باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-11-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 19 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
واجهة دبى البحرية (ش.ذ.م.م.)
مدعى عليه:
البرج ريل استيت ليمتد
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعية أقامت الدعوى في مواجهة المدعى عليها بطلب إبطال الحكم الصادر من الهيئة التحكيمية في الدعوى التحكيمية رقم 68|2018م، مركز دبي للتحكيم الدولي، والذي قضى بالاتي : 1| رفض طلب المدعى عليها بالأقساط من الثالث والي السادس وغرامات التأخير في السداد أو التعويضات أو الأداء العيني 2| رفض طلب المدعى عليها بالأتعاب القانونية والتكاليف الأخرى للتحكيم والفائدة وأي تعويض أخر 3| فسخ اتفاقية البيع والشراء 4| قـبول الدعوى المتقابلة بطلب التعويض بمبلغ (111,661,174) درهما والذي يمثل المبالغ التي سددت للمدعية على سبيل الأقساط من الأول إلى الثالث وأي غرامات تأخير 5| قبول طلب التعويض عن الأضرار بمبلغ (3,089,756) درهما رسوم التسجيل المسددة لدائرة الأراضي والأملاك 6| قبول الدعوى المتقابلة بطلب الفائدة على المبالغ المذكورة بواقع 2,5% سنويا وفي حالة المدفوعات المسددة إلى المدعى عليها من تواريخ الدفع المتفق عليها والمقررة في الفقرات 13|6، 13|15، 13|21، من صحيفة الدعوى واعتبارا من 1-5-2009م في حالة التسجيل المبدئي 7| قبول طلب المدعى عليها بشأن نفقاتها وأتعابها القانونية بمبلغ (2,199,989) درهما . حيث أن الحكم السابق ذكره قد جاء مخالفا للقانون وبما يتعين بطلانه وذلك للأسباب التالية :
1| بطلان الحكم لقضائه بما لم يطلبه الخصوم حيث قضي بالمخالـفة للطلبات الختامية للمدعى عليها وقضي بالفوائد القانونية عن المبالغ المقضي به بواقع 2,5% من تاريخ سداد دفعات الثمن على الرغم من أن طلبات المدعى عليها بالفوائد كان من تاريخ المطالبة القضائية وليس تاريخ سداد الثمن كما جاء بالحكم .
2| قضاء حكم التحكيم بالدعوى الأصلية على أساس أن الطلبات، موضوع الدعوى، بشأنها هي التنفيذ العيني، في حين المدعية قامت بتعديل طلباتها إلى الفسخ والاحتفاظ بما نسبته 25% من إجمالي الثمن كما جاء بلائحة الطلبات المعدلة المقدمة من المدعية أمام هيئة التحكيم.
3| مخالفة حكم التحكيم للنظام العام وذلك لمخالفته أحكام المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن السجل العقاري المبدئ حيث إن محل الدعوى التحكيمية عقد بيع قطعة أرض تقع ضمن تطوير عقاري، عقد بيع وحدة عقارية على الخارطة، بما ينطبق بشأنه أحكام المادة (11) من القانون المشار إليه وبما يلزم المطور اتباع الإجراءات المنصوص عليها بنص المادة المذكورة وذلك بإخطاره دائرة الأراضي والأملاك بإخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية فضلاً عن بقية الإجراءات المتعين عليه اتباعها قبل إقامة الدعوى، ولما كانت المدعى عليها لم تراعي هذه القواعد ولم تتبع الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً قبل اللجوء للتحكيم وبما يكون معه الحكم مخالفاً للنظام العام ولمخالفته الإجراءات القانونية السابق ذكره .
4| بطلان الحكم لمخالفته قواعد النظام العام وذلك بقضائه في مسألة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الصلح فيها، رسوم التسجيل، حيث إن الحكم قضى برسوم التسجيل المبدئ المسددة لدائرة الأراضي والأملاك وهو أمر يتعلق بالنظام العام .
5| بطلان الحكم لعدم حياد واستقلال رئيس هيئة التحكيم حيث إن رئيس الهيئة تربطه علاقة عمل مالية مع محامي الشركة المدعى عليها، حيث إن المذكور كان يعمل مستشاراً قانونياً بمكتب استشارات قانونية بالدولة وكان يستعين بمحامي الشركة المدعى عليها كخبير قانوني في الدعاوى التي يباشرها وأن الأستاذ | على الزرعوني، محامي المدعى عليها، كان يقوم بترشيح رئيس هيئة التحكيم رئيسا لهيئة التحكيم في كافة الدعاوى التي يتولى تمثيل الخصومة فيها وأن لرئيس الهيئة مصالح جمة مع الوكيل القانوني للمدعى عليها وناتجة عن علاقات عمل مستمرة بينهما.
6| مخالفة الحكم لأسس التقاضي بشكل أدى إلى حرمان المدعية من تقديم دفاعها فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، حيث إن رئيس الهيئة رفض طلب المدعية تعيين خبير قانوني حيث إن المدعية ممثلة بمكتب قانوني أجنبي غير متخصص في القانون الإماراتي الذي يحكم النزاع وبرغم أن الطلب مقرر للمدعية، فضلاً عن أن رئيس الهيئة قد قبل مثل هذا الطلب وذلك بتعيين مكتب وكيل المدعى عليها |علي الزرعوني كخبير قانوني بالقانون الإماراتي بالإضافة؛ لأن رئيس الهيئة قد رفض طلب وكيل المدعية المعين حديثا للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم دفاعه، فضلاً عن حرمان المدعية من سماع شهودها في حين أن الحكم في تقريراته قد استند إلى أقوال الشهود
7| قضاء الحكم بالزام المدعية بأتعاب المحاماة للمدعى عليها خلافاً للقانون والذي يمنح الحق لهيئة التحكيم الحكم بالأتعاب القانونية, فضلاً عن أن اتفاق التحكيم قد خلا من النص على منح الهيئة حق الفصل في أتعاب المحاماة .
8| إن الوكالة الصادرة عن المدعية لوكيلها لم تمنحه الحق في أي اتفاق يتعلق بالتحكيم وبما يحق للمذكور، الوكيل، الدخول في بنود جديدة تتعلق باتفاق التحكيم ومن بينها أتعاب المحاماة، وبما يكون الاتفاق على الأتعاب بواسطة الوكيل مخالف للقانون ويعد تجاوزاً للوكالة. حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المدعى عليها وتقدم بمذكرة دفاع طلبت في محصلتها رفض الدعوى وبأن الدعوى المتقابلة للمدعى عليها قد تضمنت تعديلا للطلبات فسخ العقد فضلاً عن الفائدة وفقا للثابت بالدعوى وأن النزاع بين الطرفين يستند إلى صحة ونفاذ العقد كما ورد بوقائع دعوى الأصلية، دعوى المدعية، الفسخ حسبما يتبين من الدعوى المتقابلة ولا يتضمن ذلك مخالفة للنظام العام حسب نوع النزاع وموضوعه، وأن أسباب الدعوى لا تتضمن أيا من الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الحكم موضوع الدعوى كما جاء بأحكام المادة (53) من قانون التحكيم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للتحكيم بجلسة اليوم.
حيث إنه عن الشكل فقد جاءت الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (54) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا. حيث إنه عن الموضوع فإن المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم عملا بحكم المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم إنما يوجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً تنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر، بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعا تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم، والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم بدون وثيقة أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز المحكم حدود هذا الاتفاق أو مخالفته لقاعدة في القانون تتعلق بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم والتي تكون سبباً في بطلان حكم المحكم فهي صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الأخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أو استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق عليه الأطراف على تطبيقه، وأن أي منازعة خارج ما تقدم تكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة، وذلك لأن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته المواجهة في الخصومة ولا يتطرق لدور المحكمة بعد إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضي به حكم المحكمين، والمقرر بذلك القضاء أن المقصود بالنزاع هو الخصومة التي يكون الغرض منها حماية حق أو مركز قانوني للخصم إذا ما نازعه خصمه فيه، كما أن المقصود بالمسائل التي يشملها التحكيم والتي يتعين تحديدها في وثيقة التحكيم هي العلاقة القانونية التي يكون النزاع الناشئ حولها محلا للتحكيم بحيث يكون تحديدها بذاته كافيا لاعتبار وثيقة التحكيم صحيحة وإن لم تتضمن بيانا لماهية النزاع الذي قام بالفعل بشأنها والمطلوب عرضه على التحكيم .. ولئن كان التحكيم يجب قصره على ما تم الاتفاق على عرضه عليه، إلا أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم إثارة كل ما يكون متعلقاً أو متصلاً أو مرتبطاً أو داخلاً في النزاع المتعلق بشرط التحكيم وتقدير ذلك هو مما يدخل في تفسير شرط التحكيم والذي تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز ( الطعن 101|2021م، مدني -) ولما كان ذلك فإن المحكمة وأخذا بهذه التقريرات القضائية والتي تستمد من فحوى نصوص قانون التحكيم وبعد الاطلاع على الأسباب المقدمة في الدعوى والمشار إليها عالية وسائر المذكرات المقدمة من طرفي الدعوى فإن المحكمة ترى الآتي:
فيما يتعلق بالدفع بمخالفة الحكم للنظام العام لمخالفته أحكام المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة بشأن السجل العقاري وذلك لقضائه بالفسخ برغم عدم اتباع المدعى عليها للإجراءات المقررة قانونا والواجب اتباعها والمتمثلة في إخطار دائرة الأراضي والأملاك، فإن المحكمة تقضي برفض الدفع حيث إن هذا الفرض، اللجوء إلى دائرة الأراضي والأملاك قبل الفسخ، كما ورد بنص القانون واستقرت عليه أحكام التمييز ملزم للمطور والذي يتوجب عليه عند طلب الفسخ اللجوء إلى دائرة الأراضي والأملاك قبل إقامة دعوى الفسخ وليس المشتري، ولما كانت المدعي عليها حسب اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين الطرفين في 27-10-2007م هي المشتري فإن إقامة دعواها المتقابلة بطلب الفسخ ومن ثم قضاء الهيئة التحكيمية لإجابتها لهذا الطلب، الفسخ، لتوافر أسبابه يكون قد لزم التطبيق الصحيح لأحكام القانون وبما يتعين معه رفض الدعوى.
حيث إنه عن الدفع بمخالفة الحكم لمخالفته النظام العام للفصل في مسألة تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الصلح فيها، رسوم التسجيل، ولما كان الطلب برسوم التسجيل في فحواه هو طلب بالتعويض عن الضرر ومرتبط بطلب الفسخ، الدعوى المتقابلة - ويندرج تحت الطلبات القانونية المستحقة للمدعى عليها ولا تتعلق بالنظام العام ويجوز لهيئة التحكيم الفصل فيه وبما لازمه رفض الدفع . حيث إنه عن الدفع بمخالفة الحكم للقانون لقضائه بأكثر من الطلبات، طلب الفائدة عن قيمة الأقساط المدفوعة، ولما كان الثابت وبعد الاطلاع على محضر إجراءات التحكيم أن المدعى عليها في دعواها المتقابلة وفي طلباتها المعدلة قد تضمنت الطلبات القضاء بالفائدة على النحو المقضي به في الحكم ولم يثبت للمحكمة أن الحكم قد تضمن الفصل في مسائل لم ترد في اتفاق التحكيم إذ أن الدعوى المتقابلة تعتبر من الأمور التي يتضمنها اتفاق التحكيم باعتبار جواز قيدها أمام هيئة التحكيم عند نظر الدعوى الأصلية ولا يعتبر الفصل فيها خروجا عن اتفاق التحكيم، وبما يتعين معه رفض الدفع لعدم ثبوت أسبابه .
حيث إنه عن الدفع بعدم حيادية رئيس هيئة التحكيم، ولما كان الثابت بالأوراق، محضر إجراءات التحكيم أن رئيس هيئة التحكيم قد تعيينه بناء على ترشيح المدعية، راجع المحضر بتاريخ 31-12-2018م وتمت الموافقة عليه من جانب المدعى عليها وتم تعيينه بواسطة اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بعد الموافقة عليه من الطرفين، ولم تعترض المدعية على بيان الاستقلالية التي تقدم بها المذكور للمركز والأطراف وأن المدعية استمرت في مباشرة إجراءات التحكيم دون اعتراض عليه وأن اعتراضها قد تم رفضه من اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي لتقديمه بعد فوات الميعاد المقرر لذلك، فضلاً عن أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم حيادية رئيس هيئة التحكيم وعدم استقلاليته، وأن مجرد وجود علاقة بين المذكور والممثل القانوني للمدعى عليها إن وجدت - لا تفيد بعدم الحياد ما لم يثبت أن هذه العلاقة قد أثرت في العمل القانوني الذي يقوم به رئيس الهيئة التحكيمية وظهر جليا هذا الأثر في سلوك المحكم أثناء نظر إجراءات التحكيم أو خلال الحكم، لا سيما وأن رأي رئيس الهيئة التحكيمية في الغالب يكون رأياً مرجحاً عندما يكون الحكم قد صدر برأي الأغلبية، ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر بموافقة أعضاء هيئة التحكيم والذين من بينهم المحكم المعين من جانب المدعية وقد خلت الأوراق من ثبوت ما دفع به فإن المحكمة تقضي برفض الدفع .
حيث إنه عن الدفع بمخالفة الهيئة التحكيمية لأسس التقاضي ولما كان الثابت من إجراءات التحكيم أن الإجراءات قد بدأت ومنذ وقت طويل وقد مثل الممثل القانوني للمدعية - مكتب محاماة - وتقدم بمذكرات دفاعه تباعاً وتبادل وكيلا الطرفين المذكرات وتم تحقيق دفاع كل منهما بالاستعانة بالخبرة الفنية - ندب الخبير الهندسي المحايد - وقد تمكنت المدعية من تقديم كافة أوجه دفاعها من خلال ما قدمته من مذكرات ولم يثبت حرمانها من تقديم دفاعها بواسطة الهيئة، وأن وكيل المدعية، الأستاذ سعد الحمادي قد باشر إجراءات التحكيم عن المدعية من خلال وكيلها المحامي المشارك السيد | بنست ماسونز واعتبارا من تاريخ 22-11-2020م، ولما كان محضر إجراءات التحكيم يثبت تمكين المدعية من إبداء دفاعها وتقديمه أمام الهيئة فإن الدفع بعدم مراعاة أسس التقاضي لا محل له متعين رفضه . حيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم لقائه بالأتعاب القانونية، أتعاب المحاماة - فإن المقرر أن النص في المادة (46) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم قد جري ( ما لم ينص اتفاق الأطراف على خلاف ذلك يكون لهيئة التحكيم تقدير مصاريف التحكيم ويشمل ذلك الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه، ونفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم ) مفاد ذلك النص أن مصاريف التحكيم التي تقدرها وتحكم بها هيئة التحكيم واردة على سبيل الحصر وهي الأتعاب والنفقات التي تكبدها أي عضو في هيئة التحكيم في سبيل تنفيذ مهامه ونفقات تعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم وبالتالي لا يدخل ضمن هذه النفقات التي يدفعها الأطراف للممثلين القانونيين الذين يمثلونهم في إجراءات التحكيم أو يعدون أو يحضرون الدعوى وينصحون الأطراف قبل بدء التحكيم في غياب النص القانوني أو النص الصريح الواضح في شرط التحكيم عليها، ولما كان ذلك وكانت وثيقة التحكيم المبرمة بين طرفي الدعوى لم يتضمن الاتفاق على تحمل أي طرف المصاريف القانونية فلا تلزم المطعون بها . ( الطعن 1068|2018م، تجاري - ) وبما مفاده أن لهيئة التحكيم أن تحكم في مصاريف التحكيم المحددة على سبيل الحصر دون غيرها من الأتعاب أو النفقات القانونية ما لم يتفق أطراف التحكيم على ذلك والتي يتطلب الحكم فيها الاتفاق الواضح والصريح في اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم المتعين توقيعها من الممثل القانوني الذي يملك حق الاتفاق على التحكيم - في حالة الشخص الاعتباري، ولما كان الثابت من الأوراق، اتفاق التحكيم البند 32|3 منه، أن يتم تفويض هيئة التحكيم في تحديد أتعاب ونفقات التحكيم والطرف الذي سيتحمل هذه الأتعاب وسيتم تضمين هذا القرار بشأن التكاليف في قرار التحكيم النهائي، ولما كان الثابت من أسباب ومنطوق الحكم المطعون عليه بشأن احتساب التكاليف المقضي بها للمدعى عليها أن تضمنت الحكم بمصروفات وأتعاب الخبرة وأمانة المركز ورسوم التسجيل بالمركز وقيمة الترجمات والأتعاب القانونية، وحيث أن المحكمة ترى أن ما قضت به الهيئة التحكيمية يعتبر في مضمونه من ضمن التكاليف والنفقات التي تختص الهيئة التحكيمية بالفصل فيه، عدا النفقات القانونية، ولما كان البين من اتفاق التحكيم خلوه من الاتفاق على منح الهيئة التحكيمية الفصل في الأتعاب القانونية فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من نفقات قانونية بمبلغ (611,984) درهما. حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعية بأدائها عملاً لأحكام المادة (55 ) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون عليه فيما قرره بشأن النفقات الأتعاب القانونية وبمبلغ (611,984) درهماً ورفض الدعوى فيما عدا ذلك وألزمت المدعية بمصروفاتها ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.