الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / الطعن في احكام التحكيم

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    253

التفاصيل طباعة نسخ

قد يقوم المحكم في حالات عديدة للخروج عن حدود ولايته سواء كان عمدا أو بغير عمد مما اتجهت إليه التشريعات بالطعن ببطلان الحكم الإصلاح الحكم المشوب، وهذا الطريق اجتمعت عليه معظم التشريعات محل البحث.

وإن كان هذا الطريق تعرض للإنتقاد فقهی شدید، من حيث أن حالات البطلان لا تتسع لعلاج جميع الحالات التي يتعرض لها حكم التحكيم، منها إذا ابني الحكم على غش، أو مستند ثبت تزويره، أو حصول خصم على أوراق حال تقديمها من الخصم الأخر ، فهذه الحالة تعد سببا للزين سببا للطعن بالتماس اعادة النظر.

 

 أولا: موقف المشرع المصري : اقتصر المشرع المصرى على الطعن بالبطلان على حكم التحكيم وهو ما نصت عليه المادة 5۲ من قانون التحكيم المصري ونظرا لطبيعة التحكيم الخاصة فالقانون المصري يحظر خضوع حكم التحكيم النظام الطعن الخاضع له الحكم القضائي.

 ولكن ما مدى إمكانية رفع دعوى البطلان للأحكام الصادرة قبل الحكم المنه اللخصومة ؟ في ظل قانون المرافعات تنص (م ۲۱۲) على عدم جواز الطعن باي طريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وهذا هو الأصل العام إلا أن المشرع وضع استثناءات على ذلك.

وفي ظل قانون التحكيم لم ينص على ما يحكم هذا المسألة، إلا أنه في (م ۳/۲۲) من قانون التحكيم نص على حاله واحده حسم بها هذه المسأله، أحكام التحكيم التي تفصل في الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فوفقا لهذا النص لا يجوز الطعن إلا بالبطلان، فوفقا للمادة 53 ) من هذا القانون فإذا صدر حكم من هيئة التحكيم برفض الدفع بعدم الأختصاص فهو حكم غبر منهى للخصومة، فلا يقبل الدعوى بالبطلان، بل يجب الإنتظار حتى صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، ولكن المشرع لم يحسم الحالات الأخرى وهو نقص تشريعي في القانون المصرى حاله في هذا حال التشريعات الأخرى . وفي حال سكوت المشرع اختلفت الأراء هناك رأي بأن هذا يرجع لإرادة الأطراف واتفاقهم واننا نرى مع من انتقد هذا الإتجاه فإرادة الأطراف بعيده عن نطاق دعوى البطلان ، فنص المشرع في المادة 1/54 على حرمان الأطراف من التنازل عن رفع دعوى البطلان قبل صدور الحكم فمن الأولى

عدم سماح الأطراف باتفاق على قابلية الحكم لدعوى التحكيم، أو عدم قابليته ، او تنظيمه .

 وهناك رأى أخر يؤيده بعض الفقه المصري، بإنه يمكن الطعن بالبطلان الشورى في كل حكم يصدر أثناء الخصومه ما دام حكما قطعيا ولو لم يؤد قانون التحكيم، وإن كنا نذهب مع من أخذ بوجوب ضرورة انتظار الحكم المنهي للخصومة ككل حتى يتم رفع دعوى البطلان.