الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / إجراءات الطعن بدعوى البطلان وآثاره

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    334

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات الطعن بدعوى البطلان وآثاره

وبناءاً على ذلك يتم رفع دعوى البطلان خلال المدة المحددة قانوناً، ثم تتأكد المحكمة المختصة من أن سبب دعوى البطلان من الأسباب المحددة على سبيل الحصر، ثم تنظر المحكمة المختصة بدعوى البطلان، هنا أما ان تأكد المحكمـة الحكـم أو تبطله، هذا ما نصت عليـه المادة 51 من قانون التحكيم الأدرني حيث نصت على أنه " إذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها ان تأمر بتنفيذه، وإذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم، ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلاً بذاته".

   ومن الآثار التي تترتب على دعوى البطلان ما ورد في المادة 53 من قانون التحكيم الأردني والمادة 58 من قانون التحكيم المصري بانه لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد البطلان المحدد في القانون قد انقضى. هذا الأثر في حقيقة الامر يترتب اذا لم يقم المحكوم عليه برفع دعوى البطلان، ولكن ما هو الأثر المترتب في حال اتخذ المحكوم عليه تصرفاً ايجابياً وبادر الى رفع دعوى البطلان؟

   اختلف موقف المشرع المصري عن موقف المشرع الأردني في هذا الأمر حيث حسم المشرع المصري ذلك من خلال ما ورد في نص المادة 57 من قانون التحكيم والذي ينص على أنه "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى..." وهذا النص ادى الى خلاف فقهي حيث ان الأقرب الى الصواب انه في حال تم رفع دعوى البطلان فأن لابد من انتظار قرار القاضي بشأن تأكيد او رفض الدعوى فإذا رفض الدعوى أصدر الأمر مباشرة بالتنفيذ.

   اما القانون الأردني فاذا رفع المحكوم عليه دعوى البطلان فأن لابد ان ينتظر قرار المحكمة المختصة، استناداً الى نص المادة 51 والتي أوضحت ان المحكمة اذا أيدت الحكم أمرت بتنفيذه مما يعني انه لا يمكن الأمر بالتنفيذ في حال رفع دعوى البطلان قبل البت في دعوى البطلان، ونرى ان ذلك يتوافق مع مدلول النصوص القانونية، ويتوافق ايضاً مع المنطق السليم.