باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-12-2018 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 8 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
سعيد محمد سعيد الملا
عبيد سعيد محمد سعيد الملا
أحمد سعيد محمد سعيد الملا
ثاني سعيد محمد سعيد الملا
مدعى عليه:
العمار للهندسه والمقاولات ش ذ م م
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين وسائر الأوراق - تتحصل في ان المدعين
1- سعيد محمد سعيد الملا 2-عبيد سعيد محمد سعيد الملا3- ثاني سعيد محمد سعيد الملا 4- أحمد سعيد محمد سعيد الملا- أقاموها بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ
10-9-2018 واعلنت قانونا للمدعى عليها العمار للهندسة والمقاولات ش ذ م م ) - طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطلوب بطلانه مؤقتا لحين الفصل في الدعوى ثانيا في الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة 12-8-2018 في الدعوى التحكيمية رقم 836 لسنة 2017 تجارى كلى وذلك على اسباب حاصلها اولا بطلان حكم التحكيم لصدوره في مواجهه المدعيين الثاني والثالث والرابع دون ان يكونا طرفا في شرط او مشارطة التحكيم عملا بنص المواد
1 , 4/1 , 7 /1 , 22 , 53/1 أ من قانون التحكيم 6 /2018 وكذلك المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية ثانيا خلو حكم التحكيم من الاسباب الى قام عليها قضائه عملا بحكم لمادة 41 من قانون التحكيم 6 /2018 والمادة 37 /5 من قواعد التحكيم لدى مركز دبى للتحكيم ثالثا مخالفة هيئة التحكيم للنظام ولخروجها عن القواعد الاساسية للتقاضي واذ تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت في محاضر الجلسات وحضر طرفي التداعي وتبين وجود الامر على عريضة رقم 39 /2018 بطلب التصديق على الحكم وقد صدر قرار بوقفه لحين صدور حكم في هذه الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة طلب فيها رفض الدعوى فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم .
وحيث انه وعن الشكل فانه متى كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
ولما كان الثابت ان الحكم المطلوب ابطاله قد صدر بجلسة 12-8-2018 وقيدت دعوى البطلان في 10-9-2018 فمن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر فمن ثم تكون دعوها المقامة بطلب بطلان حكم التحكيم مقبولة شكلاً.
وحيث انه وعن الموضوع فان المحكمة تهمد بالقول بان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التميز - أنه ولئن كان الاصل المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين إلا أن هذه القاعدة يقف موجب إعمالها في حالة وجود نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكام هذا القانون متعلقة بالنظام العام وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. ( الطعن رقم 2012 / 151 طعن عقاري جلسة
6-1-2013 ) كما قضت أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع الى القانون الساري عند نشوئها وعند انتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله تلك من الآثار وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وإنقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به ( طعن
2018 / 166 طعن عقاري جلسة 2018 ).
واذ كان ذلك وكان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة .
فمن ثم فان ما تم من اجراءات سابقه على سريان القانون في 16-6-218 استندت الى قانون قائم تكون صحيحة كما انه لا يجوز تطبيق القانون الجديد على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه أي علاقة قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.
واذ كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطالب بأبطاله قد بدأت الخصومة فيه قبل سريان قانون رقم (6) لسنة 2018 الساري من 16-6-2018 فمن ثم فانه لا يمكن القول ببطلانه لمخالفة نص ماده وردت بذلك القانون الأخير.
فلما كان ذلك فان نص المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية الساري حتى تاريخ
صدور حكم التحكيم هي المنطبقة واذ نصت تلك المادة على انه 1-يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:- أ-إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة. ب-إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية. ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم 2-ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
فانه لما كان ذلك وكان المقرر أن التحكيم هو قضاء اتفاقي يستمد المحكم ولايته فيه من شرط التحكيم الذي يجب أن يكون واضحاً وصريحاً وبعبارات لا يكتنفها اللبس أو الغموض ، وهو لا يفترض ولا يجوز استخلاص ثبوته ضمناً كما لا يجوز انصراف أثره إلى غير طرفيه ولا يجبر الغير دون موافقته على الخضوع له ولا يمنع من قبول طلبه ببطلان حكم التحكيم مجرد مثوله أمام المحكم لأن ذلك يكون اسبق على صدور حكم التحكيم . ويترتب على خروج المحكم عن حدود وثيقة التحكيم بقضائه على شخص لم يكن طرفاً في شرط أو في مشارطة التحكيم ابطال حكم التحكيم دون تجزئة له وتبعاً لذلك انتهاء الغرض من شرط التحكيم مما لازمه عدم جواز طرح ذات النزاع مرة أخرى أمام ذات المحكم السابق أو امام محكم آخر إلا بموجب اتفاق جديد بين اطراف الخصومة . فإذا لم يتفقوا على ذلك فإنه يحق لأيٍ منهم أن يلجأ إلى القضاء للفصل في النزاع لزوال السبب الذي حجب ولاية المحاكم عن نظر الدعوى (الطعن رقم
2012 / 372 طعن عقاري جلسة 28-4-2013 ).
ولما كان ذلك فائه ولئن كـــــــــان الثابت ان ملكية الفيلا التي تم فيــــــــــــــها تنفيذ الاعمال
- محل التعاقد -المقام عنه دعوى التحكيم - مملوكة لكل من - سعيد محمد سعيد الملا واولاده 1-عبيد سعيد محمد سعيد الملا2- ثاني سعيد محمد سعيد الملا 3- أحمد سعيد محمد سعيد الملا الا ان الثابت ان الاتفاقية المؤرخة 10-4-2012 هي اتفاقية مبرمة فيما بين سعيد محمد سعيد الملا (باعتباره صاحب العمل ) وشركة العمار للهندسة والمقاولات ( باعتبارها المقاول ) وقد ورد بها شرط التحكيم بالبند 67 /1 منها والذى نص على انه في حالة نشوب أي نزاع او خلاف مهما كان بين صاحب العمل والمقاول فيما يتصل او نشأ من العقد او الاضلاع بالأعمال 0000 يتعين كل من صاحب العمل والمقاول عضو لجنه مستقله ويعين الاثنين عضو ثالث وفى حاله عدم الاتفاق بشان العضو الثالث عينته محاكم دبى واذ اختلف الطرفين على تعين المحكمة الثالث فتم اللجوء الى المحكمة بدعوى اقيمت لتعين المحكم المرجح لنظر دعوى التحكيم المراد ابطال حكمها والتي قيدت برقم 2017 / 836 تجاري كلي وصدر الحكم فيها بجلسة 21-06-2017 وقد اقيمت تلك الدعوى من شركة العمار للهندسة و المقاولات ذ.م.م مختصمة سعيد محمد سعيد الملا وقد قضى فيها حضوريا بتعين الخبير الهندسي صاحب الدور بالجدول على أن لا يكون من بين كل من (الدكتور جاسم الشامسي والدكتور رفعت عبدو والسيد عبد المنعم بدر والدكتور حسام التلهوني والدكتور مجدي قاسم والدكتور المهندس حسن مؤمن والمهندس زكريا عبد العليم ) محكما مرجحا مع المحكمين المعينين من طرفي الخصومة للفصل في النزاع بين طرفي الدعوى وفقا للقانون والعقد المبرم بينهما بتاريخ 10-4-2012 فمن ثم فانه يكون طرفي النزاع المتفق على الفصل فيه بواسطة التحكيم هما بين سعيد محمد سعيد الملا و شركة العمار للهندسة والمقاولات واذ صدر الحكم شاملا اطراف اخرى هم 1-عبيد سعيد محمد سعيد الملا2- ثاني سعيد محمد سعيد الملا 3- أحمد سعيد محمد سعيد الملا لم يوقعوا على الاتفاقية الوارد بها على شرط التحكيم فان حكم التحكيم يكون باطلا لا ينال من ذلك كونهم مالكين للفيلا موضوع الاعمال المتعاقد على تنفيذها او ان الاعمال تم لمصلحتهم اذ ان العبرة في اللجوء الى التحكيم موافقة الطرف المحال اليه الكتابية ذلك ان شرط التحكيم يجب أن يكون واضحاً وصريحاً وبعبارات لا يكتنفها اللبس أو الغموض ، وهو لا يفترض ولا يجوز استخلاص ثبوته ضمناً كما لا يجوز انصراف أثره إلى غير طرفيه ولا يجبر الغير دون موافقته على الخضوع له ولا يمنع من قبول طلبه ببطلان حكم التحكيم مجرد مثوله أمام المحكم لأن ذلك يكون اسبق على صدور حكم التحكيم . ويترتب على خروج المحكم عن حدود وثيقة التحكيم بقضائه على شخص لم يكن طرفاً في شرط أو في مشارطة التحكيم ابطال حكم التحكيم دون تجزئة له ولا يغير من ذلك الراي تقديم وكيل المدعى عليهم الى المحكم دعوى متقابلة كما قررت المدعى عليها بأسمائهم جميعا اذ ان المقرر انه في الوكالة الخاصة ليس للوكيل سوى مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات والعرف الجاري، فلا يجوز الخروج عن حدود هذا التفويض فإن خرج بها عن تلك الحدود فإنها لا تسري في حق الموكل إلا إذ ا أجاز هذا التصرف لا سيما ان الثابت من توقيع المحامي الوكيل على طلب الدعوى المتقابلة انه وكيل عن المدعى في الدعوى المتقابلة والمدعى عليه في الدعوى الأصلية لا يغير من ذلك النظر ان كل من 1- سعيد محمد سعيد الملا 2- عبيد سعيد محمد سعيد الملا3- ثاني سعيد محمد سعيد الملا 4- أحمد سعيد محمد سعيد الملا قد حررا توكيلين خاصين عنهم موثقين عند كاتب العدل فى 29 /10 /2017, 24 / 12 /2017 مرفق صورتهما وصادرين للمحامي محمد عبد الله العبيدلى - اقرا فيه بان لوكيلهم الحق في الحضور في الدعوى التحكيمية وان يقدم بأسمائهم وبإمضائهم اللوائح والاستدعاءات والعرائضوالتوقيع على وثيقة التحكيم ذلك ان ذات المحامي الموكل عنهم قد قدم امام هيئة التحكيم مذكرة بتاريخ 20-11-2017 قرر فيها ان الاتفاقية محل التحكيم موقعه من سعيد محمد سعيد الملا وحده وقرر صراحة ان قضية التحكيم لا سند لها ضد ابناء سعيد محمد سعيد الملا واضاف امام هيئة التحكيم انه لا يوجد اتفاق كتابي بين المدعية والمدعى عليهم من الثاني حتى الاخير فمن ثم فان حاصل ما تقدم ولازمه ان المحكمة تقضى ببطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة 12-8-2018 في الدعوى التحكيمية رقم 836 لسنة 2017 واذ انتهت المحكمة الى ما سبق فأنها تلتفت عن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم .
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المدعي عليها بها عملا بحكم المادتين عملا بحكم المواد 133 /1 ,2 و 168 من قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر بجلسة 12-8-2018 في الدعوى التحكيمية رقم 836 لسنة 2017 وألزمت المدعى عليها المصاريف والرسوم وألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس الدائرة