باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-01-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 13 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
بي أي سي للمقاولات ذ.م.م
مدعى عليه:
شركة المروان للمقاولات العامة ذ.م.مذ
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعية ( بي أي سي للمقاولات ذ .م .م ) قيدت دعواها بالرقم المذكور في مواجهة المدعي عليها ( شركة المروان للمقاولات العامة ) مطالبة فيها الحكم ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى الموقع في دبي بتاريخ 6-5-2018م في القضية رقم 150 / 2016م - مركز دبي للتحكيم الدولي - وتأسيسا على أن المدعي عليها قد استحصلت على حكم التحكيم محل الابطال في مواجهة المدعية بالاستناد الي اتفاقيتي تأجير معدات بالرقم هـ ال جي /2260/ بي هـ / م ذ / جي بتاريخ 3-5-2015م وهـ ال جي / 3189/ بي هـ / م ذ / جي بتاريخ 12-11-2015م علي الرقم من أن بنود الاتفاقيتين قد خلت تماما من الاشارة الواضحة والصريحة من الاتفاق على شرط التحكيم كطريق لحل النزاع بين الطرفين فضلا عن أن كلا الاتفاقيتين غير موقعتين من الممثل القانوني المخول بالاتفاق على التحكيم من جانب المدعية ولا يوجد تفويض خاص للموقع عن المدعية بالاتفاق على التحكيم ما يجعل الاتفاق على التحكيم وإن وجد باطلا .
حيث تقدم وكيل المدعية بحافظة مستندات اشتملت على المستندات التالية :
1) ترجمة لصورة حكم التحكيم المراد ابطاله.
2) ترجمة قانونية لصورة الاتفاقيتين المذكورتين المؤرختين في 3-5-2015م و12-11-2015م .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثلت المدعي عليها بوكيل وتقدم بمذكرة دفاع دفع من خلالها بعدم سماع الدعوى ولمضي المدة المقررة لسماع دعوى البطلان عملا لأحكام المادة (54 / 2 ) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم حيث أن المدعية أقامت الدعوى محل النظر بعد مضي مدة (30) يوما من تاريخ اعلان اعلانها بحكم التحكيم المراد ابطاله من الجهة المختصة حيث الثابت أن الحكم المذكور قد صدر بتاريخ 6-5-2018م وتم اعلانه للمدعية بواسطة مركز دبي للتحكيم بتاريخ 19-6-2018م كما أن الحكم المراد ابطاله تم التصديق عليه بواسطة المحكمة المختصة بموجب الأمر على عريضة بالرقم 23 / 2018م - أمر على عريضة - بتاريخ 9-10-2018م وأن المدعية قامت بقيد الدعوى بتاريخ 28-10-2018م بعد فوات الميعاد المقر لسماع الدعوى بما يتعين معه عدم سماع الدعوى , بالإضافة لأن الثابت بالأوراق - الاتفاقيتين المبرمتين بين الأطراف أن قد تضمنتا شرط التحكيم في تسوية النزاع بشرط صريح وواضح منصوص عليه بين نصوص الاتفاقيتين وأن الاتفاقيتين المذكورتين تم التوقيع عليها من المخول بالتوقيع وأن المدعية قامت بتنفيذ الاتفاقيتين دون اعتراض منها على ذلك لا سيما ولم تنكر الختم الموشح به الاتفاقيتين ولم تعترض عليه.
حيث تقدم وكيل المدعية بمذكرة تعقيب استمسك من خلالها بذات الدفوع وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم والنطق بالحكم بجلسة اليوم.
حيث أنه عن الدفع بعدم سماع الدعوى - دعوى البطلان - فان المقرر وبموجب أحكام المادة (54 / 2 ) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم ألا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور ثلاثين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم الي الطرف طالب البطلان ) بما مفاده أن المشرع قد أورد بنصوص القانون المذكور حكما خاصا بشأن دعوى بطلان حكم التحكيم حدد فيه مدة عدم سماعها وذلك بعد مضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ اعلان حكم التحكيم للطرف طالب البطلان وذلك خلافا لما كانت عليه أحكام قانون الاجراءات المدنية في هذا الخصوص والتي تم الغاؤها بموجب أحكام القانون المذكور والتي خلت نصوصها من بيان أية أحكام تتعلق بعدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم .. والمقرر بموجب نص المادة (1) من قانون الاجراءات المدنية أن تسري قوانين الاجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك .... 3) ولا يجري ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الاجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.. ولما كان الثابت من تاريخ صدور الحكم المراد ابطاله أنه قد صدر بتاريخ 6-5-2018م - بما مفاده أن الحكم قد صدر تحت مظلة أحكام قانون الاجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992م - ولما كان المقرر بموجب أحكام المادة (59) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند الي اتفاق تحكيم سابق عليه, على أن تبقي الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق.. فان المحكمة ترى أن أحكام القانون رقم (6) لسنة 2018م بشـان التحكيم والذي بدأ سريانه بتاريخ
16-6-2018م بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية العدد رقم (630) - وزارة العدل - في 15-5-2018م عملا لأحكام المادة (61) منه والتي جرت على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ بنشره, فإنها تصبح هي الأحكام واجبة التطبيق بشأن الدعوى محل النظر لا سيما بشأن الأحكام المتعلقة بعدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم باعتبار أن القانون المذكور قد استحدث حكما جديدا بشأن هذه الدعوى وحدد مدة لعدم سماع الدعوى .. ولما كانت المادة
(54 / 2) من القانون المذكور على نصت عدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الطرف المطالب ببطلان بحكم التحكيم .. ولما كانت أحكام القانون السابق - قانون الاجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992م - مواد التحكيم - قد خلت من بيان كيفية اعلان حكم التحكيم للطرف طالب البطلان حتى يتثنى للمحكمة حساب مدة عدم سماع الدعوى محل النظر فان المحكمة تعتد بأن حساب مدة عدم سماع الدعوى تبدأ من تاريخ سريان القانون رقم (6) لسنة 2018م كان الثابت مما سبق ذكره أن القانون واجب التطبيق قد بدأ العمل به ومنذ تاريخ
16-6-2018م وإذ تقدمت المدعية بدعواها بتاريخ 28-10-2018م بعد مضي المدة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (54 / 2 ) من القانون المذكور فأنها تكون قد جاءت بعد فوات المدة المقررة لسماع الدعوى وتقضي معه المحكمة بعدم سماع الدعوى.
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادتين 133 و168 من قانون الاجراءات المدنية.
لذلك
حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى والزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة