باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 8 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
يونى استيت العقارية
مدعى عليه:
مينا مورلي ميرشانداني
الكوكب للإستشارات الادارية والموارد البشرية
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة
تتحصل الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية أقامت الدعوى ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 25/3/2019 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في دعوى البطلان وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 19/2 /2019 في الدعوى التحكيمية رقم 131 لسنة 2015 وإلزام المدعى عليهما الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من أن المدعى عليها الأولى (المحتكمة) أقامت الدعوى التحكيمية أمام مركز دبي للتحكيم الدولي على زعم أنها تعاقدت بتاريخ 11/8/2008 مع المدعى عليها الثانية على شراء فيلا من نوع بريمافيرا بمشروع سانديالز- بإمارة دبي لقاء ثمن إجمالي قدرة 13،000،000 درهم ولعدم قيامها بإكمال المشروع في الميعاد المقرر له في شهر يوليو 2009 أقامت الدعوى التحكيمية للمطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وقد أختصمت بها المدعية بصفتها المطور الجديد للمشروع وبعد تشكيل لجنة التحكيم باشرت أعمالها وبتاريخ 19/2/2019 أصدرت حكمها بأغلبية آراء أثنين من أعضاءها مع وجود رأي مخالف للمحكم علي العيدروس قضت بموجبة بالاتي أ- بإنهاء اتفاقية البيع والشراء من تاريخ الحكم ب) بإلزام يوني استيت العقارية بأن تدفع إلى مينا مورلي مبلغ وقدرة 5،280،000 درهم ت) بإلزام استيت العقارية بأن تدفع إلى مينا مورلي مبلغ وقدرة 754،000 درهم وكان الرأي المخالف للعضو الثالث في لجنة التحكيم هو عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع كما أكد أيضا عدم وجود أى إخلال من جانب المحتكم ضده الأولى (المدعية) وعملا بأحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم فإن المدعية تقيم الدعوى الماثلة ببطلان حكم التحكيم للأسباب الآتية 1- عدم وجود اتفاق على التحكيم بين المدعية والمدعى عليها الأولى 2- بطلان شرط التحكيم الوارد باتفاقية البيع والشراء 3- بطلان حكم التحكيم لتمديد مدته بالمخالفة للقانون 4- بطلان حكم التحكيم فيما قضى به بإلزام المدعية بأتعاب المحاماة 5- بطلان الحكم لإلزامه المدعية على خلاف صحيح القانون 6- بطلان الحكم لعدم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وحضرت المدعية والمدعي عليه الأول كل بوكيل عنة وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طالعتها المحكمة كما قدم مذكرتين بدفاعها وقدم الحاضر عن المدعى علية الاول مذكرة بدفاعه وبجلسة 6/11/2019 قدم الطرفان اتفاقية تسوية وطلبا إلحاقها بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن الدعوى أقيمت خلال الأجل المنصوص علية في المادة 54/2 من القانون الاتحادى رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ومن تكون مقبولة شكلا
وحيث إنه وعن الموضوع فلما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن القاضي وهو يصدق على عقد الصلح عملاً بالمادة 79 من قانون الإجراءات المدنية لا يكون قائماً بالفصل في الخصومة بل تنحصر مهمته في إثبات ما حصل أمامه من أتفاق وتوثيقه بمقتضي سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشيء المحكوم به وان أعطى شكل الأحكام عند إثباته إلا أنه يحسم النزاع موضوعاً في تلك الدعوى فقط .(الطعن رقم 246 لسنة 2017 أحوال شخصية جلسة 27/2/218) وكان من المقرر وفقا لما تقضى به المادة ((41)) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه كل منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك, فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في كلا الحالتين قوة السند التنفيذي .. ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المدعية المحكوم عليها والمدعي علية الأول المحكوم لصالحة بحكم التحكيم قد حضرا بوكيل عن كل منهما بجلسة 6/11/2019 وقدما اتفاقية التسوية والمبرمة بين المدعية والمدعي علية الأول وطلبا إلحاقها بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي وقامت المحكمة بالاطلاع علي وكالة الطرفين تبين لها أنها تبيح الصلح والتسوية ولما كانت الاتفاقية سالفة الذكر لم تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب ومن ثم فإن المحكمة تجيب الخصوم إلى طلبهما عملاً بالمادة 79 من قانون الإجراءات المدنية0
وحيث إنه وعن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعية وفقا لما تم الاتفاق علية باتفاقية التسوية وعملا بحكم المادتين 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ،168 من ذات القانون
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلحاق اتفاقية التسوية المقدمة بجلسة 6/11/2019 بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواها فيه وجعلها في قوة السند التنفيذي وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة