الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / ماهية دعوى البطلان

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    345

التفاصيل طباعة نسخ

ماهية دعوى البطلان

   وقضت محكمة النقض بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقا لنص المادة ۵۳ من قانون التحكيم -  فدعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنًا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في  موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر إعمال القانون المنطبق". 

   ودعوى البطلان دعوى مبتدأة تختص بها المحكمة اختصاصاً نوعياً، تفصل فيها بحكم انتهائى لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، وقضت محكمة النقض بأن مفاد المواد ،٢/٥۲ ٣ ٥٤ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أن دعوى بطلان حكم التحكيم هي دعوى مبتدأة – وليس طريقاً يقتصر دور المحكمة فيها على فحص الحكم من حيث صحته، أو بطلانه، دون التطرق إلى النزاع التحكيمي الذي فصل فيه، ويقف حكمها عند حد القضاء ببطلان حكم التحكيم إذا شابه عيب في الإجراءات، أو تضمن ما يخالف النظام العام في مصر، ومن ثم فهي على هذا النحو لا تعد من الدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وبالتالي تكون دعوى مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه، ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة، مما يستحق عليها رسوماً نسبية وخدمات، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه". 

   فالقاضي الذي ينظر دعوى البطلان لا ينظر في مدى ملاءمة الحكم الصادر من هيئة التحكيم ولا يراقب ما إذا كان المحكمون قد أصابوا أم أخطأوا، وقضت محكمة النقض بأنه "ليس لقاضي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد أو تقديرهم للتعويض؛ لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سببًا لإبطال حكمهم باعتبار أن دعوى البطلان تختلف عن الطعن بطريق الاستئناف".

107