من قانون الإجراءات المدنية التي تم إلغاؤها على ما سبق تلك الفترة من إجراءات تمت وانتهت في ظل سريانها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعي / المتظلم ببطلان الاتفاق على التحكيم لعدم قيامه بالتوقيع على عقد المقاولة المؤرخ 1/4/2008، فإن المحكمة تستهل قضاءها ببيان حجية الأحكام النهائية بأن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مناط حجية الأحكام وفقاً لنص المادة 49 سالفة الذكر لا تكون إلاّ في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ولا تقوم هذه الحجية إلاّ فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي (الطعن 193 لسنة 2016 أحوال شخصية الصادر بتاريخ 15/11/2016)، ومن ثم فإنه متى صدر حكم قضائي في نزاع بين الخصوم فإن هذا الحكم يكون ذو حجية لا تجوز إعادة بحثه بدعوى لاحقة طالما اتحدت فيهما الطلبات والسبب والخصوم، أما لو تغيرت أحد هذه العناصر كأن اختلف الخصوم أو الموضوع أو السبب فإن ذلك لا يمنع من نظر النزاع الجديد لأن الواقعة تكون مختلفةً عما سبق القضاء به، إلا أن ذلك لا يعني التحلل المطلق عن الحكم السابق بل يتوجب التقيد بما فصل فيه من مسائل أولية مشتركة حازت الحجية بشأنها فلا تجوز معاودة بحثها ولا المساس بها وإنما يُبنى عليها الحكم اللاحق فيما كان مطروحاً فيه، وإذ كان ذلك وكان الثابت حسبما تبين أن المتظلم ضدها الأولى / المدعى عليها الأولى شركة الشعفار الوطنية للمقاولات سبق لها أن أقامت الدعوى 620/2016 تجاري كلي بطلب تعيين محكم للفصل في الخلاف الناشئ بينها وكل من خصميها في هذا النزاع، وقد تم استئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى بالاستئناف رقم 1624/2016 تجاري فصدر الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بتعيين المحكم حسب المبين تفصيله أعلاه وتأيد حال الطعن عليه أمام محكمة التمييز برفض الطعن فيه، مما مؤداه أنه أصبح نهائياً، وقد استند ذلك الحكم إلى حجية وأثر عقد المقاولة المؤرخ 1/4/2008 قبل أطراف هذا النزاع، ومن ثم فإنه لا يجوز للمدعي / المتظلم أن يعاود النزاع في ذلك العقد على اعتباره لم يبرمه بما يمسس به ويعدم أثره قبله سيما وأنه عماد ذلك الحكم النهائي، فحجية العقد أصبحت قائمة كمسألة أولية حسمها ذلك الحكم وبنى قضاءه عليه بثبوت تلاقي أطرافه الثلاثة على شرط التحكيم وبالتالي إعمال أثره، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينال من تلك الحجية بل كان له آنذاك أن يطرح تلك الدفوع ولم يفعل واقتصر دفاعه برفض دعوى تعيين المحكم على سند من أن الشركة لم تتبع شرائط المادة المتفق عليها قبل اللجوء إلى تعيين المحكم بما مؤداه تسليمه ضمناً بصحة الشرط واقتصار دفاعه على وجوب سلوك طريق معين حسم ذلك الحكم عدم لزومه، ومن ثم تلتفت عن هذا الدفع، وهو ما يتضمن الرد المسقط للنعي الثاني المتمثل في إخلال هيئة التحكيم بالإجراءات التحكيمية حال عدم تحقيق طعنه على التوقيع المذيل به ذلك العقد لأن هيئة التحكيم لن تملك معاودة بحثه وإنما عليها بناء إجراءاتها وحكمها عليه وهو ما تم ومن ثم تلتفت عن هذا النعي أيضاً، كما تقضي المحكمة برفض الطلب الاحتياطي بإحالة هذا العقد إلى المختبر الجنائي لكونه غير منتج في هذا المقام.
أما عن باقي المناعي المتمثلة في بطلان حكم التحكيم لإهداره نصوص العقد حال قضاء هيئة التحكيم باستحقاق الشركة المدعى عليها / المتظلم ضدها مصروفات زعمت تكبدها أثناء فترة تعليق الأعمال رغم أن البند 40/1 من العقد نص على ضرورة إخطار مهندس المشروع بذلك، وأيضاً بالمخالفة لنص البند 2/1 منه حال القضاء بمقابل التغييرات المزعومة على ما تم الاتفاق عليه، وما قضي بأحقية الأخيرة بما يعادل 6% من قيمة الأعمال الغير منجزة كربح فائت، ومخالفة الهيئة برفض اعتراض المدعي / المتظلم بشأن مراجعة طلبيات صرف المبالغ لكونها مخالفة للأعمال المنجزة، فإن المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 قد حددت الحالات التي يجوز بموجبها الاعتراض على حكم التحكيم عن طريق رفع الدعوى ببطلانه وجاءت على سبيل الحصر، ولم تكن هذه المناعي من ضمن تلك الحالات، وقد حدد المشرع اختصاصات هيئة التحكيم في الفصل في النزاع القائم المطروح عليها دون أن يلزمها بأي قيود، وما أثاره المدعي / المتظلم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في قضاء المحكم في تحديده المبلغ المترصد في ذمته مما لا تجوز المنازعة فيه ويخرج عن نطاق تلك الحالات المحددة على سبيل الحصر فتلتفت عن هذه المناعي وتقضي برفضها.
وحيث إن المدعي في الدعوى رقم 20 لسنة 2019 قد أقامها بناءً على الأسباب والمناعي ذاتها التي أوردها في التظلم رقم 29 لسنة 2019 وبالتالي تشرع المحكمة في بحثهما معاً والرد عليهما بأسباب واحدة.
وحيث إنه عن نعي المدعي / المتظلم بعدم قيامه بإبرام عقد المقاولة المؤرخ 1/4/2008 وبأنه لم يقم بالتوقيع عليه فإن هذا النعي يتماثل مع ما سبق طرحه والرد عليه بشأن حجية الحكم الصادر في الاستئناف 1624 لسنة 2019 تجاري وعدم جواز المساس به وأن العقد محل الطعن والإنكار هو أساس تلك الدعوى ولولاه لما صدر الحكم بتعيين المحكم وبالتالي فإن الطريق الذي كان عليه اتباعه هو الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً حتى يدرأ عنه تلك الحجية وليس بموجب هذا التظلم وهذه الدعوى، وأما عن نعيه على ذلك حكم الاستئناف الصادر بتعيين محكم وتمسكه ببطلانه لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى فإنه دفع ظاهر البطلان ولا يستأهل الرد عليه لأن الجهل بالقانون ليس عذر خصوصاً في النصوص الصريحة التي لا تتطلب الاجتهاد فيها ولا يقبل منه أن يكون هذا هو الطريق الذي رسمه القانون للنعي على ذلك الحكم الاستئنافي ولو صدر بمثابة الحضوري في مواجهته بل إن عليه سلوك طريق الطعن العادي المقرر قانوناً خلال الميعاد المقرر فإن لم يفعل فلا على هذه المحكمة إن التفتت عنه وحسبها أن تعتد بذلك الحكم الذي ثبتت حجيته بحيازته قوة الأمر المقضي وبالتالي تقضي برفضه.
وحيث إنه عن النعي ببطلان حكم التحكيم لبطلان إعلانه بإجراءات التحكيم بها تأسيساً على أنه تم إعلانه على صندوق البريد رقم 55850 دبي الوارد في عقد المقاولة وهو ليس عائد له وبالتالي لا يعتبر موطناً مختار حسبما خلصت إليه الهيئة المنتدبة فإنه في غير محله، ذلك أنه لا يخرج عما سلف بيانه من كونه مساسٌ بسبب حكم الاستئناف، إذ أنه بفرض مسايرة المدعي / المتظلم في هذا القول فإن السند الذي بنى عليه هذا النعي هو عدم انصراف آثار عقد المقاولات إليه، ولا ينال من ذلك مجرد عدم إبدائه أي دفاع في ذلك الاستئناف بحجته الغير مقبولة المتمثلة في عدم علمه به، ذلك أن الاعتراض على مدوناته وآثاره له سبيل آخر ليس بهذه الدعوى، وعلى هذا الأساس تعتد المحكمة باعتباره طرف في عقد المقاولات وبالتالي صحة عنوانه المختار المذكور فيه وطالما أنه تم إعلانه عليه بإجراءات التحكيم فإن الخصومة تكون قد انعقدت فيها ولا شأن لباقي المناعي المنصبة على الإعلان بالنشر والتحري عن باقي الجهات بحسبان كفاية الإعلان على عنوانه المختار الذي ارتضاه في العقد فيكون هذا الدفع في غير محله متعيناً رفضه وبالنتيجة يكون الطلب الاحتياطي بمخاطبة بريد الإمارات بشأن عنوانين البريد العائدة له غير منتج فترفضه.
وحيث إنه عن تمسكه ببطلان حكم التحكيم لعدم استيفائه شراط المادة 41/5 من قانون التحكيم سالف البيان لعدم ذكر جنسيات المحكمين فإنه في غير محله، ذلك أنه وأياً ما كان وجه الرأي في فإنه ليس من ضمن الحالات التي تؤدي إلى إبطال الحكم المذكورة على سبيل الحصل في المادة 53/1 من قانون التحكيم، وعليه تلتفت عنه.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم تكون هذه الدعوى وهذا التظلم قد أقيما على غير سند متعيناً القضاء برفضهما.
وحيث إن هذا القضاء يتضمن الرد المسقط لطلب الطرفين بوقف إجراءات التنفيذ لعدم جدواه.
وحيث إنه عن مصروفات الدعاوى الأربع فإن المحكمة تلزم رافعَيها بمصروفاتها وبإلزام كل منهما بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب محاماة شركة الشعفار الوطنية للمقاولات ذ. م. م عملاً بمقتضيات المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً بقبول الدعويين والتظلمين شكلاً.
ثانياً في الموضوع برفضهم وبإلزام رافعيها بالمصروفات وبمبلغ أربعة آلاف درهم مقابل أتعاب محاماة شركة الشعفار الوطنية للمقاولات ذ. م. م.