الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 13 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-01-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 13 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

ايه اف للإنشاءات - ذ.م.م

مدعى عليه:

باور ترانزميشن جلف - مملوكة لشركة مرجان للإنماء الصناعي (مملوكة ل الفهيم)

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:-
حيث ان وقائع الدعوى وعلى ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في ان المدعية (ايه اف للإنشاءات - ذ م م) اقامتها بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 16-4-2019 واعلنت قانونا للمدعى عليها (باور ترانزميشن جلف- مملوكة لشركة مرجان للإنماء الصناعي (مملوكة ل الفهيم) طلبت في ختامها الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في 17-3-2019 لحين الفصل في الدعوي, ثانيا: بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بوقف الدعوى تعليقا لحين البت في الدعوى 902/2019 تجارى المنظورة امام محكمة أبوظبي الابتدائية والمتعلقة ببطلان اتفاقية التحكيم بحكم نهائي عملا بحكم المادة 102 من قانون الاجراءات المدنية, ثالثا: القضاء ببطلان حكم التحكيم المؤرخ 17-3-2019 , وعلى سبيل الاحتياط استدعاء هيئة التحكيم للمناقشة في كيفية احتساب مبلغ الفوائد والمصاريف او ندب خبير حسابي لا عادة احتساب الفائدة المقضي بها لتكون فائدة بسيطة من تاريخ صيرورة حكم التحكيم نهائيا او من تاريخ المطالبة القضائية وكذلك لتقييم مبلغ الاتعاب والمصروفات المقضي بها لصالح المدعي عليها مع الزام الاخيرة بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من انه في عام 2011 وبموجب عقد مقاولة من الباطن أسندت المدعية للمدعي عليها مهمة توريد وتصنيع وتركيب وتشغيل واختبار الاعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة المعروفة ب ( (MEPلمشروع جامعة نيويورك في امارة ابوظبي , وقد تضمن العقد شرط تحكيم لحل النزاعات عن طريق محكم واحد علي ان يتم التحكيم وفق قواعد مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وان يكون مقر التحكيم في امارة ابوظبي , ولما كانت المدعي عليها لم تنفذ الاعمال المتفق عليها وفق لاشتراطات العقد مما ترتب عليه نشوء نزاع , وفي أغسطس 2015 تم توقيع اتفاقية تحكيم بموجبها تم تعديل الاختصاص من مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري الي مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي (DIFC - LCIA) وتحديد مدة التحكيم بفترة ستة اشهر فقط وزيادة عدد المحكمين من محكم فرد ليكون ثلاثة محكمين, وبتاريخ 19\2016 بدأت اجراءات التحكيم وعقدت اولي جلساتها بفندق اوشن بيتش هوتيل بإمارة دبي - منطقة الجميرا وبتاريخ 17-3-2019 أصدرت هيئة التحكيم حكمها الذي يقضي 1- الزام المدعية بسداد مبلغ 48,076,324,50 درهم للمدعي عليها نظير المبالغ المترصدة عن عقد المقاولة من الباطن , 2- الزام المدعية بسداد مبلغ 24,755,258,54 درهم للمدعي عليها نظير تكاليف واتعاب المحامين, 3- الزام المدعية بسداد مبلغ 1,045,811,79 درهم نظير تكاليف ومصروفات المحكمين ومركز التحكيم, 4- الزام المدعية بسداد فائدة قدرها 9% عن جميع المبالغ المحكوم بها بما في ذلك مبلغ الفائدة المشار اليه بالبند الثاني, ومن ثم يكون مجموع الفوائد والاتعاب والمصروفات مبلغ 46,428,799 درهم رغم ان مبلغ المنازعة هو مبلغ 48,076,324,50 درهم بما يفيد المبالغة في المصاريف التي لا تتناسب مع غاية التحكيم في حل النزاعات , وان المدعية تطعن عليه على أسباب حاصلها أولا: ان كافة إجراءات التحكيم قد انعقدت بفندق اوشن بيتش هوتيل بإمارة دبي - منطقة الجميرا وهي منطقة تخضع للاختصاص الولائي لمحاكم دبي المحلية وتخرج عن النطاق الجغرافي لمركز دبي المالي العالمي بما يجعل محكمة دبي مختصة ولائيا بنظر الدعوي وان القانون رقم 6 لسنة 2018 هو الواجب التطبيق , ثانيا: بطلان اتفاقية التحكيم التي تمت على اساسها اجراءات التحكيم وقد اقيمت الدعوى بذلك امام محكمة أبوظبي المدنية بصفتها صاحبة الاختصاص بنظر الدعوي لكون العقد قد تم تنفيذه وتوقيعه وموطن الطرفين بإمارة ابوظبي, ثالثا: مخالفة حكم التحكيم للنظام العام لقضائه بالربا المحرم اذ قضت هيئة التحكيم بالفائدة على الفوائد الكلية مبلغ 21,673,541,67 درهم وهو يعد قضاء بربا محرم شرعا وقانونا ومن المسائل المتعلقة بالنظام العام, رابعا: مخالفة حكم التحكيم للنظام العام لاحتسابه فوائد اعلى من النسبة المقررة قانونا ولاحتسابه الفائدة باثر رجعى سابق على تاريخ المطالبة القضائية, الحاصل في 19-5-2016, خامسا: بطلان حكم التحكيم لعدم ذكر عناوين وجنسيات المحكمين عملا بالمادة 41 من قانون التحكيم , سادسا: بطلان حكم التحكيم لتجاوزه مدة التحكيم المتفق عليها, سابعا: بطلان حكم التحكيم للمغالاة في اتعاب المحاماة والمصروفات بما يشكل اجحافا بحقوق المدعية ثامنا: الدفع ببطلان اجراءات التحكيم لانعدام اهلية التقاضي للمدعى عليها وطلب وقف التنفيذ لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.
وقدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة من الرخصة التجارية العائدة لكلا الطرفين, وصورة من شرط التحكيم المنصوص عليه بعقد المقاولة , وصورة من صحيفة الدعوي رقم 902\2019 تجاري كلي ابوظبي.
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات امام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه, وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت علي صورة ترجمة حكم التحكيم, ودفع الحاضر عن المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوي البطلان لاختصاص مركز دبي المالي العالمي, وقد أقيمت دعوي تصديق امامه، وبجلسة 12-6-2019 قدم وكيل المدعية مذكرة كرر فيها دفاعه وقرر ان المدعي عليها ورغم إعلانها بالدعوي في 22-4-2019 تقدمت بتاريخ 29-5-2019 بطلب التصديق علي حكم التحكيم ولم تشير في هذا الطلب الي دعوي البطلان الماثلة, وصدر القرار بالمصادقة في غيبة المدعية, وان المدعية تقدمت بتاريخ 29-5-2019 بدعوي تنازع اختصاص بين الهيئة القضائية لمحاكم دبي وبين محاكم المركز المالي العالمي, وقيدت برقم 8\2019 تنازع اختصاص بطلب اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي والإجراءات المتعلقة بالدعوي الماثلة وإلغاء جميع الإجراءات الحاصلة في الدعوي التحكيمية وعليه يكون كافة الإجراءات امام محكمتي دبي والمركز المالي العالمي موقوفة بقوة القانون بمجرد هذه الدعوي, كما ان المدعية طعنت بعدم دستورية المادة 26/6 من قواعد التحكيم بمركز دبى المالي العالمي- محكمة لندن للتحكيم الدولي وطلبت المدعية في ختام مذكرتها وقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في الدعوي الماثلة , واحالة الطعن بعدم الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا ووقف الدعوي لحين الفصل في الطعن, ووقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوي رقم 902\2019 تجاري كلي ابوظبي, وببطلان حكم التحكيم وقدمت حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها, وبجلسة 10-7-2019 قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة تضمنت الرد والجواب علي الدعوي وأفاد بان المحكمة الابتدائية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي قد أصدرت بتاريخ 13-5-2019 امر بالمصادقة علي حكم التحكيم اعمالا لنص المادة 23 مقروءة مع المادة 43 من قانون التحكيم لدي مركز دبي المالي العالمي الصادر بموجب القانون رقم 1 لسنة 2008 وان محاكم المركز تختص أيضا بدعوي الابطال او أي مسالة متعلق بهذه الدعوي وتم اعلان المدعية بأمر المصادقة علي حكم التحكيم بتاريخ 15-5-2019 ومرت المدة المقررة للطعن (14 يوم من تاريخ التبليغ) دون ان تطعن علي التصديق ومن ثم بات امر المصادقة نهائيا , وبتاريخ 11-6-2019 صدرت الصيغة التنفيذية للحكم من محاكم المركز المالي العالمي, والمشمولة بالصيغة التنفيذية من محاكم دبي بتاريخ 12-6-2019 , وان محكمة أبو ظبي الابتدائية قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 902\2019 تجاري كلي بتاريخ 18-6-2019 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي , بما يؤكد ويقطع بان المحكمة غير مختصة بنظر الدعوي الماثلة , ولا يجوز نزع الاختصاص الولائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي واسناده لجهة اخري , وان القانون واجب التطبيق هو قانون المركز رقم 1 لسنة 2008, وان تقدير جدية الدفع بعدم دستورية المادة 26\2 من قواعد التحكيم والوساطة في مركز دبي المالي العالمي ينعقد لمحاكم المركز, والتمست المدعي عليها في ختام مذكرتها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي, وعدم قبول الطعن بعدم الدستورية, ورفض طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعوي رقم 902\2019 تجاري كلي ابوظبي, ورفض طلب وقف التنفيذ , وبرفض كافة طلبات المدعية الواردة بدعواها, وقدمت المدعي عليها حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها , وبجلسة 30-10-2019 حكمت المحكمة قبل الفصل في الشكل والدفع والموضوع باستجواب الخصوم فيما ال اليه طلب تنازع اختصاص رقم 8/2019 وحدت لأجراء الاستجواب جلسة 6-11-2019 وابقت الفصل في المصاريف.
وحيث انه ونفاذا لذلك وبجلسة 25-12-2019 , قدم الحاضر عن المدعية مذكرة التمست فيها إحالة الطعن بعدم دستورية المادة 26\2 من قواعد التحكيم والوساطة في مركز دبي المالي العالمي الي المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه , وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة من الحكم الصادر في دعوي تنازع الاختصاص رقم 8 لسنة 2019 والمقضي فيها بتاريخ 11-12-2019 برفض الطعن واختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم, وكف محاكم دبي عن نظر الدعوي, ووقف الدعوي لحين الفصل في هذا الطعن, وقدم الحاضر عن المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي الحكم سالف الذكر وصورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2330\2019 استئناف تجاري ابوظبي والصادر بتاريخ 17-12-2019 برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر في الدعوي رقم 902\2019 تجاري كلي ابوظبي , والمحكمة قررت حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها بالقول انه ولئن كانت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أيا كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون أو لجهة أخرى استثناء وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 9/2004 بإنشاء مركز دبي المالي العالمي بشأن السلطة القضائية بالمركز على أنه (1- تشكل محاكم مركز دبي المالي العالمي تقوم بمهامها بشكل مستقل وفقا لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى) ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية فى مركز دبي المالي العالمي على أنه (1- تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقا لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية واستئنافيه) ثم جاءت المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنه 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي ونصت على أنه (1- تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل فى .... 2- يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل فى الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطيا سواء قبل أو بعد وقوع النزاع على أن يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح) يدل على أن المشرع ناط بمحاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنظر والفصل في أي نزاع مدنياً أو تجارياً إذ أتفق أطرافه على اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي شريطه أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا سواء كان قبل النزاع أو بعده أو يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح ونزع اختصاص المحاكم من نظر هذه المنازعات والادعاءات والفصل فيها بما لا يجوز معه نزع اختصاص محاكم مركز دبي المالي والعالمي وإسناد مهمة الفصل فيما حدده المشرع من منازعات إلى غيرها من الجهات الأخرى لما فى ذلك من مخالفة صريحة للاختصاص الولائي الذى منحه المشرع لتلك المحاكم دون غيرها ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة الخامسة فى فقرتها الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2011 سالفه البيان من عبارة أنه (يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل) إذ أن المقصود من هذه العبارة الواردة في هذه المادة أن نظر الدعوى يصبح صحيحاً ولازماً إذا رفع النزاع أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي وتوافرت فيه الشروط الواردة بنص المادة الخامسة المبينة سلف (الطعن رقم 216\2015 تجاري جلسة 10-4-2016) وكان المقرر أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من خصومة ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها ، وأن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم، ( الطعن رقم 18-12-2014) ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الطعن رقم 8 لسنة 2019.
(هيئة قضائية) والمقامة من المدعية قبل المدعي عليها بشان الفصل في النزاع المتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوي هل هي محكمة دبي الاستئنافية في الدعوي الماثلة رقم 13\2019 بطلان حكم تحكيم , ام محكمة مركز دبي المالي العالمي بالمصادقة علي حكم التحكيم في الدعوي رقم (ARB-009-2019) المرفوعة من المدعي عليها ضد المدعية , وقد قضت الهيئة في الحكم سالف الذكر بتاريخ 11-12-2019 برفض الطعن واختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم , وكف محاكم دبي عن نظر الدعوي , وكان ذلك الحكم نهائيا وباتا ولا يقبل الطعن عليه اعمالا لحكم المادة 7 من المرسوم رقم 19 لسنة 2016 بتشكيل الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي , وكان هذا الحكم قد فصل في مسالة تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوي وفقا للبند الاولي من المرسوم سالف البيان, وكان لهذا القضاء حجيته التي تعلوا علي النظام العام , ومن ثم فان المحكمة تقضي وتبعا لذلك بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي.
وحيث انه لا يفوت المحكمة ان تنوه الي انها تلتفت طلب المدعية المقدم بمذكرتها الختامية بإحالة الطعن بعدم دستورية المادة 26\2 من قواعد التحكيم والوساطة في مركز دبي المالي العالمي الي المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه , وذلك باعتبار ان المحكمة قد أصبحت غير مختصة بنظر الموضوع وان الدعوي غير مطروحة عليها ، وبالتالي فان المحكمة المختصة هي التي تقدر جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في موضوع الدعوى ومن ثم فقد اصبح هذا الطلب غير مقبول امام هذه المحكمة.
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعية عملا بحكم المادة 55/1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي والزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.