الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 8 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-08-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 8 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم

مدعى:

فالنتين للأعمال البحرية (الخليج) ذ.م.م

مدعى عليه:

اتحاد المقاولين للهندسة التحت مائية ش.م.ل ? أبو ظبي

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :-
حيث تخلص وقائع الدعوي من مطالعة سائر أوراقها وما قدم فيها من مستندات في أن المدعية / فالنتين للأعمال البحرية (الخليج ) ذ م م أقامتها بموجب لائحة مودعة إلكترونياً بتاريخ 14 /2 /2021  ضد المدعي عليها / اتحاد المقاولين للهندسة التحت مائية ش م لأبو ظبي بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم 128/2019 من مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك على سند من القول إنه قد صدر لصالح المدعي عليها الحكم التحكيمي في الدعوي رقم 128 لسنة 2019 والصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي، وقد شاب الحكم سالف الذكر البطلان للأسباب الآتية :-
أولاً - بطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية لبطلان شرط التحكيم وذلك بعدم أهلية من قام بالتوقيع على وثيقة التحكيم وبالمخالفة لنص المادة (4) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم حيث إن الثابت بالأوراق أن المفوض بالتوقيع عن المستأنفة هو مديرها، وحيث إن الثابت من بعض اتفاقيات التحكيم التي نظرتها هيئة التحكيم مجتمعة وعددهم (ثمان اتفاقيات) كان بعضها موقع من شخص ليس مخولاً من المستأنفة، مما يكون معه شرط التحكيم الوارد بتلك العقود قد أصيب بالبطلان وبالتالي يستتبعه بطلان الاتفاق وبطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية
ثانياً - بطلان حكم التحكيم لمخالفة قواعد النظام العام حيث إن حيث إن الثابت بملف الدعوى التحكيمية أن هيئة التحكيم قد باشرت الدعوى على الرغم من أن المطالبة المقضي بها لم تكن نتيجة عقد واحد وإنما عدة عقود ( ثمان عقود) يختلف سبب وموضوع كل عقد عن الآخر، وإذ باشرت هيئة التحكيم كل هذه العقود في دعوى واحدة وأصدرت حكمها موضوع هذه الدعوى، بما يستتبعه بطلان الحكم التحكيمي إذ كان يتوجب عليها نظر والفصل في كل عقد على حدة، إلا إنها فصلت في العقود الثمانية مرة واحدة بما يخالف إجراءات التحكيم المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي توجب على هيئة التحكيم نظر والفصل في كل عقد على حدة .
ثالثاً - قصور الحكم التحكيمي في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حيث شاب الحكم القصور حين قضى بالمبالغ المقضي بها، وذلك على الرغم من وجود أخطاء كثيرة في شابت الحكم التحكيمي في طريقة حسابها ودون أن تقوم هيئة التحكيم بالاستعانة بأحد الخبراء الحسابيين المعتمدين لديها حتى تتمكن من طريقة حساب تلك المبالغ المقضي بها لا سيما وأن المستأنفة قدمت المستندات المحاسبية التي تثبت سدادها لبعض المبالغ المقضي بها، وهو الأمر الذي يجعل من الحكم التحكيمي قاصراً في بيان أسبابه مخالفة للثابت بالأوراق والمستندات بما يستوجب بطلانه .
وعليه أقامت المدعية دعواها بطلب الحكم بطلباتها سالفة الذكر .
وحيث قدمت حافظة مستندات طويت على : 1- الرخصة التجارية الصادرة عن جهة الاختصاص للمدعية والمدعي عليها     2- صورة من الحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 128 لسنة 2019 والصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي مرفق به ترجمة قانونية .
وبجلسة 16 /6 /2021 حضرت وكيلة المدعية وقررت إنها قدمت مذكرة، وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن الدعوي استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا
وحيث إنه عن الموضوع وعن السبب الأول من أسباب البطلان وهو نعي المدعية ببطلان حكم التحكيم لبطلان شرط التحكيم وذلك بعدم أهلية من قام بالتوقيع على وثيقة حيث إن الثابت بالأوراق أن المفوض بالتوقيع عن المستأنفة هو مديرها، وحيث إن الثابت من بعض اتفاقيات التحكيم التي نظرتها هيئة التحكيم مجتمعة وعددهم (ثمان اتفاقيات) كان بعضها موقع من شخص ليس مخولاً من المستأنفة - فمردود عليه إن من المقرر ــــ أن القاعدة العامة التي نصت عليها المادة 70 من قانون المعاملات المدنية من أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه والتي هي تطبيق للأصل العام الذي يقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية لمحاربة مثل هذه التصرفات وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في كافة الأعمال والتصرفات والإجراءات ، كما وأنه لا يجوز ـــ وفق ما تقضي به المادة 14/ 2 من قانون الإجراءات المدنية ــــ التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام ــــ من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك سواء تسبب فيه عمداً أو إهمالاً أو كان من تسبب فيه هو الشخص نفسه أو من يعمل لحسابه - بما لازمه أنه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك ببطلان شرط التحكيم لعيوب تتعلق باتفاق التحكيم ناتجة عن أفعاله هو، ومن المقرر أن استخلاص الأهلية اللازمة للاتفاق على التحكيم من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها (الطعن رقم 236 لسنة 2020 طعن مدني ) ولما كان ذلك وكان لا يجوز تمسك المدعية ببطلان الاتفاق على التحكيم لتوقيعه من شخص غير مخول بالتوقيع عليه، لكونها هي المتسببة في هذا الفرض جدلا لو حدث، حيث إن من وقع على الاتفاقيات هو أحد تابعي المدعية ولا يجوز النعي بعدم توقيعه لعدم تفويضه بذلك، فضلاً عن تمسك المدعية بوجود اتفاق التحكيم في الدعوي رقم 1852 لسنة 2018 تجاري كلي أبو ظبي، ودفعها بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم مما يستفاد منه ضمناً التمسك  بصحة اتفاق التحكيم ويكون نعيها ببطلانه قد جاء على سند غير صحيح .
وحيث إنه عن نعي المستأنفة ببطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام وذلك لقضائه  في عدد (ثمان عقود) يختلف سبب وموضوع كل عقد عن الآخر، وإذ باشرت هيئة التحكيم كل هذه العقود في دعوى واحدة وأصدرت حكمها موضوع هذه الدعوى، بما يستتبعه بطلان الحكم التحكيمي إذ كان يتوجب عليها نظر والفصل في كل عقد على حدة  - فمردود عليه إن من المقرر وفقا لنص المادة 53 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 - إن دعوي بطلان حكم التحكيم ليست سبيلاً للطعن عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع فهي دعوى توجه إلى حكم التحكيم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وإن حالات البطلان التي يجوز التمسك بها وردت على سبيل الحصر في المادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم الذي صدر حكم التحكيم بعد نفاذه فتخضع دعوي البطلان لسلطانة- بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي حالات تتعلق جميعها بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم وبالتالي ليس لقاضي دعوي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو عدالته ومراقبة حسن تقديره إذ هو ممنوع عليه إن يعرض لحكم التحكيم من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون وإن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ومراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي ولا يبطله ما قد يعتريه من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال أو خطا في فهم الواقع في الدعوي أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة وغير ذلك من العيوب المتعلقة بضوابط تسبيب الأحكام ) الطعن رقم 2020 / 36 طعن تجاري )  ولما كان ذلك وكان ذلك السبب لا يعد من أسباب بطلان حكم التحكيم الواردة على سبيل الحصر وفقاً للمادة 52 من قانون التحكيم سالفة الذكر حيث إن ذلك الأمر يخضع لتقدير قاضي دعوي البطلان ومن ثم فلا يشوبه البطلان
و  حيث إنه عن السبب الثالث من أسباب البطلان وهو  ما شاب حكم التحكيم من قصور لعدم الاستعانة بأحد الخبراء الحسابيين المعتمدين لديها حتى تتمكن من طريقة حساب تلك المبالغ المقضي بها لا سيما وأن المستأنفة قدمت المستندات المحاسبية التي تثبت سدادها لبعض المبالغ المقضي بها، فمردود عليه إن هذا الأمر يرجع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ويندرج تحت الأسباب الموضوعية للدعوي التحكيمية والتي لا تؤدي إلى بطلان الحكم وفقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم السالف الإشارة إليها وهو ما تخلص معه المحكمة من جماع ما تقدم إلى القضاء برفض الدعوي مع الزام المدعية بالرسوم والمصاريف عملا بنص المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف وبمبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .