الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 17 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-09-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 17 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

عبر الأطلسي للنقل والملاحة- شركة الشخص الواحدذ.م.م  لمالكها السيد/ احمد صالح محمد محمد اليافعي

مدعى عليه:

مان ليفت ميدل ايست ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:

حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية (عبر الأطلسي للنقل والملاحة- شركة الشخص الواحد ذ. م. م) قد أقامت دعواها الماثلة قبل المدعي عليها (مان ليفت ميدل ايست ذ. م. م) بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 24\4\2021 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولاً:- وقف التنفيذ رقم 24/2021/25 تنفيذ أحكام المركز المالي، لحين الفصل في الدعوى الماثلة، ثانياً: قبول الدعوى شكلاً والقضاء موضوعاً: ببطلان الحكم الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي في القضية رقم 74/2018 بتاريخ 5 يوليو 2020، وبإلزام المدعى عليها بكافة المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة في دعوى التحكيم والدعوى الماثلة، على سند من القول حاصله انه بتاريخ 3/2/2012 وقعت المدعى عليها مع مؤسسة عبر الأطلسي للنقل والملاحة لمالكها السابق / احمد حسن محمد آل علي على عقود تأجير المعدات موضوع حكم التحكم المطعون عليه وبتاريخ 3/4/2013 قام المالك بالتنازل عن مؤسسة عبر الأطلسي للنقل والملاحة إلى السيد/ احمد صالح اليافعي وبتاريخ 19/ 6 /2018 قام الأخير بتأسيس الشركة المدعية (عبر الأطلسي للنقل والملاحة ? شركة الشخص الواحد ذ م م، وبتاريخ 19/5/2020 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بالزام المدعية بقيمة عقود الإيجار المبرمة مع السيد / احمد حسن محمد على آل علي بصفته مالك لمؤسسة عبر الأطلسي للنقل والملاحة بعد أن تمت كافة الإعلانات على عنوان مالك المؤسسة السابق السيد احمد حسن أل علي وقد تعمد المدعى عليه وضع العنوان الخاطئ حتى لا تتمكن المدعية من الحضور ويحصل بموجبه على حكم لصالحه ضد المدعية، وقد ورد في حكم التحكيم أن المدعية لم تمثل أمام المحكم، رغم أن هذه الالتزامات قد نشأت واستحقت قبل تأسيس الشركة المدعية بما يجعل من حكم التحكيم الصادر ضد المدعية باطلاً للأسباب التالية، أولاً: بطلان حكم التحكيم لعدم امتلاك المدعية الأهلية القانونية اللازمة وقت إبرام العقود محل حكم التحكيم لان المدعية شركة ذات مسئولية محدودة وبالتالي فإن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن شخصية وذمة ملاكها وكانت الشركة المدعية قد تم تأسيسها في تاريخ 19/6/2018 عندما تم توثيق عقد تأسيسها وقيدها في السجل التجاري ولم يكن لها شخصية اعتبارية ولا أهلية للتصرف عملاً بنص المادة رقم 21 من قانون الشركات الاتحادي وحيث إن العقود محل حكم التحكيم قد وقعت جميعها في عامي 2012 و 2013 وفيها نشا الالتزام ولم يمتد هذا الالتزام لعدم امتداد العلاقة لما بعد تأسيس المدعية بما يجعل الأخيرة لا تملك أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه لكونها لم تمتلك الأهلية عند نشوء الحق وتوقيع الالتزام، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن الشركة المدعية هي ذات الرخصة التجارية التي وقعت العقد مع المدعى عليها حينما كان شكلها القانوني مؤسسة فردية، وذلك لكون المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها وبالتالي فهي لا تتحول إلى شركة والشركة لا تتحول إلى مؤسسة، الأمر الذي يجعل من حكم التحكيم الصادر ضد المدعية وشكلها شركة ذات مسؤولية محدودة هو حكم باطل لصدوره ضد طرف كان فاقد الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم، ثانياً: بطلان حكم التحكيم لعدم امتلاك المدعية أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليتها والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون ولبطلان انعقاد اتفاق التحكيم في مواجهة المدعية، لكونها لم تكن تكتسب الأهلية اللازمة للتصرف وقت إبرام عقد التحكيم، وأن عقود التحكيم قد نفذت جميعها قبل أن تكتسب المدعية الأهلية والشخصية الاعتبارية بما مفاده أن المدعية لم ينقل إليها التصرف في الأعمال موضوع عقود التحكيم لكونها نفذت جميعها قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة للتصرف، كما أن اتفاق التحكيم باطل وغير منعقد في مواجهة المدعية لعدم توقيعه من ممثل صحيح للمدعية، لكون من وقع على عقود التحكيم هو السيد احمد حسن آل علي وممثل المدعية هو السيد احمد صالح اليافعي، ثالثاً: تدفع المدعية ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى وعدم حضورها أيا من جلسات الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً بسبب وضع عنوان خاطئ لها حيث إن الثابت من مطالعة حكم التحكيم أن عنوان المدعية (المحتكم ضدها) هو ذات العنوان المذكور في الرخصة التجارية للمؤسسة الفردية لمالكها السابق السيد احمد حسن أل علي أن الثابت أن عنوان المدعية (المحتكم ضدها) يختلف عن العنوان المذكور بمتن حكم التحكيم الأمر الذي حال دون انعقاد خصومة صحيحة فيما يتعلق بالمدعية التي لم تحضر جلسات التحكيم لعدم إعلانها إعلانا صحيحاً، وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها صورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 74 لسنة 2018 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 19\5\2020، وكتاب دائرة التنمية الاقتصادية بشأن تعديل الرخصة التجارية للشركة المدعية، وصورة من عقد بيع وتنازل مؤرخ والمصدق عليه بتاريخ 3\4\2013 وعقد تأسيسها المصدق عليه بتاريخ 19\6\2018 وصورة من الرخصة التجارية العائدة للمدعية، وشهادة القيد بالسجل التجاري المبين بها التعديلات التي طرأت على نشاط والشركاء في الشركة وصورة من ملف التنفيذ رقم 240/2021/25 تنفيذ أحكام المركز المالي,

وحيث تداولت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوي بجلسة 20\5\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة بالجواب على الدعوي التمس في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا فيما لو تبين تقديمها خارج الميعاد القانوني وبرفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بها،

وحيث أحيلت الدعوي للمحكمة ونظرت بجلسة 26\5\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعية مذكرة بالتعقيب على دفاع المدعي عليها فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة 30\6\2021 وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوي للمرافعة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار، وبجلسة 11\8\2021 قدم الحاضر عن المدعي عليها حافظة مستندات طويت على صورة من عقود الإيجار الخاصة بموضوع التحكيم وصورة من المراسلات المتبادلة بين المدعي والمحكم، صورة من كشف حساب بالمترصد في ذمة المدعية، وبجلسة 1\9\2021 قدم الحاضر عن المدعية مذكرة بالتعقيب على ما قدمته المدعي عليها من مستندات وصممت في ختامها على طلباتها، وحضر وكيل المدعي عليها والمحكمة قررت حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم،

حيث إن المحكمة تنوه الي إنها التفتت عن طلب المدعية بوقف تنفيذ الحكم المراد إبطاله باعتبار أنها قد تصدت للفصل في موضوع الدعوي على نحو ما سبين لاحقا،

وحيث انه وعن الشكل في الدعوى فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المراد إبطاله قد صدر بتاريخ 19\5\2020 وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلان المدعية بهذا الحكم حتى تاريخ إقامة هذه الدعوي ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا،

وحيث إنه وعن موضوع الدعوي وعن نعي المدعية ببطلان حكم التحكيم لعدم امتلاك المدعية الأهلية القانونية اللازمة وقت إبرام العقود محل حكم التحكيم لان المدعية شركة ذات مسئولية محدودة ولها شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن شخصية وذمة ملاكها وكانت الشركة المدعية قد تم تأسيسها في تاريخ 19/6/2018 عندما تم توثيق عقد تأسيسها وقيدها في السجل التجاري ولم يكن لها شخصية اعتبارية ولا أهلية للتصرف عملاً بنص المادة رقم 21 من قانون الشركات الاتحادي وأن العقود محل حكم التحكيم قد وقعت جميعها في عامي 2012 و 2013 وفيها نشأ الالتزام ولم يمتد هذا الالتزام لعدم امتداد العلاقة لما بعد تأسيس المدعية بما يجعل الأخيرة لا تملك أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه لكونها لم تمتلك الأهلية عند نشوء الحق وتوقيع الالتزام، فإن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء التمييز أنه إذا ورد اسم شركة معينة في صدر أو مقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل أو أسفل العقد، فإن ذلك يُقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعة باسم ولحساب الشركة بصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو إضافته إليها، ومفاد ذلك أنه إذا ورد في مقدمة العقد المتضمن شرط التحكيم اسم الشركة وذيل العقد بتوقيع غير مقروء فإن صاحب هذا التوقيع يكون هو من يملك أهلية التصرف في الحق محل التحكيم ويكون للمتعاقد مع الشركة الحق في التمسك بصحة الاتفاق على التحكيم الذي تضمنه العقد المبرم بين الطرفين ولا يجوز للشركة الاعتراض على ذلك بدعوى عدم أهلية الاتفاق على التحكيم فيمن وقعه نيابة عنها وذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 70 من قانون المعاملات المدنية من أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه والتي هي تطبيق للأصل العام الذي يقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية لمحاربة مثل هذه التصرفات وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في كافة الأعمال والتصرفات والإجراءات، كما وأنه لا يجوز وفق ما تقضي به المادة 14/2 من قانون الإجراءات المدنية التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك سواء تسبب فيه عمداً أو إهمالا أو كان من تسبب فيه هو الشخص نفسه أو من يعمل لحسابه - بما لازمه أنه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك ببطلان شرط التحكيم لعيوب تتعلق باتفاق التحكيم ناتجة عن أفعاله هو، ومن المقرر أن استخلاص الأهلية اللازمة للاتفاق على التحكيم من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كانت عبارة العقد تفيد المعنى الذي حصله الحكم، (الطعن رقم 236\2020 مدني جلسة 13\8\2020) وان دعوي بطلان حكم التحكيم ليست سبيلا للطعن عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع فهي دعوي توجه الي حكم التحكيم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن حالات البطلان التي يجوز التمسك بها وردت على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم الذي صدر حكم التحكيم بعد نفاذه فتخضع دعوي البطلان لسلطانه- بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي حالات تتعلق جميعها بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم وبالتالي ليس لقاضي دعوي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو عدالته ومراقبة حسن تقديره إذ هو ممنوع عليه أن يعرض لحكم التحكيم من الناحية الموضوعية ومدي مطابقته للقانون وان العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ولا يبطله ما قد يعتريه من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو خطا في فهم الواقع في الدعوي أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة وغير ذلك من العيوب المتعلقة بضوابط تسبيب الأحكام (الطعن رقم 36\2020 تجاري جلسة 12\7\2020) ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة عقود الإيجار التي تضمنت شرط التحكيم في البند رقم (5) منها انه ورد بديباجة هذه العقود اسم المدعية (عبر الأطلسي للنقل والملاحة) دون أن يكون مقرونا باسم الممثل القانوني لها وذيلت بخاتم المدعية وبإمضاء غير مقروء بما مفاده - واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق القانوني المتقدم أن هذا التوقيع قرينة قاطعة على انه صادرا ممن يمثلها في التوقيع عليها وأهلية الاتفاق على التحكيم وبالتالي فإن أثار تلك العقود تنصرف إليها وتحاج بشرط التحكيم الذي تضمنته ولا يجوز للمدعية الاستفادة من خطئها أو إهمالها بعدم إثباتها اسم وصفة من وقع على الاتفاقية بتوقيع مقروء وقيامها بالتوقيع عليها بتوقيع غير مقروء بما ينبئ عن أنها اعتدت بذلك التوقيع حتى يتسنى لها أن تتمسك به أمام المحكمة بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم ناتجة عن أفعالها هي، ولا يقبل منها التحدي بكون من وقع على الاتفاق على شرط التحكيم ليس له أهلية عليه، لعله مردها وجوب إبرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفقا للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وان الدعوي التحكيمية قد أقيمت قبلها باعتبارها شخص معنوي، فضلا عن أن قضاء المحكمة قد اقتصر على مسالة التزام المدعية بشرط التحكيم دون أن يتطرق الي مدي التزام المدعية بالمبلغ المقضي به قبلها وصفتها في المطالبة وذلك باعتبار أن دعوي البطلان لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع الذي هو ممنوع على المحكمة أن تتعرض له ومدي مطابقته للقانون وتقدير ملاءمته أو عدالته ومراقبة حسن تقديره وان حالات البطلان التي يجوز التمسك بها وردت على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ومن ثم فإن المحكمة تقضي والحال كذلك برفض ذلك النعي من جانب المدعية.

وحيث انه وعن النعي من المدعية ببطلان حكم التحكيم المطعون عليه لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى وعدم حضورها أيا من جلسات الدعوى لعدم إعلانها إعلانا صحيحاً بسبب وضع عنوان خاطئ لها، فإن ذلك النعي في غير محله ومردود عليه بانه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين على المحكم قبل إصدار حكمه اتباع الإجراءات المشار إليها في قانون الإجراءات المدنية بشان دعوة الخصوم للحضور أمامه وسماع وتحقيق دفاعهم وتمكينهم من تقديم المستندات سواء كان المحكم ملتزما بالفصل في التحكيم طبقا للقانون أو كان مفوضا بالصلح - إلا انه ليس معنى دعوته للخصوم بالحضور هو حضورهم بالفعل أمامه لأن تخلفهم عن الحضور بعد دعوته لهم لا يسقط مبدا المواجهة - وان الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى إنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، ويقع على الخصم الذي يتمسك ببطلان حكم المحكم لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم عبء إثباته - وانه من المقرر وفقا نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية: أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2- تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة - وكان مفاد ذلك النص أن المشرع حدد حالات البطلان وأوردها حصرا على النحو سالف البيان (الطعن رقم 168\2020 تجاري جلسة 18\3\2020) ولما كان الثابت أن هيئة التحكيم قد خاطبت المدعية بتاريخ 23 يناير 2019 على البريد الإلكتروني ( (anas@tats.ae و ردت رسالة عبر البريد الإلكتروني osan@osan.ae بتاريخ 12 مايو 2019 لهيئة التحكيم بطلب الاطلاع على الملف المرفق وطلب المخاطبة على هذا عنوان هذا البريد الإلكتروني باسم دي ال ايه بيير ميدل ايست ذ م م، وبتاريخ 12 مايو 2019 وردت رسالة لمركز التحكيم من السيد احمد صالح اليافعي بطلب تأجيل الدعوي لما بعد 9 يونيو 2019 لان احد الشركاء خارج الدولة والذي لديه تفاصيل الدعوي ومذيلة بخام المدعية، وعليه تم إرسال جميع المراسلات على هذا العنوان (البريد الإلكتروني سالف البيان) منذ 12 مايو 2019، وبتاريخ 27 أغسطس 2019 أفاد الأخير بان الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني سالف البيان يتم استلامها بنفسه أو بتفويض كامل منه وقدم نسخة من الرخصة التجارية للمحتكم ضدها، ومن ثم فقد انعقدت الخصومة في إجراءات التحكيم، وليس ادل على ذلك أيضا مما اثبته المحكم من أن المدعية (المحتكم ضدها) قد أرسلت للمحكم بتاريخ 12\5\2019 طلب تمديد الوقت الي 9\6\2019 لكون الشخص الذي لديه تفاصيل القضية خارج الدولة، وقدمت دفاعها بان المالك الحالي لها قد اشتري المحتكم ضدها في 17\3\2013 وان المبالغ المستحقة للمدعية في الدعوي التحكيمية تتعلق بالعمل المنجز والفواتير الصادرة قبل الشراء ويجب ألا يكون المالك الحالي مسئولا عن دفع هذه المبالغ، وان طلب السداد يجب أن يتم توجيهه للمالك السابق، بما مفاده أن المحكم قد أتاح للمدعية (المحتكم ضدها) السبيل لتمكينها من الحضور وإعلانها وتقديم ما لديها من دفاع إلا أنها تقاعست بدون عذر مقبول وتقديم ما يعن لها من مستندات أو إبداء أوجه دفاعها، ومن ثم يكون النعي منه على حكم التحكيم بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة التحكيمية أو إهدار حقه في الدفاع في غير محله متعينا رفضه,

وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فإن المحكمة تلزم المدعية عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة