ينعقد الاختصاص بنظر دعوى لبطلان حكم التحكيم للقضاء الإداري (مجلس الدولة) إذا كان حكم التحكيم صادرا في منازعة إدارية محلية لا تختص بها جهة القضاء العادي، فإذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم لمحكمة استئناف القاهرة بصدد منازعة إدارية محلية تصدر حكمها بعدم اختصاصها ولائيا وإحالة الدعوى إلى مجلس الدولة عملا بالمادة ١١٠ من قانون المرافعات .
ينعقد الاختصاص بنظر دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم المكونة طبقا للقانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته للقضاء العادي (محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى صاحب الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، ولم يرد في القانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ نص يسلب اختصاص القضاء العادي من نظر دعوى بطلان حكم التحكيم ، خاصة بعد الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ، والتي كانت تنص على أن حكم التحكيم الصادر عن هيئات التحكيم المشكلة طبقا له تكون نهائية ونافذة وذلك لمخالفة الفقرة الأولى السابقة لمبدأ المساواة الذي قررته المادتان ٤٠ و ٦٠ من الدستور المصري .