الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 1 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-07-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 1 لسنة2019 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

الخليجية للصلبوخ م م ح .

مدعى عليه:

مارين كور اند تشارتر ش.ذ.م.م - ويمثلها مديرها / أديب جرجس عبدالمسيح

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعية اقامتها قبل المدعي عليها بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 20-11-2018 واعلنت قانونا للمدعي عليها وطلبت في ختامها الحكم أولا:- ببطلان الحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم
87 / 2017 مركز دبي للتحكيم الدولي واعتباره كان لم يكن ومحو كافة اثاره , ثانيا:- الزام المدعي عليها بأداء مبلغ 4.441.000 درهم (أربعة ملايين واربعمائة وواحد واربعون الف درهم) والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ إقامة الدعوي وحتي تمام السداد مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول انه بموجب العقد المؤرخ 25-3-2015 اتفقت المدعية مع المدعي عليها علي استئجار الأخيرة للسفينة (تي يو جي فهد 1 رقم 9485370- imo) بارج جلف 3 من المدعية مالكة السفينة وذلك لمدة ستة اشهر بالإضافة الي شهرين علي النحو الوارد بالبند رقم 9 من العقد, وقد ترصد في ذمتها مبلغ 4,410,000 درهم وقامت المدعية بإرسال الفواتير بالمبالغ المستحقة لها للمدعي عليها لسدادها , الا انها امتنعت دون مبرر رغم المطالبات الودية المتكررة , واعمالا لشرط التحكيم رقم 34 من العقد فقد لجات المدعية الي مركز دبي للتحكيم الدولي واقامت الدعوي رقم
87 / 2017 والتي قضي فيها بتاريخ 21-2-2018 بسقوط الدعوي بالتقادم, ولما كان الحكم قد شابه البطلان المطلق وقد استنفد المحكم شرط التحكيم الوارد بالعقد وبالتالي تسترد محاكم دبي ولايتها بالفصل في الدعوي وذلك للأسباب الاتي أولا:- تخلف شرط الاهلية فيمن قام بالتوقيع علي العقد المتضمن شرط التحكيم لكونه غير مفوض بتفويض خاص بالتوقيع علي العقد حيث ان من قام بالتوقيع علي العقد هو السيد \ جابر سعدالله حنا والذي لا يملك توكيلا خاصا يبيح له التوقيع علي العقد بما يشوب الحكم بالبطلان لبطلان شرط التحكيم , ثانيا:- اصدار الحكم من جهة غير مختصة بنظر النزاع لان طرفي العقد قد تنازلا عن شرط التحكيم لعدم تمسكهما به في ملحق العقد وهو ما يعد تنازلا منهما عن التمسك بشرط التحكيم صراحة , ثالثا :- سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز المحكم الميعاد المحدد لإصدار حكمه خلاله , رابعا:- بطلان الحكم حين قضي بسقوط الحق بالتقادم رغم ثبوته لان المدعي عليها قد اقرت بالعلاقة وبالتالي فقد الدفع شرطا لإعماله, وان المدعية لم تتراخي في المطالبة اذ اقامت الدعوي رقم
1447 / 2016 تجاري كلي بتاريخ 29-9-2016 والتي قضي فيها بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم , وكانت اخر مطالبة من المدعية بتاريخ 4-10-2015 وفقا للرسالة الالكترونية الصادرة عن المدعي عليها وبالتالي فان الفترة بين المطالبة والدعوي لم تكن مدة التقادم قد انتهت خامسا:- بطلان الحكم لمخالفته للقانون لكون نصوص القانون التجاري البحري هي الواجبة التطبيق.
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة من الرخصة التجارية العائدة لها, وصورة من الرخصة التجارية العائدة للمدعي عليها, وصورة من حكم التحكيم رقم 87 / 2017 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 21-11-2018, وصورة من اعلان المدعية بالحكم بتاريخ 25-11-2018, وصورة من عقد الايجاري المبرم بين الطرفين والمؤرخ 25-3-2015, وصورة من الفواتير, وصورة من الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين, وصورة من الحكم الصادر في الدعوي رقم 1447 / 2016 تجاري كلي بتاريخ 29-9-2016 الوكالة الصادرة عن الشركة المدعية لمن يدعي ايلي سمير سعد .
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضرت المدعية بوكيل عنها ولم تتحضر المدعي عليها بالرغم من إعلانها قانونا, وبجلسة 19-6-2019 وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم.
حيث انه وعن الشكل في الدعوي , فلما كان المقرر في نص المادة 54 / 2 من
القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان.
وكان المقرر في نص المادة 44 من ذات القانون قد نصت على انه مع مراعاة احكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.
ولما كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم موضوع الدعوي الماثلة قد صدر بتاريخ 21-11-2018 وقامت هيئة التحكيم بمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ
25-11-2018 بإرسال حكم التحكيم النهائي للمدعية, وكانت الأخيرة قد اقامت دعواها الماثلة بموجب الطلب الالكتروني المؤرخ 20-12-2018 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت في الميعاد المقرر قانونا , وتقضي المحكمة بقبولها شكلا.
وحيث انه وعن موضوع الدعوي وعن النعي علي حكم التحكيم بالبطلان لعدم توافر شرط الاهلية فيمن قام بالتوقيع علي العقد المتضمن شرط التحكيم لكونه غير مفوض بتفويض خاص بالتوقيع علي العقد حيث ان من قام بالتوقيع علي العقد هو السيد \ جابر سعدالله حنا والذي لا يملك توكيلا خاصا يبيح له التوقيع علي العقد بما يشوب الحكم بالبطلان لبطلان شرط التحكيم , فان ذلك النعي غير سديد حيث ان المقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء التمييز - ان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعاً يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة الى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وان حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى أو الطعن (الطعن رقم 174 / 2016 عمالي جلسة 27-12-2016) وان حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم (الطعن رقم 126 / 2014 مدني جلسة 18-12-2014) ولما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ان المدعية قد سبق لها وان اقامت الدعوي رقم 1447 / 2016 تجاري كلي بالمطالبة بتعيين المحكم صاحب الدور بجدول المحكمة لحسم النزاع القائم فيما بين الطرفين بشان مستحقاتها الناشئة عن عقد الايجار المتضمن شرط التحكيم وقد قضي فيها بتاريخ 19-9-2016 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها لوجود شرط تحكيم , استنادا الي ان نص في البند 34 من العقد قد نص على ان " يتم تسوية النزاع عن طريق التحكيم بموجب قواعد ولوائح قانون الامارات مركز دبي للتحكيم الدولي " وكان الثابت من هذا البند ان الطرفين قد اتفقا على ان تكون جهة التحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي ومن ثم فان تلك الجهة تكون هي المختصة بتعيين المحكم لاتفاق طرفي الدعوى على التحكيم وجهة التحكيـــم واجراءاته وقد ارتضته المدعية ولم تطعن بطرق الطعن المقررة , وقد اصبح ذلك الحكم نهائيا وباتا , ولما كانت المسالة التي تثيرها المدعية في دعواها الماثلة في شان بطلان شرط التحكيم لعدم أهلية الموقع عليه في العقد لكونه لم يكن لديه تفويض خاص او توكيل يبيح له التوقيع علي شرط تحكيم هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي تعد مطروحة علي المحكمة ولو لم يثيرها الخصوم في الطعن , وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها مطروحة عليها, وقد اصبح هذا القضاء حائزا لحجية الامر المقضي به ومن ثم يمتنع وعلى الخصوم العودة الى اثاره النزاع ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق اثارتها لمخالفة ذلك للحجية التي اكتسبها هذا الحكم ، ومن ثم يكون النعي من المدعية علي حكم التحكيم في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعـــينا الالتفات عنه.
وحيث انه وعن نعي المدعية علي حكم التحكيم بالبطلان لسقوط وثيقة التحكيم بتجاوز المحكم الميعاد المحدد لإصدار حكمه خلاله, وكان المقرر ان مفاد نص المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء التمييز أن اتفاق طرفي التحكيم على ميعاد محدد ليحكم المحكم خلاله لا يمنع من اتفاقهما - بعد ذلك - صراحة أو ضمنا على مد هذا الميعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض المحكم في تقرير هذا المد - كما يجوز للمحكمة مد هذا الأجل للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع كلما طلب منها ذلك أحد الطرفين أو المحكم , ولكى يكون هناك امتداد لمدة التحكيم - على هذا النحو - لابد أن تكون المدة التي امتد إليها التحكيم - سواء باتفاق الطرفين أو بتفويض المحكم - أو بقرار المحكمة متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها, وُتعد مدة التحكيم متصلة وبالتالي ممتدة باستمرار حضور طرفي التحكيم أو من ينوب عنهم أمام المحكم وعدم تمسكهما أو أحدهما صراحة بسقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد الأول , كما أن مفاد نص المادة 216 من ذات القانون - وعلى ما جرى به قضاء التمييز أن سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد لصدور الحكم لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب على صاحب المصلحة فيه من طرفي التحكيم التمسك به صراحة وفى صورة واضحة - إما أمام المحكم- أثناء نظر النزاع أو أمام المحكمة عند نظرها طلب التصديق على حكم المحكم أو طلب بطلانه - واستخلاص اتفاق طرفي التحكيم على المدة التي يجب أن يصدر خلالها الحكم أو تمديد تلك المدة أو على تفويض المحكم بتمديدها هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ( الطعن رقم 537 / 1999 حقوق جلسة 23-4-2000) وحيث كان المقرر في المادة 36 من المرسوم رقم 11 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 7-5-2007 بشأن المصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي تحت بند المهلة الزمنية لإصدار حكم التحكيم : 1- إن إحالة النزاع وفقاً لهذه القواعد يعتبر اتفاقًا من الأطراف على تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بشأن تمديد المهلة اللازمة لإصدار حكم التحكيم النهائي, 2- على الهيئة أن تصدر حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الملف من قبل المحكم المنفرد أو من رئيس الهيئة إذا كانت الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين أو أكثر , 3- يجوز للهيئة بمبادرة منها أن تجدد المهلة الزمنية لستة أشهر إضافية, 4- يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر تمديد المهلة لفترة إضافية أخرى بناءً على طلب مسبب من الهيئة أو بمبادرة من اللجنة التنفيذية إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك, 5- يتوقف احتساب المهلة المحددة أعلاه في الأحوال التي يتم فيها توقيف أو تعليق إجراءات التحكيم أمام الهيئة، ويعود احتسابها ثانية اعتباراً من تاريخ تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى تعليق الإجراءات أو انتهائه. وإذا كانت المدة المتبقية أقل من الشهر، تمدد الفترة لشهر كامل ,
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ان وثيقة التحكيم قد وقعت من الطرفين من المدعية بتاريخ 30-7-2018 , ومن المدعي عليها بتاريخ
2-8-2018 , وكان البين من مطالعة حكم التحكيم موضوع الدعوي والصادر بتاريخ 21-11-2018 ان الجلسة الاولي 28-4-2018 ومن ثم كان يجب علي المحكم ان يصدر حكمه قبل 28-10-2018 اعمالا لحكم المادة 36 / 2 من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي , الا ان الثابت انه بتاريخ 12-8-2018 تم تمديد القرار النهائي الي 1-2-2019 عملا بالمادة 36 / 3 من القواعد سالفة الذكر وفقا لما اثبته المحكم بحكم التحكيم في البند رقم 26 من الحكم وبالتالي يكون الحكم قد صدر في المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا ومن ثم يكون النعي من المدعية في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا الالتفات عنه.
وحيث انه وعن نعي المدعية علي حكم التحكيم بالبطلان حين قضي بسقوط الحق بالتقادم رغم ثبوته لان المدعي عليها قد اقرت بالعلاقة وبالتالي فقد الدفع شرطا لإعماله او البطلان لمخالفته للقانون لكون نصوص القانون التجاري البحري هي الواجبة التطبيق فان ذلك النعي غير سديد, حيث ان المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم - على ما نصت عليه المادة (216) من قانون الاجراءات - إنما توجه إلى الحكم باعتباره عملا قانونيا وتنصب- على الخطأ في الإجراءات وليس على الخطأ في التقدير - وأن العيوب التي يجوز الحكم بناء عليها ببطلان حكم التحكيم قد وردت في القانون على سبيل الحصر وهي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة تحكيم باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد المقرر للتحكيم أو خروج المحكم عن الحدود المقررة بها أو عن النظام العام أو الآداب أو صدور الحكم من محكمين لم يتم تعيينهم طبقا للقانون أو مخالفة المحكم للمبادئ الأساسية للتقاضي- على نحو ما سلف بيانه - أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات المؤثرة فيه ولا يدخل ضمن هذه العيوب خطأ المحكم في التقدير أو عدم كفاية الأسباب التي بنى عليها قضاءه (الطعون ارقام 171, 200 , 212 / 2010 تجاري جلسة 19-1-2010) ولما كان ما تدعيه المدعية ليس من بين الحالات التي وردت علي سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018, وأن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة أو تكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكون غير مقبولة ولا يمتد دور الرقابة القضائية إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم التحكيم ولا يحق للمحكمة حال نظرها دعوي البطلان ان تتعرض للناحية الموضوعية او الخطأ في التقدير من جانبه ومن ثم يكون هذا النعي من المدعية في هذا الخصوص في غير محله متعينا الالتفات عنه.
وحيث انه وعن طلب المدعية بالزام المدعي عليها بأداء مبلغ 4.441.000 درهم ( أربعة ملايين واربعمائة وواحد واربعون الف درهم) والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ إقامة الدعوي وحتي تمام السداد , فلما كان المقرر إن التحكيم عمل قضائي ينتهى بحكم ملزم للخصوم يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره رغم أن تنفيذه يتوقف على التصديق عليه (الطعن رقم 333 \ 2013 عقاري جلسة 24-11-2013) ان مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعاً يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة الى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وان حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الدعوى أو الطعن (الطعن رقم 174 / 2016 عمالي جلسة 27-12-2016) ولما كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم قد قضي بسقوط حق المدعية في المطالبة موضوع الدعوي بالتقادم وكان ذلك القضاء يحوز حجية الامر المقضي بما يمنع المحكمة من إعادة نظرها ويتعين والحال كذلك رفض طلب المدعية.
وحيث ان حاصل ما تقدم ان دعوي المدعية قد جاءت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين القضاء برفضها .
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادتين 133 /1 ,2 , 168 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعية بالرسوم والمصاريف