باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2018 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 10 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ش.م.ع
مدعى عليه:
قرية جميرا (ش.ذ.م.م)
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين وسائر الأوراق - تتحــــــصل في ان المدعيـــــــــــــــة
(الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ش.م.ع) - اقامتها بموجب صحيفةٍ قدمت الكترونيا بتاريخ 08-10-2018واعلنت قانونا للمدعى عليها (قرية جميرا -
ش.ذ.م.م- ) - طلبت في ختامها الحكم 1- بقبول الدعوى شكلا 2- وقف تنفيذ حكم التحكيم مؤقتا 3- القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم
142 /2016 مركز دبى للتحكيم الدولي مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على اسباب حاصلها اولا انتفاء صفه المدعى عليها
( طالبة التحكيم ) سندا لأخطاري التنازل المرسلين الى المدعية وبهما تنازلت المدعى عليها ( قرية جميرا ) الى شركة نخيل عن كل الحقوق التي تم منحها لقرية جميرا ثانيا عدم امتلاك المدعى عليها اهلية التصرف في الحق المتنازع عليه عملا بالمادة 53 من قانون 6 لسنة 2018 , المادة 4 /1 من ذات القانون لتنازل المدعى عليها لشركة نخيل ثالثا مخالفة نص المادة 2 من قانون الاجراءات المدنية لعدم قيام الصفة في المدعى عليها رابعا مخالفة المادة 1 /د من قانون 6 لسنة 2018 عدم تصدى هيئه التحكيم فيما قررته المدعية من عدم انعقدا الخصومة كون المدعى عليها ليس لديها الحق في المطالبة واذ تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت في محاضر الجلسات وحضر طرفي التداعي وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفع فيها بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد اذ تم اعلان حكم التحكيم في 6-9-2018 واقيمت الدعوى في
8-10-2018 واحتياطيا طلبت رفض الدعوى وارفقت حافظه مستندات طويت على 1- صورة اعلان المدعية بالحكم التحكيمى 2- صور للأحكام الصادرة في الدعوى 457 /2014 واستئنافها رقم 130 لسنة 2015 والطعن بالتميز رقم 442 لسنة 2015
وبجلسة 7-11-2018 قدم وكيل المدعية مذكرة صمم فيها على طلباته وقدم حافظه مستندات طويت على 1 - معلومات طلب اقامه دعوى بطلان امام القضاء الابتدائي مبين به تاريخ تقديم الطلب بتسجيل قضية تـــجارى كـلى في 4-10-2018
فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم .
وحيث انه وعن الشكل والدفع بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد
فانه متى كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
واذ كان ذلك وكان القانون رقم (6) لسنة 2018 الذى تم نشره في العدد رقم ( 630 ) من الجريدة الرسمية - وزارة العدل بتاريخ 15-05-2018 وكان نص المادة (61) منه قد جرت على انه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره فمن ثم يكون تاريخ العمل به 16-6-2018 .
واذ كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم محل الطعن بالبطلان قد صدر بتاريخ 16-8-2018 فمن ثم تسري عليه مواعيد عدم سماع دعوى البطلان الواردة في قانون رقم (6) لسنة 2018.
واذ كان ذلك وكانت المادة (54) من قانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت في الفقرة 2 منها على انه لا تسمح دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
وكانت المادة 44 من ذات القانون قد نصت على انه مع مراعاة احكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم .
واذ كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم قد سلم -ولا خلاف على ذلك بين الاطراف-بتاريخ 6-9-2018 الى المدعية وقد اقيمت الدعوى ب تقديم الطلب الالكتروني الى هذه المحكمة بتاريخ الاثنين 8-10-2018 وفق الثابت من النظام الإلكتروني بالمحكمة ووفق الثابت بملف الدعوى فمن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا لا ينال من ذلك قول وكيل المدعية تقدم بطلب الكتروني في 4-10-2018 ذلك انه بمطالعه صورة ذلك الطلب المقدم من المدعية تبين انه بطلب تسجيل قضية تجارى كلى امام القضاء الابتدائي فمن ثم يكون الطلب قد قدم الى محكمة غير مختصة ويكون حابط الاثر ولا تعتد به المحكمة وتلتفت عنه كونه لا يعد طلبا مقدم الى هذه المحكمة ولا يصلح ان تقيد به الدعوى امامها ودلاله ذلك ان تم تقديم طلبا الكترونيا اخر الى هذه المحكمة بتاريخ 8-10-2018 حاصل ما تقدم ان المحكمة تقضى بعدم سماع دعوى البطلان لتقديمها بعد الميعاد .
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادتين عملا بحكم المواد 133 /1 ,2 و 168 من قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم سماع دعوى البطلان لتقديمها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصاريف والرسوم وألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الدائرة