باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-11-2018 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 6 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
تكافل الامارات - تامين ( ش.ذ.م.م)
مدعى عليه:
جيوتى ناريندرا شريمانكر
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا .
حيث ان وقائع الدعوى - علــــــــــــى ما يبين وسائر الأوراق - تتحصل فــــــــــي ان المدعية
(تكافل الامارات - تامين ( ش.ذ.م.م)) اقامتها بموجب صحيفةٍ قدمت بتاريخ
3-9-2018 واعلنت قانونا للمدعى عليها (جيوتى ناريندرا شريمانكر) طلبت في ختامها الحكم اولا بصورة مستعجلة اصدار الامر بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في دعوى البطلان الماثلة ثانيا في الموضوع القضاء ببطلان حكم التحكيم بالدعوى رقم 384 /2014 مدنى كلى مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة على سند من قول انه سبق للمدعى علياه اقامة الدعوى 384 /2014 مدنى كلى واختصمت المدعية بطلب الزام المدعية بان تؤدى لها مبلغ اربعه مليون دولار أمريكي واذ تمسكت المدعية ( تكافل الامارات - تامين ( ش.ذ.م.م)) بوجود شرط التحكيم فطلب كل من الطرفين تعين محكم قضت محكمة اول درجة بتعين المحكمين على ان يعينا المحكم الثالث ونفاذا لذلك الحكم عين المحكمين محكما ثالثا هو كريم جميل ناصيف وقد تقدمت هيئة التحكيم باستقالتهم من التحكيم وبعد مرور عامين طلبت المدعى عليها من المدعية والاستمرار في التحكيم وبانها عينت على الزرعوني محكما عنها فقامت المدعية بتعين ارشد طيب محكما عنها ثم عين رامي نحاس محكما ثالثا ولم نعقد الهيئة أي جلسات لإجراءات التحكيم واصدرت حكمها بالزام المدعية بسداد مبلغ اربعه مليون دولار والفائدة القانونية بواقع 9 % نت تاريخ اقامه الدعوى رقم
384 /2014 مدنى كلى فمن ثم فان المدعية تطعن بطلان هذا الحكم للأسباب الاتية 1- ان القرار صادر من هيئة تحكيم غير مختصة 2- بطلان وثيقة التحكيم لانقضاء المدة المقرر للفصل في التحكيم لمرور اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ اول جلسات التحكيم 3- بطلان الحكم لعدم انعقاد ايه جلسة للتحكيم 4- صدور حكم التحكيم بالمخالفة للعقد المبرم بِان تزويد المؤمن له الشركة المؤمنة بالمعلومات الكافية عم المؤمن له 5- عدم جواز التصديق على حكم التحكيم باعتباره حكما اجنبيا 6- اعتماد الحكم على إجراءات واسباب حكم سابق 7- صدور الحكم من هيئة بها محكم لا تتوافر فيه الشروط واخر تم اختياره بعدم حياديه 8- بطلان الحكم لمخافته احكام القانون في احتساب الفائدة 9- بطلان الحكم لعدم ايداع الحكم قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما وارفق حافظه مستندات طويت على صورة من حكم التحكيم .
واذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 3-10-2018 قدمت المدعى ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم سماع دعوى بطلان حكم التحكيم لفوات الميعاد لتسليم الحكم الى المدعية في 1-7-2018 ولم تقدم دعواها الا في 3-9-2018 وعقبت على دفوع المدعية المبداه في صحيفة دعواها وارفق حافظه مستندات وبجلسة 17-10-2018 قدم وكيل المدعية مذكرة صمم فيها على طلباته مقررا انه قدم طلبا الكترونيا في
31-7-2018 لقيد الدعوى وقدم صورة من طلب اليكتروني مقدم في 31-7-2018 بطلب تسجيل قضية مدنى كلى امام القضاء الابتدائي بطلب بصورة مستعجلة اصدار الامر بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في دعوى البطلان الماثلة ثانيا في الموضوع القضاء ببطلان حكم التحكيم بالدعوى رقم 384 /2014 مدنى كلى مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة كما قرر ان المدعية لم تعلن بحكم التحكيم حتى الان ذلك ان الحكم لم يلعن لشخصها فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم .
وحيث انه وعن الشكل والدفع بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد فانه متى كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
واذ كان ذلك وكان القانون رقم (6) لسنة 2018 الذى تم نشره في العدد رقم ( 630 ) من الجريدة الرسمية - وزارة العدل بتاريخ 15-05-2018 وكان نص المادة (61) منه قد جرت على انه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر مـــــــــن
اليوم التالي لتاريخ نشره فمن ثم يكون تاريخ العمل به 16-6-2018 .
واذ كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم محل الطعن بالبطلان قد صدر بتاريخ 28-7-2018 فمن ثم تسرى عليه مواعيد عدم سماع دعوى البطلان الواردة في قانون رقم (6) لسنة 2018واذ كان ذلك وكانت المادة (54) من قانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت في الفقرة 2 منها على انه لا تسمح دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
وكانت المادة 44 من ذات القانون قد نصت على انه مع مراعاة احكام المادة (47) من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصلية أو صورة منه موقعة من هيئة التحكيم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم .
واذ كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم قد سلم باليد بتاريخ 1-7-2018 الى المدعى عليها بواسطة تسلم بى اس ايه احمد بن هزيم ومشاركوه ال ال بى وفق الاقرار المرفق صورته بالأوراق وقد اقيمت الدعوى بتقديم الطلب كتابا الى المحكمة بتاريخ
3-9-2018 وفق تأشيرة قسم الخدمات المركزية بمحاكم دبى وقد ارفق الطلب ملف الدعوى فمن ثم فان الدعوى تكون قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا
لا ينال من ذلك قول وكيل المدعية انها لم تعلن حتى الان كونها لم تعلن لشخصها فذلك مردود عليه بان الاعلان لحكم التحكيم وفقا لما نص عليه في قانون رقم (6) لسنة 2018 مختلف عما قرره قانون الإجراءات المدنية فقد اتخذ قانون 6 لسنة 2018 طريقه لا يعرفها قانون الاجراءات المدنية لإعلان حكم التحكيم الا وهي تسليم الحكم للأطراف
ومع وضوح النص ان تسليم الحكم يكون باليد فانه يكون لمن مثل الاطراف امام التحكيم باعتباره انه الحاضر امام هيئة التحكيم وهو ما يتمشى مع ما نص عليه اتفاق التحكيم من ان جميع المراسلات تسلم الى ممثلي المدعى والمدعى عليها كما ان ذلك يساير الاصل المستقر عليه ان صدور التوكيل من أحد الخصوم في الدعوى يجعل موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وما لا شك فيه ان الدعوى لا تنتهى الا بإعلان الحكم الصادر فيها مما تنتهى معه المحكمة الى صحة اعلان حكم التحكيم بتسليمه الى ممثلها وهو ممثلها في دعوى التحكيم وفى دعوى البطلان الراهنة .
كما لا يغير من ذلك النظر ما قرره من انه تقدم بطلب الكتروني في 31-7-2018 ذلك انه بمطاله صورة ذلك الطلب المقدم من المدعية تبين انه بطلب تسجيل قضية مدنى كلى امام القضاء الابتدائى فمن ثم يكون الطلب قد قدم الى محكمة غير مختصة ويكون حابط الاثر ولا تعتد به المحكمة وتلتفت عنه كونه لا يعد طلبا مقدم الى هذه المحكمة ولا يصلح ان تقيد به الدعوى امامها ودلاله ذلك ما قدمه المدعى من ان طلب تسجيل الدعوى ثابت في النظام الإلكتروني بجهة القضاء الابتدائية بينما خلى النظام الإلكتروني امام هذه المحكمة من أي تسجيل الكتروني وتأخذ المحكمة والحال كذلك بتاريخ تقديم الطلب الورقي حاصل ما تقدم ان المحكمة تقضى بعدم سماع دعوى البطلان لتقديمها بعد الميعاد.
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادتين عملا بحكم المواد 133 /1 ,2 و 168 من قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم سماع دعوى البطلان لتقديمها بعد الميعاد والزمت المدعية المصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الدائرة