الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 5 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-10-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 5 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة جلوبال قريش ش. م. ح
شركة باتسام ش. م. ح
بورجاك اورازوف

مدعى عليه:

نصير أحمد خوجة مراد
باتسام للتجارة العامة ذ. م. م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعيين اقاموها دعواها قبل المدعي عليهما بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 5-3-2019 واعلنت قانونا للمدعي عليها وطلبوا في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 59\2017 واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول انه بتاريخ 14-6-2016 ابرمت المدعيتين الاولي والثانية مع المدعي عليها الاولي عقد توزيع تم الاتفاق فيه علي إحالة أي نزاع للتحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي , وحيث نشا نزاع بين الطرفين قامتا المدعيتان الاولي والثانية بتقديم طلب بتاريخ 14-5-2017 لدي المركز للبدء في إجراءات التحكيم بطلب فسخ اتفاقية التوزيع والزام المدعي عليها الاولي بمبلغ 1,000,724 درهم تعويضا عن الخسائر , وقد اقامت المدعي عليها الاولي دعوي متقابلة بطلب فسخ اتفاقية شراء الأسهم والحكم لها بمبلغ 11,796,426,89 درهم وبتاريخ 13-8-2017 عينت اللجنة التنفيذية بمركز دبي للتحكيم الدولي المحكم محمد السويدي , وبتاريخ 8-2-2018 تقدم المدعيين بطلب الي اللجنة بتغيير المحكم وتم رفضه من اللجنة بتاريخ 15-3-2018 , وبتاريخ 10-7-2018 تقدم المدعيين باعتراضهم علي قبول اختصاص المحكم الوحيد بالدعوي المتقابلة , كما اعترضا علي ادراج اسم السيد \ بورجاك بشخصه في إجراءات التحكيم , والاعتراض علي عدم اخطار كلا من بورجاك والمهيري علي إجراءات ضمهما للتحكيم , وبالتالي لم يتم منح المحتكم ضدهم المتقابلون الوقت الكافي لتقديم دفاعهم في الادعاء المتقابل , وطلبوا من المحكم الوحيد اصدار قرار بشان اختصاصه بقبول الدعوي التحكيمية قبل السير في الإجراءات , وبتاريخ 30-1-2019 اصدر المحكم الوحيد حكم التحكيم النهائي بالاتي 1- تعلن هيئة التحكيم انها تتمتع بالاختصاص القضائي لتحديد وإصدار الحكم النهائي في النزاع القائم بما في ذلك المطالبات المقابلة , 2- تعلن هيئة التحكيم انها لا تتمتع بالاختصاص القضائي علي المحتكم ضده الرابع السيد المهيري , 3- تامر هيئة التحكيم ادراج المحتكم بالتقابل الثاني السيد ناصر احمد والمحتكم ضده الثالث السيد بورجاك كطرفين أساسيين في هذا التحكيم , 4- ترفض هيئة التحكيم طلب المحتكمتين بإنهاء اتفاقية التوزيع الحصري , 5- ترفض هيئة التحكيم طلب المحتكمتين بالتعويض عن الأضرار , 6- توافق هيئة التحكيم علي طلب المحتكمين بالتقابل لإنهاء اتفاقية التوزيع الحصري وتامر بإنهاء الاتفاقية اعتبارا من تاريخ حكم التحكيم النهائي , 7- توافق هيئة التحكيم علي طلب المحتكمين بالتقابل لإنهاء اتفاقية البيع والشراء اعتبارا من تاريخ حكم التحكيم النهائي , 7- تامر هيئة التحكيم المحتكم ضده الثالث بالتقابل السيد بورجاك بدفع مبلغ 750,000 درهم للمحتكم بالتقابل الثاني السيد ناصر احمد استردادا للدفعات المدفوعة وفقا للاتفاقية , 8- تامر هيئة التحكيم المحتكم ضدها الاولي بالتقابل شركة جلوبال قريش ش م ح والمحتكم ضدها الثانية بالتقابل شركة باتسام ش م ح والمحتكم ضده الثالث السيد بورجاك بان يدفعوا بالتضامن مبلغ 750,000 درهم للمحتكم بالتقابل الثاني السيد ناصر احمد كتعويض نتيجة انهاء اتفاقية التوزيع الحصري واتفاقية البيع والشراء , 10- تامر هيئة التحكيم المحتكم ضده الثالث بالتقابل السيد بورجاك برد أصول شيكات المحتكم بالتقابل الثاني السيد ناصر احمد فيما يتعلق باتفاقية البيع والشراء , 11- تامر هيئة التحكيم المحتكم بالتقابل الثاني السيد ناصر احمد بالتنازل عن كافة الأسهم في شركة باتسام ذ م م والأصول علي النحو المدرج في البند 2-2 من اتفاقية البيع والشراء (بقيمتها المستهلكة بسبب الاستخدام في سياق العمل العادي ودون تحمل اية مسئولية اكثر مما هو مذكور في اتفاقية البيع والشراء الاصلية) الي المحتكم ضده الثالث بالتقابل السيد بورجاك عند دفع المبلغ المقضي به في التحكيم , 12- تامر هيئة التحكيم المحتكم ضدها الاولي بالتقابل (شركة جلوبال قريش) والمحتكم ضدها الثانية بالتقابل (شركة باتسام) والمحتكم ضده الثالث بالتقابل (بورجاك) ان يدفعوا بالتضامن 50% من المبلغ 257,0000 درهم المطلوب من قبل المحتكمين بالتقابل مقابل رسوم التحكيم , 13- تامر هيئة التحكيم المحتكم ضدها الاولي بالتقابل (شركة جلوبال قريش) والمحتكم ضدها الثانية بالتقابل (شركة باتسام) والمحتكم ضده الثالث بالتقابل (بورجاك) ان يدفعوا مبلغ 200,0000 درهم الي المحتكم الثاني بالتقابل السيد ناصر احمد مقابل اتعاب المحاماة , ورفض أي طلبات اخري من الطرفين ,
وحيث ان المدعين يطعنوا علي هذا الحكم بالاتي أولا:- من حيث الشكل فقد صدر الحكم بتاريخ 30-1-2019 واعلن للمدعين في 4-2-2019 وأقيمت الدعوي في 5-3-3019 وبالتالي فقد أقيمت في الميعاد
ثانيا:- ان دعوي التحكيم قد أقيمت من المدعيتين الاولي والثانية اعمالا للبند رقم 16\2 من اتفاقية التوزيع المبرمة بينهن وبين المدعي عليها الاولي , وكانت الأخيرة قد تقدمت بدعوي متقابلة ضد المدعيتين وإدخال كلا من عبدالله المهيري , بورجاك , واسست المدعي عليها الاولي دعواها علي اتفاقية شراء الأسهم المبرمة بين الأخير والسيد ناصر احمد ولم يكونا اطراف في دعوي التحكيم الاصلية , وقد طالب المدعيين تقابلا بفسخ اتفاقية شراء الأسهم والحكم لهما بمبلغ 11,796,426,89 درهم , ولما كانت المادة 5 من قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي قد نصت علي انه يجوز للمدعي عليه ان يقدم دعوي متقابلة عن ذات العقد , وكانت الدعوي المتقابلة قد قدمت ضد من ليس لهما علاقة بالتحكيم في الدعوي الاصلية , وعن عقد مختلف وقد تقدم المدعين باعتراضهم علي الدعوي المتقابلة لعدم الاختصاص , وان قبول المحكم للدعوي المتقابلة يعد مخالفة للقانون ولما اتفق عليه من طرفي اتفاقية التوزيع ولقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي التي اوجبت ان تكون الدعوي المتقابلة عن ذات العقد وموضوع دعوي التحكيم الاصلية بما يشوب الحكم البطلان ويوجب القضاء ببطلانه واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار
وحيث قدم المدعيين سندا لدعواهم حافظة مستندات طويت علي صورة من إيصال استلام المدعين لحكم التحكيم في 4-2-2019 وصورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 59\2017 مركز دبي للتحكيم الدولي , وصورة من اتفاقية التوزيع الحصري المؤرخة 14-6-2016 وصورة من اتفاقية بيع وشراء حصص مؤرخة 12-6-2016 وصورة من الرسائل الالكترونية المقدمة من المدعين وصورة خطاب اللجنة المركزية لمركز دبي للتحكيم الدولي ومحضر جلسة التحكيم في الدعوي التحكيمية
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر المدعين بوكيل عنهم ولم يحضر المدعي عليهما فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة 3-7-2019 وفيها اعادت الدعوي للمرافعة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار في شان الإعلان , وبجلسة 31-7-2019 قدم وكيل المدعين لائحة بتصحيح اسم المدعي عليه الثالث ليكون نصير احمد خوجة مراد , وبجلسة 18-9-2019 حضر وكيل المدعين , كما حضر وكيل المدعي عليه الثالث وطلب الطرفين حجز الدعوي للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان , ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المراد ابطاله قد صدر بجلسة 30-1-2019 واعلن للمدعيين بتاريخ 4-2-2019 وأقيمت دعوى البطلان بتسجيلها الكترونيا في 5-3-2019 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا
وحيث انه وعن موضوع الدعوي والنعي المبدي من المدعيين علي حكم التحكيم بالبطلان لان دعوي التحكيم قد أقيمت من المدعيتين الاولي والثانية اعمالا للبند رقم 16\2 من اتفاقية التوزيع المبرمة بينهن وبين المدعي عليها الاولي , وكانت الأخيرة قد تقدمت بدعوي متقابلة ضد المدعيتين وإدخال كلا من عبدالله المهيري , بورجاك , واسست المدعي عليها الاولي دعواها علي اتفاقية شراء الأسهم المبرمة بين الأخير والسيد ناصر احمد ولم يكونا اطراف في دعوي التحكيم الاصلية , وقد طالب المدعيين تقابلا بفسخ اتفاقية شراء الأسهم والحكم لهما بمبلغ 11,796,426,89 درهم , ولما كانت المادة 5 من قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي قد نصت علي انه يجوز للمدعي عليه ان يقدم دعوي متقابلة عن ذات العقد , وكانت الدعوي المتقابلة قد قدمت ضد من ليس لهما علاقة بالتحكيم في الدعوي الاصلية , وعن عقد مختلف وقد تقدم المدعين باعتراضهم علي الدعوي المتقابلة لعدم الاختصاص , وان قبول المحكم للدعوي المتقابلة يعد مخالفة للمادة 22 من قانون التحكيم رقم 6\2018 ولما اتفق عليه من طرفي اتفاقية التوزيع ولقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي التي اوجبت ان تكون الدعوي المتقابلة عن ذات العقد وموضوع دعوي التحكيم الاصلية بما يشوب الحكم البطلان ويوجب القضاء ببطلانه واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار, وكان ذلك النعي في غير محله ذلك ان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية: أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة ,
وحيث كان المقرر أن خصومة التحكيم التي تنبثق أمام المحكم إعمالاً لاتفاق التحكيم لها خصوصيات تعد أمراً مميزاً لها نظراً للأساس العقدي الذي تتولد منه وهو اتفاق التحكيم الذي يظل يلقى بانعكاساته على إجراءات هذه الخصومة وعلى سلطات المحكم حتى صدور حكمه في النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ويعتبر المحكم في خصومة التحكيم هو قاضي الدعوى وقاضي الدفع (الطعن رقم 143\2015 مدني جلسة 10-9-2015) ولما كان ما تقدم وكانت أوراق الدعوي قد خلت من اية حالة من حالات البطلان التي وردت حصرا بالمادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم , ولا ينال مما تقدم ما قرره المدعين من ان الحكم قد فصل في الدعوي المتقابلة التي أقيمت استنادا الي اتفاقية شراء الأسهم وضد من ليس لهما علاقة بالتحكيم في الدعوي الاصلية المقامة استنادا الي اتفاقية التوزيع الحصري , فان ذلك مردود عليه بان المادة 5 من المرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي قد نصت علي انه 00000 4- إذا قدم المدعى عليه دعوى متقابلة مع رده ، فعليه أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في " ملحق تكاليف التحكيم" الساري بتاريخ تقديم رده , وفي حالة إخفاق المدعى عليه في الالتزام بذلك، تعتبر الدعوى المتقابلة لا غيه، مع مراعاة أن ذلك لا يؤدي للإجحاف بحق المدعى عليه في تقديم ذات الدعوى بتاريخ لاحق في طلب آخر, 7- يجوز للمدير أن يمنح المدعى عليه تمديداً زمنياً أقصاه (أربعة عشر يوماً) لإيداع الرد وأي دعوى متقابلة، على أن يحتوي طلب التمديد على ملاحظات المدعى عليه بشأن عدد المحكمين واختيارهم، وعلى تسمية المحكم إذا كان ذلك مطلوباً وفقاً للمادتين (8) و (9) وإذا أخل المدعى عليه بذلك، يقوم المركز باستكمال إجراءات تعيين الهيئة وفقاً لهذه القواعد 8- يقوم المركز بإشعار المدعي برد المدعى عليه بأي دعوى متقابلة, وللمدعي فرصة تقديم ما لديه من ملاحظات على أي اعتراض أو التماس يقدمه المدعى عليه , ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم المراد ابطاله ان المحكم قد اثبت ان كلا من اتفاقية التوزيع الحصري المؤرخة 14-6-2016 قد نصت في البند 16\2 علي اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي في شان أي نزاع يتعلق بها , كما ان اتفاقية بيع وشراء الأسهم المؤرخة 12-6-2016 قد نصت أيضا في البند رقم 8\7 منها علي ذات الاختصاص سالف الذكر , وكان المحتكمين في الدعوي الاصلية (شركة جلوبال قريش - ش م ح , شركة باتسام - ش م ح) قد اقامتا الدعوي التحكيمية قبل شركة (باتسام للتجارة العامة ذ م م) بتاريخ 14-5-2017 بطلب انهاء اتفاقية التوزيع الحصري والمطالبة بمبلغ 1,000,724 درهم تعويضا عن الاضرار , وبتاريخ 8-8-2017 اقامت المحتكم ضدها ومن يدعي ناصر احمد دعوي متقابلة قبل المحتكمتين في الدعوي الاصلية و من يدعي بورجاك , عبدالله المهيري بطلب انهاء اتفاقية البيع والشراء واتفاقية البيع الحصري ودفع مبلغ 11,796,426,89 درهم وتم إحالة النزاع للمحكم واستلامه الملف بتاريخ 8-10-2017 وعقدت الجلسة التمهيدية بتاريخ 29-10-2017 واتفق الطرفين علي الجدول الزمني وتقديم الدفاع وقد اعترضتا المحتكمتين بتاريخ 8-2-2018 بغية تغيير المحكم واستمرت الخصومة بين الطرفين ووقع الطرفين علي الشروط المرجعية بتاريخ 11-2-2018 , وفي 21-3-2018 ابلغ مركز دبي للتحكيم بان طلب المحتكمتين قد تم رفضه بموجب قرار اللجنة التنفيذية المؤرخ 15-3-2018 ووقع المحتكم ضدهم بالتقابل الشروط المرجعية بتاريخ 4-4-2018 , ومن ثم فان المحكمة تستخلص مما سبق ان الدعوي المتقابلة أقيمت امام المحكم وفق صحيح الإجراءات المتبعة لدي مركز دبي للتحكيم الدولي ولكون الاتفاقيتين مرتبطتين ببعضهما البعض علي النحو الذي اوضحه المحكم بحكمه في البند ثامنا من الحكم وفي البنود من 159 حتي 173 , وقد نصت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السادسة من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي 2- انه إذا قدم أي من الأطراف دفعا أو أكثر حول وجود أو صحة اتفاق التحكيم أو حول نطاق تطبيقه أو قابليته لتطبيق، فيجوز للجنة التنفيذية أن تقرر البدء بالتحكيم ، دون إجحاف بالأسس التي بني عليها الاعتراض أو بإمكانية قبوله ، وذلك إذا اقتنعت بوجود اتفاقية تحكيم وفقاً للقواعد , وفي مثل هذه الحالة ، فإن أي قرار يتعلق باختصاص تلك الهيئة يتخذ من قبل الهيئة, أما إذا لم تقتنع اللجنة التنفيذية بذلك الدفع، فيتم تبليغ الأطراف بعدم إمكانية الاستمرار في التحكيم, وفي مثل هذه الحالة، يحتفظ كل طرف بحقه في اللجوء إلى أي محكمة ذات اختصاص لتحديد وجود أو عدم وجود ، اتفاق تحكيم ملزم, 3- أي دفع حول عدم اختصاص الهيئة يجب تقديمه خلال مهلة لا تتجاوز مهلة تقديم مذكرة الدفاع، أو في حالة الدعوى المتقابلة ، فيجب تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز تقديم الرد على الدعوى المتقابلة , 4- وبشكل عام تفصل الهيئة بأي دفع يتعلق باختصاصها كمسألة أولية, ويجوز للهيئة أن تشرع في التحكيم وان تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في حكم التحكيم النهائي , وحيث قدمتا المحتكمين اصليا (المحتكم ضدهم تقابلا) مذكرة بدفاعهم امام المحكم بالرد علي الدعوي المتقابلة بتاريخ 3-12-2017 لا يوجد بها ادعاء بعدم الاختصاص القضائي علي المطالبة في الدعوي المتقابلة لاستنادها الي عقد يختلف عن العقد موضوع الدعوي الاصلية وفقا لما ذكره المحكم بالمحكم بالفقرة رقم 155 من الحكم بل قدمتا من الأدلة ما يربط اتفاقية بيع وشراء الأسهم باتفاقية التوزيع الحصري علي النحو المبين بالحكم , ومن ثم فان المحكمة تري ومن جماع ما تقدم ان الدعوي قد جاءت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضها علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم المدعين بها عملا بحكم المادة 55/1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعين بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب محاماة