بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين مـــــن الحكـــــــــــــم المـــــــــــراد ابطاله وسائر الأوراق أن
المدعي عليهما ( عبدالله أودايافار بيليكونهي 2| عابشات طاهرة أوديافار ) أقام الدعوى التحكيمية رقم 97|2-16م - مركز دبي للتحكيم الدولي - في مواجهة المدعية بطلب انهاء اتفاقية البيع والشراء المبرمة بينهما واسترداد جملة الأقساط التي قاما بسدادها للمدعية بمبلغ (3,380,505) درهم وتكاليف ومصروفات التحكيم وكان ذلك تأسيسا على أنهما وبموجب اتفاقية بيع وشراء مع المدعية مبرمة بتاريخ 23-4-2009م قاما بشراء الوحدة (wf -ve- o2-Eo46 ) مشروع فنيتو ايست ووترفرونت بمبلغ (8,151,400) درهم على أن يكون تاريخ الانجاز والتسليم وبعد الاتفاق في شهر يونيو 2010م وقد سدد المدعي عليهما الملغ والذي يمثل 40% من اجمالي قيمة البيع وقد تضمن المبلغ المسدد مبلغ (1,005,770) درهما تم تحويلها من السيد | عليرضا شيراز المشتري السابق للوحدة محل النزاع بموجب اتفاقية تحويل بينه والمدعية وبموافقة الأخيرة بموجب خطاب موافقة صادر عن الأخيرة إلا أن المدعية أخفقت في انجاز وتسليم الوحدة للمحتكمين - المدعي عليهما - في التاريخ المتفق عليه مما حدا بالمدعي عليهما لإقامة الدعوى التحكيمية المذكورة بطلبات انهاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد قيمة الأقساط متضمنة المبلغ الذي تم تحويله من المشتري السابق بموجب اتفاقية التحويل وتكاليف التحكيم .
حيث باشرت هيئة التحكيم - محكم فرد - نظر الدعوى وأصدر قراره بتاريخ
29-7-2018م والذي قضى فيه بسريان مفعول اتفاقية التوحيد والزامها للمحتكم ضدها - المدعية - والزام المدعية بتكلفة التحكيم .
حيث تقدمت المدعية بالدعوى الماثلة بطلب بطلان القرار المذكور بموجب عريضة أودعتها مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 6-9-2018م بطلب قبولها شكلا حيث أن القرار المطعون عليه تم اعلانه لوكيل المدعية بتاريخ 9-8-2018م وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون عليه حيث أن اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين الطرفين بتاريخ
23-4-2009م قد تضمنت الاتفاق علي التحكيم بين الطرفين فقط ولا يوجد اتفاق على التحكيم بخصوص طلب الدمج المقدم من السيد | عليرضا شيرازي بخصوص تحويل مبلغ (1,005,770) درهما والذي هو عبارة مبلغ (335770) درهم عن اقساط من ثمن الوحدة (dpict1bb-1404 ( ومبلغ (670000) درهم عبارة عن أقساط من ثمن الوحدة (DPICT1BAA-902 ) المشترتين من شركة دبي بروميناد ش .ذ . م.م لصالح المدعي عليهما وهو التحويل الذي لم توافق الشركة المذكورة عليه ولم يتم تحرير اتفاقية تسوية بشأنه بين الأطراف أصحاب الشأن والغير ممثلين في الدعوى التحكيمية بما يجعل الدمج المدعي به مستقل عن عقد البيع والشراء موضوع الدعوى التحكيمية ولا يوجد اتفاق بشأنه ويخرج عن اختصاص هيئة التحكيم مما يجعل الفصل فيها باطلا باعتبار أنه فصل في مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم بما يتعين القضاء ببطلانه والزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى
حيث أنه عن الشكل فان المشرع قد أورد بنص المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم الحالات والأسباب التي يتم بموجبها الاعتراض على حكم التحكيم والتي يستند علي أيا منها المدعي بدعوى بطلان حكم التحكيم , وكما بين بأحكام المادة (45) منه الحكم الذي يتعين بموجبه رفع دعوى البطلان بأنه الحكم الذي تنتهي به اجراءات التحكيم اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من قبل التحكيم والذي يجب أن يكون مسببا ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو أن القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .. بما مفاده أنه يشترط لقبول دعوى البطلان أن تكون الدعوى بشأن بطلان حكم نهائي صادر عن هيئة التحكيم بالفصل في اجراءات التحكيم صورة نهائية , ولما كان ذلك ولما لهذه المحكمة من سلطة تكييف أسباب الدعوى وتحصيل وفهم الواقع فيها فان المحكمة ترى أن القرار المطلوب ابطاله لا يخرج في توصيفه القانوني من أنه قرار بشأن تقدير دليل من أدلة الدعوى - طريقة سداد كما أوردته هيئة التحكيم في أسباب حكمها بالبند (153) من الاسباب - ولا يعتبر في مضمونه حكما منهيا لخصومة اجراءات التحكيم قابل للطعن عليه فان الطعن عليه يكون سابق لأوانه وبما لازمه عدم قبول الدعوى باعتبار أن الأمر المطعون عليه غير منهه للخصومة .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعية بأدائها عملا لأحكام المادتين 133 و168 من قانون الاجراءات المدنية .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن الأمر المطعون فيه غير منهه للخصومة والزمت المدعية بالمصروفات .
أمين السر رئيس الدائرة