باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-06-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 14 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
شركه سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات ( ذ.م.م ) ( فرع دبى )
مدعى عليه:
شركة رويال الدولية ? شركة ذات مسؤولية محدودة
الحكم المستأنــف:
0/0 بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا: حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في إن المدعية (شركة سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات (ذ. م. م - فرع دبى ) قد أقامت دعواها الماثلة قبل المدعي عليها(شركة رويال الدولية - شركة ذات مسؤولية محدودة) بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 17\3\2021 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم أولاً:- قبول الدعوى شكلاً، ثانياً:- في الموضوع القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم DL19258 عن مركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، وبإلزام المدعى عليها بكافة المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، علي سند من القول حاصله انه بتاريخ 7/5/2015، تم إبرام عقد مقاولة رئيسي فيما بين المدعية بوصفها المقاول الرئيسي وما بين المدعى عليها بوصفها مالكة المشروع، بحيث تقوم المدعية بتنفيذ الأعمال الرئيسية لبناء أبراج تيكوم ? فندق وريز يدنس 5 نجوم الكائن في منطقة البرشاء هايتس الكائنة ضمن سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، بقيمة مقاولة إجمالية تبلغ (1، 099، 871، 325) مليار وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وخمس وعشرون درهماً إماراتياً والذي يتضمن اتفاق التحكيم، وقد نشأ نزاع بين المدعية والمدعى عليها وتم إحالته للتحكيم وسجلت الدعوى التحكيمية رقم DL18155 وتم تعيين هيئة التحكيم لنظر الدعوى المذكورة والتي أصدرت حكمها بتاريخ 29/9/2019 والذي قضى بأن جميع مطالبات المحتكمة (المدعية) غير مقبولة إجرائياً لعدم استيفاء الشروط الملزمة المحددة في العقد لغايات إحالة النزاع إلى التحكيم وهي عدم الانتظار لمدة (56) يوماً من تاريخ صدور قرار الاستشاري، وعلى المحتكمة أن تدفع للمحتكم ضدها (المدعى عليها) مبلغ (515، 453.18) درهماً مقابل مصاريف التحكيم مع فائدة قانونية من تاريخ 28/10/2019 على إثر ذلك، قامت المدعية باستكمال جميع النواقص واستيفاء جميع الشروط المحددة في العقد وقامت بقيد دعوى تحكيمية جديدة بخصوص ذات المطالبات وسجلت بالرقم DL19258 وتم تعيين هيئة التحكيم لنظر الدعوى المذكورة والتي أصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 16/2/2021 والذي تبلغته المدعية بتاريخ 21/2/2021، وحيث إن حكم التحكيم محل الطعن قد جاء باطلاً ومخالفاً للقانون للأسباب الآتية أولاً: إصدار حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له سنداً للفقرة رقم (ز) من المادة (53/1) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018 لأن هيئة التحكيم أرسلت رسالة إلكترونيه بتاريخ 30/9/2020 لإعلام الأطراف بأنها ستقوم بإصدار الحكم بتاريخ 20/10/2020 وتخلفت هيئة التحكيم عن إصدار حكمها بالتاريخ المذكور، بل قامت بإصدار حكمها بتاريخ 16/2/2021 أي بعد أكثر من (115) يوماً من التاريخ المحدد لإصدار حكم التحكيم، وهو ما من شأنه أن يبطل حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة لصدوره بعد انتهاء المدة المقررة له، ثانياً: تشكيل هيئة التحكيم وتعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام القانون سنداً للفقرة رقم (و) من المادة (53/1) حيث إن حكم التحكيم الصادر في الدعوى الأولى المسجلة بالرقم DL18155 قد قرر عدم قبول مطالبات المحتكمة لعدم استيفاء الشروط المحددة في البند رقم (67) من العقد والمتمثلة بتقديم الدعوى أمام التحكيم قبل مضي مدة (56) من تاريخ توجيه الإخطار للمدعى عليها بنية المدعية بإحالة النزاع إلى التحكيم، وكانت هيئة التحكيم في تلك الدعوى مشكلة من التالية أسمائهم: السيد فيكتور ليغنسكي رئيساً، والسيد عماد الجمل عضواً معين من قبل المدعية، والسيدة لينورا رايزنبرغ عضواً معين من قبل المدعى عليها، وعند قيد الدعوى الجديدة الصادر بها الحكم محل الطعن الماثل قامت المدعى عليها بإعادة تسمية ذات المحكم المعين من قبلها سابقاً وهي المدعوة "لينورا رايزنبرغ" كعضو في هيئة التحكيم التي تنظر الدعوى الحالية، وقامت المدعية بالاعتراض على ذلك التعيين بتاريخ 16/12/2019 إلا أن مركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي أهمل اعتراض المدعية ووافق على تعيين المذكورة عضواً في هيئة التحكيم بتاريخ 07/1/2020 وعليه، فيكون قد ثبت بشكل لا يقبل أي شك أن المحكم المعين من قبل المدعى عليها في الدعوى الجديدة قد سبق وأن قامت المدعى عليها بتعيينها في دعوى التحكيم السابقة، وسبق وأن قامت بإعطاء قراراها وبيان رأيها في الدعوى السابقة، وحيث أن تعيينها مجدداً في الدعوى الجديدة مخالف للقانون بحيث لا يجوز لأي محكم عند تعيينه أن يكون قد سبق وأن كان مشتركاً أو مرتبطاً بالنزاع أو أن يكون قد أعطى فيه حكماً أو رأياً سابقاً، أو أن يكون قد اطلع مسبقاً على مستندات الأطراف بما يخشى أن يكون قد كون رأياً مسبقاً قبل صدور حكم التحكيم المشار إليه وبالتالي يكون قد فقد أسس ومعايير الحيدة والاستقلال المطلوبة من القاضي أو المحكم ويكون تعيين المذكورة كمحكم قد جاء مخالفاً للقانون أيضاً ومجحفاً بحق المدعية، وقد قامت المدعية بتاريخ 4/3/2021 بتوجيه رسالة إلى المحكم "لينورا رايزنبرغ" تطلب منها التنحي عن دورها كمحكم في الدعوى الماثلة تحت طائلة تقديم طلب ردها كمحكم أمام مركز التحكيم، بناءً على مخالفاتها للالتزام القانوني المستمر طيلة فترة إجراءات التحكيم والملقى على كافة المحكمين في ضرورة الإبلاغ عن أية أمر أو ظرف من شأنه أن يثير أية شكوك حول الحيادية والاستقلال، والتنحي على الفور تفادياً لأي شك أو إضرار بحقوق أي من الطرفين، وعلى ضوء عدم قيامها بالتنحي أو حتى بالرد على رسالة المدعية، فتقدمت المدعية بطلب ردها أصولاً أمام مركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 7/3/2021 ولم يصدر أي قرار بعد في هذا الخصوص، وهو ما يثبت دون أدنى شك تعنت المحكم وإهمالها لكافة أسس التقاضي وإجراءات التحكيم، وهو ما من شأنه ثبوت بطلان تشكيل هيئة التحكيم وبطلان تعيين المحكم المدعوة لينورا رايزنبرغ ومخالفة للقانون الأمر الذي يستتبع بالنتيجة ضرورة القضاء ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة، ثالثاً: إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي سنداً للفقرة رقم (د) من المادة (53/1) بعدم قبول مطالبة المدعية بالتعويض عن التمديد الزمني رقم (2) والتناقض في الحكم بعدم قبول مطالبات المدعية بالتعويض عن فسخ عقد المقاولة بدون مبرر والمطالبة بالتعويض عن التمديد الزمني رقم (2)، بما يستتبع بالنتيجة ضرورة القضاء ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة، وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها صورة من عقد المقاولة المؤرخ 7\5\2015، وصورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم DL19258 عن مركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي والصادر بتاريخ 16\2\2021، حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقـم DL8155 بتاريـخ 28/ 9 / 2019، ومستندات أخرى أحاطت بها المحكمة وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلسة 19\5\2021 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة بالجواب على الدعوي التمس في ختامها الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم، وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بالقول بأن الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام ويعتبر معروض على محكمة الموضوع ولها أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أي من الخصوم، ومن المقرر في نص في المادة الثانية من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أن تسري أحكامه على كل تحكيم يجرى في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم أخر وعلى كل تحكيم يجرى في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا ما استثنى بنص خاص، (الطعن رقم 3\2020 تجاري جلسة 16\2\2020) وكان المقرر أن مفاد نصوص المواد (2) و(8) و(10) من القانون رقم (9) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن مركز دبي المالي العالمي، والمواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي المعدل بالقانونين رقمي (16) لسنة 2011 و(5) لسنة 2017 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل لمحاكم مركز دبي المالي العالمي سلطة قضائية قائمة بذاتها تستقل بمهامها التي حددها لها القانون، وقد ناط بالمحكمة الابتدائية للمركز دون غيرها النظر والفصل في أي طلب أو نزاع مدني أو تجاري أو عمالي يكون المركز أو أي من هيئاته أو مؤسساته طرفا فيه، وتلك الناشئة أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد تم إبرامه أو تنفيذه كلياً أو جزئياً داخل المركز أو من المفترض تنفيذه داخل المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد، وأيضاً الناشئة أو المتعلقة بواقعة أو معاملة تمت كلياً أو جزئياً في المركز ومتعلقة بأنشطته، وكذلك الطعون التي تقدم ضد القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئات المركز التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمته، وأي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وأنظمته، كما تختص محكمة الاستئناف لمركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالفصل في الطعون التي تقدم في أحكام المحكمة الابتدائية وتكون أحكامها قطعية وباتة ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، لما كان ذلك، وكان مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي يتخذ من مقر مركز دبي المالي العالمي مقراً له لممارسة عمله مما يجعله مؤسسة من مؤسساته وفقاً لنص المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2004 المستبدلة بالقانون رقم (16) لسنة 2011 سالف الذكر، ومن ثم تكون لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها صلاحية النظر في الطعون المقدمة في أحكامه، (الطعن رقم 16 لسنة 2021 تجاري جلسة 24/2/2021) ولما كان ما تقدم وكان الثابت إن حكم التحكيم المطعون عليه بالبطلان صادراً في الدعوى التحكيمية رقم DL19258 عن مركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 16/2/2021، ومن ثم فإن محاكم مركز دبي المالي العالمي هي المعني بها الاختصاص بنظر دعوي بطلان الحكم الصادر عنها لكونها المختصة بنظر الطعون في القرارات أو الإجراءات الصادرة عن هيئات المركز، ولا يجوز جلب الاختصاص أو نزعه من محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومن ثم فإن المحكمة تقضي وتبعاً لذلك ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوي، وحيث إنه وعن رسوم ومصاريف الدعوي شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملا بحكم المادة 55/1، 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوي وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة