وقد نص القانون على البطلان في المادة ٢٠ مرافعات بقولـه " يكـون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقـق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليـه إذا ثبـت تحقـق الغاية من الإجراء " .
شروط قبول دعوی البطلان :
لقبول دعوى بطلان الحكم التحكيمي شروط عامة وشرط خاص .
1- الشروط العامة : لا تختلف دعوى البطلان عن غيرها مـن الـدعاوى لذلك يلزم لقبولها توافر الشروط العامة وهي المصلحة من رفعها والـصفة فـي رافعها وعدم وجود عائق قانوني يمنع قبول الدعوى .
2- الشرط الخاص : أن يكون حكم المحكم باتاً وهذا الشرط نص عليه المشرع في المادة ١/٥٢ إذ أن أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف أو التماس إعادة النظر ولا يبقى أمام صاحب الشأن سوى طريق الطعن بالبطلان .
وتجدر الإشارة بخصوص ميعاد رفع دعوى البطلان إلـى أن المشرع المصرى قد نص في المادة (1/54) من قانون التحكيم علـى دعوى بطلان حكم التحكيم أنه : " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه " وبهذا يكون ميعاد رفع الدعوى تسعين يوماً تحتسب من تـاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه وليس من تاريخ صدوره أو تاريخ إيداعه كما تقضى بذلك القواعد العامة في الاستئناف وهذا الميعاد يعد ميعاداً ناقصاً لرفع الدعوى لذا يترتب على فواته عدم قبول الطلب بإبطال الحكـم إلا إذا رأت المحكمـة أن التأخير كان لأسباب قهرية وأن الطلب قدم في أقرب وقت بعد زوال الأسباب ولا يحول دون قبول طلب الإبطال نزول الطالب عن حقه في تقديمه قبل صدور الحكم التحكيمي .
ومما يدعو للدهشة في هذا الصدد أن المشرع القطري وعلى الرغم من تنظيمه وتعداده لحالات بطلان حكم التحكيم ، إلا أنه أغفل النص علـى الميعـاد الذي يجب أن ترفع خلاله دعوى بطلان حكم التحكيم .
كما يراعي أن المحكمة تقضي ببطلان الحكم التحكيمي من تلقـاء نفسها ولو لم يطلب منها في حالتين :
الأولى : نصت عليها المادة ٢/٥٣ إذا تضمن الحكم ما يخالف النظـام العام في جمهورية مصر العربية ويستوى في ذلك أن يكون التحكيم تجارياً دولياً أو تحكيماً داخلياً .
الثانية : إذا صدر الحكم في مسألة لا يجوز فيها التحكيم .