الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 4 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2018 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 4 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة تنميات جلوبال للتطوير العقارى .ذ.م.م

مدعى عليه:

شركة دلتا الامارات لمقاولات البناء - ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:-
حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين وسائر الأوراق - تتحصل في ان المدعية (شركة تنميات جلوبال للتطوير العقاري .ذ.م.م ) اقامتها بموجب صحيفةٍ قُيدت بتاريخ 15-8-2018 واعلنت قانونا للمدعى عليها ( شركة دلتا الامارات لمقاولات البناء - ذ.م.م -) طلبت في ختامها الحكم اولا قبول الدعوى شكلا ثانيا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 660 / 2017 تحكيم حر بتاريخ 22-7-2018 لحين الفصل في موضوع الدعوى ثالثا الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22-7-2018 في الدعوى التحكمية رقم 660 / 2017 تحكيم حر من المحكم الفرد كمال عدنان ملص بطلانا كليا وبصفته احتياطية بطلان الحكم الصادر بتاريخ 22-7-2008 في الدعوى التحكمية رقم 660 / 2017 تحكيم حر من المحكم الفرد كمال عدنان ملص بطلانا جزئيا فيما قضى به في البنود
10 / 37 , 11 / 37 , 12 / 37 , 13 / 37 بالمبالغ 70000 درهم , 350000 درهم, 210000 درهم , 157000 درهم على التوالي وفى جميع الاحوال الزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة على سند من قول اولا بطلان حكم التحكيم ذلك ان الموقع على وثيقة التحكيم ( عبده ناجى البسارة ) ليس له سلطة وصلاحية الاتفاق على التحكيم ولا يملك تفويضا خاصا من المدعية وقد حضر عنها إجراءات التحكيم برغم عدم ارفاق سنده في ذلك وان استناد المحكم الى الدعوى
1653 / 2017 تجارى كلى المستأنف حكمها بالاستئنافين 1901 , 1922 / 2017 تجارى قد انتهت فقط الى صحة الوكالة العامة الصادرة الى ( عبده ناجى البسارة ) ثانيا خلو وثيقة التحكيم على اتفاق على التحكيم وبعدم وجود شرط التحكيم في عقود المقاولات برغم ان وثيقة التحكيم المؤرخة 20-3-2017 اشارت بصوره غامضه الى شرط التحكيم وقامت بتعديل شرط التحكيم برغم عدم وجوده وبرغم ان الموقع على وثيقة التحكيم ليس له الاهلية في ذلك ثالثا بطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء مدته وعدم طلبه تمديد المدة من المحكمة طبقا لنص المادة 42 من قانون 6 لسنة 2018 ذلك 1- ان المحكم اخطأ في تحديد جلسة التحكيم الاولى جعلها 24-5-2017 بدلا من 11-4-2017 بالمخالفة للقانون 2- كان يجب استئناف سير الاجراءات من
15-3-2018 وليس كما قرر المحكم في 1-4-2018 مما يعد مخالفة لنص المادة 210 / 3 من قانون الإجراءات المدنية ذلك ان المدعية اخطرت المحكمة بصدور الحكم الاستئنافي في الاستئناف في دعوى رد المحكم بتاريخ 15-3-2018 مما يجعل انتهاء الستة اشهر الاولى بتاريخ 26-5-2018 3- ان مد مده التحكيم لم يتم اثناء سريان مده التحكيم وان قيام المحكم بالتمديد في 7-7-2018 مخالف للقانون لان مده التحكيم كانت قد انتهت رابعا بطلان حكم التحكيم لتنازل المدعى عليها صراحة عن التحكيم بإقامة الدعاوى ارقام 216 , 217 , 218 / 2017 نزاع تجارى كلى ضد المدعية خامسا بطلان حكم التحكيم لاعتماده على مستندات مطعون عليها بالتزوير ذلك ان المدعية طعنت بالتزوير على العقود الاثني عشر بالدعوى 1273 / 2018 تجارى وكذلك امام المحكم سادسا بطلان ما قضى به المحكم من الزام بأتعاب المحامين والاستشاريين المعيين من جانب المدعى عليها وارفق مستنداتها واذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 12-9-2018 قدمت المدعية مذكرة اضافت بها سبب للبطلان وهو بطلان حكم التحكيم استنادا للمادة 53 / 1 ح من قانون التحكيم لخروج المحكم عن نطاق مهمته المحددة في محضر اجتماع 9-3-2017 وحضر طرفي التداعي وطلبت المدعى عليها اجلا للتعقيب فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم.
وحيث انه وعن الشكل فانه متى كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت في فقرتها الثانية انه لا تسمح دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان واذ كان ذلك وكانت الاوراق جاءت خاليه مما يفيد اعلان المدعية بحكم التحكيم فضلا عن ان الحكم المطلوب ابطاله قد صدر بتاريخ 22-7-2018 وكانت الدعوى الراهنة اقيمت بقيدها في 15-8-2018 فمن ثم تكون دعوها المقامة بطلب بطلان حكم التحكيم مقبولة شكلا.
وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم فانه متى كان نص المادة (56) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه 1- لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية 2-على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره 3-إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر طالب الوقف بتقديم كفالة أو ضمان مالي، ويجب عليها الفصل في دعوى البطلان خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
فلما كانت المحكمة قد تصدت في الفصل في دعوى بطلان فانه لا محل لنظر طلب وقف التنفيذ لحين صدور الحكم في دعوى البطلان.
وحيث انه وعن الموضوع فانه متى كان نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1-لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية :أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين .ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. ج-عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون. د-إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته. هـ-إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. و-إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف. ز-إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له .ح-إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2- تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي : أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب-مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة . فمن ثم فان مفاد ذلك أن دعوى بطلان حكم التحكيم - على ما نصت عليه (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم - إنما توجه إلى الحكم باعتباره عملا قانونيا وتنصب- على الخطأ في الإجراءات وليس على الخطأ في التقدير - وأن العيوب التي يجوز الحكم بناء عليها ببطلان حكم التحكيم قد وردت في القانون على سبيل الحصر وهي عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته او ان أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها او عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وكذلك إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته او إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع او إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له واخيرا إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ولا يدخل ضمن هذه العيوب خطأ المحكم في التقدير أو عدم كفاية الأسباب التي بنى عليها قضاءه.
فلما كان ما تقدم فانه عما قررته المدعية في سببها الاول من اسباب طلبها البطلان بطلان حكم التحكيم ذلك ان الموقع على وثيقة التحكيم ( عبده ناجى البسارة ) ليس له سلطة وصلاحية الاتفاق على التحكيم ولا يملك تفويضا خاصا من المدعية فانه متى كان المقرر في قضاء محكمة التميز وفق ما تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 1992 من أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، بحيث لا يجوز لأي من الخصوم العودة إلى طرح ذات النزاع على المحكمة، ويتعين عليها أن تأخذ بهذه الحجية من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام.( 13-01-2015 في الطعن رقم 2014 / 101 طعن عمالي جلسة 13-1-2015 ) واذ كان ذلك وكان الثابت من مطالعه الاحكام الصادرة فى الدعوى رقم 1653 لسنة 2017 تجاري واستئنافيها رقمي 1901 لسنة 2017 تجاري , 1922 لسنة 2017 و الطعن بالتميز 2018 / 428 طعن تجاري والتي كان طرفي الخصومة ممثلين بها انها فصلت في مساله اساسيه وفق لما اوده الاسباب المبينة في قضاء التميز من ان ( التوكيل الصادر من يحيى بين محمد بن سعيد ياقوت لعبدالله حسين ناجي اليساره أنه قد صدر من الأول بصفته مدير الشركة الطاعنة بموجب محضر اجتماع الشركاء المصدق عليه من كاتب العدل بدبي برقم
42821 -1-2017 ومن ثم فإنه يكون قد صدر من مدير الطاعنة المعين من جمعيتها العمومية بموجب محضر مصدق عليه من كاتب العدل وقد وكل فيه الثاني في توقيع مشارطة التحكيم واقامة قضايا التحكيم ومتابعتها وتعيين المحكمين وطلب التصديق على قرارتهم والاعتراض عليها ) فضلا عن ان ذلك ثابتا ايضا من الاطلاع على التوكيل المرفق صورته بالأوراق والمصدق عليه بمكتب كاتب العدل الشارقة مركز تسهيل في13-2-2017 فمن ثم فان الموقع على وثيقة التحكيم ( عبده ناجى البسارة ) له سلطة وصلاحية الاتفاق على التحكيم.
ولما كان ذلك فانه عما قررته المدعية في سببها الثاني خلو وثيقة التحكيم على اتفاق على التحكيم وبعدم وجود شرط التحكيم في عقود المقاولات برغم ان وثيقة التحكيم المؤرخة 20-3-2017 اشارت بصوره غامضه الى شرط التحكيم وقامت بتعديل شرط التحكيم برغم عدم وجوده.
فلما كان ما تقدم وكان المقرر ان التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع، وسواء كان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة فإنه لا يثبت إلا الكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة ( الطعن رقم 2012 / 411 طعن عقاري جلسة 9-6-2013 ) كما انه من المقرر أن يجوز الاتفاق على التحكيم في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني مثار النزاع أو منفصلا عنه في مشارطة تحكيم أو وثيقة مستقلة ( الطعن رقم 2011 / 61 طعن عقاري جلسة 25-3-2012 ) واذ كان ذلك وكان الثابت انه تم تحرير وثيقة تحكيم بين طرفي التداعي مؤرخة 20-3-2017 وقع عليها عبده ناجى البسارة وكانت المحكمة قد انتهت الى صحة وكالته عن المدعية بموجب الاحكام الصادرة في الدعوى رقم 1653 لسنة 2017 تجاري واستئنافيها رقمي 1901 لسنة 2017 تجاري, 1922 لسنة 2017 و الطعن بالتميز 2018 / 428 طعن تجاري والتوكيل المرفق صورته بالأوراق والمصدق عليه بمكتب كاتب العدل الشارقة مركز تسهيل في 13-2-2017 وكانت تلك الوثيقة قد تضمنت اتفاق الطرفين على التحكيم من محكم فرد تم تعينه تراضيا فمن ثم فان الاتفاق على التحكيم يكون ساريا بين الطرفين.
وحيث انه وعن السبب الثالث من الاسباب الى استندت اليها المدعية بطلب بطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء مدته وعدم طلبه تمديد المدة من المحكمة طبقا لنص المادة 42 من قانون 6 لسنة 2018 ذلك 1- ان المحكم اخطأ في تحديد جلسة التحكيم الاولى جعلها 24-5-2017 بدلا من 11-4-2017 بالمخالفة للقانون
2-كان يجب استئناف سير الاجراءات من 15-3-2018 وليس كما قرر المحكم في 1-4-2018 مما يعد مخالفة لنص المادة 210 / 3 من قانون الإجراءات المدنية ذلك ان المدعية اخطرت المحكمة بصدور الحكم الاستئنافي في الاستئناف في دعوى رد المحكم بتاريخ 15-3-2018 مما يجعل انتهاء الستة اشهر الاولى بتاريخ
26-5-2018 3- ان مد مده التحكيم لم يتم اثناء سريان مده التحكيم وان قيام المحكم بالتمديد في 7-7-2018 مخالف للقانون لان مده التحكيم كانت قد انتهت فانه متى كان المقرر وغف المادة (60) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم والساري من16-06-2018 قد نصت على انه 1. تلغى المواد من (203) إلى (218) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفقاً لها صحيحة فمن ثم تكون جميع الاجراءات التي تم قبل
16-6-2018 وفق نص المواد الملغاه تكون قد وقتت صحيحة فما كان ذلك وكان النص في المادتين 208 و 212 من قانون الإجراءات المدنية مفاده أن إجراءات الخصومة في التحكيم تنشأ بحضور الخصوم أمام هيئة التحكيم أو بمجرد اعلانهم بطرح النزاع أمامها. وانه بعد تسمية المحكمين يتعين عليهم أن يحددوا في أول محضر من محاضر جلساتهم اليوم الذي طرحت فيه الخصومة عليهم وان يقوموا خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تعيينهم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة يحددونها لنظر النزاع ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الجلسة الأولى للتحكيم وهو اليوم الذي يبدأ منه الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانونا لإصدار الحكم خلاله. ولا يلزم ان تتم جلسة التحكيم الأولى أو ما يليها من جلسات في حضور الخصوم بل يجوز أن تتم جميع الجلسات في غيابهم طالما مكنهم المحكمون من الادلاء بكافة طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم ومذكراتهم ومستنداتهم والاطلاع على جميع طلبات ودفوع خصومهم بما يتسنى معه اتخاذ سائر الإجراءات في مواجهتهم جميعاً، وإن الأصل في التحكيم ان يجري في سريه وألا تتم جلساته بصورة علنيه مالم يُتفق على خلاف ذلك وهو يتم بإجراءات أقل صرامة ووطأة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم وكل ما يشترط تحققه في إجراءاته هو مبدأ المواجهه في الخصومة وعدم الاخلال بحق الدفاع. ومالم يتفق على خلاف ذلك فانه
لا تطبق في التحكيم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في باب حضور الخصوم وغيابهم في قانون الإجراءات المدنية بالنسبة لغياب أحد أو كل الخصوم أمام المحكمين إذ للمحكمين موالاة سير إجراءات التحكيم ونظر الموضوع والفصل في النزاع في ضوء ما قدمه الخصوم في مذكراتهم ومستنداتهم ذلك ان من بين الاهداف التي يهدف إليها الالتجاء إلى التحكيم هي المرونه وتفادي القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وذلك باستثناء القواعد المقرره في باب التحكيم ( الباب الثالث من الكتاب الثاني).( الطعن رقم 2009 / 157 طعن مدني جلسة 27-9-2009 ).
كما ان المقرر- في قضاء محكمة التميز - وفقا للمادة 210 من قانون الإجراءات المدنية - أن الاتفاق في مشارطه التحكيم على ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكم لا يمنع من الاتفاق صراحة أو ضمنا على مد هذا الميعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض المحكم في تقرير هذه المدد ويجوز أن يستفاد هذا الاتفاق ضمنا من حضور أطراف النزاع أثناء نظر التحكيم ومناقشه الموضوع بعد فوات الميعاد وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع مما هو معروض عليها من أوراق الدعوى دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه مستمده مما له أصل ثابت في الأوراق.( الطعن رقم 2012 / 286 طعن تجاري جلسة 13-3-2013 ).
ولما كان ذلك وكان اطراف التداعي بتوقيعهم وثقيه التحكيم في 20-3-2017 قد عينا المحكم الفرد وفق لما بين في البند 3 / 1 من حكم التحكيم وقد اقرا بان جلسة التحكيم الاولى بتاريخ 11-4-2017 وقد اتفقا فى البند 4/3 ان فترة السته اشهر تبدأ من تاريخ تسليم المذكرة فعيا من المحتكمة ( المدعى عليهما ) وقد قدمت وفق البند
4 / 5 بتاريخ 24-5-2017 وعليه قرر المحكم ان يكون الحكم قبل 24-11-2017 بيد انه تم وقف التحكيم بتاريخ 30-7-2017 وفق المبين بالبند 4 / 8 من حكم التحكيم لوجود دعوى رد وقضى برفض الدعوى وتم افتتاح الإجراءات بتاريخ
15-3-2018 وحدد المحكمة جلسة 1-4-2018 كتاريخ لإعادة الإجراءات وفق الثابت بالبند 4 / 10 من حكم التحكيم.
فلما كان ذلك وكان المقرر ان الأصـل في إجــــراءات التحكــيم انها روعــيت وعـــلى
من يدعى انها خولفت إقامة الدليل على صحة ما يدعيه، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بحكم المحكم (03-10-2012 في الطعن رقم
2011 / 270 طعن مدني جلسة 3-10-2012) ولما كان ذلك وكانت المحتكم ضدها ( المدعية ) قد ارسلت التماس بتأجيل اجراءات التحكيم لمده ثلاثين يوما الا ان المحكم لم يوافق وفق الثابت بالبند 4 / 12 من حكم التحكيم ثم اصدر المحكم قراره بان يكون اصدار الحكم في 24-8-2018 وبجلسة 4-7-2018 طلب الطرفين ان يكون الحكم خلال سته اشهر وقد استمرت المحتكم ضدها من تاريخ 5-7-2018 وفق الثابت بحكم التحكيم البند 16-1878 حتى 7-7-2018 في ارسال مذكرتها وفى ذلك التاريخ قدمت اعتراضا على مد اجل التحكيم سته اشهر اخرى.
واذ كان ما تقدم فان الجلسة الاولى لنظر التحكيم والتي يبدأ منها احتساب مده السته اشهر كانت في 24-5-2017 باتفاق الخصوم واذ اوقفت إجراءات التحكيم من 30-7-2017 حتى 15-3-2018 لانقطاع الخصومة عملا بحكم المادة 209 من قانون الاجراءات المدنية أي ان اجراءات التحكيم استمرت لمده 66 يوم قبل الوقف وتستكمل من تاريخ 15-3-2018 فمن ثم فان مده السته اشهر الاولى تنتهى في
9-6-2018 الا ان المحتكم ضدها بتاريخ 12-6-2018 طلبت وقف الدعوى لأقامتها دعوى تزوير وبجلسة 14-6-2018 تبادل الاطراف المذكرات وبجلسة
21-6-2018 ارسلت المحتكم ضدها بريدا الكترونيا مرفق به مذكرة طعن بالتزوير وبجلسة 28-6-2018 قدمت طعنا بالتزوير وفق الثابت بالبند 20 / 78 من حكم التحكيم كما قدمت تعقيبا على الخبرة الهندسية والحسابية ثم طلبت بتاريخ 2-7-2017 وقف اجراءات التحكيم بسبب الطعن بالتزوير ثم ارسلــت بتاريــخ 7-7-2018 مـذكـــرة ختامية وفق البند 20 / 84 من حكم التحكيم فمن ثم فأنها تكون قد وافقت ضمنا على مد مده التحكيم لمده سته اشهر لاحقة على 9-6-2018 لجواز ان يستفاد هذا الاتفاق ضمناً من حضور اطراف النزاع اثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع ولو بعد فوات الميعاد فمن ثم فانه لا يكون للاعتراض اللاحق على مد اجل حكم التحكيم له اساس من واقع او قانون متعينا رفضه واذ صدر حكم المحكم في 22-7-2018 فيكون قد صدر في الميعاد المقرر قانونا ومن ناحيه اخرى فان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم والساري من16-06-2018 قد جرى على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة وكانت المادة (42/ 1 ) من ذات القانون قد نصت على انه على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف ، فإن لم يوجد اتفاق على ميعاد محدد أو طريقة تحديد ذلك الميعاد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة من جلسات إجراءات التحكيم ، كما يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ( 6) ستة أشهر إضافية ، ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك فيكون المشرع قد اجاز للمحكم من تلقاء نفسه ان يمد اجل التحكيم الى سته اشهر اخرى من تلقاء نفسه واما ما قررته المدعية في سببها الرابع من بطلان حكم التحكيم لتنازل المدعى عليها صراحة عن التحكيم بإقامة الدعاوى ارقام 216 , 217 , 218 / 2017 نزاع تجارى كلى ضد المدعية فانه متى كان المقرر انه وان كان يجوز للخصم أن يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحة أو ضمنا إلا أنه يشترط في هذا التنازل الضمني أن يكون بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه بما لا يدع مجالا للشك في اتجاه إرادته إلى التنازل عن ذلك الشرط وترك الحق في التمسك به ، وان استخلاص هذا التنازل أو نفيه هو من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها في هذا الخصوص . الطعن رقم
2004 / 100 طعن مدني جلسة 9-1-2005 ) واذ كان ذلك وكان المقرر أن الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة - سواء كانت مستعجلة أو موضوعية - لا يفصل في خصومة ولا يكون للقاضي فيها ولاية النظر في المطاعن الموضوعية التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير المقدم فيها أو تحقيق هذا الطاعن - إذ يجب عليه ترك مهمة الفصل في هذه المطاعن لمحكمة الموضوع التي يرفع إليها النزاع فيما بعد للفصل في أصل الحق لأن تقرير الخبير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون مجرد دليل من الأدلة التي يستند إليها الخصم في دفاعه والتي لها أن تأخذ محكمة الموضوع به كله أو بعضه أو أن تطرحه أو أن تندب خبيراً آخر للقيام بنفس المهمة التي سبق أن أداها الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة التي تعتبر منتهيه بندب الخبير وإيداع لتقريره فيها وتقديم الخصوم لملاحظاتهم عليه على أن يتناضل الخصوم في أصل الحق عند نظر الدعوى الموضوعية التي يرفعها صاحب الشأن من الخصوم (07-10-2008 في الطعن رقم 2008 / 134 طعن تجاري جلسة 7-10-2008 ).
فلما كان ذلك فان مفاده ان اللجوء الى دعوى ندب الخبرة باعتبارها دعوى تهيئة الدليل وليس فصلا في طلبات موضوعية فانه لا يعد يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم واذ كان الثابت من الاطلاع على الدعوى ارقام 216 , 217 , 218 / 2017 نزاع تجارى تبين ان الطلبات فيها تعين خبره انه تم حفظ الدعويين 216 , 217 في
8-9-2017 لعدم سداد الأمانة وحفظ الدعوى 218 في 2-4-2018 لورود التقرير واذ كان ذلك وكانت تلك الدعوى لم تتضمن أي طلبات موضوعيه فأنها لا تعد تنازلا عن شرط التحكيم.
وحيث انه وعن السبب الخامس من اساب المدعية في طلب بطلان حكم التحكيم وهو بطلان حكم التحكيم لاعتماده على مستندات مطعون عليها بالتزوير ذلك ان المدعية طعنت بالتزوير على العقود الاثني عشر بالدعوى 1273 / 2018 تجارى وكذلك امام المحكم فانه متى كان ما تقدم وكان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم والساري من16-06-2018 قد جرى على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة فمن ثم فان المحكم وهو بصدد اصدار حكمه في 20-7-2018 يتعين عليه العمل بأحكام هذا القانون فيما يتخذه من اجراءات بعد سريانه.
فلما كان ذلك فان نص المادة (43) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت إليها، أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن أي جريمة أخرى ، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجزائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا فعليها أن توقف الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ، ويعود احتسابه ثانية من اليوم التالي لتاريخ إبلاغ هيئة التحكيم بزوال سبب الوقف.
ولما كان المحكم قد استخدم الرخصة المخولة له قانونا ورأى أن الفصل في هذه المسألة أو في الطعن بالتزوير ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع فان النعي على ذلك يدخل ضمن تقديرات المحكم ولا يجوز النعي بالخطأ في التقدير و لا يجوز اثارته امام محكمة النعي على حكم المحكم بالبطلان.
وحيث انه عما قررته المدعية في مذكرتها الختامية من خروج المحكم عن نطاق مهمته المحددة في الاجتماع المؤرخ 9-3-2017 وقضى للمدعى عليها بانها تستحق المبلغ المحكوم به فلما كان الثابت من وثيقة التحكيم المادة 9 منها انه يحق للخصـــوم تعديل طلباته امام المحكم كما يحق للمحتكم ضدها تقديم ادعاء مقابل.
وكان الثابت ان المحتكم قد استعمل الحق المصرح لها اتفاقا بتعديل طلباته بمذكرات يقدمها الى الخبير وفق ما هو ثابت بالبند 33 / 32 من الحكم بطلبه الزام المحتكم ضدها بمبلغ 349994183 درهم والفائدة ومصاريف التحكيم والمصروفات وهو ما تناولته المحتكم ضدها - المدعية- بالرد اثناء التحكيم كما قدمت المحتكم ضدها ادعائها المقابل فمن ثم فان المحكم لا يكون قد خرج عن نطاق الطلبات في التحكيم حاصل ما تقدم ان المحكمة تقضى برفض الطلب الأصلي.
وحيث انه عن الطلب الاحتياطي بطلان الحكم الصادر بتاريخ 22-7-2008 في الدعوى التحكمية رقم 660 / 2017 تحكيم حر من المحكم الفرد كمال عدنان ملص بطلانا جزئيا فيما قضى به في البنود 10 / 37, 11 / 37, 12 / 37 ,
13 / 37 بالمبالغ 70000 درهم , 350000 درهم , 210000 درهم , 157000 درهم على التوالي فانه متى كان المقرر إن الرسوم والمصاريف والتكاليف القانونية
لا تفرض أو يلزم بها طرف من اطراف التحكيم الا بمقتضى نص مستمد من القانون اي نص تشريعي أو من القواعد العامة أو نُص عليها في اتفاق التحكيم بنص صريح واضح باعتبار أن قضاء التحكيم هو قضاء اتفاقي يستمد المحكم ولايته فيه من شرط التحكيم الوارد في الاتفاق المبرم بين الطرفين.
ولما كانت وثيقة التحكيم المبرمة بين الطرفين لم تتضمن اتفاقا الرسوم والمصاريف والتكاليف القانونية فمن ثم فان ما قضى به المحكم في البند 10 / 37 والمتضمن الزام المدعية بمبلغ 70000 درهم مصاريف الاستشاري القانوني مصطفى منصور والفائدة 9 % من تاريخ صدور الحكم والبند 11 / 37 والمتضمن الزام المدعية بمبلغ 350000 درهم مصاريف الاستشاري القانونية اشراقة ابو طه والفائدة 9 % من تاريخ صدور الحكم وكذلك البند رقم 12 / 37 والمتضمن الزام المدعية بمبلغ 210000 درهم مصاريف المحامي محمود حسين والفائدة 9 % من تاريخ صدور الحكم, 13 / 37 والمتضمن الزام المدعية بمبلغ 157000 درهم مصاريف الاستشاري كونسلنت هاوس والفائدة 9 % من تاريخ صدور الحكم وفي غياب النص القانوني أو النص الصريح الواضح في شرط التحكيم بالاتفاق على تلك التكاليف فمن ثم فلا يُقضى بها باعتبارها مسألة تابعة ومتعلقة ومتصلة مباشرة بما يحكم به في حكم التحكيم لأنها مستقلة عما يحكم به في موضوع الدعوى.
فلما كان من المقرر عملا بحكم المادة 53 / ج من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه إذا كان حكم التحكيم قابلاً للتجزئة وكان صحيحا في شق منه دون الشق الآخر فان المحكمة قضى ببطلان الشق الباطل طالما كان الشقان غير متلازمين وامكن الفصل بينهما ومن ثم فان المحكمة تقضى ببطلان الحكم الصادر بتاريخ
22-7-2008 في الدعوى التحكمية رقم 660 / 2017 تحكيم حر من المحكم الفرد كمال عدنان ملص بطلانا جزئيا فيما قضى به في البنود 10 / 37, 11 / 37, 12 / 37,
13 / 37 من الزام المدعية بأداء المبالغ 70000 درهم , 350000 درهم, 210000 درهم, 157000 درهم على التوالي فلما كان ذلك فان حاصل ما تقدم ولازمه ان تقضى المحكمة ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 22-7-2018 في الدعوى التحكمية رقم 660/2017 تحكيم حر من المحكم الفرد كمال عدنان ملص بطلانا جزئيا فيما قضى به في البنود 10 / 37, 11 / 37, 12 / 37, 13 / 37 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بالمناسب منها عملا بحكم المواد عملا بحكم المواد 133 / 1,135 و 168 من قانون الإجراءات المدنية المقاصة فيما بينهما في اتعاب المحاماة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 22-7-2018 في الدعوى التحكمية رقم 660 / 2017 تحكيم حر من المحكم الفرد كمال عدنان ملص بطلانا جزئيا فيما قضى به في البنود 10 / 37, 11 / 37, 12 / 37, 13 / 37 على التفصيل المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعية بالمناسب من المصاريف والرسوم والمقاصة فيما بين الطرفين في اتعاب المحاماة.