باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-02-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 7 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
شركة العصب للمقاولات العامة ش ذ م م
مدعى عليه:
شركة لارسون التربو الدولية ش ذ م م
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا
حيث تتحصل الوقائع في أن المدعي أقام الدعوى ضد المدعى عليها بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني وأعلنت قانونا طلب في ختامها طلب في ختامها أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في القضية رقم ZF/AYZ/2291 ICC لحين الفصل في دعوى البطلان ثانيا بطلان حكم التحكيم رقم ZF/AYZ/2291 ICCوالذى ألزم المدعية بسداد مبلغ 295،000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بقيمة 1،008،265 درهم للمدعى عليها طبقا للبند 223 من حكم التحكيم لانتفاء صفة الموقع على اتفاق التحكيم والإخلال بحق الدفاع وذلك على سند من القول أنها فوجئت بتاريخ 30 يناير باستلام حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس في القضية التحكيمية رقم ZF/AYZ/2291 ICC عن طريق أرسالة بالبريد والذي ألزمها بسداد مبلغ 295،000 دولار أمريكي للمدعى عليها وأنها تطعن علية بالبطلان للأسباب التالية 1- أنتفاء صفة الموقع الموقع على اتفاق التحكيم حيث إن من قام بالتوقيع على الاتفاقية التي تضمنت مشارطه التحكيم هو السيد/ برهان محمد فرح بصفته مدير المستأنفة والوكالة الممنوحة له في يوليه 2013 لاتنص على أهليته في التصرف في الحقوق وإبرام الصلح وبالتالي في إبرام وتوقيع مشارطه التحكيم ومن ثم يكون التوقيع على شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية المبرمة مع المدعى عليها قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة 4 من القانون الاتحادى رقم 6 لسنة 2018 ثانيا الإخلال بحق الدفاع حيث إنها طلبت من المحكم إلزام المدعى عليها بتقديم ما تحت يدها من مستندات لبيان أوجه إخلالها كما طلبت ندب خبير من الشركة مالكة النظام لبيان إخلال المدعى عليها في إنجاز المهام المحددة بالاتفاقية إلا أن المحكم رفض طلباتها مما يعيب الحكم بالخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع
وفي شان طلب وقف تنفيذ الحكم فلما كان الثابت أن حكم التحكيم قد صدر باطلا الأمر الذي يصعب معه تدارك الأمر بعد تنفيذه ومن ثم وعملا بالمادة 56 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم تطلب المدعية وقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى وقدمت حافظة مستندات طويت علي صورة من رخصتها التجارية ، صورة من حكم التحكيم
وحيث إن الدعوي قد تداولت بالجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة تضمنت الرد والجواب علي الدعوي والدفع بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مركز دبي المالي العالمي ,وبجلسة 18-12-2019 قدم مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طويت علي شهادة صادرة عن محكمة التحكيم الدولية بباريس مفادها أن نقر التحكيم مركز دبي المالي العالمي وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على صورة من البريد الالكتروني بإخطار المدعية بحكم التحكيم ، أصل حكم التحكيم ،صورة من عقد تأسيس الشركة المدعية ،صورة من رخصتها التجارية ،صورة من الوكالة واعتماد توقيع الصادرة من الشركاء بالشركة للشريك / غانم سعيد زايد ،صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 106 لسنة 2015 ، صورة من الوكالة الصادرة من / غانم سعيد زايد بصفته الشخصية وبصفته وكيل عن جميع الشركاء ، صورة من الوكالة الصادرة من غانم سعيد زايد للسيد / برهان محمد فارح وبجلسة المرافعة الختامية قدم الحاضر عن المدعية مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بطلباتها السابقة والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في الدعوي فلما كان المقرر بنص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان
وكان المقرر في نص المادة 44 من ذات القانون قد نصت على انه مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.لما كان ذلك وكان الثابت إن حكم التحكيم موضوع الدعوي الماثلة قد صدر بتاريخ 23-1-2019 وقامت غرفة التجارة الدولية بتاريخ
28-1-2019 بإرسال حكم التحكيم النهائي للمدعية, وكانت الأخيرة قد أقامت دعواها الماثلة بموجب الطلب الالكتروني المؤرخ 27-2-2019 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا , وتقضي المحكمة بقبولها شكلا.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإنعقادة إلى مركز دبي المالي فإنه سديد ذلك أنه من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن المركز المالي العالمي " 1- تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز، وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى، وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية.." وفي المادة الخامسة فقرة 1/ه "...تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في أي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز..." وفي الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من ذات القانون ".. 1- يقوم قاضي التنفيذ في المركز بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل المحاكم وذلك إذا كان محل التنفيذ ضمن حدود المركز. 2- تنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل المحاكم، إذا كان محل التنفيذ خارج حدود المركز من قبل قاضي التنفيذ في محاكم دبي .." وفي المادة السابعة فقرة (1) من قانون التحكيم بمركز دبي المالي العالمي رقم 1 لسنة 2008 ".. مع مراعاة الفقرات (2) و (3) ينطبق القانون عندما يكون مقر التحكيم مركز دبي المالي العالمي مفاد هذه النصوص مجتمعة أن محاكم المركز المالي العالمي هي الجهة المختصة بالتصديق على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من محاكمها وكذا القرارات التحكيمية سواء كان محل التنفيذ يدخل ضمن حدود المركز أو خارجه(الطعن رقم 102 لسنة 2017 تجاري جلسة 15-4-2017) لما كان ذلك وكان.وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب بطلان حكم المحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ZF/AYZ/2291ICC بتاريخ 23-1-2019 من مركز التحكيم بمركز دبي المالي العالمي - المحكمة الدولية للتحكيم - غرفة التجارة الدولية من المحكم كريم ج نصيف والذي الزام المدعي عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 295،000 دولار أمريكي وكان الثابت أن حكم التحكيم المطلوب القضاء ببطلانه صادر من مركز دبي المالي بعد أن قررت المحكمة الدولية أن يكون المركز مقرا لإجراء التحكيم وتم الاتفاق على أن القانون الإجرائي الذي يطبق على التحكيم هو القانون الإجرائي لمركز دبي المالي الدولي وكان قد تم وفقا لما سبق إنشاء محاكم للمركز سالف البيان وهذه المحاكم وفقا للقانون تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وكان الثابت أيضا أن الأحكام المصادق عليها يتم تنفيذها من قبل المحاكم التابعة للمركز والمنشأة بموجب هذا القانون وفقا لما ورد بالقانون من شروط مما مفاده أن طلب بطلان الأحكام الصادرة من مركز دبي المالي يكون أمام المحاكم التابعة له ، الأمر الذي ينحسر معه الاختصاص بنظر الدعوي عن المحكمة وينعقد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ومن ثم فإن المحكمة تقضي والحال كذلك بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها أتفقت مع المدعى عليها على اختصاص محكمة أخرى وبالتالي يكون الاختصاص منعقدا لمحاكم المركز دون غيرها
وحيث أنه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادتين 55من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ،168 من ذات القانون
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة - بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة0
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار