الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 2 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-04-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 2 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة آل حامد للإنماء والتعمير ذ.م.م- السيخ شايع وشركاه  تحت التصفية ويمثلها المصفى القضائى لها السيد / محمد أبو النورأحمد الصغير 

مدعى عليه:

شركة ليك تيراس ش. ذ.م.م 
شركة داماك العقارية ش. ذ.م.م 

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين وسائر الأوراق - تتحصل في ان المدعية (شركة آل حامد للإنماء والتعمير ذ.م.م- السيخ شايع وشركاه تحت التصفية ويمثلها المصفى القضائي لها السيد / محمد أبو النور أحمد الصغير) - اقامتها بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 21- 01- 2019 واعلنت قانونا للمدعى عليهما (1- شركة ليك تيراس ش. ذ.م.م 2- شركة داماك العقارية ش. ذ.م.م) - طلبت في ختامها الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 152 / 2015 الصادر بتاريخ 23-09-2018 من مركز دبى للتحكيم الدولي وترتيب اثار ذلك بزوال ذلك الحكم بأكمله واعتباره كان لم يكن والغاء جميع ما ترتب عليه من اثار قانونية مع الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند من قول انها تسلمت حكم التحكيم في 10-01-2019 وانه تنعى على حكم التحكيم انه خالف القانون وشروط اتفاقية التحكيم الموقعة بين الاطراف المؤرخة 11-04-2015 والتي اتفقوا بمقتضاها على ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة الامارات العربية المتحدة ويشمل ذلك قانون الإجراءات المدنية مما مفاده انه لا يحق لهيئة التحكيم نظر أي مطالبه من أي من طرفي النزاع دون ان تكون مقدمه بالشكل الذى رسمه قانون الاجراءات المدنية ولما كان المدعى عليهما لم يقدما دعاوى متقابلة او طلبات عارضة الا ان حكم التحكيم بعد اثبت احقية المدعية في مبلغ 47/ 14,352,259 درهم الا انه اجرى مقاصة فيما بين ذلك المبلغ وبين مبلغ زعما المدعى عليهما انه مستحق لهما وهو 14,682,000 درهم فيكون الحكم قد خالف قانون الاجراءات المدنية لعدم تقديم طلب عارض من المدعى عليهما ويكون فد اجرى المقاصة بشكل غير قانوني وارفقت المدعية صورة حكم التحكيم وترجمه له
وحيث تداولت الدعوى حسب المبين بمحاضر جلساتها وفيها حضر وكيل المدعى عليهما ودفع بعدم سماع الدعوى وفقا لنص المادة 54 من قانون التحكيم وقدم بجلسة 13-03-2019 مذكرة بدفعه ودفاعه ارفق بها حافظه مستندات طويت على 1- صورة خطاب صادر عن مركز دبى للتحكيم الدولي بتاريخ 17-02-2019 يفيد انه بالنسبة للدعوى 152/2015 مركز دبى للتحكيم الدولي ان حكم التحكيم النهائي الصادر فيها تم تسليمه لطرفي التداعي في 26-9-2018 2- صورة اشعار استلام مبين فيه التسليم بتاريخ 26 - 09 -2018 وانه مرسل الى بريمير كومسلتانس انترنشيونال ال وقد تم استلامه من قبل الاستقبال بواسطة حسين وبجلسة 20-03-2019 قدم وكيل المدعية مذكرة قرر فيها ان الشركة تحت التصفية وانه تم تعين مصفى لمده سنه وكان يجدد له وانه من الفترة من 24-01-2019 حتى 13-02-2019 لم تكن هناك صلاحيات للمصفى اذ انتهت فترة التصفية في 14-01-2019 كما انه ينكر استلام الحكم التحكيمي الا في 10-01-2019 وارفق حافظه مستندات ضمنها محضر جلسة مؤرخ 13-02-2019 ولذى قررت فيه المحكمة مد اعمال التصفية حتى 15-10-2019 2- طلب مرسل من الوكيل القانوني للشركة المدعية بتاريخ 07-01-2019 بطلب القرار الأصلي للتحكيم 3- رد مركز دبى للتحكيم الدولي يخطر فيه وكيل المدعية بانه لا يمكنه سوى تسليم صورة طبق الاصل من الحكم التحكيمى بعد سداد الرسوم كما قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة كرر فيها دفاعه فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه وعن الشكل وعن الدفع بعدم سماع الدعوى المبدى من المدعى عليهما فانه متى كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
ولما كان ما تقدم وكان المرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي قد نص في المادة (3) منه تحت عنوان الإخطارات أو المراسلات الخطية والمهل الزمنية 3- بعد قيام المركز بإخطار الأطراف بتشكيل الهيئة، تتم جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف بصورة مباشرة، مع إرسال نسخ منها بذات الوقت إلى المركز 4- لغايات هذه القواعد، وتوجه جميع الإخطارات والمذكرات والمراسلات الأخرى وجميع المستندات المرفقة بها إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم إلى المركز. ويعتبر التبليغ تاماً إذا تم التسليم إلى المرسل إليه بالذات أو إلى ممثله في محل إقامته المعتاد أو مكان عمله أو عنوانه البريدي ، أو في حال عدم التوصل إلى أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي اللازم ، فتسلم إلى آخر عنوان أو مكان إقامة أو مكان عمل معروف للمطلوب تبلغيه 5- يجب أن تكون الإخطارات أو المراسلات خطية وأن تسلم بواسطة البريد المسجل أو خدمة البريد الخاص أو ترسل بالفاكس أو التلكس أو البرق أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى تزود إثباتا خطيا بالإرسال 6- يعتبر الإخطار أو أي مراسلة أخرى على أنها قد تمت في اليوم الذي تم استلامها فيه ، أو في حالة الاتصالات السلكية/ واللاسلكية ، في اليوم الذي تم إرسالها فيه وفقاً للفقرة السابقة ، وذلك إذا تم استلامها أو إرسالها قبل السادسة مساءً في البلد الذي استلمت فيه المراسلة ، وبخلاف ذلك يعد الاستلام قد تم في اليوم التالي .
مما مفاده ان قواعد التحكيم لدى المركز قد بينت ان جميع الإخطارات والمذكرات والمراسلات الأخرى وجميع المستندات المرفقة بها إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم إلى المركز. ويعتبر التبليغ تاماً إذا تم التسليم إلى المرسل إليه بالذات أو إلى ممثله في محل إقامته المعتاد أو مكان عمله أو عنوانه البريدي
ولما كان ذلك وكان الثابت من حكم التحكيم بالبند 19 منه ان ممثل المدعية هو سليمان نيف من premier consulatants international L ( بريمير للاستشارات الدولية المحدودة ) والموكل من المصفى المعين من قبل المحكمة
واذ كان ذلك وقد ثبت انه بتاريخ 26- 09-2018 تم اعلان ممثل المدعية وهو بريمير كومسلتانس انترناشيونال ال ( premier consulatants international L ( على عنوانه بأبوظبي بناية النجدة بحكم التحكيم النهائي وتسلمه احد موظفيه
فمن ثم فانه وفقا لقواعد مركز دبى للتحكيم الدولي والمتفق على اتباعها يكون الاعلان بالحكم النهائي قد تم صحيحا في تاريخ 26- 09-2018
واذ كانت الدعوى الراهنة قد اقيمت في 21-01- 2019 فأنها تكون قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا متعينا القضاء بعدم سماع دعوى البطلان ولا ينال من ذلك تقدم المدعية للحصول على صورة طبق الاصل من حكم التحكيم في 10-01-2019 ذلك ان العبرة بتسلمها حكم التحكيم وقد تم ذلك بإعلان ممثلها وتسلمه للحكم وفقما سبق وان بينته المحكمة
وحيث انه وعن المصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة في بعدم سماع الدعوى لأقامتها بعد الميعاد والزمت المدعية المصاريف والف درهم مقابل اتعاب المحاماة