الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المسؤولية الإجرائية والميدانية للمحكم ( دراسة تأصيلية وتحليلية في يالفقة الإسلامي والقانون الوضعي) / دعوى البطلان

  • الاسم

    محمود علي عبدالسلامي وافي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    770
  • رقم الصفحة

    331

التفاصيل طباعة نسخ

فكرة البطلان الإجرائي:

 بعد التعرض لفكرة الأنعدام ومدى جدوى الأخد بها يعن ببالي العديد من الأسئلة الخاصة بفكرة البطلان وبداية أشير إلى أن دراسة البطلان كفكرة قانونية لها تاريخها ونظامها وأحكامها تخرج بنا - حال محاولة خوضها - عن نطاق هذه الرسالة التي تهتم أساسا بفكرة المسئولية الإجرائية ، ورغبة في ضرورة التعرض للبطلان كأحد الجزاءات الإجرائية ، وتفاديا للخروج عن نطاق هذا البحث احاول - حال تعرضي للبطلان الإجرائي - إعمال المقولة المشهورة ما لا يدرك كله لا يترك جله ، وهكذا نحاول الإجابة على بعض أهم الأسئلة التي تدور حول موضوع البطلان ومنها ما البطلان؟، وهل هناك تمييز بين البطلان في مجال القانون الموضوعي والبطلان في مجال القانون الإجرائي؟ وما دون ذلك من المسائل القانونية المتعلقة بالبطلان نحيل بشأنها إلى المراجع الفقهية.

مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي :

 يتبين لنا من العرض السابق أن فكرة الجزاء الإجرائی تو لها من التطبيقات العديد والعديد في كتب الفقه الإسلامي ، با هذه الفكرة تعد وليدة هذا الفقه إذ لم يسبقه غيره ممن تولوا دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية ، فهذا الفقه يرجع له الفضل والسية في تحديد إطار واضح ومنضبط لنظر الدعاوى وإصدار الأحكام القضائية ، وقرر من الجزاءات الإجرائية ما يكفل احترام هذا التحديد ويعمل على تفعيله وعدم الخروج عليه ، وقد عرضنا البعض هذه الجزاءات حين انتقينا من بينها جزائي عدم سماع الدعوى والنقض ، وحاولنا تحديد الإطارالإجرائي لكل منهما، وذلك لم يكن عن طريق الخلق والإبداع ، بل عن طريق الكشف عن بعض جوانب الفقه الإسلامي من خلال محاولة - قدر جهدي - لولوج فيض بحر علم هذا الفقه وارتشاف رشفات منه.

وفي خصوص القانون الوضعي فقد تبين لنا مقدار ما وصلت إليه فكرة الجزاء الإجرائي من تنظيم علمنا من خلاله منظور الفكر القانوني في شأن الجزاء الإجرائي والدور الذي يلعبه هذا الجزاء في المنظومة القانونية الإجرائية بصفة عامة، وما لتحقق الاهتمام

الجزاء الإجرائي من تفعيل الدوره ، وهو ما يدفعنا إلى المناداه بضرورة الاهتمام بفكرة المسئولية الإجرائية لتفعيل دورها، ومحاولة إيجاد حلول عملية وسريعة لما تشهده الساحة الإجرائية من مشكلات مزمنة يكاد يستعصي الكثير منها في ظل الأيدلوجية القائمة على الحلول الفاعلة ، ولعل من أبرز هذه المشكلات تكدس القضايا أمام المحاكم بالصورة التي أدت إلى تعطيل مرفق القضاء والحيلولة بينه و بين أداء دوره بصورة كاملة في كثير من الحالات، وهو ما أدى بدوره إلى تعطيل العدالة وهو ما يعد دربا من دروب الظلم إذ إن العدالة البطيئة هي والظلم سواء.

ولا أقصد من ذلك أن تبني فكرة المسئولية الإجرائية و رسم الإطار القانوني لها هو الحل الكافي والسبيل المخلص من كل أزمات القانون الإجرائي ، ولكني فقط أقصد أن الاهتمام بهذه الفكرة سيسهم بدور ملحوظ في تقليص حجم هذه الأزمة، وتجنب تفاقمها، و إيجاد العديد من الحلول لشق كبير منها، وهو ما سوف نؤكده بإذن الله - في ختام هذه الرسالة .