الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

  • الاسم

    أحمد حسنى سيد محمد
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    248

التفاصيل طباعة نسخ

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

   أما الفقرة الثانية من ذات المادة فإنها أعطت السلطة للقاضي الذي ينظر دعوى البطلان في أن يقضي بالبطلان من تلقاء نفسه إذا وجد أن الحكم المراد ببطلانه وعدم تنفيذه مخالف النظام العام في مصر. وفي هذه الجزئية لنا تعليق نحب أن نوضحه.

   فأولا أن هذه السلطة المطلقة المعطاة للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم تجعل من القاضي الوطني جلادا يمكنه إيقاف تنفيذ حكم التحكيم بلا أي سبب. بحجة أنه مخالف للنظام العام المصري.

   وهذا الأمر جد خطير. وهو ما يدعونا إلى القول بضرورة وجود قانون موحد للتجارة الدولية. تحدد سماته – وتنقي مواده ونصوصه وتتفق عليه الدول وترتضي به.

    إن محافظة الدولة على قواعد النظام العام على أراضيها هو حق أصيل لها لا يختلف عليه شخصان. وهو تطبيقا واضحا وصريحا لمبدأ السياده التي تتمتع بها الدولة. لتتمكن من السيطرة على إقليمها وما تحتوي من أفراد طبيعيين وغير ذلك من الشركات وغيرها.

    ولعلنا لم نقوم بالتعليق على أي من الحالات التي أوردها المشرع المصري في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994 في مادته 53/1 إلا أننا قمنا بالتعليق على الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر لكون الشرط الوارد بصدرها يعد شرطاً دوليا أي أن كافة دول العالم تتمسك به وبالرغم من أنه هذا حق لها. لكنه وفي نفس الوقت وفي كثير من الأحيان يجعل حكم التحكيم لا قيمة له ولا يستطيع من صدر له هذا الحكم تنفيذه بدعوى مخالفته للنظام العام في بلد التنفيذ.

    وفي الواقع أن النظام العام لكل دولة يختلف عن الأخرى وقد يكون هناك تضاريا بين بعض الشعوب في السمات العامة للمجتمع التي تشكل نظامه العام. ولكن الأمر الشائع هو أن يختلف النظام العام لكل دولة عن الدولة الأخرى. لذلك فإن هذا الأمر يجعل حكم التحكيم عرضة لأن لاينفذ في الدولة المراد فيها تنفيذه.

    بل يمكننا أن نقول أنه وبالفعل فإن الغالبية العظمي من أحكام التحكيم الصادرة من هيئات تحكيمية ولم تنفذ كان عدم تنفيذها بدعوى مخالفة الحكم للنظام العام في بلد التنفيذ.

 

    وعلى سبيل المثال فأذا تضمن حكم التحكيم القضاء بفوائد تأخيرية لصالح أحد الأطراف - - بسعر يزيد عن الحد الأقصى المحدد قانونا، فإن قضاء النقض المصري قرر مخالفة الحكم للنظام العام ونزل بسعر الفائدة إلى الحد القانوني رغم تعلق الأمر بعلاقات تجارية دولية حيث قضي بأن حكم التحكيم قد تضمن إلزام المطعون ضدها بفوائد بسعر 8% أي ما يجاوز الـ 5% الحد الأقصى للسعر القانوني، وهو وفقا للمقرر في قضاء هذه المحكمة مما يتصل بالنظام العام في مصر لذا كان ممتنعا تنفيذ هذا الحكم فيما يجاوز ذلك الحد.

    وكما رأينا نموذجا واقعيا لأحكام التحكيم الواقعة تحت بند مخالفة النظام العام فقد قام القضاء الوطني لدولة التنفيذ بتعديل مقدار الفائدة المقضي بها في حكم التحكيم من 8% إلى 5% مراعاة النظام العام المصري. وقد يكون هذا الأمر فيه إهدار لحقوق أحد الطرفين.