باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-03-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 14 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
سمو الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان
مدعى عليه:
شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات ذ.م.م (فرع دبي)
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعي قيد الدعوى بالرقم اعلاه بتاريخ 27-11-2018م بطلب ابطال حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 47|2015م - مركز دبي للتحكيم الدولي - والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وتأسيسا على أنه وفي تاريخ 12 نوفمبر2006م أبرم المدعي والمدعي عليها ( شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات ) على أن تكون الأخيرة المقاول الرئيسي لإنشاء المبنى الذي يعرف الأن Pullman Jumairah lakes والذي هو فندق في دبي يتكون من (35) طابقا وتم الاتفاق على أن تكون مدة انجاز المشروع المذكور هي (37) شهرا وأن يبدأ انشاء المشروع في الأول من شهر مايو 2007م , وتضمن الاتفاق المشار اليه النص على اللجوء الي التحكيم عند نشوء نزاع بين الطرفين بشأن الاتفاق المذكور , ونسبة لحدوث نزاع بين الطرفين تمثل في عدم انجاز المشروع في الوقت المتفق عليه ولطلب المدعي عليها تمديد مدة الانجاز والتي أنكرها المدعي ونسبة لاختلاف الطرفين حول هذه الاتفاقية بشأن مدة الانجاز فقد أقامت المدعي عليها الدعوى التحكيمية بالرقم 47|2015م أمام مركز دبي للتحكيم الدولي في مواجهة المدعي , وأصدرت هيئة التحكيم حكمها وحكم التصحيح المقدم للهيئة من المدعي - حكم اضافي -- بتاريخ 24-10-2018م وتم اعلانه للمدعي بتاريخ 5-11-2018م والذي صدر باطلا لمخالفة القانون والنظام العام وللأسباب التالية :
1| إن حكم التحكيم فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وجاوز حدود هذا الاتفاق حيث أن حكم التحكيم صدر وفقا لقواعد العدالة والانصاف برغم ان الطرفين لم يتفقا صراحة على أن يصدر حكم التحكيم وفقا لقواعد العدالة والانصاف ولم يفوضا هيئة التحكيم بالصلح , وأن هيئة التحكيم وفي شأن القضاء بالتعويض ومن حيثيات حكـمها في هذا الخصـوص كما ورد الفقرة 24|5|5|9 والذي جــاء فيه (( .. في ضوء الملابسات المذكورة أعلاه , فان الاستنتاج الذي يمكن لهيئة التحكيم التوصل اليه هو أن المحتكمة لم تكن قادرة على تقديم أي دليل يمكن أ يثبت استحقاقها الحصول على أي تمديد لفترة زمنية تتجاوز تلك التي منحها المهندس في رسائل تعليماته أو في قراراته وبناء علي ذلك ترى هيئة التحكيم أن المحتكمة لم تثبت أي استحقاق لها للحصول على تمديد لمدة تنفيذ الأعمال بدلا عن المدة التي تجاوزت تاريخ 31مارس 2011م والتي منحها المهندس , ولكن كما ورد في الفقرة السابقة فانه يجب على المحتكمة والمحتكم ضده أن يتحملا معا المسئولية عن التأخير خلال الفترة المتبقية من تاريخ 31مارس 2011م حتى شهر يناير 2015م ومع ذلك فأن الأدلة المقدمة في الصحف والمستندات والتي تقدم بها الأطراف والخبراء في هذا الصدد لا تكفي لتمكين هيئة التحكيم من تحديد أي حساب لحجم مسئولية كل طرف من الطرفين .. )) فعلي هدي حيثيات هيئة التحكيم المذكورة والتي ذكرت فيها الهيئة أنها غير قادرة على أن تحدد أسس أي حساب معقول لحجم مسئولية كل طرف , بما يستفاد منه أن الهيئة وعند تقريرها لهذا المبدأ - عدم القدرة على تحديد أسس أي حساب معقول لحجم مسئولية كل طرف من الطرفين - لم تكن تطبق أحكام القانون - قانون الأمارات العربية - والذي تقضي أحكامه في مثل هذه الحالة بإنقاص قيمة تعويض المضرور بمقدار مساهمته في وقوع الضرر ولا تقضي له بتعويض كامل على الاطلاق حسبما نصت عليه أحكام المادة (290) من قانون المعاملات المدنية . وأن الهيئة بالقضاء بكامل التعويض للمحتكم ضدها لم تستند الي أي قانون دولة الأمارات العربية أو اي قانون اخر متفق عليه وإنما قضت بكامل مبلغ التعويض بناء على اعتبارات عدالة وانصاف خاصة بالهيئة لم تحدد طبيعتها ولا مصدرها وبما يشوب الحكم المطعون عليه بالبطلان لاستناده الي اعتبارات العدالة والانصاف غير المتفق عليها دون القانون .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ولم تمثل المدعي عليها ولم تتقدم برد برغم اعلانها قانونا بالدعوى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم والنطق بالحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل و إذ لم يثبت للمحكمة تاريخ المدعية بحكم التحكيم فان المحكمة ترى أن الدعوى تم قيدها خلال المدة الزمنية المقررة قانونا بموجب أحكام المــادة (54) من القانون رقم (6) لســنة 2018م بشــأن التحكيم وبما يتعين قبولها شــكلا.
حيث أنه عن الموضوع فان المقرر وبموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم إلا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان الي المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من الأسباب الأتية : 1| عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلا أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الاطراف أو وفق هذا القانون .. بـ | أن أحد الأطراف كان وقت ابرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته . ج | عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون . د| إذا تعذر على أحد الأطراف تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة اخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي . هــ | إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع . و | إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف القانون لأحكام هذا القانون أو اتفاق الاطراف . ز | إذا كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له . ح | أذا كان التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود الاتفاق , , بما مفاده أن المشرع وبموجب نص المادة المذكورة قد أبان وعلى سبيل الحصر الأسباب التي يتم بموجبها أو بناء عليها رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وأنه يتعين على المدعي اثبات السبب الذي يستند عليه عند رفعه لدعوى بطلان حكم التحكيم وهو المناط به اثبات السبب . والمقرر بقضاء التمييز أن دعوى بطلان حكم المحكم انما توجه الي حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير أو عدم صحة أو عدم كفاية أسباب حكم التحكيم ولا يمتد دور الرقابة القضائية الي بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضي به حكم التحكيم . ( الطعن 653|2013م - تجاري - )