الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / أحكام بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    318

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام بطلان حكم التحكيم

   تسود ذات الإجراءات التي تطبق حال إصدار حكم قضاء وطني على إصدار حكم تحكيم، وإن اختلفا في طريق الطعن حيث اختص المشرع حكم التحكيم بدعوى البطلان لتعد السبيل الوحيد للاعتراض على حكم التحكيم.

   وبصدور قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فقد ألغي جواز الطعن على حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن التي نص عليها قانون المرافعات، وهذا ما نصت عليه المادة ١/٥٢ منه "لاتقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

   ولو تحققت حالة من حالاته كما لو صدر بعد حكم التحكيم إقراراً بتزوير الأوراق التي انبنى عليها أو قضي بتزويرها . كما لا يقبل الطعن بالنقض مهما شابه من عيوب ، مثل أن يصدر حكم التحكيم مخالفاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي به.

   وتجدر الإشارة هنا إلى أن تنظيم قانون التحكيم لإمكانية رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم، لا يجعلها طريقًا من طرق الطعن في الأحكام .

  وفي ذلك تقول محكمة النقض إذا كان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون

وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا يتضمن سبباً لإبطال حكمهم .

نقض تجاري ۲۰۰۷/۲/۸ في الطعن ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ ق وتطبيقاً لهذا قضى الحكم بأنه إذا كانت هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى وأنه ليس في التوصل إلى هذا التكييف أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه، فإن المجادلة في شأن صحة مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان.

 ولهذا فالعيوب التي يجوز التمسك بها في دعوى البطلان يجب أن تكون عيوباً إجرائية، حيث إنها وحدها التي تؤدي إلى بطلان الحكم.

   وقد أوردت المادة ٥٣ من قانون التحكيم الحالي الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء .

   ووردت حالات الطعن ببطلان حكم التحكيم في المادة ١٤٩٢ من قانون المرافعات الفرنسي التي تنص على أنه لا يجوز الطعن بالبطلان إلا إذا ١- تم إخطار هيئة التحكيم بالخطأ باختصاصها أو عدم اختصاصها. ٢- تم تشكيل هيئة التحكيم بشكل غير منتظم ٣- أصدرت هيئة التحكيم حكمها دون الالتزام بالمهام المسندة إليها. ٤- لم يحترم مبدأ المعارضة. ٥- خالف الحكم النظام العام. -٦- صدور الحكم بدون تسبيب أو توضيح تاريخ صدوره أو اسم أو أسماء المحكمين الصادر عنهم الحكم أو غير شامل التوقيع أو التوقيعات اللازمة عليه أو لم يصدر بأغلبية الأصوات".

107