الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 15 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-02-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 15 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شابورجي بالونجي ميدايست ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

الغرير للانشاءات المنيوم ش.ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعية (شابورجي بالونجي ميدايست ش ذ م م) قد اقامت دعواها قبل المدعي عليها (الغرير للإنشاءات المنيوم ش ذ م م) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 28-11-2018 واعلنت قانونا للمدعي عليها وطلبت في ختامها الحكم اولا :- بصورة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1-11-2018 في الدعوي رقم 185\2016 مركز دبي للتحكيم الدولي لحين الفصل في الدعوي الماثلة ثانيا:- ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول انه بتاريخ 5-4-2008 ابرمت المدعية بوصفها مقاول اصلي لمشروع "بارك تاور" مع المدعي عليها عقد مقاولة من الباطن تتولي بموجبه المدعي عليها تنفيذ اعمال مقاولة بالمشروع وبعد ان نشأت نزاعات بين الطرفين بخصوص مستحقات المدعي عليها ابرم الطرفين اتفاقية تسوية بتاريخ 26-11-2015 تضمنت التصالح علي مبلغ قدره 8,051,299 درهم كتسوية نهائية وشاملة لكافة مستحقات المدعي عليها عن عقد المقاولة وتم الاتفاق في المادة 3\1 من اتفاقية التسوية علي السداد في مواعيد يتفق عليها لاحقا وتضمنت اتفاقية التسوية في المادة 8 علي شرط التحكيم وبتاريخ
27-12-2016 تقدمت المدعي عليها الي مركز دبي للتحكيم الدولي بطلب تحكيم قيد برقم 185-2016 مركز دبي للتحكيم الدولي وطلبت فيه الحكم لها بمبلغ 8.501.299 درهم وعلي سبيل الاحتياط الحكم بأية تعويضات , تكاليف خسائر او اية مصاريف قد تري الهيئة انه من المناسب الحكم بها وفقا لاتفاقية التسوية او القانون الانجليزي واية تكاليف اخري , مصاريف قانونية والتكاليف مهما كانت بما تضمن التكاليف التي تكبدها خلال اجراءات المحاكمة , وبتاريخ 1-11-2018 صدر حكم التحكيم بالاتي 1- يجب علي المحتكم ضده بان يؤدي للمحتكم مبلغ 8.501.299 درهم علي سبيل التعويضات عن مخالفة اتفاقية التسوية المؤرخة 26-11-2015 , 2- يجب علي المحتكم ضده ان يسدد للمحتكم مبلغ 649.000 درهم بخصوص مقدم التكاليف المدفوعة لمركز دبي للتحكيم الدولي 3- يجب علي المحتكم ضده بان يؤدي للمحتكم مبلغ 592.075 درهم بشان التكاليف والسداد طبقا للفقرة 156 بالإضافة الي أي قيمة ضريبة مضافة حيثما يكون مناسبا 4- تفاديا للشك لا يكون هناك أي حكم بشان الفائدة 5- رفض كافة الطلبات الأخرى , وحيث ان المدعية تطعن علي حكم التحكيم بالبطلان للأسباب الاتية اولا:- القضاء بما لم يطلبه الخصوم حيث ان المدعي عليها حين طلبت الحكم لها بمبلغ 8.501.299 درهم لم تطالب به علي سبيل التعويض وان المدعي عليها حين طلبت الحكم لها بأية تعويضات لم تحدد مبلغا معينا لتلك التعويضات وانما تركتها للهيئة وبالتالي لا يكون هذا الطلب معروضا علي هيئة التحكيم , كما ان طلباتها في البند رقم 8\3 قد وردت عامة مجهلة ولم تطلب الحكم لها بثمة مبالغ محددة , بما يكون الطلب الوحيد المطروح علي هيئة التحكيم هو الزام المدعية بمبلغ 8.501.299 درهم غير انها لم تطالب به باعتباره تعويضا عن اخلال المدعية باتفاقية التسوية وانما باعتباره مبلغ التسوية المتفق عليه بما يوصم الحكم بالبطلان بقضائه بما لم يطلبه الخصوم
ثانيا:- فصل الحكم في مسالة خارج ولايته حيث ان الثابت من مدونات حكم التحكيم في المادة 4 من المقدمة بانه يستمد ولايته من نص المادة 8 من اتفاقية التسوية المؤرخة 26-11-2015 وكان الثابت من مدونات اتفاقية التسوية انها تضمنت مقدار المبلغ المتصالح عليه وهو مبلغ 8.501.299 درهم وبخصوص استحقاقه فقد اتفق الطرفين علي ارجاء الاتفاق بشأنه الي وقت لاحق , بما مفاده ان الطرفين قد اتفقا علي اخراج هذه المسالة من الاتفاقية , وكانت ولاية التحكيم مستمدة من شرط التحكيم الوارد في المادة 8 من اتفاقية التسوية بما تكون ولاية جهة التحكيم قاصرة علي مقدار المبلغ المتصالح عليه دون تحديد لتاريخ استحقاقه الذي لم يكن ضمن اتفاقية التسوية ويكون فصل هيئة التحكيم في استحقاق المبلغ هو فصل لمسالة تخرج عن ولايتها بما يوصم الحكم بالبطلان
وفي شان طلب وقف تنفيذ الحكم فلما كان الثابت من اسباب بطلان الحكم يترجح معها بطلان الحكم التحكيمي وكان تنفيذ الحكم علي المدعية يصيبها بضرر جسيم ومن ثم عملا بالمادة 56 من قانون رقم 6\2018 بشان التحكيم تطلب المدعية وقف التنفيذ
لحين الفصل في الدعوي
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة من الرخصة التجارية للطرفين , وصورة من حكم التحكيم رقم 185\2016 مركز دبي للتحكيم الدولي , وصورة من اتفاقية التسوية المؤرخة 26-11-2015 وصورة من طلب التحكيم المقدم من المدعي عليها
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة تضمنت الرد والجواب علي الدعوي , كما قدم حافظة مستندات طويت علي صورة من حكم التحكيم واتفاقية التسوية وبجلسة 16-1-2019 قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في الدعوي فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان
ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المراد ابطاله قد صدر بجلسة
1-11-2018 وقيدت دعوى البطلان في 28-11-2018 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا
وحيث انه وعن طلب المدعية بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في الدعوي فان المحكمة تلتفت عنه لتصديها للفصل في الدعوي علي نحو ما سيبين لاحقا
وحيث انه وعن موضوع الدعوي والنعي المبدي من المدعية علي حكم التحكيم بالبطلان بقضائه بما لم يطلبه الخصوم , وكان ذلك النعي في غير محله ذلك ان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة ,
وحيث كان المقرر أن المحكمة تراقب حكم المحكم للتأكد من عدم وقوع بطلان فيه بالتحقق من صدوره في حدود النزاع المطروح عليه وفي حدود طلبات الخصوم ، فإذا قضي بما لم يطلبه الخصوم أو قضي لأحدهم بأكثر مما طلبه فإن حكمه يكون باطلاً في هذا الخصوص وتقضي المحكمة بإبطاله في شقه المحكوم فيه بما لم يطلبه الخصوم أو بازيد مما هو مطلوب ما لم يكن الحكم برمته مرتبطاً ارتباطا لا يقبل التجزئة فيقضي ببطلانه كله ( الطعن رقم 145\2012 تجاري جلسة 21-11-2012) ولما كان ما تقدم وكانت المدعية استندت في طلب بطلان حكم التحكيم موضوع الدعوي تأسيسا علي المدعي عليها حين طلبت الحكم لها بمبلغ 8,501,299 درهم لم تطالب به علي سبيل التعويض وان المدعي عليها حين طلبت الحكم لها بأية تعويضات لم تحدد مبلغا معينا لتلك التعويضات وانما تركتها للهيئة وبالتالي لا يكون هذا الطلب معروضا علي هيئة التحكيم , كما ان طلباتها في البند رقم 8\3 قد وردت عامة مجهلة ولم تطلب الحكم لها بثمة مبالغ محددة , بما يكون الطلب الوحيد المطروح علي هيئة التحكيم هو الزام المدعية بمبلغ 8.501.299 درهم غير انها لم تطالب به باعتباره تعويضا عن اخلال المدعية باتفاقية التسوية وانما باعتباره مبلغ التسوية المتفق عليه بما يوصم الحكم بالبطلان بقضائه بما لم يطلبه الخصوم , ولما كان البين للمحكمة من مطالعة مدونات حكم التحكيم ان طلبات المدعي عليها هي اثبات اخلال المدعية (المحتكم ضدها) ببنود اتفاقية التسوية بعدم صرف مبلغ التسوية خلال وقت مناسب بما يعد خرقا لبندي التسوية 1\1 , 1\3 , والحكم لها بمبلغ 8.501.299 درهم (مبلغ التسوية) وعلي سبيل الاحتياط اية تعويضات , تكاليف \ خسائر \ مصاريف قد تعتبرها هيئة التحكيم انه من المناسب الحكم بها وفقا لاتفاقية التسوية او القانون الانجليزي , كافة التكاليف اخري , واتعاب المحاماة أيا كانت بما في ذلك التي طرأت في اطار الاجراءات القضائية الناشئة عن او نتيجة ممارسات المحتكم ضده , والتعويض عن الضرر عن المبلغ الذي تعتبره هيئة التحكيم مناسبا نتيجة خرق العقد او بموجب القانون الانجليزي , أي اوامر اخري او أي تعويض تراه هيئة التحكيم , وكان الثابت ان حكم التحكيم قد قضي بالاتي 1- تدفع المدعي عليها (المحتكم ضدها) للمدعية (المحتكمة) مبلغ 8.501.299 درهم مقابل الاضرار الناتجة عن خرق اتفاقية التسوية المؤرخة
26-11-2015 , 2- يتعين علي المدعي عليها (المحتكم ضدها) ان ترد للمدعية (المحتكمة) مبلغ وقدره 649.000 درهم الدفعة المقدمة للتكاليف المدفوعة الي مركز دبي للتحكيم الدولي 3- تدفع المدعي عليها (المحتكم ضدها) للمدعية (المحتكمة) مبلغ 592.075 درهم عن التكاليف والمصروفات وفقا للفقرة 156 بالإضافة الي أي قيمة ضريبة مضافة حسب الاقتضاء 4- تجنبا للشك لا يكون هناك أي فيما يتعلق بالفائدة 5- رفض جميع المطالبات لم يتم اصدار حكم بشأنها , ومن ثم فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك بان المحكم لم يقضي بما لم يطلبه الخصوم وانما قضائه في البند الاول من الحكم لم يكن مستندا الي كونه تعويض بل عن خرق اتفاقية التسوية وان كان قد افاد بانه عن الاضرار التي نشأت عن مخالفة الاتفاقية فان تقدير المحكم لوجه المخالفة لاتفاقية التسوية كان في نطاق المبلغ الوارد باتفاقية التسوية والذي طالبت به المدعي عليها (المحتكمة) في البند الاول من طلباتها , فضلا عن انها قد طالبت بالتعويضات المناسبة وقد رات هيئة التحكيم ان وجه الضرر قد تمثل في مبلغ التسوية المطالب به ومن ثم يكون نعي المدعية علي الحكم بالبطلان لهذا السبب قد جاء في غير محله متعينا رفضه
وحيث انه وعن نعي المدعية علي حكم التحكيم بالبطلان بفصله في مسالة
خارج ولايته حيث يستمد ولايته من نص المادة 8 من اتفاقية التسوية المؤرخة
26-11-2015 والتي تضمنت مقدار المبلغ المتصالح عليه وهو مبلغ 8.501.299 درهم وبخصوص استحقاقه فقد اتفق الطرفين علي ارجاء الاتفاق بشأنه الي وقت لاحق, بما مفاده ان الطرفين قد اتفقا علي اخراج هذه المسالة من الاتفاقية فان ذلك النعي غير سديد ومردود عليه بان حكم التحكيم قد صدر في حدود ولايته المنصوص عليه بشرط التحكيم الوارد باتفاقية التسوية بخصوص أي نزاع ينشا عنها ويشملها اتفاق التحكيم ولم يخرج المحكم عن هذا الاختصاص , وقد اثبت المحكم ان المدعي عليها (المحتكمة) قد قامت بإرسال العديد من الإخطارات للمدعية (المحتكم ضدها) بخصوص المطالبات المتعلقة بسداد المبلغ المتفق عليه , وان هيئة التحكيم قد اثبتت التواصل مع المحتكم ضدها لتحديد تاريخ للدفع فرفضت , ولم يكن شرط التحكيم مرتبطا بما اتفق عليه باتفاقية التسوية بالمبلغ المتصالح عليه وفق اداء المدعية وانما بحث أي نزاع يثور حول الاتفاقية وكان تحديد استحقاق المبلغ من سلطة المحكم التقديرية ولا يعد من العيوب التي يجوز الحكم بناء عليها ببطلان حكم التحكيم ولا تمتد إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم التحكيم ومن ثم يكون النعي من المدعية في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا رفضه , وتنتهي المحكمة ومن جماع ما تقدم ان الدعوي قد جاءت علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضها علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادة 133 /1 ,2 من قانون الإجراءات المدنية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة
أمين السر رئيس الدائرة