باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-11-2018 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 5 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
المزايا العقارية منطقة حرة ذ م م
مدعى عليه:
ليمتلس ش ذ م م
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين وسائر الأوراق - تتحصل في ان المدعية (المزايا العقارية منطقة حرة ذ م م) - اقامتها بموجب صحيفةٍ قدمت بتاريخ
4-7-2018 واعلنت قانونا للمدعى عليها (-ليمتلس ش ذ م م ) - طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز دبى للتحكيم الدولي بالدعوى رقم 133 لسنة 2009 بتاريخ 17-9-2012 مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على وفق المذكرة المقدمة منها بجلسة 19-9-2018 بقولها ان حكم التحكيم قد فصل في امور خارجة عن نطاق التحكيم وجاء قضائه في تلك الامور مخالفا لقواعد امره من النظام العام وذلك على اسباب حاصلها اولا خروج موضوع النزاع عن المسائل التي يجوز فيها التحكيم - سندا للمادتين 53 , 4 من قانون التحكيم على وجهين 1- تعطيل كامل احكام القانون رقم 13 لسنة 2008 وعدم تطبيقه وذلك لجلب الاختصاص الى التحكيم في امور لا يجوز التحكيم فيها 2- خروج موضوع النزاع عن اختصاص التحكيم لامتداد موضوع التنازع الى مسائلتين متعلقتين بالنظام العام وهما التنازع حول مدى صحة إجراءات ومواعيد التسجيل والتنازع حول مقدار النسبة المتعين خصمها من الثمن المسدد ثانيا مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب في الدولة سندا للمادة 53 من قانون التحكيم وذلك على ثلاثة اوجه 1- القضاء بقبول الدعوى المتقابلة من المدعى عليه قبل قيامها باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون 13 لسنة 2008 2- القضاء بأحقية المدعى عليها في الخصم بنسبه تربو عن النسبة المحددة بموجب المادة 11 من قانون 13 لسنة 2008 3- القضاء بأحقية المدعى عليها بالاحتفاظ بمبلغ نص المواد 218 , 321 , 274 من قانون المعاملات المدنية على وجوب رده واذ تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت في محاضر الجلسات وحضر طرفي التداعي وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة طلب فيها رفض الدعوى مقررا بانه تم تنفيذ حكم التحكيم وقدم حافظه مستندات طويت على صور لقرار استدعاء صادر عن دائرة الأراضي والاملاك للمدعية ولكتاب المدعى عليها بخصوص التسوية بتاريخ 1-10-2012 وموافقة المدعى عليها وصورة التحويل البنكي بمبلغ التسوية مؤرخ 11-10-2012فقررت
المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه وعن الشكل
فانه متى كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018
بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم
بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
الا ان نص المادة 1 من قانون الاجراءات المدنية قد نص على انه 1-تسرى قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك........ 3- ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها
واذ كان ذلك وكان القانون رقم (6) لسنة 2018 قد استحدث فى مادته 54 موعد لعدم سماع دعوى البطلان فمن ثم فان ان ذلك الميعاد يجرى من تاريخ العمل بالقانون ولما كان القانون قد تم نشره في العدد رقم ( 630 ) من الجريدة الرسمية - وزارة العدل بتاريخ 15-05-2018 وكان نص المادة (61) منه قد جرت على انه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره فمن ثم يكون تاريخ العمل به 16-6-2018
فيكون مفاد ما تقدم ان مده الثلاثين يوما المقررة قانونا لعدم سماع دعوى
البطلان تبدأ من 16-6-2018 واذ تقدمت المدعية بدعواها بتاريخ 4-7-2018 فمن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا لا ينال من ذلك تاريخ القيد او سداد الرسم فمن ثم تكون دعوها المقامة بطلب بطلان حكم التحكيم مقبولة شكلا
وحيث انه وعن الموضوع
فان المحكمة تهمد بالقول بان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التميز
- أنه ولئن كان الاصل المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تصرفات أو عقود بعد نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع منها قبل إنفاذها إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين إلا أن هذه القاعدة يقف موجب إعمالها في حالة وجود نص في القانون بتقرير الأثر الرجعي أو كانت أحكام هذا القانون متعلقة بالنظام العام وفي هاتين الحالتين فإن القانون يسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه الوقائع والتصرفات والعقود طالما بقيت سارية عند العمل به حتى وإن كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. ( الطعن رقم 2012 / 151 طعن عقاري جلسة 6-1-2013 ) كما قضت أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها
ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار أن يرجع الى القانون الساري عند نشوئها وعند انتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله تلك من الآثار وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وإنقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به ( طعن 2018 / 166 طعن عقاري جلسة 2018 )
واذ كان ذلك وكان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة .
فمن ثم فان ما تم من اجراءات سابقه على سريان القانون فى 16-6-218 استندت الى قانون قائم تكون صحيحة كما انه لا يجوز تطبيق القانون الجديد
على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه اى علاقة قانونية نشأت قبل نفاذه
أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون
الجديد وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل
قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وإنقضائها لأحكام هذا القانون وأن
ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما يطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على
ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول
الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به
واذ كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطالب بأبطاله صدر بتاريخ 17-9-2012 اى قبل سريان قانون رقم (6) لسنة 2018 الساري من 16-6-2018 فمن
ثم فانه لا يمكن القول ببطلانه لمخالفة نص ماده وردت بذلك القانون
الاخير
فلما كان ذلك فان نص المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية الساري حتى تاريخ صدور حكم التحكيم هى المنطبقة
واذ نصت تلك المادة على انه 1-يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:- أ-إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة. ب-إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية. ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم 2-ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
فانه لما كان ذلك من المقرر قانونا أنه لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان طالما لم يكن هناك عذر شرعي أو مانع قانوني حال بين الخصم وبين التعبير عن إرادته متى كان له الخيار في استعمال حقه في طلب بطلان حكم المحكم في الوقت الذي يراه مناسبا ولو لم يلجأ خصمه إلى القضاء للتصديق على ذلك الحكم. (القاعدة الصادرة سنة 2008 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 01-06-2008 في الطعن رقم 2008 / 121 طعن مدني )
فانه متى كان ذلك وكان الثابت ان حكم التحكيم المطلوب القضاء ببطلانه قد صدر بتاريخ 17-9-2012 وكانت المدعية قد اتخذت موقفا سلبيا دون اتخاذ أي إجراء يكشف عن عدم قبولها للحكم منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ إقامتها للدعوى الماثلة في 4-7-2018 بطلب بطلان الحكم رغم خلو الاوراق مما يفيد العذر الشرعي الذي يحول دون إبداء هذا الطلب طوال تلك الفترة التي قربت من سته اعوام وبالتالي فان هذا الموقف من جانبها يصلح أن يكون قرينة موضوعية على تنازلها ضمنا عن طلب بطلان حكم المحكم ـ محل النزاع ـ بل ان الثابت بأن المدعية قـد قبلت بحكم المحكم الصـادر بدلاه تنفيذ حكم التحكيم فى 11-10-2012 لا ينال من ذلك ما قررته من ان المكاتبات كانت من طرف وكيلها ذلك ان الثابت ان تحويل مبلغ التسوية كان بمعرفه المفوض من التوقيع لديها وفق صورة التحويل المؤرخ 11-10-2012 المرفق بالأوراق والذى لم ينكر او يدفع بثمه دفع او دفاع
وحيث ان تنفيذ حكم المحكم، موضوع الدعوى يجعل هذا الحكم منقضيا بتنفيذه طوعا مما لا يجوز معه النظر بالادعاء ببطلانه
اضافة الى ما تقدم ودون الاخلال بما انتهت اليه المحكمة ومسايره للمدعية فيما
قررته من اسباب للبطلان فان المقرر في هذا الشأن ان أن دعوى بطلان حكم التحكيم - على ما نصت عليه المادة (216) من قانون الاجراءات - إنما توجه إلى الحكم باعتباره عملا قانونيا وتنصب- على الخطأ في الإجراءات وليس على الخطأ في التقدير - وأن العيوب التي يجوز الحكم بناء عليها ببطلان حكم التحكيم قد وردت في القانون على سبيل الحصر وهي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة تحكيم باطله أو سقطت بتجاوز الميعاد المقرر للتحكيم أو خروج المحكم عن الحدود المقررة بها أو عن النظام العام أو الآداب أو صدور الحكم من محكمين لم يتم تعيينهم طبقا للقانون أو مخالفة المحكم للمبادئ الأساسية للتقاضي- على نحو ما سلف بيانه -أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات المؤثرة فيه ولا يدخل ضمن هذه العيوب خطأ المحكم في التقدير أو عدم كفاية الأسباب التي بنى عليها قضاءه.( الطعن رقم 2010 / 171 طعن تجاري و 2010 / 200 طعن تجاري و 2010 / 212 طعن تجاري جلسة
19-10-2010 )
مما مفاده ان دعوى بطلان حكم المحكمين حسبما تقيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية إنما توجه الى حكم المحكمين بوصفه عملا ًقانونياً وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير والتي أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم ( راجع في ذلك الطعن رقم 2015 / 513 طعن عقاري جلسة 15-6-2016 )
فمن ثم فان حاصل ما تقدم ولازمه انه ايا ما كان وجه الراي فيما قررته المدعية من ان المحكم لم يطبق القانون 13 لسنة 2008 او مواد قانون المعاملات المدينة المشار اليها فى طعنها بالبطلان او انه بعد قضائه بالفسخ طبق احكام العقد فان ذلك ان صح لا يعد من العيوب التي يجوز الحكم بناء عليها ببطلان حكم التحكيم ذلك ان تلك العيوب قد وردت في القانون على سبيل الحصر وان ما قررته المدعية يدخل في التجريح الموضوعي لحكم المحكم وهو الامر غير الجائز في دعوى البطلان سيما ان كل ما قررته المدعية من ان الحكم صدر مخالفا للنظام العام والآداب العام بعدم تطبيق نصوص قانون او تطبيقه لتلك النصوص مخالفا لما ورد بها فان تلك النصوص المستند اليها هي نصوص موضوعية فان مخالفتها ان صح تكون خطأ فى تطبيق القانون وهو خطأ موضوعي لا يجوز نظره بدعوى البطلان كما ان ما تمسكت به من ان دعوى المدعى عليها بصفتها المطور قد اقيمت قبل اللجوء الى دائرة الأراضي والملاك باعتباره اجراء لازم قبل رفع دعوى المطور غير قائم على اساس صحيح ذلك ان الثابت لجوئها الى الدائرة ومباشرة الدائرة لا جراءتها وفق الثابت من الاستدعاء المؤرخ 16-9-2009 المرفق صورته في الاوراق وعدم دفعه باي دفع او دفاع لا يغير من ذلك النظر قولها المرسل بخطأ تلك الاجراءات فان الخطأ فيها وان صح غير متعلق بالنظام العام وذلك حتى صدور القانون 19 لسنة 2017 الغير منطبق على الواقعة والذى جعل مخالفة تلك الاجراءات من النظام العام
حاصل ما تقدم ولازمه ان المحكمة تقضى برفض دعوى البطلان
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادتين عملا بحكم المواد 133 /1 ,2 و 168 من قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعية المصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة