الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 4 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-07-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 4 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة النخلة جميرا ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

أحمد بطي أحمد المهيري

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعية ( شركة نخلة جميرا ) أقامت الدعوى التحكيمية رقم 98 / 2019م في مواجهة المدعي عليه ( أحمد بطي أحمد المهيري ) أمام مركز دبي للتحكيم الدولي بغية الحكم لها بفسخ عقد بيع وشراء قطعة الأرض رقم pjfrb119 المؤرخ في 31-5-2009م اعتبارا من تاريخ
15-11-2016م ومحو تسجيل قطعة الأرض المذكورة باسم المدعي عليه من السجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك والزام المدعي برسوم التسجيل المبدئ لدى الدائرة, وحيث أن المحكم المعين لدى مركز دبي للتحكيم باشر اجراءات نظر الدعوى وتقدم المدعي عليه بلائحة دعوى متقابلة نشد فيها الحكم له بالتعويض بمبلغ (2.770.189.22) درهم نتيجة اخلال المدعية بالوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب اتفاقية البيع المراد فسخها بموجب حكم التحكيم كما جاء بطلب المدعية, وبعد ان تم تداول النزاع بين الطرفين أصدر المحكم حكمه برفض الدعوى الأصلية المقيدة من المدعية , وفي الدعوى المتقابلة بالزام المدعي عليها تقابلا بأن تؤدي للمدعي تقابلا مبلغ (2.770.189.13) درهم والفائدة بواقع 9 % ومصروفات التحكيم.
حيث تقدمت المدعية بالدعوى محل النظر بموجب عريضة بقيد الكتروني بتاريخ 25-2-2019م بطلب قبولها شكلا وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية 98 / 207م - مركز دبي للتحكيم الدولي - وللأسباب أولا: أن الحكم قضي برفض الدعوى الأصلية والزام المدعية بأداء تعويض للمدعي عليه تأسيسا على عدم امكانية المدعي تقابلا من تطوير الأرض محل اتفاقية البيع والشراء واصدار ترخيص البناء لعدم تقديم المدعية - المدعي عليها تقابلا - تسجيل قطعة الأرض محل الاتفاقية في السجل العقاري رغم أن مسألة التسجيل تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم ولا علاقة لها بإصدار تراخيص البناء والبدء في تطوير قطعة الأرض محل الاتفاق وبما يجعل الحكم باطلا لفصله في مسائل لم يشملها قانون التحكيم. ثانيا: أن حكم التحكيم فصل في مسائل لم يشملها التحكيم وتخرج عن اختصاص المحكم حيث قضي برفض الدعوى الأصلية المرفوعة بطلب الفسخ والقضاء في الدعوى المتقابلة بالتعويض للمدعي عليه وذلك بتقريرات قانونية غير سليمة وأن المحكم قد تعرض لمسألة لم يشملها اتفاق التحكيم وبما يشوبه بالبطلان.
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل المدعي عليه بوكيل المدعي عليه بمذكرة رد طلب في محصلتها رفض الدعوى والزام المدعية بالمصروفات, حيث أن منازعة التحكيم كانت بخصوص فسخ اتفاقية بيع وشراء قطعة الأرض حسبما ورد بيانه بصلب الدعوى ولم يتضمن النزاع ما يتعلق بالنظام العام وأن الدعوى المتقابلة دعوى تعويض نتيجة اخلال المدعية بالتزامها التعاقدية وهو نزاع متفرع من الدعوى الأصلية وأن المحكم لم يفصل في مسألة خارجة عن اطار التحكيم.
حيث تقدم وكيل المدعية بمذكرة تعقيب صمم من خلالها على طلباته وبذات أسباب دعواه واطلعت عليها المحكمة وقررت حجز الدعوى للحكم والنطق بالحكم بجلسة اليوم حيث أنه عن الشكل فقد جاءت الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا.
حيث أنه عن الموضوع فان المقرر وبموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم قد أورد الأسباب التي تؤدي الي بطلان حكم التحكيم علي سبيل الحصر وقضي بأن تحكم المحكمة ببطلان التحكيم إذا وجدت أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها. ولما كانت المدعية قد دفعت ببطلان التحكيم بقالة أن موضوع التحكيم يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الفصل فيه بالتحكيم, وحيث أنه وبعد الاطلاع على حكم التحكيم المودع بأوراق والمطلوب ابطاله أن البين من موضوع الدعوى التحكيمية المرددة بين الطرفين ينحصر بشأن فسخ وانهاء اتفاقية بيع قطعة الأرض الموصوفة بلائحة الدعوى حسبما جاء بطلبات المدعية ولم يتضمن موضوع الدعوى مسألة تتعلق بالنظام العام كما جاء بدفاع المدعية, فضلا عن أن الحكم المراد ابطاله لم يفصل في مسألة غير مشمولة باتفاق التحكيم حيث أن الدعوى المتقابلة والتي قضي فيها المحكم بحكمه تعتبر من ضمن منازعة التحكيم وترتبط بها ارتباطا وثيقا بالدعوى الأصلية التي تقدمت بها المدعية ولا يعد الفصل فيها خروجا عن المسألة المتفق بشأنها على التحكيم, وأن النعي بالقضاء بالدعوى المتقابلة دون الدعوى الأصلية فانه ليس للمحكمة أن تتسلط على العمل القانوني للمحكم ولا يندرج ذلك من بين اسباب دعوى البطلان حكم التحكيم, وبما ترى معه المحكمة أن أسباب الدعوى قد خلت من أي الأسباب تؤدي الي بطلان حكم التحكيم وبما يتعين معه رفض الدعوى.
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادة (168) من قانون الاجراءات المدنية والمادة 55 من اللائحة المنظمة له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.