الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 17 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-10-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 17 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

داس للعقارات 

مدعى عليه:

شركة إنترماس للهندسة والمقاولات ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين وسائر الأوراق - تتحصل في ان المدعية (داس للعقارات) - اقامتها بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 18- 04- 2019 واعلنت قانونا للمدعى عليها (شركة إنترماس للهندسة والمقاولات ذ.م.م) - طلبت في ختامها الحكم اولا وقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز دبى للتحكيم الدولي رقم 98/2015 و147/2015 ثانيا بطلان حكم التحكيم رقم 98/2015 و147/2015 ثالثا الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على أسباب حاصلها اولا ان الموقع على عقد المقاولة محل النزاع بتاريخ 22-05-2010 عن المدعى عليها هو سالم محفوظ شحبير الا ان الوكالة الصادرة له من المدعى عليها خلت من النص على صلاحيته في الاتفاق على التحكيم ثانيا ان الحكم الصادر في التحكيم صدر من ثلاثة اعضاء احدهما الدكتور طارق رياض وهو عضو في مجلس الامناء ثالثا ان هيئة التحكيم قررت تعين خبير بتاريخ 16-01-2018 برغم اعتراض المدعية لعلق باب المرافعة بتاريخ يوليو 2017 رابعا ان هيئة التحكيم كلفت الخبير المعين بالبحث في مسائل فنيه خارج نطاق التحكيم ولم تكن ضمن طلبات المحتكمه كما الزم الحكم المدعية بسداد مبالغ ماليه لطرف ثالث لم يكن طرفا في التحكيم وقدمت حافظه مستندات طويت على 1- صورة من الرخصة التجارية للمدعية 2- صورة من الرخصة التجارية للمدعى عليها 3- صورة من حكم التحكيم مترجم 4- وكالة سالم محفوظ شحبير 5- مستخرج بلغه اجنبية غير مترجم مؤرخ 14-04-2019 على زعم انه يفيد ان الدكتور طارق رياض عضو في مجلس الامناء وبجلسة 26-06-2019 قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه اذ انها اقيمت من داس للعقارات وهى شركة ذات مسئولية محدودة في حين ان حكم التحكيم صادر ضد السيد / مصبح المهيري وطلب رفض الدعوى وقدمت حافظه مستندات وبجلسة 07-08-2019 قدمت المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها وقدمت رخصة تجارية صادره بتاريخ 22-12-2015 تبين انها مؤسسة فردية ورخصة اخرى بذات الاسم بتاريخ 04-09-2019 تفيد انها شركة ذات مسئولية محدودة كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة صمم فيها على دفوعه ودفاعه وبجلسة 11-09-2019 قررت المحكمة اصدار الحكم جلسة اليوم
وحيث انه وعن الشكل فانه متى كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
ولما كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم المراد ابطاله قد صدر بتاريخ
17-03-2019 واقيمت الدعوى بقيدها الكترونيا بتاريخ 18-04-2019 فمن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وتكون مقبولة شكلا
وحيث انه عن طلب وقف التنفيذ لحين صدور حكم في الموضوع فانه متى كانت المحكمة قد تصدت للحكم في الموضوع فأنها تلتفت عن طلب وقف التنفيذ
وحيث انه الدفع المبدى من المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه فانه متى كانت الدعوى قد اقيمت من داس للعقارات ويمثلها مصبح المهيرى بصفته شريم ومدير وقدمت وكالة من محمد على فرخان خان مؤرخة 04-11-2015 ثابت منها انها شركة بالسجل التجاري 569384 وارفقت بحافظه مستنداتها رخصة تجارية مؤرخة 04-09-2019 صادره من وزارة الاقتصاد مبين بها ان داس للعقارات شركة ذات مسئولية محدودة وبجلسة 07-08-2019 قدم وكيل المدعية حافظه مستندات طويت على رخصة تجارية صادره بتاريخ 22-12-2015 تبين انها مؤسسة فردية ورخصة تجارية مؤرخة 04-09-2019 صادره من وزارة الاقتصاد مبين بها ان داس للعقارات شركة ذات مسئولية محدودة بالسجل التجاري 569384 مقررا انها ذات المحتكم ضدها اذ انها تحولت الى شركة ذات مسئولية محدودة وقد بين وكيل المدعية في مذكرته الختامية وفق المدون بها ان المدعية داس للعقارات ولم يدون اسم شركة داس للعقارات كما دون في صحيفة دعواه فلما كان ذلك وكان المقرر انه لئن كان من الجائز إقامة الدعوى باسم المؤسسة الفردية باعتبارها عنصرا من عناصر ذمة مالكها وبالتالي فان رفع الدعوى ضدها باسمها أو باسميهما معا هو في حقيقته اقامة للدعوى في مواجهة مالكها بحيث يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها امام القضاء وفى مقاضاتها في شخصه للمطالبة بالتزاماتها وينفذ عليه الحكم الصادر ضدها.
كما ان المقرر أن المؤسسة الخاصة لا تتحول الى شركة وإنما التحول مقصور على الشركات فتتحول الشركة من شكل الى آخر مما يترتب عليه بقاء مسئولية صاحب المؤسسة الخاصة عن ديونها والتزاماتها على حالها وإن كان قد دخل شريكاً في شركة ذات مسئولية محدودة لأن ذمته المالية لا تذوب ولا تندمج في الشركة ذات الذمة المالية المستقلة عن شخصية وذمم الشركاء فيها ، كما أن دخول صاحب المؤسسة الخاصة شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا أثر له في مقاضاتها بصفتها مؤسسة خاصة أو مخاصمة صاحبها لأن اختصامها في الدعوى هو في ذاته اختصام لصاحبها الذي لا تنفك ذمته عن ذمتها المالية
فمن ثم فان المحكمة ترى ان المدعى هو مصبح المهيري مالك داس للعقارات كمؤسسة فرديه وليست شركة داس للعقارات وهو ذات الشخص المحتكم ضده فمن ثم تكون الدعوى اقيمت من ذي صفة
وحيث انه وعن الموضوع
فانه وعن النعي الاول على حكم التحكيم بان ان الموقع على عقد المقاولة محل النزاع بتاريخ 22-05-2010 عن المدعى عليها هو سالم محفوظ شحبير الا ان الوكالة الصادرة له من المدعى عليها خلت من النص على صلاحيته في الاتفاق على التحكيم فانه مردود عليه بان المقرر لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله باعتبار أن ذلك لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي فلا يقبل من غير الموكل إنكار وكالة خصمه لوكيله ومن المقرر أيضاً أنه إذا باشر المحامي إجراء قبل صدور سند التوكيل لـه من المدعي فليس لغير الموكل أن يعترض على ذلك إذ أن صدور التوكيل من المدعي إلى وكيله في تاريخ لاحق على رفع الدعوى لا يترتب عليه بطلان الاجراءات التي باشرها الوكيل قبل ذلك وبالتالي فليس للمدعى عليه مصلحة في التمسك بهذا الدفاع.( الطعن رقم 2003/ 201 طعن حقـوق 19-10-2003 )
فلما كان ذلك فانه وايا ما كان وجه الراى في الوكالة الصادرة عن المدعى عليها لموكلها فانه لا توجد ثمه مصلحة للمدعية ان تعرض لعلاقة المدعى عليها لوكيلها سيما ان المدعى عليها لمتنكر تلك الوكالة بل انها اجازت ما قام به وكيلها من اعمال
وحيث انه وعن النعي الثاني بان الحكم الصادر في التحكيم صدر من ثلاثة اعضاء احدهما الدكتور طارق رياض وهو عضو في مجلس الامناء
فان المحكمة تهمد بالقول بان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التميز - أنه ولئن كان الاصل المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين إلا أن هذه القاعدة يقف موجب إعمالها في حالة وجود نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكام هذا القانون متعلقة بالنظام العام وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. ( الطعن رقم 2012 / 151 طعن عقاري جلسة 6-1-2013 ) كما قضت أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع الى القانون الساري عند نشوئها وعند انتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله تلك من الآثار وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به ( طعن 2018 / 166 طعن عقاري جلسة 2018 )
واذ كان ذلك وكان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة .
واذ كان ذلك وكان الثابت تعين المحكم طارق رياض قد تم بتاريخ 22-03-2016 فانه يسرع عليه لائحة مركز دبى المالي في ذلك التاريخ وهو الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي
واذ خلى ذلك المرسوم من قيد تولى احد اعضاء في مجلس الامناء التحكيم فان ذلك النعي يكون غير صحيح فضلا عن ذلك المحكم تم تسميته بناء على ترشيح المدعية ذاتها
وحيث انه وعن النعي الثالث ان هيئة التحكيم قررت تعين خبير بتاريخ
16-1-2018 برغم اعتراض المدعية لعلق باب المرافعة بتاريخ يوليو 2017
فان المقرر عملا بحكم المادة(27) من لائحة مركز دبى المالي الساريةفي ذلك التاريخ ان عبء الاثبات والبينات 2- يتحمل كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها لدعم ادعائه أو دفاعه 2- تتمتع الهيئة بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات الواجبة الإتباع ومدى قبول أو ارتباط أو وزن البينة التي يقدمها أي من الأطراف حول واقعة "أو رأي خبرة. ولها كذلك أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يجب أن يتم وفقاً لها تبادل مثل هذه البنية بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى الهيئة. كما نصت المادة المادة(30) من ذات اللائحة ان الخبراء المعينون من قبل الهيئة 1- يجوز للهيئة, بعد التشاور مع الأطراف , أن تعين خبيراً مستقلاً او أكثر ليقدم لها تقريراً حول أمور معينة تحددها الهيئة له. ويتم تزويد الأطراف بنسخة من وثيقة تحديد مهام الخبير التي تضعها الهيئة بعد أن تأخذ بالاعتبار أية ملاحظات يقدمها الأطراف . وعلى الخبير أن يوقع تعهداً بالحفاظ على السرية.
كما ان المادة (34)انتهاء الإجراءات قد نصت في الفقرة 2- يجوز للهيئة باختيارها, أو بناء على طلب مقدم من أحد الأطراف , أن تقرر اعادة فتح الاجراءات التي أعلنت انتهاءها وذلك قبل اصدار حكم التحكيم اذا رأت لظروف استثنائية أن ذلك ضرورياً.
واذ كان ذلك وقد بينت هيئة التحكيم في البند 87 , 88 من حكم التحكيم انها وجدت عند المداولات انها تفتقد الى الاساس الإثباتي وان لديها حاليا سجل اثبت غير كاف فمن ثم فان تعينها للخبير كان اجراء يستند الى صحيح اللائحة سيما انها وفق البند 89 من حكم التحكيم قد قامت بالتشاور مع اطراف التداعي
وحيث انه عن النعي رابعا ان هيئة التحكيم كلفت الخبير المعين بالبحث في مسائل فنيه خارج نطاق التحكيم ولم تكن ضمن طلبات المحتكمه فان ذلك يدخل ضمن القناعات الموضوعية لهيئة التحكيم للتوصل الى ادلة اثبات في الدعوى التحكيمية ولا يصلح بذاته ان يكون سببا للنعي على الحكم
اما عن النعي بان الحكم الزم المدعية بسداد مبالغ ماليه لطرف ثالث لم يكن طرفا في التحكيم فان الثابت من منطوق حكم التحكيم انه لم يلزم المدعية بسداد اى مبالغ لاى طرف ثالث بل انه في كل ما قضى به من بنود كان الزام للمحتكم ضدها بان تدفع للمحتكم حاصل ما تقدم ولازمه ان المحكمة تقضى برفض دعوى البطلان
وحيث انه وعن المصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادة
55/ 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية و المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية مع الزامها بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة اولا قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعية بالمصاريف والف درهم مقابل أتعاب المحاماة