الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / بطلان حكم التحكيم وأثره على ولاية هيئة التحكيم

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    253

التفاصيل طباعة نسخ

قد يقوم المحكم في حالات عديدة للخروج عن حدود ولايته سواء كان عمدا أو بغير عمد مما اتجهت إليه التشريعات بالطعن ببطلان الحكم لإصلاح الحكم المشوب، وهذا الطريق اجتمعت عليه معظم التشريعات محل البحث. وإن كان هذا الطريق تعرض لانتقاد فقهى شديد، من حيث أن حالات البطلان لا تتسع لعلاج جميع الحالات التي يتعرض لها حكم التحكيم، منها إذا بني الحكم على غش، أو مستند ثبت تزويره، أو حصول خصم على أوراق  حال تقديمها من الخصم الآخر ، فهذه الحالة تعد سببا للطعن بالتماس إعادة النظر 

أولا: موقف المشرع المصري :-

ونظرا لطبيعة التحكيم الخاصة فالقانون المصري يحظر خضوع حكم التحكيم لنظام الطعن الخاضع له الحكم القضائي ليس كاستثناء لأعتبارات الملائمه ولكن  كأصل عام .

ولكن ما مدى إمكانية رفع دعوى البطلان للأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة ؟

ظل قانون المرافعات تنص (م ۲۱۲ ) على عدم جواز الطعن باي طريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة، إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وهذا هو الأصل العام إلا أن المشرع وضع استثناءات على ذلك وفي ظل قانون التحكيم لم ينص على ما يحكم هذا المسألة، إلا أنه في (م ۳/۲۲) من قانون التحكيم نص على حاله واحده حسم بها هذه المسأله. فأحكام التحكيم التي تفصل في الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فوفقا لهذا النص لا يجوز الطعن إلا بالبطلان، فوفقا (اللمادة 53 ) من هذا القانون فاذا صدر حكم من هيئة التحكيم برفض الدفع بعدم الاختصاص فهو حكم غير منهى للخصومة، فلا يقبل الدعوى بالبطلان، بل يجب الانتظار حتى صدور الحكم الملهي للخصومة كلها، ولكن المشرع لم يحسم الحالات الأخرى وهو نقص تشريعي في القانون المصري حاله في هذا حال التشريعات الأخرى .