الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / الغش في دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    عمار طلعت زايد مروان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    311
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

القاعدة هي عدم جواز الطعن على أحكام التحكيم بأي من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات للطعن على أحكام القضاء المادة ١/٥٢ تحكيم، وإذا

كانت القاعدة أيضاً. أنه لا يجوز أيضاً رفع دعوى أصلية ببطلان "الحكم القضائي إلا أنه إذا كان هذا الحكم قد فقد ركناً من أركانه الأساسية التي لا قيام لله بدونها فالحكم المنعدم يمكن رفع دعوى أصلية ببطلانه وأساس ذلك أنه إذا جرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي به سلطته لا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح.

وفي غير هذه الحالة، فإن الحكم القضائي ، الذي فقد شرطاً من شروط سحنه لا تجوز مراجعته إلا عن طريق الطعن عليه بإحدى طق لطعن التي قررها  المشرع.

وهناك فارق جوهري بين دعوى البطلان ضد أحكام التحكيم وطرق الطعن المقررة ضد الأحكام القضائية:

وهو أن مهاجمة حكم التحكيم عن طريق "دعوى البطلان" لا يجوز أن يبنى على أساس يهدف إلى مراجعة تقدير المحكمين إذ أن تقدير المحكمين أو ما ينتهون إليه كحكم فاصل في النزاع يكون بعيداً عن أية رقابة وذلك طبقاً لما قرره

المشرع المصري في قانون التحكيم، ومرجع ذلك أن الطلبات التي تعد مقبولة في دعوى البطلان هي الطلبات التي ترمي إلى الإبطال وليس إلى الإصلاح أو التعديل، ومن هنا يقال أن دعوى البطلان تقترب إلى حد كبير من طريق الطعن بالنقض في الأحكام القضائية.

ونظراً لأن دعـوى البطلان ليست طريقـاً مـن طـرق الطعن المقررة في الأحكام القضائية لذلك فإنها لا تشكل جزءاً من هيكل خصومة التحكيم أو مرحلة من مراحلها ومن ثم فهي طريق استثنائي يجب قصره على أسباب وشروط محددة.