التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / دعوى البطلان أسبابها وطبيعتها القانونية
ويجب الملاحظة هنا ان دعوى البطلان لا تعتبر من طرق الطعن المقررة للأعمال القضائية، فهي ليست طعناً في حكم التحكيم بالأستئناف، إنمـا طريـق مـن طـرق الطعـن بالأعمـال القانونيـة كـالعقود والتصرفات هي القانونية، بحيث لا تهدف دعوى البطلان الى الفصل في النزاع مرة أخرى وإنما تهدف الى التأكد من أن عملية التحكيم قد تمت بشكل صحيح حسب متفق عليه بين أطراف النزاع.
أما فيما يتعلق بأسباب بطلان حكم التحكيم فقد حدد المشرع المصري والمشرع الأردني الحالات التي يمكن الطعن فيها ببطلان حكم التحكيم بما في ذلك منازعات العقود الإدارية الخاضعة للتحكيم وعلى سبيل الحصر، حيث نصت المادة 53 من قانون التحكيم المصري رقم٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه " ۱- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته. (ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. (ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. (د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضـوع النزاع. (هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين. (و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا الإتفاق على الأجزاء الأخيرة وحدها. (ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
۲ – وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم
التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية".
كما نصت المادة 49 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة ٢٠٠١ على أنه "أ. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية: 1- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا او كان هذا الاتفاق باطلا او سقط بانتهاء مدته. ۲- اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدا للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته. 3- اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. 4- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. 5- اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجـه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين. 6- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الاخيرة وحدها. 7- اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.
ب. تقضي المحكمة المختصـة التـي تنظر دعـوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها".
كما أن المادة ٥٢ من إتفاقيـة واشنطن الخاصـة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى نصت على الحالات التي يمكن فيها طلب بطلان حكم التحكيم، إلا انه يلاحظ على هذه المادة أنها ذكرت الحالات بشكل مجمل مما جعلها لا تستوعب كل حالات البطلان التي قد تعتري حكم التحكيم، إضافة الى ذلك فأن اتفاقية واشنطن لم تتطرق لبطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام .
أما فيما يتعلق بقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لا يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أو الطعن فيه بأي طريق وذلك ان مراجعة الحكم تتم فقط طبقاً لقواعد سابقة على إصداره، أما اليونسيرال فهي لا تجيز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم الا اذا كان القانون واجب التطبيق يجيز ذلك .
وكون هذه الدراسة تتعلق بأثر النظام العام على حكم التحكيم فـي العقود الإدارية فأن محور البحث سيقتصر على بطلان حكم التحكيم لمخالفته العقود للنظام العام، دون البحث في الأسباب الاخرى لبطلان حكم التحكيم في الإدارية وهذا ما سنقوم بتوضحه لاحقاً.