الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 20 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-09-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 20 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

سيف سعيد راشد الغبار الشامسى

مدعى عليه:

حاتم طالب عبد عبد الغنى
سالم رجب محمد محمد

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعى أقام الدعوى في مواجهة المدعى عليهما مطالبا فيها ببطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية AA5-2020 م مركز دبي للتحكيم الدولي والقضاء بثبوت تزوير الترجمة القانونية المقدمة من المدعى عليه الأول مستند رقم 11|14) وندب الخبرة الفنية المتخصصة في أعمال الترجمة القانونية للاطلاع على المستندات رقم 11, 12, 13, 14 ومطابقتها مع أصل الاتفاقية وبيان التزوير الذي تم على هذه المستندات المطعون عليها بالتزوير وإثبات التزوير الذي تم في الحكم المطلوب إبطاله والزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وتأسيسا على أن المدعى مالك ومدير المجموعة القانونية محامون ومستشارون قانون والمدعى عليهما يعملان لديه بالمكتب وبتاريخ 1-2-2021م تم توقيع اتفاقية عمل بين الطرفين تحت مسمي اتفاقية عمل مشترك مقابل نسبة من الدخل لصالح المدعى عليهما على أن يختص المدعى 15% من الأتعاب لصالح المدعى من الأتعاب المسددة من عملاء الدائرة ويتم حساب نسبة المدعى عليهما بعد خصم التكاليف والمصاريف، وقد نص بالبند الرابع من الاتفاقية على أن يحق لأي من الأطراف إنهاء الاتفاقية بشكل رضائي لأي على أن يتم التعبير عن تلك الرغبة، الإنهاء، بموجب إخطار بالبريد المسجل على عناوين بقية الأطراف، ونص بالبند (5) من الاتفاقية على كيفية تصفية الحسابات ونص بالفقرة الثانية من البند المذكور على اللجوء حال وجود نزاع وتم تحديد سلطات ومهام هيئة التحكيم، والذي يرتب التزاما على هيئة التحكيم أن تتبع الخطوات المتفق عليها بين الأطراف لإنهاء الاتفاقية رضائيا حسبما منصوص عليه بالبند (4) من الاتفاقية . ونظرا لحدوث تجاوزات في العمل من قبل المدعى عليه الأول تم إنهاء اتفاقية العمل المشترك معه بتاريخ 18- 6-2019م وتم إنهاء خدماته بالمكتب في 1-7-2019م وأقام المدعى عليه الدعوى التحكيمية المشار إليها لدى مركز دبي الدولي للتحكيم والذي جاء باطلا ومخالفا للقانون ما حدا بالمدعى لإقامة الدعوى وبطلباته المذكورة عالية وذلك للأسباب التالية:
بطلان حكم التحكيم للتزوير الذي شابه وكذلك لتزوير الترجمة من اللغة الإنجليزية لاتفاقية العمل المشترك سند الدعوى التحكيمية حيث أن الحكم المطعون عليه قد استند إلى مستند مزور أدى إلى ارتكاب هيئة التحكيم لإخطاء تمثلت في عدم التزام الهيئة بنص البند الرابع من الاتفاقية والذي يلزم الهيئة بأن يتم الإنهاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بالبند (4) وهو ما أغفلته الهيئة بسبب الترجمة المزورة والمقدمة من المدعى عليه الأول.


بطلان حكم التحكيم لعدم إيراد شرط التحكيم كاملا حيث أن حكم هيئة التحكيم قد من أعمال البند الرابع المنصوص عليه بالاتفاقية برغم أنه شرط جوهري ويخضع لرقابة القضاء وأن تزوير الترجمة من قبل المدعى عليه الأول جعل من أعمال البند المذكور غير ممكن.
بطلان حكم التحكيم لمخالفة الهيئة التحكيمية إجراءات سير الخصومة التي اتفق عليها أطراف الاتفاقية وذلك لعدم إعمال هيئة التحكيم للبند رابعا والذي نص على كيفية تصفية الخلاف بين أطراف الاتفاقية.


بطلان حكم التحكيم لعدم أحقية المدعى عليه الأول في اللجوء إلى التحكيم قبل اكتمال المدة المتفق عليها بين الأطراف حال رغبة أحد الأطراف في إنهاء الاتفاقية والتي تتطلب لإنهائها إخطارا بالبريد المسجل على أن تمضي مدة ثلاثة أشهر على الإخطار وهو ما لم يتم في الدعوى.
بطلان حكم شرط التحكيم لعيب الاختصاص حيث أن أصل العلاقة التي تربط بين الطرفين علاقة عمل وأن الأصل في نظر النزاع ينعقد للمحاكم دون هيئة التحكيم حيث أن التحكيم لا ينزع اختصاص المحاكم في هكذا نزاع.


بطلان حكم التحكيم لسقوط حق المدعى عليه الأول في اللجوء للتحكيم حيث أن المدعى عليه الأول أقام الدعوى التحكيمية المشار إليها قبل المدة المتفق عليها بين الطرفين فضلا عن عدم اللجوء للتسوية الودية قبل اللجوء إلى التحكيم كما هو متفق عليه بين الأطراف .
بطلان حكم التحكيم لتجاوز الهيئة لحدود اختصاصها وذلك لتجاهل الهيئة البند الرابع المنصوص عليه باتفاقية العمل المشترك والتي أوجبت تصفية الحسابات عند إنهاء الاتفاقية من قبل المحاسبين المعينين من قبل أطراف الاتفاقية وأن الهيئة قامت بتنصيب نفسها خبرة محاسبية في احتساب المبالغ التي زعمت استحقاقها للمدعى عليه الأول مخالفة بذلك لبنود الاتفاقية.


بطلان حكم التحكيم فيما قضى به من تحميل المدعى المبالغ المقضي بها بالتضامن والمدعى عليه الثاني حيث أن ما قضى به الحكم بالتضامن يخالف ما اتفق عليه ببنود الاتفاقية والتي حددت كيفية حساب توزيع الحصص وأنصبة الأطراف وإن إلزام المدعي يكون في حدود حصته الواردة بالاتفاقية.


بطلان حكم التحكيم لمخالفته لصحيح أحكام القانون في تقريره بشأن نوع العلاقة التي تربط بين الأطراف وانها علاقة شركة واقع برغم عدم توفر أركان عقد الشراكة وعدم وجود اتفاق كتابي على ذلك فضلا عن أن المدعى عليه لم يسهم في راس مال الشراكة، وأن ما خلصت إليه الهيئة التحكيمية تجاوز واضح لحدود اختصاصها، فضلا عن قضائه للمدعى بأرباح حتى إصدار تاريخ الحكم في 7-4-2021م برغم أن المدعى متوقف عن العمل ومنذ تاريخ 17-6-201م، فضلا عن بطلان الحكم فيما قضي به من مبالغ لمخالفته لاتفاقية العمل المشترك فيما يتعلق بكيفية توزيع الأنصبة .

حيث تقدم المدعى عليه الثاني ( حاتم طالب عبد الغني ) دعوى بطلان تحكيم قيدت بالرقم 21|2021م، بطلان حكم تحكيم، في مواجهة المدعى عليهما بذات طلبات المدعي في الدعوى الضامة وبأسباب هي ذاتها الأسباب التي استند إليها المدعى في الدعوى الضامة ولم تخرج عنها في المضمون والأسانيد القانونية والواقعية التي اطلعت عليها المحكمة من صحيفة الدعوى .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وقررت ضم الدعويين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد ومثل وكيل المدعى عليه الأول وتقدم بمذكرة رد طلب فيها رفض الدعوى وأن ما جاء بأسباب البطلان لا تعدو في الغالب منها سوى أنها أوجه دفاع تتعلق بالعمل القانوني لهيئة التحكيم واختصاص الهيئة في تقدير الدليل ولا تعتبر أسبابا للبطلان، وأن التزوير المدعى به لا، تزوير الترجمة، لا يعتبر تزويرا بالمعنى القانوني للكلمة، وأن الأمر لا يخرج من كونه ترجمة صادرة عن مترجم قانوني مصرح له بالعمل في الدولة، خبير ترجمة قانونية، وأن الخطأ في ترجمة شروط الاتفاقية لا يعتبر تزويرا، وأن اتفاقية العمل المشترك حسبما وارد بنصوصها هي عبارة عن شركة واقع بين أطرافها وهو ذات ما خلص إليه كافة الخبراء بالدعوى العمالية والخبير المنتدب من مركز تسوية النزاعات الودية، وأن المدعى عليه قام بإخطار المدعي للاجتماع للتسوية الودية وبتاريخ 30-6- 2019م وقيد الدعوى بعد مرور عدة شهور من تاريخ الإخطار وخلص في حاصل دفاعه إلى رفض الدعوى، وتقدم وكيل المدعى بمذكرة تعقيب بذات أسباب البطلان وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
حيث إنه عن الشكل فقد جاءت الدعويان خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين معه قبولهما شكلا.
حيث إنه عن الموضوع فإن المقرر بقضاء التمييز أن دعوى بطلان حكم التحكيم وعملاً لأحكام المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونيا وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير، وأن العيوب التي لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر في المادة (53) من القانون بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعا تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم، والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سببا في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم دون وثيقة تحكيم أو اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق أو لمخالفته لقاعدة متعلقة بالنظام العام، أما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سببا في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات اثر في الحكم أو استبعد حكم التحكيم القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه .. وأن أي منازعة تتعلق بقواعد الإثبات أو تقدير المحكم فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم وتكون غير مقبولة وذلك لأن الرقابة القضائية على حكم التحكيم عند النظر في طلب التصديق عليه ودعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمال هيئة التحكيم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة، ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضي به حكم المحكمين.. بما مفاده أن قضاء التمييز استقر فيما جاء بأحكامه أنه يشترط لقبول دعوى البطلان توافر أحد الأسباب المنصوص عليها بصلب المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم على سبيل الحصر وبما لازمه أنه يتعين لطالب البطلان أن يبين الحالة التي يستند إليها في دعوى البطلان وأن دور المحكمة ينحصر في بحث توفر شروط هذه الحالة، وأن رقابة المحكمة على حكم التحكيم تكون على سلامة استيفاء حكم المحكم للإجراءات الشكلية دون بحث الموضوع، ولما كان المدعى قد أورد الأسباب التي يستند إليها والسابق ذكرها بصدر الحكم فإن المحكمة وبعد الاطلاع على الأوراق ومذكرات الأطراف والمستندات المقدمة، وعملاً بأحكام المادة (53) المار ذكرها و لما استقر عليه قضاء التمييز من أحكام تقضي برفض الدعوى وذلك للاتي من أسباب.
حيث إنه عن الدفع ببطلان حكم التحكيم بسبب تزوير المدعى عليه الأول لترجمة، اتفاقية العمل المشتركة المقدمة لهيئة التحكيم وهو ما أدى إلى بطلان حكم التحكيم لابتنائه على هذه الترجمة، ولما كان ما أسند إلى المدعى عليه من أعمال التزوير ينحصر في تقديمه لترجمة غير سليمة ولا تتفق مع الترجمة الصحيحة لبنود الاتفاقية، ولما كان ذلك وكانت الترجمة المقدمة والمدعاة بتزويرها صادرة عن مترجم قانوني مرخص له بالقيام بأعمال الترجمة القانونية بالدولة ومؤذون له بذلك، لما كان المدعي لم ينسب للمدعى عليه قيامه بتحوير أو بتحشير أو تغيير لعمل الخبير المترجم معد الترجمة المقدمة كمستند من المدعي عليه وأن الأخير لم يتدخل في ذلك، فإن المحكمة ترى أن ما اسند إلى المدعى عليه من فعل، تقديم ترجمة قانونية غير سليمة من الناحية، لا يعتبر من أعمال التزوير بالمعنى القانوني للعبارة، حيث أن الخطأ في الترجمة قد جاء بفعل الخبير المترجم وهو أمر وارد لتفاوت القائمين بأمر الترجمة في المعرفة باللغة المنقول عنها إلى اللغة العربية وهي تعتمد على مهنية المترجم معد الترجمة وهو أمر لا يسأل عنه المدعى عليه طالما لم يدعي الطاعن أن المذكور قام بأي من فعل من الأفعال التي تشير إلى فعل التزوير، فضلا عن أن الثابت أن التحكيم قد تم باللغة الإنجليزية حسب اتفاق الأطراف، وهي اللغة المنقول عنها الترجمة المقدمة والمدعى تزويرها، بما مفاده الإلمام التام لهيئة التحكيم باللغة الإنجليزية، وبما يجعل من خطأ الترجمة غير ذات أثر في علم الهيئة وإلمامها بمضمون المسـتند المشار إليه، فضلا عن أن المدعى لم يتمسك بالدفع بالتزوير أمام هيئة التحكيم كما هو مقرر قانونا وبما ترى معه المحكمة رفض الدفع .
حيث إنه عن الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم إيراد شرط التحكيم كاملاً ولمخالفته إجراءات سير الخصومة التي اتفق عليها أطراف الاتفاقية إذ أن حكم التحكيم قد خلا من البند الرابع والذي حدد الكيفية التي يتم بها إنهاء الاتفاقية وذلك بان يتم الإنهاء عن طريق تعيين محاسبين يتم اختيارهم عن طريق أطراف الاتفاقية، ولما كانت المحكمة ترى أن البند كان مطروحا على الهيئة التحكيمية من خلال النص عليه بالاتفاقية سند التحكيم، وأن الهيئة قامت بالفصل في النزاع من خلال تقديرها لأدلة الدعوى دون اللجوء إلى إعمال البند المذكور، ولما كان البند لم يخرج في مضمونه وفحواه من أنه سبيل وطريقة لتحقيق دفاع أطراف الاتفاقية، وهو عمل يخضع في تقديره إلى تقدير الهيئة التحكيم لأدلة الدعوى، وبما تعتبره المحكمة من الأعمال التي تخرج عن رقابة المحكمة، وبما يتعين معه رفض الدفع .
حيث إنه عن الدفع ببطلان حكم التحكيم لعدم اتباع المدعى عليه الأول لطرق التسوية المتفق بين أطراف الاتفاقية وذلك باللجوء للتحكيم قبل الدعوى لاجتماع لتسوية النزاع وديا خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أخطر المدعى عليه بإنهاء اتفاقية العمل المشترك بتاريخ 17-6-2019م وكان الثابت بالأوراق بأن المدعى عليه قد أخطر المدعى بالدعوة لاجتماع لتسوية النزاع، بالبريد المسجل، وذلك بتاريخ 30-6-2019م، ولما كان المدعى عليه قيد الدعوى التحكيمية بعد مضي أكثر من عشرة أشهر من تاريخ الإخطار أي أنه قام باللجوء إلى التحكيم بعد انقضاء المدة المتفق عليها وبما مفاده قيام المدعى عليه باتباع الطرق المتفق عليه قبل اللجوء للتحكيم، فإن الدفع يكون على غير سند من الواقع أو القانون متعين رفضه .
حيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم فيما خلص إليه بشأن تحديد نوع العلاقة التي تربط بين الأطراف وتوصيفها بأنها شركة واقع ومن ثم القضاء بإلزام المدعى بالمبالغ المقضي بها بالتضامن مع المدعى وإغفال ما جاء بالاتفاقية بأن يكون الالتزام حسب نصيب كل طرف من الأرباح، ولما كان البين من أسباب الدفوع المذكورة أنها لم تخرج في مضمونها من تقدير الهيئة التحكيمية لسبب الدعوى التحكيمية وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتعد من الأعمال القانونية التي تخضع لتقدير الهيئة وتختص بالفصل فيها وتخرج عن دائرة أعمال الرقابة القضائية وبما لازمه رفض الدفع .
حيث إنه عن الدفع ببطلان اتفاق التحكيم لعدم اختصاص الهيئة التحكيمية بنظر النزاع بدعوى أن العلاقة بين الأطراف هي علاقة العمل وتختص بنظرها المحاكم دون الهيئة التحكيمية، ولما كان فحوي ما جرت عليه أحكام التمييز بشأن بطلان شرط التحكيم المنصوص عليه في عقود العمل بدعوى أن الشرط ليس في مصلحة العامل, وكان الثابت أن الدعوى التحكيمية محل الطعن مقيدة من جانب من قررت المصلحة لصالحه فضلا عن أن الثابت بالأوراق، تقارير الخبراء المودعة بأوراق الدعوى من الخبراء في الدعوى العمالية والنزاع تعيين الخبرة التجاري، وما يتضح من نصوص الاتفاقية أنها تخرج من دائرة النزاع العمالي وهو ذات ما قرره المدعى في الدعوى الأصل بلجوئه للتحكيم في ذات الموضوع وقيده لدعوى تحكيمية بخصوص ذات النزاع فإن المحكمة ترى أن الاختصاص لهيئة التحكيم قد انعقد صحيحا ووفق ما متفق عليه بين أطراف الاتفاقية وتقضي برفض الدفع.
لكل ما تقدم ذكره ترى المحكمة أن الدعويين قد خلتا من أي من الأسباب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم والتي يمكن أن تكون سببا لبطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية المشار إليها وبما يتعين معه رفض الدعويين .
حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تقضي بالزام كل مدعي بمصروفات دعواها عملاً لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وألزمت كل مدعى بمصروفات دعواه ومبلغ الفي درهم أتعاب محاماة عن كل دعوى.