باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 15 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
شركة مبارك عبدالعزيز الحساوى الطبية ذ.م.م
مدعى عليه:
ايكوم ميدل ايست ليمتد فرع دبي
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعي عليها ( ايكوم ميدل ايست ليمتد فرع دبي ) أقامت الدعوى التحكيمية رقم 83 /2015م لدى مركز دبي للتحكيم الدولي في مواجهة المدعية مطالبة فيها الحكم لها بما ورد بلائحة الدعوى المقدمة الي هيئة التحكيم فضلا عن المصروفات والاتعاب وتأسيسا على أنها وبموجب عقد مقاولة ابرم بين الطرفين في العام 2009م عهدت المدعية للمدعي عليها القيام بتنفيذ أعمال مشروع مبارك الحساوي الطبي تتمثل في خدمات هندسية ومعمارية ومهنية لجميع مراحل تصميم المشروع , وقد نص العقد المذكور على اللجوء الي التحكيم حال نشوء نزاع بين الطرفين , وقد ثار نزاع بين الطرفين حال تنفيذ الأعمال المتفق عليها مما حدا بالمدعي عليها بإقامة الدعوى التحكيمية المشار اليها أمام مركز دبي للتحكيم الدولي , وقد باشرت هيئة التحكيم نظر الدعوى ومن ثم أصدرت حكمها بتاريخ
12-3-2019م والذي جاء على النحو التالي :
1| يكون للتحكيم الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالنزاع ككل , بما في ذلك جميع المنازعات المتعلقة بالمطالبات المقدمة من المدعي والتي تتمتع هيئة التحكيم بالاختصاص القضائي للتحكــيم فيها بين المــدعي والمدعي عــليه ويرفض طعن المدعي عليه في الاختصاص القضائي على الأساس الأهلية القانونية .
2| لا يسقط اي من المطالبات المقدمة من المدعي بالتقادم .
3| يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ (6,441,118) درهم كتعويضات أو تعويض عن التأخير والتعطيل بموجب المطالبة (1) .
4| مبلغ (4,347,895,84) درهم كمبلغ متبقي غير مدفوع من فواتير الخدمات المنفذة وبموجب المطالبة (2) بالإضافة الي فوائد بمبلغ (613885) درهما حتى تاريخ هذا الحكم , وتستمر بعد ذلك حتى الدفع بالسعر السنوي لمصرف الأمارات العربية المركزي على أن تتضاعف شهريا .
5| ترفض وترد المطالبة (5) .
6| يلتزم المدعي عليه (أ ) بتسليم ضمان الدفعة المقدمة على الفور الي المدعي و(ب) يدفع مبلغ (231,199,88) درهم الي المدعي كتعويضات أو تعويض عن الرسوم المصرفية المتكبدة في الاحتفاظ به بموجب المطالبة (6) .
7| تحفظ المطالبة بالفائدة المطالبة (1) وجميع المطالبات المتعلقة بتكاليف التحكيم بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع المسائل وفقا للمادة 10 و37 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي وتكاليف الاختصاص القضائي والمسائل الأولية , وحصة المدعي عليه من التكاليف التي كان يتعين على المدعي دفعها الي المركز للبت فيها واصدار حكم لاحق .
كما أصدرت هيئة التحكيم حكم تكميلي بتاريخ 22-4-2019م فيما يتعلق بالتكاليف وأتعاب المحاماة والفوائد بالاتي :-
1| تدفع المدعي عليها للمدعية (2,370,826) درهما كتعويضات أو تعويض فيما يتعلق بالفائدة طبقا للمطالبة (1) .
2| تدفع المدعي عليها للمدعية مبلغ (2,613,434) درهما فيما يتعلق بأتعاب التحكيم.
3| تكون المبالغ المطلوب سدادها بموجب هذا الحكم بالإضافة للمدفوعات المطلوب دفعها بموجب الحكم الرئيسي .
حيث لم ترتض المدعية الحكم المذكور وأقامت الدعوى اعلاه بموجب قيد الكتروني بتاريخ 11-4-2019م بطلب قبول الدعوى والحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 12-3-2019م في الدعوى التحكيمية 53| 2015م مركز دبي للتحكيم الدولي , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطلوب بطلانه والزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك للأسباب 1| بطلان الاتفاق على شرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة المؤرخ في 4-12-2009م للتوقيع عليه ممن لا يملك أهلية التصرف في الحق محل النزاع حيث أن الشخص الموقع نيابة عن الشركة المدعية على العقد المحرر بين الطرفين سند الدعوى التحكيمية الصادر بها الحكم المطلوب بطلانه هي السيدة | فوزية مبارك صالح عبد العزيز وهي مديرة المدعية وأن عقد تأسيس المدعية لم ينص على منحها الصلاحية في الاتفاق على التحكيم عن الشركة المدعية الأمر الذي يكون معه توقيعها على الاتفاق علي غير سند من القانون ولخلو عقد تأسيس المدعية من النص على منح المديرة المذكورة الحق في الاتفاق على التحكيم كما هو مقرر قانونا , فضلا عن أن السيدة فوزية قد وقعت على العقد بصفتها مالكة الشركة خلافا للواقع إذ أنها تمتلك 80% من الأسهم فقط بالإضافة لأن المدعية شركة ذات مسئولية محدودة ولها شخصيتها الاعتبارية الخاصة والذمة المالية المستقلة عن المساهمين فيها . 2| إن الوكالة الممنوحة لممثلي المدعية لا تمنحهم الحق في التوقيع على وثيقة التحكيم وأن الوكالة المرفقة بأوراق الدعوى لا تبيح التفويض بالتوقيع على وثيقة التحكيم بما مفاده أن الوثيقة قد صدرت ممن لا يملك أهلية التصرف في الحق محل النزاع , حيث الثابت بالأوراق أن الوكالة الصادرة من مديرة المدعية لصالح السيد
| عبد الجبار أحمد محمد المجاهد لحضور جلسات التحكيم لم تمنحه الحق في تفويض مكتب السادة | حسن الريامي والسيد | ناصر هشام محي بالتوقيع على وثيقة التحكيم , وبما مفاده أن التوقيع الصادر من السيد | ناصر هشام محي على وثيقة التحكيم ومباشرة التحكيم قد تم برغم عدم وجود وكالة خاصة تمنحه الحق المذكور وبما يتعين معه بطلان الحكم . 3| إن هيئة التحكيم لم تقم بتحديد النزاع بصورة مفصلة وقامت بإجتزاء وثيقة التحكيم حسبما هو بين بالحكم وبما يتعذر معه الوقوف على ما إن كانت الهيئة قد التزمت ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من عدمه وبما يشوب الحكم بالبطلان عملا لأحكام المادة (203) من قانون الاجراءات المدنية . 4| إن المدعي عليها لم تتبع الاسلوب الذي حدده الطرفان حيث لم تقم المدعي عليها بتسوية النزاع بالتوفيق حسبما هو متفق عليه بين الطرفين قبل اللجوء للتحكيم , فضلا عن أن هيئة التحكيم وعند مباشرة الاجراءات واصدار الحكم المطعون عليه قد أخلت بحق الدفاع وأن الحكم المطعون عليه قد جاء شابه القصور في التسبيب حيث أن المدعي عليها قد طالبت بدعواها بمبلغ (37,991,792,82) درهما في حين أن رسالة التوفيق المرسلة من مركز دبي للتحكيم الدولي بمبلغ (19,681,089) درهما وهو ما يخالف بدوره الطريقة التي رسمها طرفي العقد في حل النزاعات التي قد تنشأ بينهم وأن هيئة التحكيم قد التفت عن الدفع المقدم من المدعية في هذا الشأن وبما يشوب حكمها بالبطلان للإخلال بحق الدفاع .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثلت المدعي عليها بوكيل وتقدم بمذكرة دفاع طلبت في محصلتها رفض الدعوي والزام المدعية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وبأن الاتفاق على التحكيم قد جاء من الممثل القانوني للمدعية - مديرها العام - وذلك حسب الثابت من الرخصة التجارية العائدة للمدعية وأن التوقيع على وثيقة التحكيم الاجرائية التي حررت بواسطة هيئة التحكيم قد تم التوقيع عليها من ممثلي المدعية وبموجب وكالة خاصة صادرة عن الممثل القانوني للمدعية , وأن المدعي عليها قد اتبعت الطرق المتفق عليها بينها والمدعية لتسوية النزاع قبل اللجوء الي التحكيم وذلك بأن قامت بقيد دعوى توفيق لدى مركز دبي للتحكيم الدولي وأنها قد لجأت للتحكيم بعد أن عجز المصلح من التوفيق حسب الثابت من الأوراق وأن هيئة التحكيم فصلت في النزاع وفق ما أثاره الطرفين وأنها قد التزمت في ذلك النواحي القانونية السليمة وقد جاء علمها ملازما لأحكام القانون وقد مكنت المدعية من تقديم دفاعها على نحو ما يتفق القانون .
حيث تقدم وكيل المدعية بمذكرة تعقيب صمم من خلالها على طلبات المدعية ولذات الدفوع التي جاءت بلائحة الدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل ولما كانت الدعوى قد جاءت خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا .
حيث أنه عن موضوع الدعوى وفيما يتعلق بالدفع ببطلان الحكم لعدم أهلية من وقع على اتفاق التحكيم فان المقرر وبموجب أحكام المواد 1 و4 و5 من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن اتفاق التحكيم هو اتفاق الاطراف على اللجوء الي التحكيم سواء أن تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده , ولا ينعقد التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في ابرام الاتفاق علي التحكيم وإلا كان التحكيم باطلا , ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف . 2| يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت في شأنه دعوى أمام المحاكم , وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم 3| يجوز الاتفاق على التحكيم من خلال الإحالة التي ترد في عقد أو وثيقة اخري تتضمن شرط التحكيم إذا كانت هذه الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .. والمقرر بقضاء التمييز أن الاتفاق على اللجوء الي التحكيم لا يصح إلا ممن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليست أهلية الالتجاء الي القضاء , والمقرر بذات القضاء أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع - بما لازمه - وجوب توافر الصفة والأهلية فيمن يوقع على العقد المتضمن شرط التحكيم أو وثيقة التحكيم , وأن قضاء المحكمة قد استقر أن اللجوء الي التحكيم لا يصح إلا لمن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليست أهلية اللجوء الى قضاء الدولة لما ينطوي عليه الاتفاق على التحكيم من تنازل عن رفع الدعوى الي قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم وهو طريق استثنائي لفض النزاعات استلزم المشرع للاتفاق عليه وكالة خاصة , وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو من يديرها فله وحده - بهذه الصفة - أهلية الاتفاق على التحكيم باسمها ولحسابها في حدود نشاطها ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من اجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم (38 |2016م - طعن عقاري - ) والمقرر بموجب المادة (83) من القانون رقم (2) لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية أن يتولى ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو أكثر وفقا لما يقرره الشركاء في عقد التأسيس ... وما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة أو عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي الصلاحيات الممنوحة للمدير , فانه يكون مخولا بمباشرة الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها .. بما مفاده أنه يتوجب لصحة اتفاق التحكيم أن تتوافر في طرفيه أهلية التصرف سواء أن كان طرفا الاتفاق شخصا طبيعيا أو اشخاصا اعتبارية , وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها في التصرفات والاتفاقات مع الغير وأنه بموجب ذلك يعتبر صاحب السلطة الكاملة في ادارتها والمالك لأهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها وبما في ذلك الاتفاق على التحكيم في العقود التي يبرمها بين الشركة والغير ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه على حرمانه من حق الاتفاق على التحكيم .. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4-12-2009م والذي تم الاتفاق بموجبه على اللجوء الي التحكيم - أن العقد المذكور قد تم التوقيع عليه من جانب المدعية بواسطة السيدة | فوزية مبارك الحســاوي وكان الثابت من الرخصة التجارية بالرقــم (552929) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية والعائدة للمدعية بأن السيدة فوزية مبارك الحساوي هي مدير الشركة المدعية وكان الثابت بعقد التأسيس الخاص بالمدعية والمودع بأوراق الدعوى والمقدم من المدعية رفق حافظة مستنداتها أن نصت المادة (8) منه على اسناد ادارة المدعية للمذكورة وبينت المادة الصلاحيات الممنوحة للمديرة وأحقيتها في ابرام العقود والاتفاقيات مع الغير والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة وقد خلا عقد التأسيس المشار اليه من النص على حرمان المدير من الاتفاق على التحكيم فان المحكمة تستخلص ومن الثابت بالأوراق أن الاتفاق على اللجوء للتحكيم محل النزاع قد تم ابرامه والتوقيع عليه ممن يملك أهلية التصرف عن الشركة المدعية - مديرها - وبما يكون الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم توافر شرط أهلية التصرف للممثل القانوني للمدعية على غير سند من القانون والواقع متعين رفضه حيث أنه عن الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم توفر وكالة خاصة للتوقيع على وثيقة التحكيم فان المقرر بقضاء التمييز اذا كانت الموافقة على شرط التحكيم تستوجب وكالة خاصة أي أن الالتجاء الى التحكيم بدلا عن قضاء الدولة يستلزم وكالة خاصة , إلا أن ذلك لا ينطبق على اجراءات التحكيم أمام المحكم والتي لا تستلزم وكالة خاصة لمن يمثل أي من المحتكمين , ذلك لأنه في خصومة التحكيم لا يشترط أن يحضر الخصوم بأشخاصهم أمام المحكم بل لهم أن يختاروا من الأشخاص من يرون انابتهم بغير أي اشتراط , وإن كانوا من المحامين لا يشترط أن تكون وكالتهم بسند رسمي كما هو الحال أمام القضاء ( الطعن 337| 2013م - طعن عقاري - ) ولما كان ذلك وكان الثابت باوراق أن وثيقة التحكيم قد تم التوقيع عليها بواسطة محامي المدعية بموجب الوكالة والتفويض الممنوح له من وكيل المدعية المدعو | عبد الجبار أحمد محمد المجاهد وكيل ممثل المدعية - الوكالة الخاصة الممنوحة له من الممثل القانوني للمدعية - مدير المدعية - فان المحكمة تستخلص من ذلك أن وثيقة التحكيم - اجراءات التحكيم - قد تم التوقيع من المخول قانونا بذلك وبما يتعين معه رفض الدفع .
حيث أنه عن الدفع بعدم اتباع المدعى عليها لوسائط وطرق حل النزاع قبل اللجوء للتحكيم حسبما هو متفق بين الطرفين - التوفيق - ولما كان الثابت من الأوراق - مستند رقم (7) المرفق بحافظة المستندات المقدمة بمذكرة الرد - أن الطرفين قد تبادلا المراسلات بينهما بشأن طلب الأخيرة من المدعية اللجوء للتوفيق , وكان الثابت من مستند رقم (9) المقدم من المدعي عليها بالحافظة المشار اليها - الرسالة الالكترونية المؤرخة في 3-2-2015م -- أن المصلح المعين بواسطة مركز دبي للتحكيم الدولي المدعو | بيتر ريتشــارد شــاو قد أفاد فيها مركز دبي للتحــكيم الدولي بانتهاء مهامه كمصـلح في الدعــوى رقــم ج 1| 2014 م كما أن الثابت من خلال مطالعة أوراق التحــكيم اخطار هيئة التحكيم من اللجنة التنفيذية للمركز بانتهاء صلاحية المصلح المعين من المركز للتوفيق في النزاع .. ولما كانت الدعية لم تنكر الثابت بالمستندات ولم تدفع المستندات المقدمة بدفاع يقلل من قيمة ما ورد بها من بيانات فان المحكمة وبما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى تستخلص منه ومن خلال الثابت بالأوراق أن المدعي عليها قد اتبعت الوسائل المتفق عليها بين الطرفين قبل اللجوء للتحكيم وذلك بأن تم قيد دعوى بالرقم ج 1| 2014م لدى المركز وذلك بتعين مصلح للتوفيق بين الطرفين وأنه قد تعذر على المصلح المعين بواسطة المركز من القيام بالتوفيق وبما يكون معه الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعين رفضه .
حيث أنه عن الدفع على الحكم بإجتزاء الهيئة لوثيقة التحكيم وبالقصور بالتسبيب والاخلال بحق الدفاع فان المقرر إن المحكمة عند النظر في طلب المصادقة على حكم المحكمين يقتصر دورها على التثبت من استيفاء الحكم لمقوماته الشكلية من كونه مكتوبا مشتملا على صورة من الاتفاق على التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم والمنطوق وتاريخ الحكم ومكان صدوره وتوقيعات المحكمين ورعايته للمبادئ الأساسية للتقاضي وعدم تعاضه مع النظام العام أو الأداب العامة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك الي بحث النزاع الذي فصل فيه المحكمين ولا أن تعرض للحكم من الناحية الموضوعية ولا تتطرق لمدى مطابقته للقانون .. وحيث أن الثابت من الأوراق وبعد الاطلاع على حكم المحكمين المراد ابطاله أن اشتمل الحكم على اتفاق التحكيم ووثيقة التحكيم التي تبين موضوع النزاع ومكان التحكيم وملخص اقوال ممثلي الخصوم ومستندات الخصوم وأسباب حكم التحكيم وتاريخ صدور الحكم مشمولا بتوقيعات المحكمين , ولما كانت المدعية لم تبين المأخذ القانونية على الحكم المذكور وقد ثبت أن المدعية قد مثلت أمام الهيئة وتقدمت بدفاعها ومستنداتها وحسب التفصيل الوارد بمشتملات الحكم وبما ترى منه المحكمة أن الحكم المراد ابطاله قد روعي في اصداره القواعد الأساسية للأحكام والشروط الشكلية المقررة قانونا في اصدار الأحكام , ولما كانت المدعية لم تقدم ما يثبت ما يخالف ذلك وقد جاءت ادعاءاتها مجهلة لم توضح أوجه العوار والماخذ القانونية والواقعية على الحكم و هي المناط بها ذلك فان المحكمة تقضي برفض الدفع .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
لـــــذلــــــك
حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
عضو يمين الدائرة رئيس الدائرة عضو يسار الدائرة