الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 12 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 12 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة شريان للمقاولات ذ.م.م

مدعى عليه:

شركة فالنتين للاعمال البحرية الخليج الصناعية ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة :
حيث ان وقائع الدعوى تتلخص في ان المدعية/ شركة شريان للمقاولات ذ.م.م، اقامتها بموجب صحيفة قيدت بتاريخ 28-10-2018، ثم اعلنت للمدعى عليها/ شركة فالنتين للأعمال البحرية الخليج الصناعية ذ.م.م، طلبت في ختامها بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 18-9-2018، في الدعوى رقم 108 /2015 مركز دبي للتحكيم الدولي، وبالزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
على سند من القول، ابرمت المدعى عليها والمدعية عقدا تتولى الاخيرة بموجبه اعمال المقاولة المتفق عليها على قطعة الارض رقم 352 ام ار2ايه، بإجمالي مبلغ 86.792.288 درهم، وبعد ان باشرت المدعية اعمال المقاولة المشار اليها قامت المدعى عليها بتاريخ 11-8-2015، بإرسال كتاب الى المدعية تنهي بموجبه اعمال المقاولة، كما قامت المدعية هي الاخرى بتاريخ 17-9-2015، بأنهاء ذات العقد، نشأت نزاعات بين المدعية والمدعى عليها حول مستحقات كل منهما قبل الاخرى، فلجأت المدعية على اثرها بدعواها الى مركز دبي للتحكيم الدولي، وقيدت دعواها برقم 108 /2015، وقد اصدرت هيئة التحكيم حكمها المشار اليه انفا.
طعنت المدعية على ذات الحكم بالبطلان تأسيسا على بطلان حكم التحكيم لصدوره من هيئة غير ذات ولاية على الدعوى لتشكيلها على غير مقتضة القانون(المادة
35 /1 / و)من قانون التحكيم، وبطلان حكم التحكيم لاستمرار هيئة التحكيم بنظر الدعوى على الرغم من اختلال تمثيل المدعية فيها، مما ادى الى حرمان المدعية من حقها في الدفاع وصدور الحكم في غيبتها، ووقوع اجراءات التحكيم باطلة بطلان متلقا اثر في الحكم فضلا عن صدوره بعد انتهاء المدة المقررة له، وكذلك بطلان حكم التحكيم لاعتماده على مستندات لم تمكن المدعية من الاطلاع عليها، وابداء دفاعها بشأنها، وبطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم ومجاوزته ذلك الاتفاق.
نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت في محاضر جلساتها وقد مثلت المدعية والمدعى عليها كل بوكيل عنها، وقدم الحاضر عن المدعية مذكرة بأسباب بطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى، واوردت في مذكرتها اسباب البطلان، وقد دفعت ببطلان حكم التحكيم لصدوره خارج المدة المقررة وسقوط اتفاق التحكيم وفقا لقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي، تأسيسا على نص المادة (53 /1) من القانون رقم 6 لسنة 2018 شأن التحكيم، كون ان الثابت من مدونات الحكم التحكيمي، ان ملف الدعوى التحكيمية تم تسليمه الى هيئة التحكيم بتاريخ 3-2-2016، والامر الذي مؤداه انتهاء المهلة المقررة لصدور الحكم في 3-8-2016، الا ان الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 18-9-2018، أي بعد انتهاء المدة المقررة له، ودفع ايضا، بعدم سلامة كافة اجراءات التمديد التي اجراها مركز دبي للتحكيم الدولي، حيث لا يجوز تمديد مهلة التحكيم وفقا لقواعد المركز الا مرتين، الاول تجريه هيئة التحكيم، والثاني تجريه اللجنة التنفيذية للمركز، كما نعى على حكم التحكيم بالبطلان لاستمرار هيئة التحكيم في نظر الدعوى على الرغم من اختلال تمثيل المدعية فيها مما ادى الى حرمان المدعية من حقها في الدفاع وصدور الحكم في غيبتها، كما دفع ايضا، بإخلال هيئة التحكيم بالاجراءات اخلالا حال بين المدعية وتقديم دفاعها في الدعوى، حيث انه بعد ان اعترضت المدعية على المستندات التي تقدم بها المدعى عليها بتاريخ 30- 4-2018، والتي تتعلق بتكاليف انهاء الاعمال تم سحب تلك المستندات بتاريخ 1-5-2018، بما لا يصح معه مطلقا ان تعتمد هيئة التحكيم في قضائها على تلك المستندات، وصممت في ختامها على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى.
وقبل الفصل في الموضوع، وقف تنفيذ حكم التحكيم موضوع الدعوى لحين الفصل في الدعوى الماثلة، وقبل الفصل في الموضوع ايضا، التصريح للمدعية لمخاطبة وزارة العدل لبيان ما اذا كان الاساتذة نكولاس جيمس - ومارك فريسر - وسارة مالك - وبول الكساندر - وبليكو ايوجيمس، مقيدين بجدول المحامين من عدمه، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة على مفرداتها.
وقدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية دفع من خلالها، بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المحامي ممثل المدعية، وتضمنت الرد على اسباب الدعوى، وطلب في ختامها عدم قبول الدعوى، لرفعها من غير مخول وبدون وكالة، واحتياطيا، رفض الدعوى لعدم الصحة وعدم الثبوت، والزام المدعية بالمصاريف، وقدم الحاضر عن المدعية مذكرة بالرد على مذكرة المدعى عليها الجوابية وصمم من خلالها، على الدفوع الواردة في صحيفة الدعوى، كما قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة ختامية صمم من خلالها على ما ورد في المذكرة الجوابية، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة على مفرداتها.
وسبق ان قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 30-1-2019، وبذات الجلسة
تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة 13-2-2019، لتعذر المداولة لغيـــــــــــــــاب رئيس
الدائرة، وبذات الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وعن الدفع المبدى من المدعى عليها ومؤداه، عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المحامي ممثل المدعية فهو مردود، ذلك ان البين من وكالة المحامي وكيل المدعية، ان التوكيل تم لكل من المحاميتين الاستاذة مريم الطنيجي والاستاذة ايمان جلال - مكتب العيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية، وكان البين ان من صحيفة الدعوى، ان الصحيفة موقعة ومقدمة من الاستاذ علي العيدروس - مكتب العيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية، مما ينبني على ذلك، ان المحامي ممثل المدعية ذو صفة بإقامة الدعوى بموجب الوكالة الصادرة من ممثل المدعية، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع.
وعن موضوع الدعوى، وعن السبب الاول من اسباب الدعوى، ومؤداه، بطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء المدة القانونية.
وردت على هذا السبب، لما كان من المقرر وفق احكام المادة (35) من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي:
1- بالخضوع للتحكيم بموجب هذه القواعد يعتبر الطرفان قد اتفقا على سريان احكام هذه المادة بشان تمديد المدة الزمنية لإصدار الحكم النهائي.
2- تبلغ المدة الزمنية التي يجب على هيئة التحكيم خلالها اصدار حكمها النهائي ستة اشهر من تاريخ استلام المحكم المفرد (او رئيس هيئة التحكيم في حالة وجود ثلاثة محكمين) للملف.
3- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها تمديد المدة الزمنية حتى ستة اشهر اضافية.
4- ويجوز للجنة التنفيذية تمديد هذه المدة الزمنية اكثر بموجب طلب مسبب من هيئة التحكيم او من تلقاء نفسها اذا رات ان هناك ضرورة تستدعي القيام بذلك.
ولما كان من المقرر قضاءا، " ان الاتفاق في مشارطة التحكيم على ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكم لا يمنع من الاتفاق صراحة او ضمنا على مد هذا الميعاد لمدة او لمدد اخرى او تفويض المحكم في تقرير هذا المد، ويجوز ان يستفاد هذا الاتفاق ضمنا من حضور اطراف النزاع اثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد هو ما تستخلصه محكمة الموضوع مما هو معروض عليها من اوراق دون معقب عليها من محكمة التمييز متى اقامة قضائها على اسباب سائغة لها ما يساندها في الاوراق، (طعن رقم 268 /2007 تجاري، جلسة 19-2-2008، تمييز دبي).
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم التحكيمي موضوع الدعوى انه قد تم تمديد مدة التحكيم اكثر من مرة، وكان كل من الطرفين ممثلا بوكيله خلال جلسات التحكيم، مما ينبني على ذلك، ان تمديد مهلة التحكيم قد جاءت وفقا لأحكام المادة (36) من قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي، وهو الذي تم التحكيم وفقا لقواعده، وبموافقة ضمنية من طرفي التحكيم الماثلين في الدعوى التحكيمية، حتى صدور حكم التحكيم، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا السبب.
وعن السبب الثاني المبدى من المدعية ومؤداه بطلان حكم التحكيم، لاستمرار هيئة التحكيم بنظر الدعوى، على الرغم من اختلال تمثيل المدعية فيها، مما ادى الى حرمان المدعية من حقها في الدفاع، فهو في غير محله، طالما ان البين من اوراق الدعوى، ان المدعية كانت ممثلة في اجراءات التحكيم بمكتب محاماة اجنبي موكلا من قبلها، وقد مثلت المدعية في جلسات القضية التحكيمية بواسطة ممثلوا المدعية في المكتب واستمر ممثلوها بالحضور طيلة جلسات التحكيم وابدو دفاعهم ودفوعهم في الدعوى التحكيمية، ولا ينال من ذلك، ما ابتده المدعية من ان ممثليها في الدعوى التحكيمية، من غير المحامين المقيدين بجدول المشتغلين بوزارة العدل، طالما ان الجهة المختصة بتنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في امارة دبي هي دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والتي قد سمحت بموجب القرار الصادر عنها بالسماح للمستشارين القانونين المقيدين لدى الدائرة وكذلك المستشارين الزائرين غير المقيمين بالمرافعة وتمثيل الغير امام هيئات ومراكز التحكيم في الامارة، يضاف الى ذلك، ان المدعية هي من قامت بتوكيل المستشارين لتمثيلها في الدعوى التحكيمية، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع.
وعن الدفع المبدى من المدعية ومؤداه بطلان حكم التحكيم لإخلال هيئة التحكيــــــــــــــــم
بالإجراءات اخلالا حالة بين المدعية وتقديم دفاعها في الدعوى، واستناد هيئة التحكيم على المستندات المقدمة في الدعوى، فهو في غير محله، ما دام ان البين من اوراق الدعوى وحكم التحكيم ان ممثلي المدعية القانونين كانوا قد مثلوا في الدعوى التحكيمية طيلة اجراءات جلسات التحكيم، وابدوا دفاعهم ودفوعهم في الدعوى، ولا ينال من ذلك استناد هيئة التحكيم على المستندات المقدمة في الدعوى وتقديرها ومدى انتاجياتها في الدعوى، ما دام ان ذلك من صلاحيات هيئة التحكيم بوزن البينة وتقديرها، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا السبب.
لكل ما تقدم وحيث ان الاسباب من المدعية لبطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى، غير واردة على الحكم ولا تنال منه، مما يتعين القضاء في موضوع الدعوى برفضها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: برفض دعوى المدعية، وألزمت المدعية بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.
عضو يمين رئيس الدائرة عضو يسار