الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 12 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-09-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 12 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

كور شريعة هولدينج ليمتد

مدعى عليه:

اكوا فينشرز انترناشونال ش م ح

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل الوقائع في ان المدعية قد اقامت دعواها قبل المدعي عليها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 3-4-2019 واعلنت قانونا بطلب الحكم اولا:- بوقف تنفيذ حكم التحكيم DLI7087 لحين الفصل في الدعوي , ثانيا:- وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر والصادر وفقا لقواعد مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول انه بتاريخ 4-4-2017 اقامت المدعي عليها قبل المدعية الدعوي التحكيمية المذكورة بغية الزام المدعية بمبلغ 2,120,000 دولار امريكي ورسوم تأخير في السداد والتعويض , استنادا الي اتفاقية المرابحة المبرمة بين الطرفين المدعيتين , وبتاريخ 19-2-2019 أصدرت هيئة التحكيم قرارها , وان المدعية تطعن عليه للأسباب الاتية: أولا:- من حيث الشكل فان المدعية أعلنت بالحكم بتاريخ 4-3-2019 واقامت دعواها بتاريخ 3-4-2019 وبالتالي فهي في الميعاد المقرر ومقبولة شكلا
ثانيا:- بطلان الاتفاق علي شرط التحكيم حيث ان من وقع علي اتفاقية المرابحة الرئيسية المتضمنة شرط التحكيم لم يتم تفويضه بموجب تفويض خاص من الشركة او المساهمين سواء بالنسبة للمدعية او المدعي عليها حيث اعتبرت هيئة التحكيم ان توقيع ممثل المدعي عليها قد جاء من العضو المنتدب للشركة باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة وله السلطة في ابرام الاتفاق علي شرط التحكيم , في حين ان الموقع علي الاتفاقية هو المدير الإداري للمدعي عليها وليس العضو المنتدب كما زعم قرار التحكيم بالبند رقم 72 من أسبابه , وكانت الشركة المدعي عليها هي شركة منطقة حرة وبالتالي فهي شركة مساهمة عامة وليست شركة ذات مسئولية محدودة ولم يقدم النظام الأساسي لها , ويكون من وقع عنها لا يحق له الاتفاق علي التحكيم دون ان يكون له تفويض خاص ومن ثم يكون الاتفاق باطلا , كما ان الشركة المدعية مسجلة بموجب لوائح الشركات التجارية الدولية لعام 2006 بمنطقة التجارة الحرة , وان ممثلها يجب ان يحصل علي تفويض خاص باللجوء والاتفاق علي التحكيم , وكان علي هيئة التحكيم ان تطلب النظام الأساسي للمدعية والمدعي عليها للتعرف علي بند التفويض من عدمه للمخول بالتوقيع عنهما بما يترتب علي ذلك عدم صحة الاتفاق علي التحكيم
ثالثا:- ان اتفاقية المرابحة متفقة مع الشريعة الإسلامية الغراء وعليه يجب ان تفسر شروطها وفقا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية , وان القانون الإنجليزي قد لا يكون ملائما ويتناقض معها , لذا يجب عدم التعويل عليه وان اختيار المدعي عليها القانون الإنجليزي ليكون ملائما لمصلحتها
رابعا:- ان المدعية قد اعترضت علي تعيين هيئة التحكيم بتاريخ 9-5-2017 بما مفاده ان المدعية رفضت المرشح لان تعيين المحكم يجب ان يتوافر به الخبرة العميقة بمبادئ الشريعة الإسلامية حتي وان تعذر علي المدعية اختيار محكم اذ يتعين علي المركز المالي العالمي ان يختار من لديه خبرة بأحكام الشريعة الإسلامية الا انه لم يراعي ذلك
خامسا:- ان المدعي عليها لم تثبت بدعواها التحكيمية وثائق المعاملة مع المدعية وان المعاملة قد تمت وفقا للشروط المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تثبت ذلك
سادسا:- ان اتفاقية المرابحة الرئيسية لم توقع الصفحات من 1 حتي 22 من الطرفين وفي ظل تمسك المدعية بالإنكار لما تضمنته تلك الصفحات كان علي هيئة التحكيم الا تعول عليها
سابعا:- ان البند رقم 16 من الاتفاقية قد نص في بند الفائدة وهو مخالف ومناف لمبادئ الشريعة الإسلامية, لكون الطرفين قد تنازلا شرط الحصول علي الفائدة وبالتالي فليس للمدعي عليها سلطة اقراض بفائدة محددة سنويا وتكون قد اخلت بالاتفاقية
ثامنا:- ان المدعية رفضت الوثائق المقدمة من المدعي عليها بما في ذلك السند الاذني لان المخول بالتوقيع عن المدعية غير مفوض بالزام المدعية بها
تاسعا:- ان سعر البيع المؤجل بالاتفاقية كان 480,2,000 دولار امريكي وان هامش الربح هو 480,000 دولار امريكي بما يعادل 24% من المبلغ الإجمالي , وان المدعي عليها قد تحصلت علي 100% من هامش الربح ولم تحصل المدعية علي أي شيء من المعاملة
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة من حكم التحكيم DLI7087 والصادر بتاريخ 19-2-2019 وإعلان المدعي بهذا الحكم وصورة من اتفاقية المرابحة الرئيسية المؤرخة 29-1-2013
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضرت المدعية بوكيل عنها ولم تحضر المدعي عليها بالرغم من إعلانها وبجلسة 31-7-2019 قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان
ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المراد ابطاله قد صدر بجلسة 19-2-2019 وقيدت واعن للمدعية بتاريخ 4-3-2019 وأقيمت دعوى البطلان في 3-4-2019 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا
وحيث انه وعن طلب المدعية بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في الدعوي فان المحكمة تلتفت عنه لتصديها للفصل في الدعوي علي نحو ما سيبين لاحقا,
وحيث انه وعن النعي ببطلان شرط التحكيم لعدم اهلية الموقع علي الاتفاق علي شرط التحكيم من جانب المدعي عليها لكون الموقع علي الاتفاقية هو المدير الإداري لها وليس العضو المنتدب والذي لم يتم تفويضه بموجب تفويض خاص من الشركة المدعي عليها , فان ذلك النعي غير سديد ومردود عليه بان المقرر في قضاء التمييز وعلى ما تقضى به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية أن لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ، مما مقتضاه أن المشرع وضع قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا طعن ولا دفع بغير مصلحة ، والمقصود بالمصلحة في هذا المجال هي الفائدة العملية التي تعود على المدعى أو المتمسك بالدفع وإذ كان التضامن بين المدينين سواء بالاتفاق أو بنص في القانون إنما هو مقرر لمصلحة الدائن وليس لمصلحة أي من المدينين ،(الطعن رقم 308\2008 تجاري جلسة 14-4-2009) وان الاتفاق على التحكيم الذي يبرمه الوكيل غير المفوض به يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة الموكل (الأصيل) دون خصمه فيكون للموكل وحده حق التمسك ببطلان الاتفاق على التحكيم (طعن رقم 209\2004 مدني جلسة 20-3-2005) ولما كان دفاع المدعية فيما يتعلق بأهلية الموقع علي شرط التحكيم من جانب المدعي عليها هو حق مقرر لمصلحة المدعي عليها وحدها وهو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام, ولها التمسك به ومن ثم يكون هذا الدفاع ليس للمدعية مصلحة او حق فيه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث انه وعن ذات الدفاع فيما يتعلق بالمدعية , فلما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء التمييز - أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع - بما لازمه - وجوب توافر الصفة والأهلية فيمن يوقع على العقد المتضمن شرط التحكيم أو وثيقة التحكيم ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة وعملا بمفاد نص المادة (216/4) من قانون الإجراءات المدنية أن اللجوء إلى التحكيم لا يصح إلا لمن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليست أهلية الالتجاء إلى القضاء لما ينطوي عليه الاتفاق على التحكيم من تنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم وهو كطريق استثنائي لفض المنازعات استلزم المشرع للاتفاق عليه وكالة خاصة ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يديرها ، فله وحده - بهذه الصفة أهلية الاتفاق على التحكيم باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ورد اسم شركة معينة في صدر ومقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل أو أسفل هذا العقد ، فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة بصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو إضافته إليها ، وعندئذ تضاف أثار ذلك العقد من حقوق والتزامات إلى الشركة - ولازم ذلك ومقتضاه - انه إذا ورد في صدر ديباجة العقد اسم الشخص الاعتباري مقرونا باسم وصفة الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع مقروء لشخص آخر وتضمن العقد شرط التحكيم فيجوز في هذه الحالة تمسك الشخص الاعتباري ببطلان شرط التحكيم لتوقيعه من غير الممثل القانوني له صاحب أهلية الاتفاق على التحكيم وبمفهوم المخالفة إذا ذكر في صدر وديباجة العقد اسم الشخص الاعتباري فقط غير مقرون باسم وصفه الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع غير مقروء وتضمن العقد شرط التحكيم ، فتقوم في هذه الحالة قرينة قاطعة على أن من وقع على هذا العقد له أهلية التصرف وأهلية الاتفاق على التحكيم ولا يقبل منه في هذه الحالة التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للممثل القانوني له في إبرام التصرفات والأهلية على الاتفاق في التحكيم لعلة مردها وجوب إبرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفقا للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلا لصحة ادعائه على الغير( الطعن رقم 137\2015 عقاري جلسة 24-2-2016, الطعن رقم 336/2015 عقاري جلسة 20-8-2015) ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة اتفاقية المرابحة الرئيسية المؤرخة 29-1-2013 والمبرمة فيما بين الطرفين والمتضمنة بالبند 27\2 شرط التحكيم , انه ورد بديباجة هذه الاتفاقية اسم المدعية (كور شريعة هولدينج ليمتد- شركة منظمة وقائمة بموجب لوائح شركات المنطقة التجارية الحرة براس الخيمة) وغير مقرون باسم وصفة الممثل القانوني لها ومذيلة بإمضاء غير مقروء قيل بغير دليل بنسبته لمن يدعي (سانجيف جي مانسوترا - رئيس مجلس الادارة) , فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة بصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو مضافا اليها ، وعندئذ تضاف آثار ذلك العقد من حقوق والتزامات الى الشركة , ولا يقبل منها في هذه الحالة التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للممثل القانوني لها في إبرام التصرفات والأهلية للاتفاق على التحكيم لعلة مردها وجوب ابرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفق نص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية من أن من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلاً لصحة ادعائه على الغير , ومن ثم يكون نعي المدعية علي حكم التحكيم ببطلان الاتفاق علي التحكيم لعدم أهلية الموقع عنها لإبرام شرط التحكيم قد جاء علي غير أساس متعينا رفضه
وحيث انه وعن باقي أسباب البطلان التي ذكرتها المدعية بدعواها , فلما كان المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم - على ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو خروج المحكم عن حدود الوثيقة أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام ، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال المحكم بقواعد المرافعات سالف الإشارة إليها أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون كذلك غير مقبولة (الطعن رقم 59\2014 مدني جلسة 14-8-2014) ولما كان ذلك وكان ما تمسكت به المدعية كسبب لبطلان حكم التحكيم وهو ان اتفاقية المرابحة ابرمت وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ويجب ان تفسر شروطها وفقا لمبادئ واحكام الشريعة, وان القانون الإنجليزي قد لا يكون ملائما ويتناقض معها , وان اختيار المدعي عليها للقانون الإنجليزي لا يكون ملائما لمصلحة المدعية , او ان هيئة التحكيم يجب ان يتوافر بها الخبرة العميقة بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها , او ان المدعي عليها لم تثبت بدعواها التحكيمية بتقديم وثائق المعاملة مع المدعية او ان اتفاقية المرابحة الرئيسية لم توقع الصفحات من 1 حتي 22 من الطرفين وفي ظل تمسك المدعية بالإنكار لما تضمنته تلك الصفحات وكان علي هيئة التحكيم الا تعول عليها , او ان البند رقم 16 من الاتفاقية قد نص علي بند الفائدة وهو مخالف ومناف لمبادئ الشريعة الإسلامية, لكون الطرفين قد تنازلا عن شرط الحصول علي الفائدة وبالتالي فليس للمدعي عليها سلطة اقراض بفائدة محددة سنويا وتكون قد اخلت بالاتفاقية , او ان المدعية رفضت الوثائق المقدمة من المدعي عليها بما في ذلك السند الاذني لان المخول بالتوقيع عن المدعية غير مفوض بالزام المدعية بها, او ان المدعية لم تحصل علي ربح من الاتفاقية , فان تلك الأسباب جميعها ليست من بين الأسباب الواردة علي سبيل الحصر لدعوي البطلان , ولا يمتد دور الرقابة القضائية إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم التحكيم ولا يحق للمحكمة حال نظرها دعوي البطلان ان تتعرض للناحية الموضوعية او الخطأ في التقدير من جانبها , فضلا عن ان ادعاء المدعية بان القانون الإنجليزي غير واجب التطبيق هو قول يتناقض مع ما اتفق عليه الطرفين وفقا للبند رقم 27\1 من اتفاقية المرابحة من تطبيق قوانين إنجلترا وويلز بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية , وفيما يخص قول المدعية بانها قد رفضت المرشح لعدم توافر الخبرة العميقة بمبادئ الشريعة الإسلامية , فان الثابت من مطالعة حكم التحكيم ان المدعية قد اعترضت بتاريخ 9-5-2018 علي هيئة التحكيم وفقا للبند رقم 10 من قواعد التحكيم في مركز التحكيم LCIA-DIFC ( مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي) لسنة 2016 , وبتاريخ 30-8-2018 رفض هذا الطلب لعدم وجود موضوع وفقا للقواعد المشار اليها , ومن ثم فان المحكمة تري ان هذه الدعوي قد أقيمت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضها وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها برفضها والزمت المدعية بالرسوم والمصاريف