اتجهت معظم التشريعات الحديثة الى اعتماد طريقة واحدة للطعن في حكم التحكيم تتمثل برفع دعوى ببطلان حكم التحكيم، مستبعده جميع الطرق المقررة في قانونين المرافعات وهو ما أخذ به كلاً من المشرع المصري والمشرع الأردني استناداً الى نص المادة ٥٢ من قانون التحكيم المصري والمادة 48 من قانون التحكيم الأردني.
وبالتالي فـان اعتمـاد طريقة واحـدة للطعـن بـالحكم التحكيمـي سـببه الطبيعة القانونية للتحكيم ومـا يـحـتـوي من مميزات تسعى الأطراف المتعاقدة للاستفادة منها خصوصاً في عقود التحكيم الدولية ذات الطابع الإداري، وتجنباً لإجراءات التقاضي العادية الطويلة والمعقدة، لذلك حـدد المشرع الأردنـي والمصري ان الطعن بحكم التحكيم يتم عن طريق دعوى البطلان فقط كما ان المشرع حدد الأسباب التي يمكن الطعن فيها بالطلان على سبيل الحصر.