الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 16 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-08-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 16 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

عبد العزيز عبد الرؤوف عبد الرحمن العور

مدعى عليه:

طارق عبد الله أحمد عبد الله الحفيتي

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المدعي أقام الدعوى في مواجهة المدعى عليه بطلب إلغاء القرار الصادر من الهيئة التحكيمية بتاريخ 31-3-2021م في المنازعة التحكيمية رقم 78|2020م، مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والقاضي برفض الدفع المبدى بعدم الاختصاص والقضاء مجدداً بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع المردد بين الطرفين، وتأسيساً على أن المدعى عليه قيد الدعوى التحكيمية رقم 78|2020م، مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، في مواجهة المدعى بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ (2,500,000) درهم ومصروفات التحكيم وعند تداول نظر النزاع أمام الهيئة التحكيمية تقدم وكيل المدعي بدفاعه بعدم اختصاص المركز بنظر النزاع بسبب أن النزاع بحسب ما ورد بلائحة دعوى المدعى عليه ذو طبيعة تجارية، نزاع مالي، ولا يتعلق بنشاط رياضي وأنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين يتضمن الإحالة للتحكيم وبالتناوب بعدم قبوله شكلا وذلك لعدم سلوك المدعى عليه للإجراءات المقررة شكلاً والواردة في النظام الأساسي لاتحاد الإمارات للفروسية والتي تستلزم أن استنفاد المدعى عليه لكافة وسائل الطعن الداخلية المنصوص عليها بالنظام الأساسي، وبجلسة 31-3-2021م أصدرت الهيئة التحكيمية قرارها برفض الدفع وبندب خبير محاسبي لتحقيق عناصر الدعوى وتحديد مستحقات المدعى عليه مما حدا بالمدعى لإقامة الدعوى وبطلباته السابقة وذلك للأسباب الأتية :-
إن النزاع محل الدعوى التحكيمية نزاع تجاري بالمطالبة بمبالغ مالية ولا يتعلق بنشاط رياضي وأن الاختصاص فيه ينعقد للمحاكم المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل.
عدم وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين بإحالة النزاع للتحكيم حيث لا يوجد عقد يتضمن شرطا باللجوء للتحكيم ولا يوجد اتفاق على اللجوء للتحكيم.
عدم سلوك المدعى عليه الطريق الذي رسمه القانون، حيث إن المدعى عليه لم يستنفد كافة وسائل الطعن الداخلية التي ينص عليها النظام الأساسي لاتحاد الأمارات للفروسية .

حيث تداولت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المدعى عليه وتقدم بمذكرة دفاع دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إذ أن القرار المطلوب إبطاله قد صدر موشحاً باسم سعادة سموحاكم الدولة الشيخ خليفة بن زايد وبما يجعل الاختصاص بالفصل فيه منعقداً للمحاكم الاتحادية دون غيرها، وأن النزاع يتعلق بنشاط رياضي حيث إن النزاع بين الطرفين يدور حول نشاط تجاري يتمثل في اتفاق الطرفين، المدعي كصاحب خيول والمدعى عليه كمدرب خيول، على أن يقوم الأخير بتدريب الخيول العائدة للمدعى لقاء حصوله على نسبة من الحوافز والجوائز التي تحصدها الخيول التي يقوم بتدريبها وهو نشاط رياضي ينعقد الاختصاص بالفصل فيه الي مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دون غيره عملا لأحكام المادة (5) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016م في شأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والتي تجعل من التحكيم بشأن الأنشطة الرياضية إجباريا لا تتطلب موافقة الطرفين على عقد الاختصاص للمركز المذكور. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
 حيث إنه عن الشكل ولما كان القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 31، 3-2021م وتم قيد الدعوى بقيد إلكتروني بتاريخ 13-4-2021م فإن المحكمة ترى أن الدعوى قد تم قيدها خلال الأجل المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (19|2) من القانون رقم(6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبولها شكلا .
 حيث إنه عن الدفع المبدئ بشـأن عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن الدفع مردود عليه بأن المقرر وبموجب أحكام المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم بأن المحكمة المختصة بنظر منازعات التحكيم هي المحكمة الاستئنافين الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، ولما كان الثابت بالأوراق أن التحكيم محل الدعوى المطعون على حكمها قد انعقد - بإمارة دبي، داخل اختصاص هذه المحكمة فإن النعي يكون على غير أساس من القانون متعين رفضه .
 حيث إنه عن الدفع المبدئ ببطلان القرار لعدم وجود اتفاق مكتوب أو لاحق بين الطرفين على اللجوء للتحكيم فإن المقرر وبموجب أحكام المادة (5) من القانون رقم (6) لسـنة 2016م في شأن إنشاء مركز الأمارات للتحكيم الرياضي بأن يختص المركز دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية وعلى وجه الخصوص .... والمقرر بموجب أحكام المادتين 17و18 من ذات القانون أنه على الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وأنه على الجهات العاملة تضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مما مفاده أن المشرع قد أوجب بأن يكون الفصل في الأنشطة الرياضية عن طريق التوفيق أو التحكيم وأن يختص مركز الأمارات للتحكيم الرياضي دون غيره بنظر منازعات الأنشطة الرياضية، وأوجب على جميع الهيئات والجهات العاملة في مجال الأنشطة الرياضية أن تضمن هذا الشرط، اختصاص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، اللوائح والنظم الأساسية الخاصة بها، بما مفاده أن التحكيم في النزاعات الرياضية يكون إجباريا لكافة الجهات التي تمارس أنشطة رياضية، ولا يتطلب هذا النوع من التحكيم، التحكيم الإجباري، موافقة ذوي الشأن على اللجوء للتحكيم بواسطة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وإنما ينعقد الاختصاص بالفصل في النزاع عن طريق التحكيم وبواسطة المركز المذكور طالما كان النزاع يدور حول نشاط رياضي . وبما لازمه رفض الدفع .
 حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص الهيئة مصدرة الحكم بسبب نوع النزاع، ولما كان الثابت من الوقائع الواردة بلائحة الدعوى التحكيمية المقيدة أمام هيئة التحكيم والمرفقة بأوراق الدعوى أن النزاع تتحصل وقائعه بأن المدعى عليه بالدعوى يطالب بمستحقاته الناتجة عن عمله كمدرب للخيول العائدة للمدعي، وبما تخلص معه المحكمة بأن النزاع المردد بين الطرفين، منازعة التحكيم، يدور حول نشاط رياضي، نشاط رياضة الفروسية - وذلك حسب التعريف الوارد بنص المادة (1) من القانون رقم (16) لسنة 2016م في شأن إنشاء مركز الأمارات للتحكيم بشأن المنازعات الرياضية والتي نصت على إن المنازعات الرياضية هي أي نزاع ناشئ عن أي نشاط رياضي وهو ما تراه المحكمة ينطبق على النزاع المردد بين الطرفين أمام الهيئة التحكيمية، وبما يكون الاختصاص بالفصل فيها منعقدا لمركز الأمارات للتحكيم الرياضي مصدر القرار المطعون عليه دون غيره وذلك بحسب نوع النزاع وبما يتعين معه رفض الدفع .
 حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تقضي بالزام المدعى بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها والزمت المدعي بمصروفاتها ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .