الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 6 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 6 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

سوسيتيه دا نتريريز دو جيستون الامارات للمقاولات ذ.م.م

مدعى عليه:

الشركة العالمية للخدمات الالكتروميكانيكية ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعية اقامتها قبل المدعي عليها بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 7-3-2019 واعلنت قانونا للمدعي عليها وطلبت في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 165\2018 مركز دبي للتحكيم الدولي واعتباره كان لم يكن مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة, وذلك علي سند من القول انه بموجب عقد مقاولة من الباطن مبرم بين المدعية بصفتها مقاول رئيسي مع المدعي عليها تم التعاقد مع الأخيرة علي القيام بالأعمال الواردة بالاتفاقية وقد تضمنت الاتفاقية انه في حال نشوب نزاع بين الطرفين من أي نوع يتم احالته للتحكيم, وحيث اقامت المدعي عليها الدعوي التحكيمية رقم 165\2018 لدي مركز دبي للتحكيم الدولي والتي قضي فيها بالزام المحتكم ضدها بسداد 1- مبلغ 4,174,138,30 درهم كتعويض قبل او في 28-3-2018, 2- مبلغ فائدة 849,122,65 درهم في او قبل 28-3-2018, 3- مبلغ 698,768,36 درهم تكاليف في او قبل 28-3-2018 4- 9% فائدة بسيطة علي جميع المبالغ سنويا الغير مسددة او المبلغ الكامل, 5- رفض باقي المطالبات او المطالبات المضادة, وحيث ان المدعية تنعي علي هذا الحكم بالبطلان بسبب بطلان الشرط التحكيمي لصدوره من غير ذي صفة وغير مفوض بالتوقيع وبطلان التمثيل القانوني لأعمال التحكيم حيث تم التوقيع علي الاتفاقية من طرف ممثل المدعية الإقليمي بموجب وكالة عامة بشان اعمال الإدارة وليست وكالة خاصة ولا تتضمن تفويضه بالتمثيل امام هيئات التحكيم او التعاقد بشأنه مع الغير او اشتراط التحكيم لحل الخلافات, وقد مثلت المحتكم ضدها بمن يدعي ايلي سعد, خلود الصايغ مديرة العقود علي خلاف قانون التحكيم ودون تفويض خاص او وكالة خاصة من جهة مخولة ومختصة والذي كان مثار اعتراض من المدعي عليها نفسها ام هيئة التحكيم التي التفتت عنه واستمرت في نظر النزاع الامر الذي يشوب الحكم بالبطلان, وكان يوم 27-10-2016 محددا لبدء اعمال التحكيم وكان علي المحكم اصدار الحكم في موعد أقصاه 6 اشهر من ذلك التاريخ أي في 27-4-2017, وان هيئة التحكيم قد اشارت الي موافقة اطرافه الغير مخولين بالتمثيل علي التمديد بخلاف الواقع حيث ان اخر دفاع ادلت به المحتكم ضدها كان في يوم 21-6-2017, حيث أشار الحكم الي حضور الممثلين الغير مفوضين بجلسة 20-12-2017 علي الموافقة علي التمديد الي 28-2-2018 بعد التأخير في اصدار التحكيم بما يشوب الحكم بالبطلان , ومن ثم فقد كانت هذه الدعوي.
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة من الرخصة التجارية العائدة لها, وصورة من الرخصة التجارية العائدة للمدعي عليها, وصورة من حكم التحكيم رقم 165\2015 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 27-2-2018, وصورة من الوكالة الصادرة عن الشركة المدعية لمن يدعي ايلي سمير سعد.
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة تضمنت الرد والجواب علي الدعوي, ودفع فيها برفض الدعوي لفوات المدة اللازمة لرفعها, ورفض الدعوي لعدم الصحة والثبوت, كما قدم حافظة مستندات طويت علي صورة من الوكالة الصادرة من المدعية لمن يدعي سعد سمير ايلي, وصورة من استلام المدعية لحكم التحكيم النهائي في 11-3-2018, 12-4-2018 وصورة من انذار مرسل من المدعي عليها للمدعية بتاريخ 19-4-2018 بطلب تنفيذ حكم التحكيم, وبجلسة 8-5-2019 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تضمنت الرد والجواب علي دفاع المدعي عليها, والتمس في ختامها رفض دفاع المدعي عليها وعلي سبيل الاستعجال بوقف تنفيذ الحكم المطلوب ابطاله والحكم بالطلبات وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة من عقد تأسيس الشركة المدعية, وبجلسة 12-6-2019 حضر الطرفين كلا بوكيل وقدم كلاهما مذكرة بدفاعه تضمنت ما لا يخرج عما سبق من دفاع ودفوع وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم.
حيث انه وعن الشكل في الدعوي والدفع المبدي من المدعي عليها بعدم سماع الدعوي لفوات الميعاد, فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان.
وكان المقرر في نص المادة 44 من ذات القانون قد نصت على انه مع مراعاة احكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم
ولما كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم موضوع الدعوي الماثلة قد صدر بتاريخ 27-2-2018 وقامت هيئة التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 11-3-2018 بإرسال حكم التحكيم النهائي للمدعية عن طريق البريد بمعرفة شركة يو بي اس والذي استلمته المدعية عن طريق احد العاملين لديها ويدعي (جينيفر) بذات التاريخ, كما تم ارسال الحكم للمدعية عن طريق مركز دبي للتحكيم الدولي في 12-4-2018 والذي استلمته من تدعي (رانيا) بذات التاريخ, كما ان المدعي عليها قامت بتوجيه انذار للمدعية بتنفيذ حكم التحكيم بتاريخ 19-4-2018 والذي اعلن للمدعية بطريق الفاكس بذات التاريخ, وكانت المدعية قد اقامت دعواها الماثلة بموجب الطلب الالكتروني المؤرخ 7-3-2019 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا, لا ينال من ذلك قول وكيل المدعية ان ذلك الإعلان قد جاء مخالفا لما نص عليه بالمادتين 8, 9 من قانون الإجراءات المدنية لعدم تسليمه للمراد إعلانه والتأكد من شخصية مستلم الإعلان وان المدعوة رانيا لا تعمل لديها وليس هناك تفصيل لبياناتها بالإعلان, وانها لم تعلن بالحكم الا بتاريخ 13-2-2019 حال تقديم ممثلها القانوني لوكالته بملف طلب التصديق علي الحكم, فان ذلك القول ظاهر الفساد ومردود عليه بان المادة (3) من المرسوم رقــم 11 لسنة 2007 بشان قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي تحت عنوان الإخطارات أو المراسلات الخطية والمهل الزمنية 1- توجه جميع المراسلات المرسلة من أي طرف أو حكم إلى المركز باسم المدير, 2- إذا قام أي طرف بإرسال إخطار أو مستند أو أي مراسلة أخرى إلى المركز، فعليه أن يزود المركز بعدد من النسخ يعادل ما يكفي لتزويد كل محكم والطرف الآخر أو الأطراف الأخرى والمركز بنسخة وذلك إلى حين تشكيل الهيئة, 3- بعد قيام المركز بإخطار الأطراف بتشكيل الهيئة، تتم جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف بصورة مباشرة، مع إرسال نسخ منها بذات الوقت إلى المركز, 4- لغايات هذه القواعد، توجه جميع الإخطارات والمذكرات والمراسلات الأخرى وجميع المستندات المرفقة بها إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم إلى المركز, ويعتبر التبليغ تاماً إذا تم التسليم إلى المرسل إليه بالذات أو إلى ممثله في محل إقامته المعتاد أو مكان عمله أو عنوانه البريدي، أو في حال عدم التوصل إلى أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي اللازم، فتسلم إلى آخر عنوان أو مكان إقامة أو مكان عمل معروف للمطلوب تبليغه, 5- يجب أن تكون الإخطارات أو المراسلات خطية وأن تسلم بواسطة البريد المسجل أو خدمة البريد الخاص أو ترسل بالفاكس أو التلكس أو البرق أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى تزود إثباتاً خطياً بالإرسال, 6- يعتبر الإخطار أو أي مراسلة أخرى على أنها قد تمت في اليوم الذي تم استلامها فيه، أو في حالة الاتصالات السلكية/ واللاسلكية، في اليوم الذي تم إرسالها فيه وفقاً للفقرة السابقة، 000 الي اخر ما ورد بنص المادة ولما كان ما تقدم وكانت هيئة التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي قد اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان في شان الإعلان بحكم التحكيم للمدعية, وقد تم أيضا وفقا للوسائل المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون سالف الذكر وعلي مقر ومركز إدارة المدعية ولاحد موظفيها, حيث انها قررت ان المدعوة رانيا لا تعمل لديها بغير دليل, وان الإعلان بطريق البريد يتم بمجرد الاستلام من المطلوب إعلانه وتمامه وعدم التزام المكلف بالإعلان بالتحقق من صفة من قام باستلام الصورة, بوصف أنه أحد الموظفين بمكتب النائب القانوني عن الشركة طالما أن تسليم الصورة تم في مركز إدارة الشركة دون اعتراض منه, ولم تنعي علي الإعلان الحاصل في 11-3-2018 المسلم بمقرها لمن يدعي (جينيفر) ويكون قول المدعية لا يصادف صحيح القانون, وتقضي المحكمة والحال كذلك بعدم سماع الدعوي لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وعلي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادتين عملا بحكم المواد 133 /1 ,2 و 168 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم سماع دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد المقرر وألزمت المدعية المصاريف والرسوم وألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.