باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-02-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 9 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
اجاى بجونداس بهاتيا
مدعى عليه:
مانيش بجونداس بهاتيا
فيرماتى ب كارانى
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
حيث تتحصل الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية أقامت الدعوى ضد المدعى عليها بموجب صحيفة مسجلة بالطريق الالكتروني في 24-3-2019 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى والقضاء ببطلان الحكم التحكيمي الصادر في التحكيم رقم (19741/TO(C19742/TO) وفقا لقواعد غرفه التجارة الدولية لما شابة من أسباب البطلان وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنة في غضون عام 1987 توفى مورث المدعى والمدعى عليهما وترك عدد من الممتلكات والشركات والعقارات والحسابات البنكية وبتاريخ 28-9-2005 تم إبرام اتفاقيتين بين الأطراف الثلاثة الاتفاقية الأولى والمعنونة (Heads of Agreement-Business Assets) وهذه الاتفاقية تتعلق بالشركات والحسابات البنكية الخاصة بها والرخص التجارية والتوكيلات والعقارات الخاصة بهذه الشركات وتم الاتفاق بموجب هذه الاتفاقية على تقسيم هذه الممتلكات من خلال نقل وتحويل حصص في هذه الشركات وتحويل إقامات العاملين بها وغيرها من الإجراءات التي يجب إتخاذها لنقل ملكية شركات وعقارات لأسم المدعي علية الأول والاتفاقية الثانية تتعلق بالممتلكات الأسرية التي آلت إليهم بالميراث عن والدهم من عقارات وسيارات وحسابات بنكية وبموجبها تم الاتفاق على تقسيم هذه الممتلكات فيما بينهم وقد تضمنت الاتفاقيتين عدة إجراءات سابقة على اللجوء للتحكيم منها تسوية النزاع وديا من خلال إرسال إشعار خطي مدته 15 يوم من الطرف المتنازع وذلك لعقد اجتماع لحل النزاع وديا وفي حال عدم الاتفاق على عقد الاجتماع أو فشل المفاوضات خلال 30 يوم يتم إحالة النزاع إلى الوساطة وفي حال فشل الوساطة خلال 100 يوم يتم إحالة النزاع للتحكيم وبتاريخ 27-4-2006 أبرم الأطراف اتفاقيتين أضافيتين بموجبهما تم تعديل الاتفاقيتين السابقتين وإضافة ممتلكات أخرى وتعديل قسمة البعض الأخر فيما بينهم إلا أن هاتين الاتفاقيتين لم يتضمنا شرط التحكيم وإنما كانت هناك إحالة عامة إلى باقي الشروط العقدين المؤرخين 28-9-2005 دون تخصيص لبند المنازعات وشرط التحكيم الوارد فيه ونتيجة للخلاف مع المدعي علية الأول فقد لجأ الأخير للتحكيم رغم وجود اتفاقية تسوية عائلية بعد أن تم تعيين وسيط لحل النزاع وديا وبناء على ذلك وبتاريخ 25-4-2013 تم إبرام اتفاقية أخرى تحت مسمى (اتفاقية تسوية عائلية) وقد تضمنت تسوية الكثير من الأمور محل الخلاف مع المدعي عليه الأول والذي قام بالتوقيع عليها بالفعل إلا أنة أنكرها زاعما أنة وقعها تحت ضغط وهو ما لاأساس له من الصحة وبتاريخ 27-9-2013 تقدم بطلبين إلى غرفة التجارة الدولية لعرض ما لدية من نزاع على التحكيم وتم إخطار المدعي بالدعويين وقد أعترض عليهما من عدة
أوجه وبناء على ذلك تم عقد جلسات التحكيم بعد أن تم إعداد وثيقة التحكيم وبتاريخ 6-8-2016 صدر حكم التحكيم الأول للفصل في اختصاص هيئة التحكيم بالفصل
في النزاع ثم استمر النزاع التحكيمي للفصل في المسائل الموضوعية وبتاريخ
20-2-2019 صدر حكم التحكيم النهائي ولما كان هذا الحكم قد شابة البطلان فإن المدعي يطعن علية للأسباب التالية 1- بطلان حكم التحكيم لصدوره بدون اتفاق تحكيم لان الاتفاق على التحكيم ورد بالاتفاقيتين المؤرختين 27-9-2005 إلا أن الاتفاقيتين المؤرختين 27-4-2006 لم يتضمنا شرط التحكيم والإحالة كانت عامة إلى شروط العقدين السابقين دون تحديد إلى بند التحكيم ولا ينال من ذلك توقيع المدعي على وثيقة التحكيم حيث إنه تمسك منذ بداية عرض النزاع على التحكيم بكل اعتراضاته ومن بينهما عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع لوجود اتفاقيات لاحقة لم تتضمن شرط التحكيم 2- بطلان حكم التحكيم لعدم إتباع المدعي علية الأول (المحتكم) الإجراءات السابقة على اللجوء للتحكيم لحل وتسوية النزاع وديا على النحو الوارد بالبند رقم 17 من اتفاقية أصول الأعمال المؤرخة 27-9-2005 والبند رقم 8 من عقد الممتلكات والاستثمارات الخاصة 3- بطلان حكم التحكيم لمخالفتة للنظام العام وذلك لفصله في الكثير من المسائل التي لاتصلح أن تكون محلا للتحكيم لتعلقها بتداول الثروات وحرية الملكية الفردية 4- بطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم والتي سبق تسويتها بموجب اتفاقية التسوية العائلية والتي وقع عليها أطراف التداعي بتاريخ 25-4-2013 وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طويت على 1- صورة ضوئية
من وثيقة التحكيم المؤرخة في 26-9-2014 2- صورة من حكم التحكيم المؤرخ
6-8-2018 الذي فصل في مسألة أختصاص هيئة التحكيم 2- صورة من حكم التحكيم النهائي الصادر بتاريخ 20-2-2019
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ومثل الأطراف كلا بوكيل عنة وقدم الحاضر عن المدعي علية الأول مذكرات بدفاعه وحافظة مستندات طويت على القرار الصادر من هيئة التحكيم بشأن طلب التصحيح المقدم منة وقدم الحاضر عن المدعي مذكرات بدفاعه وطلباتة وأضاف بالمذكرة المقدمة بجلسة
6-11-2019 طلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 16-10-2019 بشأن تكاليف التحكيم كما قدم ثلاث حوافظ مستندات طويت الأولى على صور من عقود تأسيس الشركات محل التصفية وصور من عقود الإيجار الخاصة بالمستودعات التي قضى المحكم بنقل حقوقها إلى المحتكم وصورة من عقد بيع الوحدة رقم 205 ببرج سارة بإمارة الشارقة ثابت بها أن المشتري ليس هو المحتكم ضده وطويت الثانية على صور من سندات الملكية الخاصة بأرض رأس الخيمة ومحضر التسليم وطويت الثالثة على صورة من حكم التحكيم الصادر بتاريخ 16-10-2019 بشأن تكاليف التحكيم
وحيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن الدعوى بالنسبة لطب بطــــــلان حكمي التحكيـــــــم الأول الصــــادر في
20-2- 2019 المعلن للمدعي بتاريخ 22-2-2019،الثاني الصادر بتاريخ 16-10-2019 بشأن تكاليف التحكيم قد أقيمت خلال الأجل المنصوص علية في المادة 54/2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ومن ثم تكون مقبولة شكلا
وحيث إنه بتاريخ 11-2-2020 تقدم المدعي بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة طلب في ختامة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الأمر الصادر بالتصديق على حكم التحكيم محل دعوى البطلان لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي بات تلتفت عنة المحكمة
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى وعن نعي المدعي ببطلان حكمي التحكيم لعدم إتباع المدعي علية الأول (المحتكم) الإجراءات السابقة على اللجوء للتحكيم لحل وتسوية النزاع وديا والواردة بالمادة 17 من اتفاقية أصول الأعمال المؤرخة 28-9-2005 والمادة رقم 8 من عقد الممتلكات والاستثمارات الخاصة 2005 فإنه سديد ذلك أنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز- أن التحكيم باعتباره عقدا بين طرفيه يجوز أن يدرج فيه أي شرط يراه المتعاقدان مناسباً بما لا مخالفه فيه للنظام العام أو الآداب، مما يحق لهما وضع شروط مسبقة قبل الالتجاء إلى التحكيم بحيث إذا لم تتحقق أي من هذه الشروط فإنه لا يقبل طلب إجراء التحكيم تطبيقاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ويقع عبء إثبات تحقق هذه الشروط بالفعل قبل الالتجاء إلى التحكيم على عاتق طالب التحكيم واستخلاص ما إذا كان الشرط المسبق على اللجوء إلى التحكيم قد تحقق من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من واقع الأدلة والمستندات المقدمة إليها بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.(الطعن رقم 188 لسنة 2012 تجاري جلسة 9-10-2012) لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة شرط التحكيم الذي تضمنته اتفاقية أصول الأعمال المؤرخة 28-9-2005 البند رقم 17وعقد الممتلكات والاستثمارات الخاصة 2005 البند رقم 8 والموقعة بين طرفي التداعي والوارد نصه بغير نعي عليه من الطرفين بمدونات حكم المحكم على أن البند رقم (17) المعنون النزاعات نص على أنه 17-1 في حالة نشوب نزاع أو خلاف بين أي الأطراف جراء هذه الاتفاقية أو في ما يتعلق بها (نزاع) يعقد ممثلي الأطراف اجتماعا (اجتماع النزاع) في غضون 15 يوما من الإخطار الخطي لأي طرف إلى الطرف الأخر أو الأطراف الأخرى (إخطار النزاع) سعيا منهم لحل النزاع القائم وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق يتم عقد اجتماع النزاع في المكتب المسجل للشركة في هذه الاثناء0 17-2 يستخدم كل طرف الجهود المعقولة لإرسال ممثل يمتلك سلطة تسوية النزاع من أجل حضور إجتماع النزاع 17-3 يتم إحالة أي نزاع لايتم حلة في غضون 30 يوما من تاريخ إخطار النزاع سواء تم عقد إجتماع النزاع أو لا إلى الوساطة بناء على طلب أي طرف في غضون 30 من تسليم إخطار النزاع ويكون الوسيط هو انطوني أمهرتس ويكون مقر الوساطة في مدينة دبي بينما تكون اللغة الانجليزية هي لغة الوساطة 17-4 يجوز إحالة أي نزاع لايتم حلة في غضون 100 يوم من إحالته إلى الوساطة بموجب البند الفرعي 17-3 عن طريق إخطار خطي مسلم من أحد الأطراف إلى الأطراف الأخرى إلى التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (القواعد) لدى محكم واحد يكون محامي ممارس أول وعضو في جمعية المحامين الانجليزية لمدة لاتقل عن 15 عام بحيث يتم تعيينه محكما بموجب القواعد ويكون مقر التحكيم في دبي بينما تكون اللغة الانجليزية هي اللغة المعتمدة للتحكيم وهي ذات الشروط التي نصت عليها المادة رقم 8 من عقد الممتلكات والاستثمارات الخاصة 2005 0 مما مفاده أن الطرفين اتفقا بموجب ذلك الشرط على ضرورة توافر شروط مسبقة لبدء أي منهما إجراءات التحكيم وهي أولاً- إخطار الراغب في التحكيم عند نشوب أي نزاع بينهما بشان الاتفاقية الطرف الآخر أو باقي الأطراف بإشعار خطي لعقد اجتماع النزاع في غضون 15 من تاريخ الإخطار سعيا منهم لحل النزاع القائم وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق يعقد الاجتماع في المكتب المسجل للشركة على أن يرسل كل طرف ممثل يملك سلطة تسوية النزاع لحضور الاجتماع0 ثانيا - في حالة عدم حل النزاع خلال 30 يوم من تاريخ إخطار النزاع يتم إحالته للوساطة سواء تم عقد الاجتماع أم لا ويكون الوسيط هو أنطوني أمرست ثالثا- قيام الطرف الراغب في الالتجاء للتحكيم خلال 100 يوما من إحالة النزاع للوساطة وعدم الوصول لحل له إبان تلك الفترة بإخطار الطرف الآخر بطلب إحالة موضوع النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية وهو ما يعني أن لجوء أي طرف من طرفي الدعوى إلى التحكيم معلق على توافر الشروط الثلاثة السالف بيانها بحيث إذا لم يتحقق أي من هذه الشروط فإنه لا يقبل إجراء التحكيم تطبيقاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، وإذ كان ذلك، وكان المدعي علية بوصفه الطرف الذي لجأ إلى التحكيم لم يثبت قيامه بإخطار المدعي بإشعار لعقد اجتماع النزاع خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار سعيا منهم لحل النزاع أو إخطاره خلال 30 يوم من تاريخ تسلم الإخطار بإحالته إلى الوساطة في حالة عدم حل النزاع أمام الوسيط المتفق علية بالعقد كما خلت أوراق الدعوى ومن بينها حكم التحكيم المقدم من المدعي علية من ثبوت قيامه بالإجراءات الواردة بالبندين 17، 8 من الاتفاقيتين محل التداعي قبل إخطاره للمدعي بإشعار التحكيم ومن ثم فإنه لا يقبل منه طلب إجراء التحكيم رغم عدم تحقق الشروط المسبقة لقبوله، وإذ خالف حكم المحكم ذلك ولم يتحقق على وجه القطع واليقين من واقع المستندات بتوافر الشروط السابقة على الالتجاء إلى التحكيم وتصدى لموضوع التحكيم وناقش موضوعه وأصدر حكمه فإن حكمه يقع باطلاً ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي بإتباع الأطراف لإجراءات الوساطة وفقا لما ورد بحكم المحكم الجزئي الصادر بتاريخ 6-8-2018 الخاص بالفصل في مسألة الاختصاص القضائي إذا أن ما أوردة المحكم بذلك الحكم بالبند 20،19،18 من أنة سبق التسوية العائلية عام 2013 وساطة بادر بها المدعي علية الثاني والتي عقدت من شهر يونيو إلى سبتمبر2012 وهناك خلاف حول ما إذا تم أم لم يتم عقد تلك الوساطة بناء على أحكام تسوية المنازعات المنصوص عليها ورغم إحراز بعض التقدم عند محاولة الوصول إلى حل لتلك الخلافات التي طرأت بعد ذلك بين المدعي والمدعي علية الاول وفي النهاية كانت الوساطة غير ناجحة وبلغ الخلاف ذروته بتنحي الوسيط السيد/ انطوني أمرست بتاريخ 24-10-2012 وبعد ذلك استمرت محاولات الأطراف للتوصل إلى حل لخلافاتهم وللأسف لم يستطع الأطراف تسوية خلافاتهم ونجم عن عجزهم المستمر عن القيام بذلك بدء المدعي لهذا التحكيم في سبتمبر 2013 - لايدل على قيام المدعي علية بالإجراءات السابقة على اللجوء للتحكيم على النحو الوارد بالاتفاقيتين محل التداعي سيما وأن هذه الوساطة كانت بناء على طلب المدعي علية الثاني قبل التسوية العائلية والتي كانت محل نزاع من المدعي علية الأول وقد تمت قبل أن يلجأ إلى التحكيم بمده عام كما لاينال من ذلك توقيع المدعي على مشارطه التحكيم حيث إن البين من مطالعتها أنه تمسك بها بإخفاق المحتكم في الوفاء بالشروط التعاقدية المسبقة لمباشرة التحكيم ومتى كان ما تقدم وترتيبا علية فإن
المحكمة تقضي في موضوع الدعوى ببطلان حكمي التحكيم الصادرين في
التحكيم رقم (19741/TO(C19742/TO) وفقا لقواعد غرفه التجارة الدولية بتاريخ 20-2-2019 والحكم الصادر بشأن تكاليف التحكيم بتاريخ 16-10-2019 على نحو ما يرد بالمنطوق وذلك دون حاجه لبحث باقي أسباب دعوى البطلان كونها أصبحت غير منتجة بعد قضاء المحكمة ببطلان حكمي التحكيم
وحيث إنه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي علية عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة - بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ببطلان حكمي التحكيم الصادرين في التحكيم رقم (19741/TO(C19742/TO) وفقا لقواعد غرفه
التجارة الدولية بتاريخ 20-2-2019 والحكم الصادر بشأن تكاليف التحكيم بتاريخ 16-10-2019 وألزمت المدعي علية بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار