باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-09-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 15 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
عيسى عبد الله احمد الغرير
مدعى عليه:
ادرافور الامارات ش.ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا: - حيث تخلص وقائع الدعوي من مطالعة سائر أوراقها وما قدم فيها من مستندات في إن المدعي / عيسىعبد الله احمد الغرير أقامها بموجب صحيفة مودعة إلكترونياً بتاريخ 22 /3 /2021 وأعلنت قانوناً للمدعي عليها / ادرافور الإمارات ش ذ م م بطلب الحكم أولاً: بقبول الدعوي شكلاً.
ثانياً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 214 لسنة 2012 وحكم التحكيم الإضافي الصادر بتاريخ 2 /12 /2019.
ثالثاً: القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 214 لسنة 2012 عن مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك على سند من القول أنه قد صدر ضده الحكم في الدعوي التحكيمية رقم 214 لسنة 2012 عن مركز دبي للتحكيم الدولي وقد شاب الحكم البطلان لأسباب حاصلها:
أولاً: شاب الحكم البطلان لبطلان اختصام المدعي في الدعوي التحكيمية؛ لكونه ليس طرفاً في اتفاق التحكيم.
ثانياً: شاب الحكم البطلان لاستحالة تحقيقه لعدم وجود اتفاق على اللجوء الي التحكيم وذلك لاتفاق الطرفين على تطبيق قواعد التوفيق والصلح التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي وكانت تلك القواعد مطبقة وقت إبرام العقد ولكنها الآن لم تعد حيز التطبيق.
ثالثاً: بطلان حكم التحكيم لصدوره من محكمين لم يعينوا وفقا للقانون أو القواعد المتفق عليها بين الطرفين.
رابعاً:بطلان حكم التحكيم لعدم توقيع المدعي على بند التحكيم وبالتالي عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى.
خامساً: بطلان حكم التحكيم لعدم اللجوء الي التسوية الودية قبل اللجوء الي التحكيم.
سادساً: بطلان حكم التحكيم لطول أمد التحكيم أمام المحكمين بمدة قاربت سبع سنوات.
سابعاً: بطلان حكم التحكيم لقضاء الحكم بفائدة على المبلغ المقضي به تجاوز أصل الدين مخالفا بذلك نص المادة 76 من قانون المعاملات التجارية.
ثامناً: بطلان حكم التحكيم لتقادم المبالغ المطالب به من المدعي عليها.
تاسعاً: بطلان حكم التحكيم لعدم إجراء المقاصة بين حقوق المدعي لدي المدعي عليها مما كان يتعين القضاء بها.
عاشراً: الاختصام الخاطئ للمدعي في الدعوي وتحميله مسؤوليات بدون وجه حق.
الحادي عشر: بطلان حكم التحكيم لثبوت تعارض مصالح بين وكيل المدعي عليها وبين المدعي حيث إن المذكور كان الوكيل السابق له.
الثاني عشر: بطلان التحكيم لعدم أهلية ممثل المدعي عليها في التوقيع على اتفاق التحكيم واختتم صحيفة الدعوي بطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
وحيث قدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية مع ترجمة معتمدة للحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 214 لسنة 2012 والصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي، وحيث إنه بجلسة 14 /7 /2021 حضرت وكيلة المدعي عليها وقررت إنها قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم سماع الدعوي لرفعها بعد الميعاد وحافظة مستندات طويت على صورة من حكم التحكيم موقع من أعضاء هيئة التحكيم، وكانت المحكم قد قررت ضم التظلم رقم 7 لسنة2021 للدعوي الماثلة للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إنه عن شكل الدعوي وعن الدفع بعدم سماع الدعوي وكان المدعي لم يعلن بالحكم التحكيمي ومن ثم يكون الميعاد مفتوحاً له ومن ثم تكون الدعوي مقبولة شكلاً وذلك حيث إن من المقرر النص في المادة 44 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 على انه (مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون تعلن هيئة التحكيم الحكم لجميع الأطراف وذلك بتسليم كل منهم نسخة أصليهأو صوره منه موقعة من هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم) إلاأن المادة 47 فقره 1 من القانون سالف الذكر نصت على إن (مع عدم الإخلال بحق المحكمين في الرجوع على الأطراف بأتعابهم ومصاريفهم يجوز لهيئة التحكيم رفض تسليم حكم التحكيم النهائي للأطراف في حالة عدم تسديد كامل مصاريف التحكيم) والنص في المادة 54/2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم إنه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان) ومفاد تلك النصوص مجتمعه تدل على أن المشرع وإن أناط بهيئة التحكيم في المادة 44 سالفة البيان تسليم كل طرف من أطراف الدعوي التحكيمية نسخة أصليةأو صورة من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إلاأنه أجاز لهيئة التحكيم في المادة 47 فقرة 1 من قانون التحكيم أن ترفض تسليم حكم التحكيم النهائي للأطراف اذا ما تخلفوا عن سداد كامل مصاريف التحكيم بما مؤداه أن ما ورد بالمادتين سالفتي الذكر يتغير في أحكامه مع ما ورد بنص المادة 54 فقرة 2 من قانون التحكيم سالف البيان التي اشترطت للحكم بعدم سماع دعوي بطلان حكم التحكيم مرور اكثر من ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم ومن ثم لا يعد ما ورد بنص المادة 44 من قانون التحكيم سالف البيان بشأن تسليم أطراف الدعوي التحكيمية نسخه أو صوره من حكم التحكيم قرينه على توافر ما اشترطه المادة 54 فقرة 2 من القانون المذكور من ضرورة إعلان حكم التحكيم للقضاء بعدم سماع دعوي بطلان حكم التحكيم اذا أقيمت بعد مرور أكثر من ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان ذلك الحكم ذلك إن لكل من النصوص سالفة الذكر مجال لإعماله إذإن كل منها يدور في فحواه ونطاق تطبيقه على الأشخاص المخاطبين به حسب الأحوال ذلك إن الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها والا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها أو بما يؤول الي الالتواء بها عن سياقها سواء بفصلها عن موضوعها أو مجاوزتها الأغراض المقصودة منها ومرد ذلك أن النصوص التشريعية لا تصاغ عبثاً وإنما لغاية تحقيق مصلحة أياً كان نوعها .
الطعن رقم 2020 / 33 طعن تجاري مما يضحي الدفع بعدم السماع قد جاء على سند غير صحيح. وحيث إنه عن الموضوع؟ وكان من المقرر قانونا - أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ،أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام ، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه وأن أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة ذلك إن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب الصديق عليه و دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين . الطعن رقم 2020 / 114 طعن تجاري ولما كان ذلك وكان الثابت من أسباب البطلان التي أورده المدعي من البند الخامس وحتي البند الثاني عشر، هي في حقيقتها أسباب موضوعية تخضع لتقدير هيئة التحكيم وليست من أسباب البطلان الواردة على سبيل الحصر وفقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 ومن ثم لا تعد سبباً من أسباب البطلان .
وحيث إنه عن السببين الأول والثاني بشأن عدم توقيع المدعي على اتفاق التحكيم ومن ثم عدم اختصاص هيئة التحكيم _ فمردود عليه انه وفقا لنص المادة 19 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 إن مسالة الاختصاص يدفع به أمام هيئة التحكيم ولهيئة التحكيم إن تفصل فيه وقد قضت هيئة التحكيم باختصاصها في نظر النزاع وبرفض دفع المدعي.
وحيث إنه عن السببين الثالث والرابع فالثابت إن المدعي قد لجا الي التحكيم بمحض إرادته، وباشر الإجراءات عن طريق وكيله مما يكون موافقا على اتخاذ إجراءات التحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي، وأما بشان نعية بطول أمد التقاضي في الدعوي التحكيمية، فالثابت إن هذا الأمر لم يتم الاعتراض عليه منه وكان برضائه مما لا يعد سبباً من أسباب البطلان عملاً بالمادة 25 من قانون التحكيم سالف الذكر وهو ما تخلص معه المحكمة من جماع ما تقدم إن الدعوي قد أقيمت على سند غير صحيحمتعينة القضاء برفضها . وحيث إن التظلم استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا وحيث إنه عن موضوع التظلم وكان المتظلم قد بني أسباب تظلمه الماثل على القرار الصادر في الأمر على عريضة رقم 177 لسنة 2020 أمر على عريضة تصديق حكم محكمين، على ذات أسباب دعوي البطلان السابق الرد عليها، وقد انتهت المحكمة في قضائها إلى رفض الأسباب التي بنيت عليها وهو ما تقضي معه المحكمة برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه .
وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: -
أولاً: بقبول الدعوي والتظلم شكلاً ثانياً: وفي الموضوع برفضهما وبتأييد القرار المتظلم منه وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعابالمحاماة.