الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / في الاستئناف رقـم 3 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2018 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 3 لسنة2018 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

شركة النخيل جبل علي ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

فولفانغ شوترشلاغ
ايديت ايلونا شوترشلاغ

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:-
حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين وسائر الأوراق- تتحصل في ان المدعية (شركة النخلة جبل علي ش.ذ.م.م) - بعد تصحيح الاسم- اقامتها بموجب صحيفةٍ قُيدت بتاريخ 15-8-2018 واعلنت قانونا للمدعى عليهما 1- فولفانغ شوترشلاغ
2- ايديت ايلونا شوترشلاغ- طلبت في ختامها الحكم اولا الامر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثانيا بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها ببطلان حكم التحكيم التمهيدي الصادر بجلسة 26-7-2018 في التحكيم رقم 22 / 2015 دياك مع الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على سند من قول ان المدعى عليهما أقاما الدعوى التحكيمية رقم 22 / 2015 دياك ضد المدعية وبتاريخ 26-7-2018 اصدرت هيئة التحكيم قرار تمهيدي باختصاصها بنظر النزاع رغم عدم اختصاصها لبطلان شرط التحكيم الوارد في عقد البيع والشراء لان العقد المذكور لم يوقع من صاحب الاهلية في الاختصاص على التحكيم نيابة عن المدعية ذلك ان عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 3-1-2005 موقع مع موظف شركة نخيل الوكيل الظاهر لشركة النخلة جبل على دون تفويض منها بالاتفاق على التحكيم سواء للوكيل الظاهر او موظفه احمد رسلان شيخ فيكون شرط التحكيم باطلا اذ ان الثابت ان المدعية هي شركة ذات مسئولية محدودة وان مديرها في ذلك الوقت سلطان احمد سلطان وخلت الاوراق من تفويض او وكاله خاصة وتتمسك المدعية في ان مديرها لم يوقع شرط التحكيم
ولم يفوض احدا في ذلك وقدمت حافظه مستندات طويت على صورة عقد البيع المؤرخ
3-1-2005 واذ تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت في محاضر الجلسات وحضر طرفي التداعي وقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم.
وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والشكل فانه متى كان نص المادة (19) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرت على انه 1. تفصل هيئة التحكيم في أي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ولهيئة التحكيم أن تفصل في ذلك إما في قرار تمهيدي أو في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع 2. إذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي من الأطراف خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة أن تفصل في تلك المسألة ، وتفصل المحكمة في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً منذ تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه وتقف إجراءات التحكيم لحين البت في هذا الطلب ما لم تقرر هيئة التحكيم الاستمرار فيها بناءً على طلب أحد الأطراف 3. يتحمل الطرف الذي يطلب الاستمرار في إجراءات التحكيم مصاريف التحكيم وذلك فيما لو حكمت المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم فلما كان ذلك فانه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان مقتضى نص المادة 19 سالفه البيان ان اجراءات التحكيم تقف بقوه القانون وخلت الاوراق مما يفيد ان هيئة التحكيم قررت الاستمرار في التحكيم فيكون طلبا على غير مقتضى تلتفت عنه المحكمة واما عن الشكل فلما كان القرار التمهيدي الصادر من هيئة التحكيم قد صدر بتاريخ
26-7-2018 وكان تقديم الطلب الى المحكمة قد تم في 15-08-2018 الا ان الاوراق قد خلت مما يفيد اعلان المدعية بالقرار - فضلا عن ان المدعية قررت انها اعلنت بالقرار في 5-8-2018 ولم ينازعها المدعى عليهما في ذلك فمن ثم فان تقديم الطلب يكون قد تم في الميعاد وتقبله المحكمة شكلا.
وحيث انه وعن الموضوع فانه متى كان نص المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1. يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار إليه في المادة (30) من هذا القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع، فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية للجلسة التي أبدي فيها هذا الدفع وإلا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
وكان نص المادة 30 من ذات القانون قد جرت على انه 1- ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك على المحتكم أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوماً من تشكيل هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على : اسمه، وعنوانه، واسم المحتكم ضده، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى ، وتحديد للمسائل محل النزاع، وطلباته، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في هذا البيان 2- ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك على المحتكم ضده أن يرسل خلال (14) أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لاستلامه البيان المرسل إليه من المحتكم والمشار إليه في البند السابق من هذه المادة إلى المحتكم وإلى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير3- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لكل من الأطراف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أو رفع دعوى متقابلة خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتأخير الفصل في النزاع أو لكون ذلك يخرج عن نطاق اختصاصها، على أن تراعي هيئة التحكيم في قرارها مبادئ التقاضي وحقوق الدفاع.
واذ كان ذلك فانه ولئن كان الثابت من الاوراق ان المدعية قد تسلمت من المحكم بتاريخ 8-3-2015 رسالة بطلب المدعى التحكيم الا انها لم تقدم دفعها ببطلان إجراءات التحكيم الا في 23-4-2015 مستخدمه في ذلك الحق المخول لها بمقتضى قواعد دياك الا انه متى كان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليــــه، على أن تبـــقى الإجـــراءات التـــي
تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة.
فمن ثم فان حق المدعية في الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم لم يسقط وقد ابدى امام المحكم بتاريخ 23-4-2015 قبل سريان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 سيما ان تلك المواعيد قد استحدثت بالقانون 6 لسنة2018 ولم تكن هناك نصوص تقيد حق المدعية في الدفع بعدم الاختصاص وانها بادرت الى اقامه الدعوى الماثلة بعد اعلانها بحكم هيئة التحكيم باختصاصها وفى الميعاد المقرر قانونا حسبما سبق بيانه.
وحيث انه عن ما قررته المدعية في طعنها بان عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 3-1-2005 المذكور لم يوقع من صاحب الاهلية في الاختصاص على التحكيم فانه متى كان المقرر - أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع - بما لازمة - وجوب توافر الصفة والأهلية فيمن يوقع على العقد المتضمن شرط التحكيم أو وثيقة التحكيم، وقد استقر محكمة التميز- وعملاً بمفاد نص المادة " 216 / 4" من قانون الإجراءات المدنية ( المقابلة لنص المادة (4 / 1 ) من قانون 6 لسنة 2018) أن اللجوء الى التحكيم لا يصلح إلا لمن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليس أهلية الالتجاء الى القضاء لما ينطوي عليه الاتفاق على التحكيم من تنازل عن رفع الدعوى الى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم وهو كطريق استثنائي لفض المنازعات استلزم المشرع للاتفاق عليه وكالة خاصة ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يديرها - فله وحده بهذه الصفة أهلية الاتفاق على الحكيم باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها ما
لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته من حرمانه من إجراءات تصرفات معينه أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم، ومن المقرر أنه إذا ورد اسم شركة معينة في صدر ومقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل وأسفل هذا العقد فإن ذلك يقيم قرينه قاطعة على أن من وقعه انما وقعه باسم ولحساب الشركة بصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو اضافته اليها وعندئذ تضاف أثار ذلك العقد من حقوق والتزامات إلى الشركة - ولازم ذلك ومقتضاه - انه اذا ورد في صدر ديباجة العقد اسم الشخص الاعتباري مقرونا باسم وصفة الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع مقروء لشخص آخر وتضمن العقد شرط التحكيم فيجوز في هذه الحالة تمسك الشخص الاعتباري ببطلان شرط التحكيم لتوقيعه من غير الممثل القانوني له صاحب أهلية الاتفاق على التحكيم، وبمفهوم المخالفة اذ ذكر في صدر وديباجة العقد اسم الشخص الاعتباري فقط غير مقرون باسم وصفة الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع غير مقروء - وتضمن هذا العقد شرط التحكيم فتقوم في هذه الحالة قرينة قاطعة على أن من وقع على هذا العقد له أهلية التصرف وأهلية الاتفاق على التحكيم ولا يقبل منه في هذه الحالة التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للمثل القانوني له في ابرام التصرفات والأهلية على الاتفاق في التحكيم لعله مردها وجوب أبرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفقاً للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية - أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه دليلاً على صحته ادعائه على الغير ( طعن 369 / 2017 طعن عقاري جلسة 21-2-2018).
فلما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعه العقد المؤرخ3-1-2005 انه اورد اسم شركة النخلة - جبل على - بائع - غير مقرون باسم وصفه الممثل القانوني له، وذيل العقد بتوقيع غير مقروء وذيل بخاتم الشركة وتضمن العقد شرط التحكيم فقامت هذه الحالة قرينة قاطعة على ان من قام بالتوقيع على هذا العقد ممثلا للمدعية بصفتها شخصا اعتباريه ويكون له أهلية التصرف وأهلية الاتفاق على التحكيم ولا يقبل من المدعية في هذه الحالة التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للمثل القانوني لها في إبرام التصرفات والأهلية للاتفاق على التحكيم حاصل ما تقدم ولازمه ان تقضى المحكمة
برفض طلب المدعية لاختصاص هيئة التحكيم.
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المدعية بها عملا بحكم المادتين عملا بحكم المواد 133 / 1 ,2 و 168 من قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعية بالمصاريف والرسوم والف درهم اتعاب المحاماة.