الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / مدة رفع الدعوى:

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    358

التفاصيل طباعة نسخ

مدة رفع الدعوى:

   ترفع الدعوى خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه وليس من تاريخ صدوره أو تاريخ إيداعه كما تقضي بذلك القواعد العامة في الاستئناف ولا يحول دون قبول دعوى البطلان – بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم م ١/٥٤ من قانون التحكيم).

   وقضت محكمة النقض بأن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – الذي يسري على واقعة النزاع - أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه " يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه، ولا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأى طريق آخر ، إذ إن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر، كما لا يغير من هذا النظر أيضاً القول بتحقق الغاية من الإجراء وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص". 

   وتختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع م ٢/٥٤ من ذات القانون)

   وسواء قررت المحكمة إبطاله لثبوت عيب فيه أم قررت عدم الإبطال لانعدام العيوب فإن حكمها يخضع لإمكانية الطعن فيه بالنقض إذا كان متعلقاً ببطلان حكم تحكيم تجاري دولي وليس داخلياً ، كما يخضع لإمكانية الطعن فية بالتماس إعادة النظر إذا كان متعلقاً ببطلان سواء أكان حكم تحكيم داخليا أو دوليا.

  لأن الاستئناف يكون أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن في الحكم أمام محكمة النقض ما لم يكن متعارضاً مع حكم نهائى سابق "م. ٢٤٩ مرافعات مصري".

107