الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 10 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 10 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

دبي فيستيفال سيتي للمدارس الدولية (ش.ذ.م.م)

مدعى عليه:

المريخي للمقاولات العامة (مؤسسة فردية) لمالكها أحمد حاضر محمد المريخي

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :-
حيث تخلص وقائع الدعوي الماثلة من مطالعة سائر أوراقها، وما قدم فيها من مستندات من إن المدعية /دبي فستيفال سيتي للمدارس الدولية ش ذ م م أقامتها بموجب صحيفة مودعة إلكترونياً بتاريخ 28 /2 /2021 ومعلنة قانوناً للمدعي عليها /المريخي للمقاولات العامة (مؤسسة فردية ) لمالكها أحمد حاضر محمد المريخي وذلك بطلب الحكم أولاً: قبول الدعوى الماثلة شكلاً لرفعها خلال الميعاد وإعلان المدعى عليها بصحيفة الدعوى ومرفقاتها وتحديد أقرب جلسة لنظرها ثانيا - بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 112 /2018 والصادر عن مركز دبي التحكيم الدولي بتاريخ 28 /1 /2021 لحين الفصل في دعوي البطلان     ثالثا - وبالنتيجة القضاء ببطلان الحكم الصادر في دعوي التحكيم رقم 112 لسنة 2018 الصادر عن مركز دبي للحكيم الدولي مع الزام المدعي عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول إن المدعية هي شركة ذات مسئولية محدودة قائمة في إمارة دبي ومؤسسة بموجب الرخصة التجارية رقم 557140 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، والمدعى عليها هي مؤسسة فردية مملوكة للسيد / أحمد حاضر محمد المريخي قائمة في إمارة دبي ومؤسسة بموجب الرخصة التجارية رقم 244407 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي . وبتاريخ 14 /5 /2008 أبرمت المدعية والمدعى عليها اتفاقية تصميم وتنفيذ وإتمام وإصلاح عيوب مشروع المدرسة العالمية الأمريكية (مدرسة ديرة الدولية، المرحلة الثانية والثالثة)، ويشار إليه فيما يلي بـ("عقد المقاولة")، قامت بموجبه المدعية (صاحب العمل) بموجبه إسناد القيام بأعمال المقاولة محل العقد إلى المدعى عليها (بصفتها المقاول) وقد نص في البندين رقمي 20 /3، 20 /6 تحت بند تسوية المنازعات على اللجوء إلى التحكيم (الفيدك) لحل ما ينشأ بينهما من نزاعات وعلى اللجوء إلى تعيين مجلس فض خلافات. يجب أن يتكون مجلس فض الخلافات هذا من أشخاص مؤهلين بصورة مناسبة كأعضاء، بحيث يكون عدد الأعضاء هو واحد أو ثلاثة، كما هو مذكور في الملحق رقم 1 للجزء 2. إذا كان مجلس فض الخلافات يتكون من ثلاثة أعضاء، يجب على كل طرف ترشيح عضو واحد للموافقة من قبل الطرف الآخر، ويجب على الطرفين التراضي فيما بينهما وتعيين العضو الثالث (والذي سيعمل كرئيس   ) وذلك قبل اللجوء إلى التحكيم وذلك وفق الشروط المتفق عليها، وحيث صدر الحكم في الدعوي التحكيمية رقم 112 لسنة 2018 الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي وقد نعت المدعية عليه بالبطلان للأسباب الآتية :-   1- بطلان حكم التحكيم لعدم اللجوء إلى اللجنة المختصة بالفصل في النزاع قبل اللجوء إلى التحكيم   2- بطلان حكم التحكيم لتشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة لاتفاق الطرفين حيث كان الاتفاق على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاث محكمين، إلا أنه تم تعيين محكما واحدا   3- بطلان حكم التحكيم للإخلال بالمبادي الأساسية للتقاضي (مبدأ احترام حق الدفاع ) وهو رفض المحكم لطلبات المدعية بتقديم أدلة جوهرية في الدعوي تفيد سدادها مبلغ 1,575,000 درهم وبعض المستحقات الأخرى ولم يلتفت إليها المحكم، وعليه أقامت دعواها بطلب الحكم بالطلبات السابق الإشارة إليها .  


وحيث قدمت المدعية حافظة طويت على مستندات اخصها :- 1- صورة من الرخصة التجارية للمدعية وللمدعي عليها     2- صورة من الاتفاقية الوارد بها الإحالة إلى الفيدك    3- صورة من حكم التحكيم
وحيث إنه بجلسة 19 /5 /2021 حضرت وكيلة  المدعية وقررت إنها قدمت حافظة مستندات طويت على ترجمة لأحد بنود العقد، كما حضرت وكيلة المدعي عليها وطلبت أجلأ وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا
وحيث إنه عن موضوع الدعوي وعن ما تنعيه المدعية من السبب الأول من أسباب البطلان إلا وهو عدم قبول الدعوي التحكيمية لإقامتها قبل الأوان حيث كان يتعين اللجوء أولاً إلى مجلس فض المنازعات للفصل في النزاع وذلك طبقا لشروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين - فمردود عليه - إن مفاد نص المادة 20  الفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم (يجب التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المحتكم ضده المشار إليه في المادة 30 من هذا القانون، وفي حال تعلق الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للمسائل التي يثيرها الطرف الآخر أثناء نظر النزاع، فيجب التمسك به في موعد غايته الجلسة التالية للجلسة التي ابدي فيها هذا الدفع والا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال إن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول )  مما مفاده انه كان يتعين على المدعية التمسك بالدفع بعدم الاختصاص أمام هيئة التحكيم واختصاص مجلس فض المنازعات وذلك  وفقاً للشروط الواردة بالمادة 20 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018، وعليه يكون قد سقط حقها في الدفع بعدم الاختصاص ويكون ما تنعاه بهذا السبب قد جاء على سند غير صحيح .


وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب البطلان وهو تعيين محكم فرد بدلاً من ثلاثة محكمين بالمخالفة لشروط الاتفاق بين الطرفين، فمردود عليه أن من المقرر قانوناً إن العقد شريعة المتعاقدين، وقد ورد بالعقد نصا (يتم إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية بموجب قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي من محكم واحد ) وتستبدل كلمة محكمين بمحكم واحد أينما وردت بالبند، مما مفاده عدم مخالفة اتفاق التحكيم لشروط تعيين المحكم وهو ما ينتفي معه البطلان
وحيث إنه عن السبب الثالث من أسباب البطلان  وهو النعي بالإخلال بالمبادئ الأساسية للتقاضي والإخلال بحق الدفاع لعدم قبول المستندات والمذكرات - فمردود عليه إن من المقرر قانوناً - إن دعوي بطلان حكم التحكيم ليست سبيلا للطعن عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع فهي دعوي توجه إلى حكم التحكيم بوصفه عملا قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وإن حالات البطلان التي يجوز التمسك بها وردت على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم الذي صدر حكم التحكيم بعد نفاذه فتخضع دعوي البطلان لسلطانة- بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي حالات تتعلق جميعها بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم وبالتالي ليس لقاضي دعوي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو عدالته ومراقبة حسن تقديره إذ هو ممنوع عليه إن يعرض لحكم التحكيم من الناحية الموضوعية ومدي مطابقته للقانون وان العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ولا يبطله ما قد يعتريه من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو خطا في فهم الواقع في الدعوي أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة وغير ذلك من العيوب المتعلقة بضوابط تسبيب الأحكام .
) الطعن رقم 2020 / 36 طعن تجاري ) ولما كان ذلك وكان ما أوردته المدعية من  أسباب لبطلان حكم التحكيم لا تندرج تحت الأسباب الواردة على سبيل الحصر وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم، وإنما يندرج تحت تقدير المحكم من الناحية الموضوعية لموضوع الدعوي وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوي، وأما بشان طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في حكم التحكيم ، فإن هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم هي المختصة بتصحيح الخطأ المادي عملاً بالمادة 50 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم  .


وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة: - بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.