باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-08-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 3 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
ميدكوم(م م ح )
ونستو للتجارة ش.ذ.م.م
مدعى عليه:
سامسونج للالكترونيات جنوب أفريقيا ( بي تي واي) المحدودة
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعيتين قد اقامتا دعواهن قبل المدعي عليها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 11-2-2019 واعلنت قانونا بطلب الحكم اولا:- بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه , ثانيا:- وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول ان المدعيتين هن شركتين الاولي مسجلة بالمنطقة الحرة بإمارة راس الخيمة , والثانية مسجلة بإمارة دبي ولدي كلا منهن تعامل تجاري مستقل مع المدعي عليها والتي اقامت الدعوي التحكيمية رقم AYZ-23175 لدي غرفة التجارة الدولية , وقد قامتا المدعيتين بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع لعدم وجود اتفاق علي التحكيم لكون الموقعين علي الاتفاق لم يكن لهما أهلية الاتفاق علي التحكيم الا ان هيئة التحكيم تجاهلت هذا الدفع وأصدرت حكم نهائي بالزام المدعيتين بالتضامن بان يؤديا للمدعي عليها مبلغ 23.190.335.02 دولار امريكي . ومن ثم فان المدعيتين يتمسكن بهذا الدفاع ببطلان حكم التحكيم لعدم امتلاك الموقع علي شرط التحكيم علي أهلية الاتفاق عليه حيث ان مدير الاولي هو السيد اشيش ارورا . ومدير الثانية هو السيد اناند ناريان كابور في حين ان من قام بالتوقيع علي الاتفاقية هو السيد اكاش كومار . والسيد فيفيك وهما غير مخولين بالتوقيع علي اتفاق التحكيم وان اتفاقية التسوية المقدمة للتحكيم لم يتم توقيعها من المدعي عليها وقد قام من وقعا علي اتفاق التحكيم بمخاطبة المدعي عليها بتراجعهما عن التسوية لعدم توقيعها من المدعي عليها . وان لكل شركة من الشركتين المدعيتين تعامل تجاري مستقل مع المدعي عليها وان الأخيرة لها مطالبة مستقلة تجاه الشركتين . وقد صدر حكم التحكيم بالتضامن مخالفا بذلك نص المادة 450 من قانون المعاملات المدنية . واخل بحق الدفاع برفض تقديم اعتراض المدعيتين علي اختصاص هيئة التحكيم تحت ذريعة التأخر في ابداء هذا الدفاع رغم ان مسالة الاختصاص في حال عدم وجود اتفاق من النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي
وفي طلب وقف تنفيذ الحكم فان المدعي عليها مسجلة بدولة جنوب افريقيا وليس لها مقر داخل الدولة وان في التنفيذ يخشي منه أضرار جسيمة يتعذر تداركها
وحيث قدمتا المدعيتين سندا لدعواهن حافظة مستندات طويت علي صورة من الرخصتين التجاريتين العائدتين لهن . وصورة من حكم التحكيم رقم AYZ-23175 والصادر بتاريخ 15-1-2019
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعيتين مذكرة تمسك فيها بطلباتهن . كما قدم حافظة مستندات طويت علي صورة من الاتفاقية المتضمنة شرط التحكيم ورسائل بريد الكتروني بالإضافة الي باقي المستندات السابق تقديمها . كما قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة تضمنت الرد والجواب علي الدعوي والتمس في ختامها عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم . كما دفع بعدم جواز نظر الدعوي لحجية الامر علي عريضة رقم 31-2019 بالتصديق علي حكم التحكيم . كما دفع بسقوط حق المدعيتين في الدفع عملا بحكم المادة 20 من قانون التحكيم. ورفض الدعوي لعدم الصحة والثبوت وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها . وبجلسة 24-7-2019 حضر الطرفين وقدم كلاهما مذكرة بدفاعه صمم فيها كل منهما علي ما سبق ابدائه من دفاع وطلبات . كما قدم الحاضر عن المدعيتين حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة وبجلسة 24-7-2019 قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة 54-2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان
ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المراد ابطاله قد صدر بجلسة 15-1-2019 وقيدت دعوى البطلان في 11-2-2019 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا
وحيث انه وعن طلب المدعيتين بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في الدعوي فان المحكمة تلتفت عنه لتصديها للفصل في الدعوي علي نحو ما سيبين لاحقا
وحيث ان المحكمة تنوه بادئ ذي بدء الي ان المدعي عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي للتصديق علي حكم التحكيم بموجب الامر علي عريضة رقم 31-2019 والصادر بتاريخ 12-3-2019 فان ذلك الدفع غير سديد وليس له محل باعتبار ان تصديق الحكم لا يمنع من ان يدفع صاحب المصلحة ببطلانه بموجب الدعوي الراهنة اعمالا لما تقضي به المادة 53 من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018
وكما ان المحكمة تنوه أيضا الي ان المدعي عليها قد دفعت بحجية حكم التحكيم فيما فصل فيه في شان اختصاصه بنظر النزاع . فان ذلك الدفع أيضا ظاهر الفساد ومردود عليه ان المقرر في ان نص في المادة 216 إجراءات مدنية يدل على أن مجرد حضور الخصم أمام هيئة التحكيم ومباشرة إجراءات التحكيم لا يُعد تنازلاً أو اجازة منه لشرط التحكيم الباطل بسبب عدم أهلية من وقع عليه ويظل حقه قائماً بان يدفع ببطلانه أمام المحكمة المختصة بالتصديق عليه (الطعن رقم 277-2014 عقاري جلسة بتاريخ 9-11-2014) ولما كان ذلك وكان الثابت ان المدعيتين قد تمسكتا بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وفقا للمذكرة المقدمة منهن امام هيئة التحكيم . فضلا عن انه ولو بفرض حضورهما امام هيئة ومباشرة الإجراءات لا يعد منهن تنازلا عن التمسك ببطلان شرط التحكيم في هذه الدعوي ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله متعينا رفضه
كما ان المحكمة تلتفت عن دفع المدعي عليها بسقوط حق المدعيتين في الدفع عملا بحكم المادة 20 من قانون التحكيم . فان ذلك مردود عليه بان القانون سالف الذكر قد تم نشره في العدد رقم (630) من الجريدة الرسمية - وزارة العدل بتاريخ 15-5-2018 وكان نص المادة (61) منه قد جرت على انه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره فمن ثم يكون تاريخ العمل به 16-6-2018 . أي بعد بدء واتخاذ اجراءات التحكيم واخطار المدعيتين من جانب هيئة التحكم في 4-1-2018 واللتين اعترضتا علي اختصاص هيئة التحكيم الذي ارتات الفصل فيه بموجب الحكم النهائي ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفاع المدعي عليها في هذا الشأن.
وحيث انه وعن موضوع الدعوي والنعي المبدي من المدعيتين ببطلان شرط التحكيم لعدم اهلية الموقع علي الاتفاق علي شرط التحكيم . فلما كان المقرر في نص المادة 203/1 ، 5 من قانون الإجراءات المدنية أنه 1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة 5- وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء . ومفاد ذلك أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفا غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما في نزاع بدلاً من الالتجاء إلى القضاء المختص ويكون التحكيم تبعاً لعقد معين يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطه التحكيم ولا يستنفد الغرض منه إلا بإصدار المحكم حكمه ( طعن رقم 25/2009 طعن عقاري جلسة 13-12-2009) وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء التمييز - أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع - بما لازمه - وجوب توافر الصفة والأهلية فيمن يوقع على العقد المتضمن شرط التحكيم أو وثيقة التحكيم ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة وعملا بمفاد نص المادة (216/4) من قانون الإجراءات المدنية أن اللجوء إلى التحكيم لا يصح إلا لمن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليست أهلية الالتجاء إلى القضاء لما ينطوي عليه الاتفاق على التحكيم من تنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم وهو كطريق استثنائي لفض المنازعات استلزم المشرع للاتفاق عليه وكالة خاصة ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يديرها ، فله وحده - بهذه الصفة أهلية الاتفاق على التحكيم باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ورد اسم شركة معينة في صدر ومقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل أو أسفل هذا العقد ، فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة بصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو إضافته إليها ، وعندئذ تضاف أثار ذلك العقد من حقوق والتزامات إلى الشركة - ولازم ذلك ومقتضاه - انه إذا ورد في صدر ديباجة العقد اسم الشخص الاعتباري مقرونا باسم وصفة الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع مقروء لشخص آخر وتضمن العقد شرط التحكيم فيجوز في هذه الحالة تمسك الشخص الاعتباري ببطلان شرط التحكيم لتوقيعه من غير الممثل القانوني له صاحب أهلية الاتفاق على التحكيم وبمفهوم المخالفة إذا ذكر في صدر وديباجة العقد اسم الشخص الاعتباري فقط غير مقرون باسم وصفه الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع غير مقروء وتضمن العقد شرط التحكيم ، فتقوم في هذه الحالة قرينة قاطعة على أن من وقع على هذا العقد له أهلية التصرف وأهلية الاتفاق على التحكيم ولا يقبل منه في هذه الحالة التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للممثل القانوني له في إبرام التصرفات والأهلية على الاتفاق في التحكيم لعلة مردها وجوب إبرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفقا للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلا لصحة ادعائه على الغير(الطعن رقم 137-2015 عقاري جلسة 24-2-2016. الطعن رقم 336/2015 عقاري جلسة 20-8-2015) ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة اتفاقية التسوية المؤرخة 24-8-2016 والمبرمة فيما بين الطرفين والمتضمنة بالبند 18 شرط التحكيم . انه ورد بديباجة هذه الاتفاقية اسم المدعيتين (شركة ميدكوم منطقة حرة - ذات مسئولية محدودة . ونستو للتجارة ش ذ م م) ومذيلة بإمضاء مقروء لمن يدعي (اكاش كومار عن المدعية الاولي) و (فيفاك تشاندري عن المدعية الثانية) في حين ان الثابت ان مدير المدعية الاولي هو (اشيش ارورا) وفق الثابت من رخصتها التجارية المرفقة في الأوراق . وكان الثابت ان مدير المدعية الثانية هو (اناند ناراين كابور) وفق رخصتها التجارية المرفقة بالأوراق . وكان الثابت من عقد تأسيس الاولي المصدق عليه لدي كاتب العدل بتاريخ 7-3-2004 ان من يدعي (اناند ناراين كابور) هو مديرها المخول بالتوقيع عنها . وقد تم تعديل عقد التأسيس سالف البيان بتاريخ 20-2-2008 بتعديل اسم المدعية الاولي (ميدكوم) ليكون باسم المدعية الثانية (ونستو للتجارة) ثم اعقبه تعديل اخر لعقد التأسيس بتاريخ 14-6-2015 بمقتضاه تم تعيين من يدعي (اناند ناراين كابور) مديرا لها والمخول بالتوقيع عنها . ومن ثم فقد ثبت ان الموقع علي الاتفاقية المتضمنة شرط التحكيم عن الشركتين المدعيتين قد صدر ممن لا يملك التوقيع علي شرط التحكيم وأهلية الاتفاق عليه ولا يقدح فيما تقدم ما ورد بنص البند رقم 25 من الاتفاقية بان من يدعي (اكاش كومار) هو المفوض الرسمي للتوقيع عن مجموعة شركات ميدكوم وفي تاريخ التوقيع علي الاتفاقية يقدم الي المدعي عليها التوكيل الرسمي بتفويضه في التوقيع لصالح ونيابة عن مجموعة شركات ميدكوم . فان ذلك مفاده انه مخول بالتوقيع علي الاتفاقية ولكن غير مخول بالتوقيع علي شرط التحكيم الذي يتطلب أهلية خاصة ومستقلة فيمن يوقعه وهي أهلية التصرف في الحق محل النزاع ومن ثم فإن شرط التحكيم يكون قد وقع باطلاً لصدوره ممـن لا يملكه . وهو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوي لبطلان شرط التحكيم
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم AYZ-23175 بتاريخ 15-1-2019 لبطلان شرط التحكيم والزمت المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار